ما حكم فتح المساجد إذا انحسر الداء؟ وهل يجوز تباعد المصلين في ظل جائحة (كورونا- كوفيد19)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
وبعد: فإن الله تعالى يقول: { فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)} سورة النور.
هذا وإن الفتوى بإغلاق المساجد وترك الجمعة والجماعات بسبب انتشار وباء (كورونا-كوفيد19) خوفا على النفس دعت إليها ضرورة الوقت، حفاظا على النفوس، ورفعا للحرج، إذ المشقة تجلب التيسير، والضرورة تبيح المحظورات لأن الله تعالى يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: {وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم}.
وإذا ظهرت معالم انفراج الوباء، وبدأ انحساره، وحصل الأمن على النفس، وبدأت تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، فإننا نفتي بفتح المساجد والجوامع مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.
وذلك لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، فإذا زالت الضرورة ارتفع الحكم الخاص بها.
وأما تباعد المصلين بوضع علامات في السجاد لتحديد المسافات الفاصلة بين المصلين: فهذا أمر لا يبطل الصلاة، لأن التراص في الصف شرط مكمل، ومن شروط المكمل ألا يعود على الأصل بالبطلان. كما في الموافقات للشاطبي.
والله أعلم.
الشيخ جاسم بن محمد الجابر
رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-فرع قطر.
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)