مقالاتمقالات مختارة

كورونا واختلاف العلماء

كورونا واختلاف العلماء

بقلم مصطفى البدري

مقدمات لابد منها

1- ليس هناك فعل للمكلفين إلا وللشرع حكم فيه، ومعرفة حكم الشرع في الفعل فرض على كل مكلف، ليحدد موقفه من الفعل هل يقوم به أو يتركه؛ قال تعالى: {فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وقال سبحانه: {وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ}. والأحكام الشرعية التكليفية عند جمهور العلماء خمسة: الوجوب، الحرمة، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. فلابد أن يدخل كل فعل تحت حكم من هذه الأحكام.

2- ليس من حق أي أحد أن يفتي أو يصدر حكمًا من هذه الأحكام إلا أهل الاختصاص، عدا ما كان معلوما من الدين بالضرورة بحيث لا يختلف عليه اثنان من المسلمين، قال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} وقال سبحانه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} وقال جل وعلا: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} وكما أنه لا يتكلم في الهندسة ولا في الطب ولا غيرها من العلوم إلا مختص.. فكذلك لا يتكلم في الأحكام الشرعية إلا أهل الاختصاص.

3- في الأحكام والنوازل العامة التي يترتب على الخطأ فيها إضرار بعموم المسلمين أو تعطيل مصالح كبيرة في حياتهم، فضلا عن تعلقها بالشعائر الظاهرة؛ ينبغي أن يتداعى العلماء ويبتعدوا عن الفتاوى الفردية التي تحدث خللا واضطرابا داخل المجتمع المسلم، وهذا التداعي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين في مثل هذه الأحوال، وما جمع عمر لشيوخ المهاجرين والأنصار حال طاعون عمواس منا ببعيد، كما لا يجوز للعلماء أن يكونوا تابعين لسلطات بلادهم، بل العكس هو الصحيح؛ فالسلطان السياسي هو الذي يخضع للسلطان الشرعي. ومما يؤسف له في هذا الإطار أن يسيطر الاستبداد على بعض الهيئات والمؤسسات العلمائية بحيث تصدر الفتوى الشخصية لرئيس الهيئة على أنها بيان للهيئة بكل أعضائها!

4- من الممتنع أن تتعارض نصوص الوحي الصحيحة من كل وجه، وكل ما يظهر منه التعارض إما ألا يكون صحيحًا ثابتًا وفق القواعد العلمية، وإما أن يكون فهم الناظر قد وقع به بعض الخلل الذي يحتاج لتعميق النظر حتى يستقيم، وقد صرح بذلك ابن كثير (صاحب التفسير) في كتابه الباعث الحثيث، كما صرح به ابن القيم في زاد المعاد، بل قد ألف ابن قتيبة كتابًا أسماه (تأويل مختلف الحديث) وألف الطحاوي (مشكل الآثار) وسبقهما الإمام الشافعي بكتاب (اختلاف الحديث)، كل هذا وغيره لتوضيح هذا الأمر، وبيان أن نصوص الوحي الصحيحة يستحيل أن تتعارض مع بعضها لأنها قد خرجت من مشكاة واحدة، قال تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا}.

بيت القصيد

بمجرد وصول فيروس كورونا إلى بلاد المسلمين بدأت بيانات وفتاوى العلماء تكثر حول طريقة التعاطي مع الاحتياطات والاحترازات الصادرة من المنظمات والمؤسسات الصحية لمواجهة هذا الوباء. وفي حين اتفقت عامة المدارس العلمية في أصل وجوب التصدي لهذا البلاء العام وفق توجيهات أهل الاختصاص؛ وقع الخلاف في مسألتين هامتين:

الأولى: متعلقة بالخلاف القديم حول مفهوم حديثين ظاهرهما التعارض؛ حديث “لا عدوى” وَمَا في معناه، وحديث “فِرّ من المجذوم فرارك من الأسد” وما يدور في فلكه.

والثانية: متعلقة بأمر حظر إقامة صلاة الجماعة في المساجد، وما تبعها من منع شعيرة صلاة الجمعة، وبالطبع هناك تداخل وترابط بين المسألتين.

وبالنظر في المسألة الأولى؛ سنجد مرجعها إلى عدة أحاديث يمكن تقسيمها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى؛ الأحاديث التي تنفي وجود العدوى، وهي كالتالي:

1- حديث: «لاَ عَدْوَى وَلاَ صَفَرَ وَلاَ هَامَةَ» فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا بَالُ إِبِلِي، تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: «فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟» رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة.

2- حديث: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَيُعْجِبُنِي الفَأْلُ» قَالُوا: وَمَا الفَأْلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ» رواه البخاري ومسلم عن أنس.

3- حديث: «لَا يُعْدِي شَيْءٌ شَيْئًا» قالها ثلاثًا، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، البَعِيرُ أَجْرَبُ الْحَشَفَةِ نُدْبِنُهُ، فَتَجْرَبُ الْإِبِلُ كُلُّهَا، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ أَجْرَبَ الأَوَّلَ؟ لَا عَدْوَى وَلَا صَفَرَ، خَلَقَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ وَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَرِزْقَهَا وَمَصَائِبَهَا» رواه أحمد والترمذي عن ابن مسعود، وقال الألباني ومحققو المسند (حديث صحيح).

