مقالات مختارة

حرمان النساء والصغار وغيرهم من الميراث.. من كبائر الذنوب

بقلم د. الأمين الحاج محمد أحمد – رئيس رابطة علماء المسلمين.

لقد كان الجاهليون لا يُوَرِّثون النساء، ولا الصغار، ولهذا قيل في سبب نزول قوله تعالى: “إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا” (سورة النساء: 10): (أنَّها نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورثون النساء ولا الصغار) (الجامع لأحكام القرآن جـ5/53).

وكذلك كان سبب نزول آية المواريث في أصح الأقوال كما روى أهل السنن عن جابر: (أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله إن سعداً هلك – بأُحُد– وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد، وإنَّما تنكح النساء على أموالهنَّ، فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثمَّ جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “دَعِ لي أخاه”، فجاء فقال له: “ادفع إلى ابنتيه الثلثين، وإلى امرأته الثمن، ولك ما بقيَ”، فنزلت آية المواريث) (حديث صحيح).

فأبطل الله هذه العادة الجاهلية، ولكن من المحزن أن البعض لا يزال متمسكاً بذلك، في حرمانهم للنساء والصغار من الميراث.

مما يدل على خطورة وأهمية أمر المواريث، أن الله عز وجل في علاه لم يترك ذلك لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما تولى قسمة ذلك بذاته العلية بالثلثين، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن، فقال: “يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ” (سورة النساء: 11-12).

من أجل أن تقسَّم المواريث على أصحابها كما بينها رب الأرباب، نهى الشارع الحكيم، والرسول الكريم أن يُفَضَّل بعضُ الوراث على بعض، حيث قال: “لا وصية لوارث”، ولهذا عندما جاء بشير بن سعد، ليشهده على منحه حديقة، أو عبداً لابنه النعمان، وقال: (إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أفعلت هذا بولدك كلهم؟”، قال: لا، قال: “اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم”، فرجع أبي فرد تلك الصدقة)

وفي رواية قال له: “لا تشهدنِ على جور، اشهد على هذا غيري”، أو كما قال.

من المؤسف جداً أن البعض يحتال بالوصية والهبة، ليحرم بعض الأولاد، أو البنات، أو الزوجة، لمحابة أو خشية أن يذهب بعض ماله إلى أبناء وأزواج بناته، وهنَّ أباعد عنه كما قال أحد الجاهليين:

أبناؤنا بنو أبنائنا وبناتنا           بنوهنَّ أبناء الرجال الأباعد

فويلٌ لمن يقصدون حرمان بعض الأولاد، أو الزوجات، أو البنات، والأخوات من الميراث.

 (والذين يقصدون حرمان أولادهم، ولا يكون لبناتهم شيء من التركة بعد الموت، فيهبون للذكور، أو ينذرون لهم، فأولئك لا يجدون رائحة الجنة، ولا يقر صنيعهم إلاَّ فاجر يعينهم على المعصية.وقد حكم بصحة النذر لأحد الأولاد بعض الفقهاء، وجعلوا الكراهة لأمر خارج، كصيام الدهر، والواقع أنه مكروه كراهة شديدة، إن لم يكن حراماً، وكيف يصح به النذر وهو لا يكون إلاَّ قربة أو مباحاً؟) (إصلاح المجتمع للبيحاني صـ332).

أجاز بعض الفقهاء، أن يهب الوالد لبعض أولاده، إمَّا لعجزه، أو لأنه ذو عيال كما فعل ذلك ابن عمر لأحد أبنائه.

إذا أردت أن يبرك جميع أبنائك، فاحذر التمييز بينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: “ألا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟”.

 (ومن أراد بر أبنائه، وأن يترحموا عليه إذا مات، ولا تكن بعده خصومة، فليتق الله، وليسوِ بينهم، وليجعلهم بينه بمنزلة واحدة، لا يفضل أحداً على أحد، إلاَّ بعلم أو عمل صالح، وإذا وُجِدَت التسوية بينهم – بأن يوصي لجميعهم– فهل يجعل الذكور كالإناث، أم يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، خلاف بين العلماء في المسألة، والظاهر وجوب التسوية بين الذكور والإناث) (المصدر السابق).

هذا الصنيع هو الذي أعطى من لا خلاق لهم، المجال في الطعن في الإسلام

لا شك أن الإسلام برئ من هذا الظلم الذي يوقعه البعض على النساء، بحرمانهم من الميراث بالكلية، سواء كان هذا الحرمان من المورِّث، أو من الوارثين، وسواء كان عن طريق الهبة والوصية، أو غيرهما.

يجد أعداء الإسلام مرتعاً خصباً لهذا السلوك المشين، والظلم العظيم، حيث يجدون مبرراً لدعواهم أن الإسلام ظَلَم المرأة، وهضمها كثيراً من الحقوق المالية وغيرها.

الذَّكَرُ لم يُفَضَّل على الأنثى إلاَّ في التعصيب

يتوهم البعض أن الإسلام فضَّل الذَّكر على الأنثى في كل الإرث، وإنَّما فضَّله فقط في التعصيب، يدل على ذلك أنَّ:

  • أكبر الفروض هي للنساء

الإرث يكون عن طريقين:

  1. أصحاب الفروض الذين سمَّاهم الله في كتابه.
  2. التعصيب.

فالفروض الكبيرة وهي: الثلثان، والنصف، والثلث، كلها للنساء، ولم يشارك الرجل المرأة فيها إلاَّ الزوج في حال عدم وجود الأبناء، وإن نزلوا من الزوجة سواء كانوا منه أو من غيره.

  • فأصحاب النصف خمسة، هم:
  1. الزوج.
  1. البنت الصلبية.
  2. بنت الابن.
  3. الأخت الشقيقة.
  4. الأخت لأب.
  • أمَّا الثلثان، فكلها للنساء – إذا كنَّ ثنتين فأكثر إن لم يكن معهنَّ أخ–، وهنَّ:
  1. البنات.
  2. بنات الأبناء.
  3. الأخوات الشقيقات.
  4. الأخوات لأب.

قال تعالى: “فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ”.

إذا كان المتوفى ترك بنتاً واحدة، أوبنت ابن واحدة، فلها النصف، وتكملة الثلثين، وهو السدس يكون للأخوات شقيقات أو لأب، إن وجدت في المسألة واحدة.

  • أمَّا الثلث

فأصحابه اثنان:

  1. الأم.
  2. والأخوة لأم إذا كانوا اثنين فأكثر، ذكوراً كانوا أم إناثاً.
  • للذكر مثل حظ الأنثيين

هذا فقط في حال التعصيب.

الأبناء مع البنات، والأخوان مع الأخوات، مع إيجاب النفقة في الشرع على الذكران دون الإناث، سواء كان آباء، أو أزواج، أو أبناء، أو أخوان.

  • الويل ثمَّ الويل

لمن ينادي بتسوية الأنثى بالذكر في التعصيب؛ لرده لقسمة الحكيم الخبير، وإنكاره للكتاب العزيز والسنة الحبيبة .

الميراث لا يسقط بالتسجيل، ولا بالتقادم

يُسارع البعض بالتسجيل، خشية أن يُنازع في ذلك، وما علم المسكين أن التسجيل لا يحل حراماً قط، وكذلك لا يسقط حق المظلومين من الميراث بالتقادم، ولهذا عليك أخي الحبيب أن تسارع برد الحقوق إلى أصحابها، أو استعفائهم، أمَّا إن عفوا لك حياءً أو خوفاً، فهذا لا يفيدك.

الحذر أن تطعم أبناءك الحرام، وتورثهم الحرام

تذكر أخي المسلم، أن كل لحم نبت من سُحتٍ فالنار أولى به، وأن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فاتق الله فيه، ولا تدخل فيه حراماً، وعليك أن تتق الله فيمن تعول من الزوجة، والأبناء، ومن توريثهم حقوق الآخرين.

واحذر دعوة المظلومين؛ فإنَّها ليست بينها وبين الله حجاب. فقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي: “وعزتي وجلالي لأنصرنَّك ولو بعد حين”، أو كما قال، وكل حين قريب.

بدعة توريث (الحوَّاشة) أو الساقية للولد الأكبر، أو غيره، وحرمان الآخرين:

من البدع التي انفرد بها تقريباً أهل مشروع الجزيرة، أن المزارع إذا مات، تنقل ملكية (حوَّاشته) إلى الابن الأكبر غالباً دون غيره من الأولاد والبنات، والزوجة، محتجين بذلك؛ بأنَّ الـ (حوَّاشة) – المزرعة– لا تورث.

وفي هذا ظلم للآخرين، ولو فرضنا جدلاً بوجود هذا القانون الجائر، فيمكن في هذه الحالة أن تُقَوَّم، ويدفع للآخرين أنصبتهم، بدلاً من أن ينفرد بها أحدهم، ويحرم الآخرين من الميراث، وفي أحيان كثيرة لا يجود عليهم من إنتاجها، وإن كانوا في أمس الحاجة، وإن جاد، جادَ بالقليل.

مِمَّا يُحمَد له أن قليلاً منهم انتبه لخطورة ذلك وحرمته، وبدأوا يقسمونها أو يتولاه أحدهم، ويعوِّض الآخرين.

التعجيل بتقسيم الورثة:

من الأمور التي يتهاون فيها السودانيون خاصة، تأخير تقسيم الورثة، وإلى سنين عدداً، وقد يكون بعضهم في أمس الحاجة إلى ميراثه، ويتمدَّحون بذلك، وهذا مما يزيد الأمر تعقيداً، فالواجب تقسيمها مباشرة، كثُرَت أم قلَّت، إلاَّ إذا كان هناك حملاً، ولو على الشيوع ليعرف الكل نصيبه، ويُمكَّن من التصرف فيه.

الإسلام دين المواساة، والتكافل، والفضل

لمْ يقتصر الإسلام على أمر اتباعه بأداء الحقوق إلى أهلها، وبالنهي عن الظلم والتعدِّي على أموال الآخرين، بل حث على المواساة والتكافل والفضل، فقال: “وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ” (سورة البقرة: 237).

وقد طبَّق رسولنا الكريم، وصحبه العظام، والسلف الكِرام، وبعض الخلف هذه المعاني أحسن تطبيق، والخير في هذه الأمة باقٍ إلى يوم القيامة.

إن لم يقوَ أحدنا على المواساة والتكافل، فينبغي أن لا يتغول على حقوق الضعفاء من النساء والصغار من الأقربين إليه.

أين أنت أيها المسلم من صخر بن الشريد أخو الخنساء، الذي قاسمها حرَّ ماله، ثلاث مرات وهو جاهلي:

كان للخنساء رضي الله عنها في الجاهلية أخوان؛ معاوية وهو شقيقها، وصخر وكان أخاها من أبيها، ولكنه كان أكثر إحساناً وبراً بها، ولذلك بكته ورثته بالعديد من القصائد، بينما لم ترثِ معاوية إلاَّ بقصيدة واحدة.

يُروى أن الخنساء دخلت على عائشة رضي الله عنها، وعليها صِدار من شَعْر قد استشعرته إلى جلدها، فقالت لها عائشة: ما هذا يا خنساء؟ فوالله لقد توفيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فما لبسته!.

قالت: إن له معنى دعاني إلى لباسه، وذلك أن أبي زوَّجني سيد قومه، وكان رجلاً متلافاً، فأسرف في ماله حتى أنفذه، ثمَّ رجع في مالي وأنفذه أيضاً، ثمَّ التفت إليَّ فقال: إلى أين يا خنساء؟.

قلت: إلى أخي صخر.

قالت: فأتيناه، فقسم ماله شطرين، ثمَّ خيَّرنا في أحسن الشطرين، فرجعنا من عنده، فلم يزل زوجي حتى أذهب جميعه، ثمَّ التفت إليَّ فقال لي: إلي أين يا خنساء؟.

قلت: إلى صخر!

قالت: فرحلنا إليه، ثمَّ قسَّم ماله شطرين، وخيَّرنا في أفضل الشطرين، فقالت له زوجه: أما ترضى أن تشاطرهم مالك حتى تخيرهم بين الشطرين؟، فقال:

واللـه لا أمنحهـــا شـــرارهــا فلــو هلكـــتُ قدَّدت خمارهــا

واتخذت من شعْــرٍ صِدارهـــا وهي حصان قد كفتني عارها

فآليت ألاَّ يُفارق الصِدار جسدي ما بقيت.

وهي القائلة فيه:

يذكرني طلوع الشمس صخراً واذكره عند مغيب كل شمسٍ

ولولا كثـــرت الباكين حولــي علــى إخوانهم لقتلــتُ نفسـي

والقائلة:

أَعْينَي جـــوداً ولا تجمـــدا ألا تبكيـــان لصخــر النـــدى؟

ألا تبكيان الجريء الجواد ألا تبكيـــان الفتـى السيِّـــــدا؟

طويل النجاد رفيــع العمـا د وســاد عشيـــــرته أمــــردا*

يحملــه القوم ما غالهـــــم وإن كـــان أصغـرهم مولـــداً

جمـوع الضيوف إلى بابـه يرى أفضل الكسب أن يُحمدا

* وهو شاب.

مخاطر حرمان النساء والصغار والكبار من الميراث الذي تولى قسمته العليم الحكيم:

1- عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة؛ لأنَّه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة.

2- يورث المحرومون، ومن يليهم الإحن والبغضاء، لمن حرمهم، وقد قيل:

وظلم ذو القربى أشد مضاضــة على المرء من وقع الحسام المهند

وقال آخر:

إذا خانك الأدنى الذي أنت حزبه فواعجبــــاً إن سالمتــــك الأبـاعد

3- يعطي أعداء الإسلام والموتورين من المنتسبين إليه الفرصة فيما يزعمون أن الإسلام ظَلَم المرأة، فَيُحَمّلون الإسلام بقصد وبدون قصد، وزر وخطأ هذا الصنيع .

4- يحرم الظالمين من إجابة الدعاء، بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر: “أن الرجل يُطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه، وغذي بالحرام، فأنَّى يُستجاب له”، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

مسك الختام

وأخيراً أود أن اختم هذه النصيحة، بموعظة بليغة، وخطبة فريدة، للإمام عمر ابن يوسف المالكي رحمه الله، لمناسبتها لموضوعنا، لعلها تجد قلوباً واعية، ونفوساً صافية، واستجابة خالصة:

 (اتقوا الله عباد الله! فكم من مؤمل أملاً لا يبلغه، وجامع مالٍ لا يأكله، ومانع ما سوف يتركه، ولعله من باطل جمعه، ومن حق منعه، أصابه حراماً، وَوَرَّثه عدواً، احتمل إصره –الثقل والذنب– وباء بوزره، وورد على ربه آسفاً لاهياً، قد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين) (عيون الأخبا لابن قتيبة جـ2/273).

اللهم يسرنا لليسرى، وانفعنا بالذكرى.

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سوال، يا واسع المغفرة، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى، والخليل المجتبى، وعلى آله وصحبه الأوفياء، وعلى من تبعهم إلى يوم اللقاء.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى