اسم الكتاب: فقه الهندسة المالية الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقية.
اسم المؤلف: مرضي بن مشوّح العنزي.
عدد الصفحات: 471 صفحة.
الناشر: دار كنوز إشبيليا – الرياض.
نبذة عن الكتاب:
الهندسة المالية الإسلامية مجموعة من الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، إضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشكلات التمويل، كل ذلك في إطار توجيهات الدين الحنيف.
وقد بحث المؤلف موضوعه من خلال بابين طويلين، هما:
الأول: تأصيل الهندسة المالية الإسلامية.
الثاني: تطبيقاتها.
وذكر أن لهذه الهندسة أهمية كبيرة، فهي تقوم بابتكار عقود، وتطوير عقود منضبطة بالضوابط الشرعية، وتسهم في كسر حلقة التبعية للعالم الغربي، وهي البديل والعلاج للأزمات المالية التي يشهدها العالم.
وبيَّن أن لها أهدافًا عظيمة، من أهمها إيجاد المؤسسات المصرفية الخالية من المخالفات الشرعية، التي تمكِّن من تنفيذ معاملات المسلمين وفقًا لمعتقدهم.
وأن الأدوات التي تبتكرها أو تطورها الهندسة المالية الإسلامية تتميز بالمصداقية الشرعية، وبالكفاءة الاقتصادية.
كما ذكر أن من العوائق أمامها غياب الكفاءات البشرية التي تتمتع بمعرفة أساسيات العلوم المالية المصرفية، مع الإلمام بالفقه الإسلامي.
وتستخدم الهندسة المالية الإسلامية في هندستها للعقود الحيل والمخارج الشرعية، والرخص الشرعية، والاستحسان، وسد الذرائع وفتحها، والتلفيق، وتركيب العقود.
ومن مخالفاتها: مخالفة النص، أو التحايل أو التذرع للتوصل للحرام، أو منافاة الحكمة التي حرّمت لأجلها بعض العقود.
ومن الضوابط الخاصة بالمهندس المالي: الخبرة بالعمل المصرفي والشؤون المصرفية، والعلم بالسوق وحاجاته.
والضوابط الخاصة بالهندسة المالية الإسلامية هي ألّا تخالف الشرع، مع السلامة من العيوب الشكلية للعقود. فلا تجمع بين العقود المتناقضة، ولا تكون مجرد تغيير في التكييف الفقهي للمعاملات المحرمة.
ومن تطبيقاتها في الفقه الإسلامي: بيع الوفاء، وبيع الاستجرار، وبيع العينة، والسُّفتَجة، والتورق، والإجارة الموصوفة في الذمة. وفي هذا ما يجوز وما لا يجوز (وضحه الباحث).
وأنتجت الهندسة المالية الإسلامية الاستصناع الموازي؛ لدوره الكبير في تنشيط الصناعة، وفي فتح مجالات واسعة للتمويل والنهوض بالاقتصاد الإسلامي.
وأنتجت الصكوك الإسلامية للمصالح الكبيرة التي تقدمها، فهي أداة مهمة لتنشيط الاقتصاد الإسلامي.
وفي التورق المصرفي لا تعد إسلامية، وذلك للمحاذير الشرعية فيه، فهو لا يختلف عن معاملة العينة، ولا يتم فيه ملك حقيقي للسلع، أو قبض حقيقي لها.
المصدر: شبكة الألوكة.