مقالاتمقالات مختارة

تطبيقات قاعدة المسلّمات

تطبيقات قاعدة المسلّمات

بقلم الشيخ د. أحمد الريسوني

1- لا يجوز أن يَرد (أي الشرع) بحظر موجبات العقل, كشكر المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة ونحوه, أو إباحةِ محظوراته (أي المحظورات العقلية), نحو الظلم والكذب وكفر النعمة والجناية. قال أبو الخطاب في التمهيد : وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين وعامة الفلاسفة . قلت: وحكاه الآمدي عن أهل الكتاب.

وهذا يعني أن كل ما قد يفهم من الشرع أو ينسب إليه من الأحكام والمعاني المناقضة قطعا لهذه المسلمات العقلية المجمع عليها, فهو باطل وليس من الشرع في شيء. وكما يقول ابن القيم : ” فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور, وعن الرحمة إلى ضدها, وعن المصلحة إلى المفسدة, وعن الحكمة إلى العبث, فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل.

2- في معنى ( الفطرة ) المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم { كل مولود يولد على الفطرة }، اختلف العلماء على أقوال عدة, أشهرها أن الفطرة هي الإسلام. بمعنى أن الإنسان يولد أول ما يولد مسلما موحدا, ثم قد يأتي من يخرجه من الإسلام, بتهويده أو تنصيره أو تمجيسه. وقد عرض الحافظ ابن عبد البر هذا القول مع غيره من الأقوال في الموضوع, ثم رده ونفى صحته نفيا قاطعا, لكونه يتنافى مع البدهيات العقلية والحسية, حيث نرى الأطفال يولدون ويُمضون مدة من الزمن, وليس لهم شيء من صفات الإسلام التي يكون بها الإنسان مؤمنا ومسلما. ” قال أبو عمر : يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم ” كل مولود يولد على الفطرة ” الإسلام؛ لأن الإسلام والإيمان: قول باللسان, واعتقاد بالقلب, وعمل بالجوارح. وهذا معدوم من الطفل, لا يجهل بذلك ذو عقل.

وقد اختار رأي القائلين بأن معنى الفطرة: السلامة والاستقامة. ”قال أبو عمر : هذا القول أصح ما قيل في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها والله أعلم, وذلك أن الفطرة السلامةُ والاستقامة.

وأكد على لسان أصحاب هذا الرأي استحالة تصور الفهم الأول لمعنى الفطرة: ” قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته يعقل كفرا أو إيمانا, لأن الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئا. قال الله عز وجل: {والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا} [النحل — 78], فمَنْ لا يعلم شيئا استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار…“.

3- نص عدد من الفقهاء على أن ” من شروط قبول الدعوى: كون المدعَى مما يحتمل الثبوت, فدعوى ما يستحيل وجوده عقلا أو عادة باطلة, لتيقن الكذب في المستحيل العقلي, كقوله لمعروفِ النسب أو لمن لا يولد مثلـُه لمثله: هذا ابني, وظهورِه — أي الكذب — في المستحيل العادي, كدعوى معروفٍ بالفقر أموالا عظيمة على آخر, أنه أقرضه إياها دفعة واحدة, أو غصبها منه. فالظاهر عدم سماعها.”

4- ادعاء المرأة الحمل من زوجها لأقل من ستة أشهر من زواجهما, أو بعد سنين من طلاقها منه, أو من وفاته, لا يُسمع منها, لاستحالته ومنافاته سننَ الله الجارية.

5- وتدخل في هذه القاعدة جميع القطعيات المعلومة المسلمة, ومنها الحقائق العلمية, القطعية النهائية, سواء كانت طبية أو فلكية أو غير ذلك. فلا بد من الأخذ بها والبناء عليها, وذلك بقبول ما تقضي به, وردِّ ما تقضي باستحالته.

6- لو أن شخصا “حصلت له مكاشفة, بأنَّ هذا الماء المعيَّن مغصوب أو نجس, أو أن هذا الشاهد كاذب, أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمرو, أو ما أشبه ذلك, فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر. فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم, ولا ترك قبول الشاهد, ولا الشهادةُ بالمال لزيد على حال. فإن الظواهر قد تعَيَّنَ فيها بحكم الشريعة أمرٌ آخر, فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة, كما لا يعتمد فيها على الرؤيا النومية. ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها وإن ترتبت في الظاهر موجباتها, وهذا غير صحيح بحال.“

(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى