صدقة الفطر دراسة فقهية مقارنة(1)
إعداد عبدالله المسعود
1ـ مشروعيتها وأدلّة الوُجوب
شُرعَتْ في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان قبل الزكاة.
1ـ عن ابن عباس رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمَنْ أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومَنْ أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات(1).
2ـ خبر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنُ صُعَيْرٍ الْعُذْرِيُّ رضي الله عنه قال: خَطَبَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ فَقَالَ: «أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ» (2).
2ـ حكمتها:
جبْرُ نقص الصوم، وإغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين(3)
3ـحُكمها:
الوجوب عند الحنفية، والفرض عند الجمهور على كل حر مسلم قادر عليها في وقتها، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر او صاعاً من شعير على كل حرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين (4).
4ـ على من تجب:
أ-عند الحنفية:على كلّ حرٍّ مُسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون مالك للنصاب فاضل عن حاجته الأصلية (من مسكن وثياب وأثاث وفرس وسلاح وخادم وحوائج العيال ومن دَيْنِهِ).
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى(5)».
ب-عند الجمهور:وذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ مِلْكِ نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ صَاعًا زَائِدًا عَنْ قُوتِ يَوْم وَلَيْلَةٍ، ليلة العيد ويومه، زائداً عن حاجته الأصلية، وَجَبَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُهُ.
أَمَّا مَنْ مَلَكَ بَعْضَ صَاعٍ، فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُهُ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ بَعْضِ الصَّاعِ فِي الأَصَحِّ مُحَافَظَةً عَلَى الْوَاجِبِ قَدْرَ الإِمْكَانِ (6)
وقال المالكية: إِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتَرِضَ لأِدَاءِ زَكَاةِ الْفِطْرِ إِذَا كَانَ يَرْجُو الْقَضَاءَ؛ لأِنَّهُ قَادِرٌ حُكْمًا، وَإِنْ كَانَ لاَ يَرْجُو الْقَضَاءَ لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ (7).
5ـ عمّن تُؤدَّى صدقة الفطر:
1- الْحَنَفِيَّةُ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَجِبُ أَنْ يُؤَدِّيَهَا المكلَّف
1- عَنْ نَفْسِهِ مَنْ يَمْلِكُ نِصَابًا، 2 – وَعَنْ كُل مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَيَلِي عَلَيْهِ وِلاَيَةً كَامِلَةً.
وَالْمُرَادُ بِالْوِلاَيَةِ: أَنْ يَنْفُذَ قَوْلُهُ عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى،1- فَابْنُهُ الصَّغِيرُ، 2-وَابْنَتُهُ الصَّغِيرَةُ، 3-وَابْنُهُ الْكَبِيرُ الْمَجْنُونُ، كُل أُولَئِكَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِمْ بِمَا يَعُودُ عَلَيْهِمْ بِالنَّفْعِ شَاؤُوا أَوْ أَبَوْا.
وَيَنْبَنِي عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وآله وسلم: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ، ثُمَّ بِمَنْ تَعُول (8).
أ-تغليبُ الجانب المالي في صدقة الفطر:
وَيُخْرِجُهَا الأبُ عَنْ أَوْلاَدِهِ الصِّغَارِ إِذَا كَانُوا فُقَرَاءَ، أَمَّا الأْغْنِيَاءُ مِنْهُمْ، أي الأبناء الصغار إذا كانوا أَغنياء، بِأَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِمْ مَالٌ، أَوْ وَرِثُوا مَالاً، فَيُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِمْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، لأِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ لَيْسَتْ عِبَادَةً مَحْضَةً، بَل فِيهَا مَعْنَى النَّفَقَةِ، فَتَجِبُ فِي مَال الصَّبِيِّ، كَمَا وَجَبَتِ النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ لأِقَارِبِهِ الْفُقَرَاءِ؛
ب-تغليب الجانب العبادي في صَدقة الفطر عند الإمام محمد بن الحسن؛
وَقَال مُحَمَّدٌ: تَجِبُ فِي مَال الأْبِ لأِنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ، وَهُوَ-أي الصغير والمجنون- لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا؛ لأِنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ.
*الذين لا تجبُ إخراج زكاة الفطر عنهم
أ-أَوْلاَدُهُ الْكِبَارُ
فَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَعَمَّنْ يَلُونَ عَلَيْهِمْ وِلاَيَةً كَامِلَةً، وَإِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ لاَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ عَنْهُمْ؛لأِنَّهُ وَإِنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُمْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَلِي عَلَيْهِمْ وِلاَيَةً كَامِلَةً ؛فَلَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِمْ إِنْ كَانَ لَهُمْ مَالٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ مَجْنُونًا، فَإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَخْرَجَ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا دَفَعَ عَنْهُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ؛ لأِنَّهُ يُنْفِقُ عَلَيْهِ، وَيَلِي عَلَيْهِ وِلاَيَةً كَامِلَةً، فَلَهُ حَقُّ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ بِدُونِ إِذْنِهِ (9).
ب-الزوجة
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِنَاءً عَلَى قَاعِدَتِهِمُ الْمَذْكُورَةِ:
لاَ تَجِبُ عَنْ زَوْجَة المكلّف لِقُصُورِ الْوِلاَيَةِ وَالنَّفَقَةِ، أَمَّا قُصُورُ الْوِلاَيَةِ، فَإِنَّهُ لاَ يَلِي عَلَيْهَا إِلاَّ فِي حُقُوقِ النِّكَاحِ: فَلاَ تُخْرِجُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، أَمَّا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا بِدُونِ إِذْنِهَا فَلاَ يَلِي عَلَيْهِ. وَأَمَّا قُصُورُ النَّفَقَةِ: فَلأِنَّهُ لاَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِلاَّ فِي الرَّوَاتِبِ كَالْمَأْكَل وَالْمَسْكَنِ وَالْمَلْبَسِ.
ج-الوالدين وَكَمَا لاَ يُخْرِجُهَا عَنْ زَوْجَتِهِ لاَ يُخْرِجُهَا عَنْ وَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ الْفُقَرَاءِ إِنْ كَانُوا كِبَارًا؛ لأِنَّهُ لاَ يَلِي عَلَيْهِمْ وِلاَيَةً كَامِلَةً (10).
تنبيه قال الحنفية: لو أدّاها عمّن لم تجب عليه ولو بغير إذنهم أَجزأَهم استحسَاناً.
2-الْمَالِكِيَّةُ: ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ:إِلَى أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ كُل مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. وَهُمُ:
أ- الْوَالِدَانِ الْفَقِيرَانِ، وَالأْوْلاَدُ الذُّكُورُ الْفُقَرَاءُ، وَالإْنَاثُ الْفَقِيرَاتُ، مَا لَمْ يَدْخُل الزَّوْجُ بِهِنَّ. وَالزَّوْجَةُ وَالزَّوْجَاتُ وَإِنْ كُنَّ ذَوَاتَ مَالٍ، وَزَوْجَةُ وَالِدِهِ الْفَقِيرِ.
لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: أَمَرَ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ (11). أَيْ: تُنْفِقُونَ عَلَيْهِمْ.
3-الشَّافِعِيَّةُ: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ يُخْرِجُهَا الشَّخْصُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ كُل مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، لِقَرَابَةٍ، أَوْ زَوْجِيَّةٍ، أَوْ مِلْكٍ، وَهُمْ:
أَوَّلاً: زَوْجَتُهُ غَيْرُ النَّاشِزَةِ وَلَوْ مُطَلَّقَةً رَجْعِيَّةً، سَوَاءٌ كَانَتْ حَامِلاً أَمْ لاَ، أَمْ بَائِنًا حَامِلاً، لِوُجُوبِ نَفَقَتِهِنَّ عَلَيْهِ. لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (الطلاق / 6) وَمِثْلُهَا الْخَادِمُ إِذَا كَانَتْ نَفَقَتُهُ غَيْرَ مُقَدَّرَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ مُقَدَّرَةً بِأَنْ كَانَ يُعْطَى أَجْرًا كُل يَوْمٍ، أَوْ كُل شَهْرٍ، لاَ يُخْرِجُ عَنْهُ الصَّدَقَةَ؛ لأَِنَّهُ أَجِيرٌ وَالأَْجِيرُ لاَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ.
ثَانِيًا: أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَإِنْ عَلَوْا، كَجَدِّهِ وَجَدَّتِهِ.
ثَالِثًا: فَرْعُهُ وَإِنْ نَزَل ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ وَفَرْعُهُ فُقَرَاءَ.
وَقَالُوا: إِنْ كَانَ وَلَدُهُ الْكَبِيرُ عَاجِزًا عَنِ الْكَسْبِ أَخْرَجَ الصَّدَقَةَ عَنْهُ، وَقَالُوا: لاَ يَلْزَمُ الاِبْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ الْفَقِيرِ؛ لأِنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا (12)
4-الْحَنَابِلَةُ:وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ:إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ إِخْرَاجُ الصَّدَقَةِ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ كُل مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُخْرِجُهُ لِجَمِيعِهِمْ بَدَأَ بِنَفْسِهِ، فَزَوْجَتِهِ، فَأُمِّهِ، فَأَبِيهِ، ثُمَّ الأْقْرَبِ فَالأْقْرَبِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِ الإْرْثِ، فَالأْبُ وَإِنْ عَلاَ مُقَدَّمٌ عَلَى الأْخِ الشَّقِيقِ، وَالأْخُ الشَّقِيقُ مُقَدَّمٌ عَلَى الأْخِ لأِبٍ. أَمَّا ابْنُهُ الصَّغِيرُ الْغَنِيُّ فَيُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ (13)
6- تلخيص لما سبَق
يُؤدِّيها من وجبت عليه:
ـ عن نفسه واجبة عليه عند الجمهور.
ـ عن أولاده الصغار حتى البلوغ واجبة عند الجمهور.
ـ عن الإناث حتى الزواج واجبة عند المالكية.
ـ عن زوجته واجبة عند الجمهور ماعدا الحنفية.
ـ لا تجب عن أبيه وأمه إن كانوا في عياله عند الحنفية لأنَّه لا ولاية له عليهم.
ـ عن أبيه وأمه الفقيرين لأنه تلزمه نفقتهم واجبة عند الجمهور.
ـ واجبة عن زوجة أبيه الفقير عند المالكية والحنابلة، وليستْ واجبة عند الشافعية وإن كان تلزمه نفقتها.
ـ عن إخوته الصغار وقرابته وإن كانوا في عياله لا تجب عند الحنفية.
ـ عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله لا تجب عند الجمهور.
الجمهور: تلزمه فطرة من تلزمه نفقته بقرابة أو زوجية.
يتبع…
(1) أخرجه أبو داود (1611).
(2) أخرجه أحمد في مسنده 23663.
3 – رواه أبو داود 1371 قال النووي: رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.
(4) أخرجه البخاري (1504).
(5) أخرجه البخاري (2614).
(6 -الزرقاني 2 / 186، والمغني 3 / 75، والمحلي مع قليوبي وعميرة 2 / 35.
7) -بلغة السالك 1 / 201 وما بعدها
(8 -في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ” أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول ” وهو في البخاري (الفتح 9 / 500 – ط السلفية) من حديث أبي هريرة، ومسلم (2 / 692 – ط الحلبي)
(9 _مراقي الفلاح (395) والدر المختار، ورد المحتار 2:5 7
10)- تحفة الفقهاء ج11 / 682 – 683 في صدقة الفطر، الطبعة الأولى جامعة دمشق سنة 1377 هـ – 1958، ابن عابدين 2 / 77 وما بعدها وفتح القدير 2 / 30.
11)- أخرجه الدارقطني (2 / 141 – ط دار المحاسن)، وصوَّب وقفه على ابن عمر.
12 -مغني المحتاج 1 / 403.
(13 – الموسوعة الفقهية الكويتية (23/ 339)والمغني 1 / 646 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 471
(المصدر: رابطة العلماء السوريين)