المجموعة الثانية؛ الأحاديث التي تثبت وجود العدوى، وهي كالتالي:

1- حديث: «لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ، وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ورواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن أبي هريرة.

2- حديث: كَانَ فِى وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ: “إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ” دون أن يستقبله أو يصافحه. رواه مسلم عن الشريد بن سويد الثقفي.

3- حديث: “لا يُورِدُ مُمْرِضٌ علَى مُصِحٍّ” رواه مسلم عن أبي هريرة. ومعناه لا يأتي صاحب الإبل المريضة على مكان ترعى فيه إبل سليمة.

4- حديث: «إِذَا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِأَرْضٍ فَلا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُجُوا مِنْهَا» روي هذا الحديث بعدة ألفاظ عن عدد من الصحابة، وأصله في الصحيحين.

وأكتفي بهذه الأحاديث، حيث لا يسمح المقام بالاستقصاء، وقد استبعدت الحديث الذي رواه الترمذي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بيد مجذوم ووضعها في القصعة، وقال له: “كُلْ، ثقة بالله وتوكلًا عليه” لأن كثيرًا من المحدثين قد ضعفه. وبعيدًا عن الإشكالات المتعلقة بعلوم الإسناد والروايات؛ فإن هذه الأحاديث كلها صحيحة وفي درجات متقاربة عند جمهور الفقهاء والمحدثين. وبالنسبة لوجه الدلالة؛ فهو ظاهر ولا يحتاج مزيد بيان، وأزيد عليه فقط ما قاله أبو بكر بن الطيب: زعم الجاحظ عن النظام أن قوله عليه السلام: (فر من المجذوم كما تفر من الأسد) معارض قوله عليه السلام (لا عدوى). وهذا جهل وتعسف من قائله؛ لأن قوله: (لا عدوى) مخصوص ويراد به شيء دون شيء وإن كان الكلام ظاهره العموم فليس ينكر أن يُخَصّ العموم بقول آخر له أو استثناء، فيكون قوله: (لا عدوى) المراد به إلا من الجذام والبرص والجرب. اهـ وآخرون قاسوا عليه وتوسعوا.

 

ومن المقرر أنه لا ينبغي اللجوء لترجيح جانب من هذه الأدلة على الآخر طالما ساغ الجمع بينها؛ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن فهو أولى. اهـ، لذلك قد استبعد قول من حكم بالنسخ، وأقوال الذين صححوا بعض هذه الأحاديث وضعفوا الأخرى، ذكر ستة مسالك للعلماء في الجمع بين هذه النصوص؛ أقتصر هنا على أهمها:

1- حمل الخطاب بالنفي والإثبات على حالتين مختلفتين فحيث جاء (لا عدوى) كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توكله بحيث يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوى، مثل ما تدفع قوةُ الطبيعة العلّةَ فتبطلها. وحيث جاء (فر من المجذوم) كان المخاطب بذلك من ضعف يقينه ولم يتمكن من تمام التوكل فلا يكون له قوة على دفع اعتقاد العدوى.

2- المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده: أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله؛ فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك. إشارة إلى أن الأسباب لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا وإن شاء أبقاها فأثرت.

3- العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا، وحمل الأمر بالمجانبة على حسم المادة وسد الذريعة، لئلا يحدث للمخالِط شيءٌ من ذلك، فيظن أنه بسبب المخالطة فيثبت العدوى التي نفاها الشارع، لأن الصحاح لو مرضت بتقدير الله تعالى، ربما وقع في نفس صاحبها أن ذلك من العدوى، فيفتتن ويتشكك في ذلك؛ فأمر باجتنابه.

وكأن ابن حجر قد مال للتوفيق بين هذه الأقوال، حيث نقل عن ابن خزيمة والطبري والطحاوي والقرطبي (صاحب المفهم) وابن أبي جمرة ما يؤيد ذلك. وختم هذه النقول بكلمة ابن أبي جمرة: ويمكن الجمع بين فعله وقوله، بأن القول هو المشروع من أجل ضعف المخاطبين، وفعله حقيقة الإيمان، فمن فعل الأول أصاب السنة وهي أثر الحكمة، ومن فعل الثاني كان أقوى يقينا، لأن الأشياء كلها لا تأثير لها إلا بمقتضى إرادة الله تعالى وتقديره، كما قال تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ} فمن كان قوي اليقين فله أن يتابعه صلى الله عليه وسلم في فعله، ولا يضره شيء، ومن وجد في نفسه ضعفًا فليتَّبع أمره في الفرار، لئلا يدخل بفعله في إلقاء نفسه إلى التهلكة، فالحاصل أن الأمور التي يتوقع منها الضرر وقد أباحت الحكمة الربانية الحذر منها فلا ينبغي للضعفاء أن يقربوها وأما أصحاب الصدق واليقين فهم في ذلك بالخيار قال وفي الحديث أن الحكم للأكثر لأن الغالب من الناس هو الضعف فجاء الأمر بالفرار بحسب ذلك اهـ من فتح الباري.

وهذا الكلام الأخير له شواهد أخرى من الشرع، كحديث المرأة السوداء التي كانت تُصرع، حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ» وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس. وبالطبع هذا الكلام يحتاج لفقه رشيد حال تنفيذه في مثل الأوضاع التي نعانيها هذه الأيام. فلا يصح لأحد أن يقول: أنا قوي الإيمان؛ فلن ألتزم بالاحترازات والاحتياطات المعلن عنها! لأن الأمر متعلق أيضًا بسلامة الآخرين أو إضرارهم، حيث يمكن أن يكون الشخص حاملًا للفيروس متسببًا في نقله للآخرين ممن هم أضعف منه جسديًّا وإيمانيًّا، دون أن يصيبه هو أذى منه.

وفي المقابل لا يجوز الإغراق في التسليم للثقافة المادية التي لا تؤمن إلا بالأسباب والمحسوسات، فإن أصحاب هذه الثقافة مازالوا يعتمدون فكرة الدعم المعنوي في مؤسساتهم (خاصة بالجيش والشرطة) وهي فكرة تقوم على أن ركيزة الإيمان كفيلة بتوفير قوة ومقاومة زائدة في نفس حاملها عن غيره ممن لا يحملها. ومن ثَمَّ؛ فالواجب علينا أن ننشر السكينة والطمأنينة وحسن الظن بالله في نفوس العامة والجماهير، مع أهمية الانضباط والاحتراز قدر المستطاع. وممن يمكنهم الاستفادة بهذا الكلام أولئك القائمون على علاج المرضى أو العاملون على تأمين الناس وحمايتهم، فهؤلاء يحتاجون بشدة للأدلة التي تقوي جانب التوكل، فيكون نَفَسهم العام: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} حتى يتمكنوا من أداء مهامهم على أكمل وجه، وإلا؛ فلو أصابهم الخوف أو الهلع ضعفوا في موقف هم أحوج الناس فيه للثبات والسكون.

أما المسألة الثانية فهي نازلة جديدة لم يسبق لها مثيل بهذه الصورة، حيث تصدر أوامر من السلطات في البلاد الإسلامية بإغلاق المساجد ومنع صلاة الجمعة والجماعة في الصلوات الخمس، ومعلوم أن أغلب هذه السلطات لا تهتم بأمر دين الناس ولا شعائرهم. وقد تباينت أراء وفتاوى العلماء حول التعاطي مع هذه الأوامر السلطوية، وفي حين كان ينبغي عليهم محاولة إيجاد وسيلة تواصل للخروج برأي موحد يطمئن العبد المسلم للعمل بمقتضاه؛ نجدهم قد استعجلوا الأمر وأدلى كل منهم بدلوه بعيدًا عن التشاور مع الآخرين! ومهما التمسنا لهم الأعذار في الاستعجال، تبقى الأزمة كما هي حتى كتابة هذه الأسطر (يعني بعد مرور قرابة عشرة أيام على بداية الأمر).

وحتى يمكنهم البحث عن طريقة للتوافق على رأي عملي يسير عليه العبد المسلم؛ أصوغ هنا مقترحًا بخصوص المسألة محل النزاع: تُفتَح المساجد وقت الصلوات على أن يصلي بداخلها الإمام ومن هو موجود معه في نفس الوقت كالعاملين في المسجد، أو يتم الاتفاق على تواجد ثلاثة أشخاص وقت كل صلاة لأداء الجماعة، وبالنسبة للجمعة؛ فأضعف الإيمان أن يتم تشغيل الميكروفونات التي تُستعمل في الأذان وقت الخطبة والصلاة، ويصلي الناس في بيوتهم مع إمام المسجد القريب، على أن يُقتصر في كل محيط على مسجد واحد فقط. ونكون بذلك قد عظمنا شعائر الله، قال تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الله فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}.

وحتى يتحقق ما أحلم به؛ فإني أعمل برأي أقل المذاهب في أمر العدد الذي تنعقد به الجمعة (ثلاثة مع الإمام) وأجمع أكبر أولادي الذكور مع بعض الأصدقاء ونصلي في حديقة مفتوحة، حيث لا تطمئن نفسي لتعطيل شعيرة الجمعة في الوقت الذي يخرج بعض الناس للتنزه أو لقضاء حوائجهم. علمًا بأنني تواصلت مع بعض العلماء الكبار وسألتهم عن هذه الصورة؛ فأفتوني بصحتها، عملًا بقاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور. وبما أن العلماء قد اتفقوا في كلامهم على أن الأخذ بالأسباب والاحتياطات اللازمة للحد من تفشي الوباء لا ينافي الأمر بالتوكل على الله عز وجل؛ فإن واجبهم كذلك أن يسعوا (بعد التشاور مع المختصين) للتوافق على رأي بخصوص هذه الشعائر العظيمة، ويلزموا هم السلطات بتنفيذه، مع مراعاة شدة احتياج الناس وقت البلايا العامة للقربات والعبادات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما أن أمر هذا البلاء قد بدأ ولا يُدرى متى ينتهي.

والله من وراء القصد.

(المصدر: مدونات الجزيرة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى