بل الميتة الجاهلية في بيعة هؤلاء (1-2)
بقلم عبدالله الصعيدي
يتعلق علماء السلطة وعملاء الشرطة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “مَن ماتَ وليس في عُنُقِه بيعةٌ، ماتَ مِيتَةً جاهليةً”([1]). وفَهِمَ الظاهريةُ الجُدُد من الحديث أنَّ تاركَ البَيْعَة وتاركَ الإسلام سواءً بسواء! فَنَفَروا خِفافاً وثِقالاً إلى بَيْعة وُكَلاء الغرب، وحَرَّضوا على مُخالِفيهم واسْتَعْدَوا عليهم الأُمراءَ والرؤساءَ!
والحديث ليس على ظاهِره، ولا يُرادُ بالْمِيتة الجاهلية الْمَوتُ على غير الإسلام، وإنما قُصِد بالنَّصِّ إرساءُ مبدئيَّة الطاعة والانقياد إلى تعاليم السلطة النائبة عن مقام النبوة في إقامة الفرض وعِمارة الأرض، ولا ريبَ أنَّ هذا لازمٌ من لوازِمِ بِناءِ الدولة وترسيخِ هَيْبَتِها، وقد كان أهلُ الجاهلية يَأنَفُون من أصلِ الانقياد لأيِّ جِهة. قال القاضي عياض: “ماتَ مِيتةً جاهلية”، أي: على هيئة ما ماتَ عليه أهل الجاهلية، مِن كونهم فوضى لا يَدِينون لإمام”([2]).
وهذا الحديثُ الشريفُ وما جرى مجراه من الأخبار المنْصُوصَة والآثار المنْصُوبَة؛ التي تَنْطِقُ بفريضة الطاعة وتَفيضُ بها دواوين الإسلام؛ دالٌّ على مركزية الرعيَّة في نَحْتِ معالِم الإمامة، وأنها أثْقَلُ طَرَفَيْ العَقْدِ، لأنَّ الرعيةَ عاقِدٌ، والراعي معقودٌ له، وأَثَرُ العاقِد في الإبرام والنَّقْضِ آكَدُ مِن أثَر المعقود له، قال ابن هانئ: “سَأَلتُ أَبا عبد اللَّه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية» ما معناه؟ قال أبو عبد الله: تَدْري ما الإمام؟ الإمام الذي يُجْمِع المسلمون عليه، كُلُّهم يقول: هذا إمام، فهذا معناه”([3]).
قال الإمام الغزالي في انعِقادِ الخلافة البَكْرِية: “وَلَو لم يُبايِعْه غيرُ عُمَر، وبقيَ كَافَّةُ الخَلْق مخالفين أو انقَسَموا انقساماً متكافئا؛ لَا يتَمَيَّز فِيهِ غَالبٌ عَن مغلوب، لما انْعَقَدَت الإمامةُ، فإنَّ شَرط ابْتِدَاء الِانْعِقَاد قيامُ الشَّوْكَة وانصرافُ الْقُلُوب إلى المشايعة، ومُطابقَةُ البواطن والظواهر على الْمُبَايعَة”([4]).
وقال شيخ الإسلام: “إنما صار- عُمَرُ- إماماً لماَّ بايَعوه وأطاعوه، ولو قُدِّر أنهم لم يُنفِّذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يَصِرْ إماماً… وإنما صارَ إماماً بمبايعة جمهور الصحابة، الذين هم أهل القُدْرة والشوكة”([5]).
وفي الحديث: “يَدُ الله على الجماعة، فعليكم بالسواد الأعظم، فإنه من شذَّ شَذَّ في النار”([6]). قال المناوي: “أيْ: الزَمُوا متابعةَ جماهير المسلمين، فهو الحق الواجب والفرض الثابت الذي لا يجوز خلافُهُ، فمَنْ خالَفَ ماتَ مِيتةً جاهلية”([7]).
وصحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لحذيفة بن اليمان: “تلزم جماعة المسلمين وإمامهم”([8]). ومما فُسِّرت به الجماعةُ السوادُ الأعظمُ من أهل الإسلام، قال العلامة المحقِّق محمد أنور شاه الكشميري: “اعلم أن الحديثَ يَدُلُّ على أن العِبْرَةَ بمعظم جماعة المسلمين، فلو بايَعَه رجلٌ واحدٌ، أو اثنان، أو ثلاثةٌ، فإنه لا يكون إمامًا ما لم يُبَايِعْهُ مُعظمُهُمْ، أو أهلُ الحَلِّ والعقدِ”([9]).
وقال الإمام الشوكاني: “مَن لم يُبايِعْه المسلمون فلا ولاية له، ولا يَستحقُّ أن يُباشر ما يُباشرُه الإمامُ كُلاًّ ولا جُزءً، لأنَّ الولاية سَبَبُها البيعةُ وإلزامُ المسلمين أنفُسَهُم بها بما يَجِبُ من الطاعة”([10]).
وقال الشيخ محمد رشيد رضا: “وَالْقُرْآنُ يُخَاطِب جمَاعَةَ الْمُؤمنِينَ بِالْأَحْكَامِ التِي يشرعها؛ حَتَّى أَحْكَام الْقِتَال وَنَحْوهَا من الْأُمُور الْعَامَّة التِي لَا تتعلَّق بالأفراد، وَقد أَمر بِطَاعَة أولي الْأَمر – وهُمُ الْجَمَاعَة- لَا وليَّ الْأَمر، وَذَلِكَ أَن وليَّ الْأَمر وَاحِدٌ مِنْهُم، وإنما يُطاع بتأييد جمَاعَةِ الْمسلمين الَّذين بَايعُوهُ”([11]).
وتَعْتَضِدُ هذه النُّقُول بِفِعْلِ راوي الحديث نفسِهِ؛ عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما؛ لأنه عَلَّقَ البيعَةَ أيامَ علِيٍّ وأيامَ معاوية، وأيامَ ابن الزبير وعبد الملك بن مروان، حتى اتفقَ الأمر لعليٍّ، وحتى اصطَلَحَ معاويةُ مع الحَسَنِ عامَ الجماعة، وحتى قُتِلَ ابن الزبير واسْتَتَبَّ الأمرُ لعبد الملك، قال الحافظ العسقلاني: “وكان عبدُ الله بن عُمر في تلك المدَّة امتَنَع أن يُبَايِع لابن الزبير أو لعبد الملك، كما كان امتَنَع أن يُبايِع لِعَليٍّ أو معاويةَ؛ ثم بايَعَ لمعاويةَ لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس؛ وبايَعَ لابنه يزيد بعد موت معاويةَ لاجتماع الناس عليه، ثم امتَنَعَ من المبايعة لأحدٍ حال الاختلاف إلى أن قُتِل بن الزبير وانتَظَم الْمُلك كُلُّه لعبد الملك، فبايَعَ له حينئذ”([12]).
فَقد كانت الرعِيَّةُ مَركَزَ الثِّقل وعَمودَ السارية في صياغةِ رأسِ الهَرَم وإفرازِ قِمَّتِه، لأنها الحقلُ الذي تُسْتَنْبَتُ فيه القيادة العلمية والعسكرية والسياسية، بخلاف ما نحن عليه اليوم؛ فإنَّ النظامَ العربيَّ المعاصرَ يُسْتَولَدُ في محاضِن التمثيل السياسي التي تُسَمَّى مجازاً بـ “السَّفَارات”، وهي في الحقيقة “غُرَفُ عمليات” تُرَكَّبُ فيها “القراراتُ الوطنيةُ” مِنْ قِطَع غيارٍ مُستَوْرَدَة!
لذلك يلزمُ تحريرُ مفهوم الجماعة في منظور الشريعة، هل هي جماعةٌ مُطلَقَةٌ؟ أمْ تُشتَرط لها شروطٌ في الاعتداد والاعتبار؟ لا رَيْبَ أنها جماعةٌ مَوْصُوفةٌ بأوصاف تُقَيِّدُ إطلاقها، واستجلاءُ تلك النُّعُوت إنما يكون بتقرير معنى الجماعة في أيام التنزيل، والجماعةُ يومئذٍ جماعةٌ ناهِضَةٌ بالحق، أمَّارةٌ بالقِسْط، مُؤَثِّرَةٌ في نَصْبِ الأئمَّة وتعيين الحُكَّامِ، فهل يَجْري هذا المفهوم على واقعنا المعاصر؟ لاسيما إذا تقرَّر أن مفهوم البيعة مفهومٌ عمليٌّ لا عَقَديٌّ، وليس من لوازمه اعتقادُ إمامة فلان أو علان، بل الواجب السعيُ في نصبِ الحاكم الشرعي، إلا ما كان مِن شأنِ الخلفاء الراشدين، فأَمرُهُم على التعيين لما تعلَّق بذواتهم من خصوصية الرشد والشهادة لأعيانهم بالجنان، والتوصية النبوية بالاستمساك بمسالكهم المهدية. قال الشيخ محمد رشيد رضا: “لفظ الجماعة إنما كان يُراد به جماعةُ المسلمين؛ التي تُقِيم أمرَ الإسلام بإقامة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنْ صارت كلُّ دولةٍ أو إمارةٍ مِن دُوَل المسلمين تحمل كلمةَ الجماعة على نفسها، وإن هَدَمَت السُّنَّةَ وأقامت البدعةَ وعَطَّلَت الحدودَ وأَبَاحَت الفجور”([13])!
ويشهد لهذا التحرير قوله صلى الله عليه وسلم في توصيف الْمُرتَدّ: “التاركُ لدينه المفارقُ للجماعة”([14]). فالمقصودُ بمفارقة الجماعة هنا الارتدادُ عن الدين والمروقُ مِن الإسلام المعَبَّرِ عنه بالجماعة، ومعلومٌ أنَّ الإسلامَ حَقٌّ مطلقٌ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفِهِ. لذلك ينبغي تخريجُ كافَّة معاني الجماعة الواردة في النصوص على هذا المعنى الكُلِّي، ورَدِّ المعاني الفرعية إلى هذا الأصل الجامع في تحرير مفهوم الجماعة. وما وَقَع في تفاسير أهل العلم لـ: “الجماعة” بأنهم أصحاب رسول الله، أو فقهاء الْمِلَّة، أو الأئمة والخلفاء، أو السواد الأعظم من أهل الإسلام ([15])، فَمَوْئِلُ ذلك كُلِّه إلى اتِّباع الخطاب الشرعي تَلَقِّياً واستدلالاً، إذْ هو المعنى الناظِم لكافَّة الأقاويل المذكورة في تعيين معنى الجماعة. وفي الحديث: «إنَّ أمتي سَتَفْتَرق على اثنتين وسبعين فِرقةً، كلها في النار إلا واحدة؛ وهي الجماعة([16])» وفي لفظٍ: فقيل له: ما الواحدة؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي([17])».
قال ابنُ مسعود: «الجماعةُ الكتابُ والسنةُ وإنْ كنتَ وحدَكَ([18])».
وقال رضي الله عنه: “الجماعةُ ما وافَقَ الحقَّ وإن كنتَ وحدك”([19]). قال نعيم بن حماد مُعلِّقاً: “إذا فَسَدَت الجماعةُ فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يَفْسُدوا، وإن كنتَ وحْدَك، فإنك أنت الجماعةُ حينئذٍ”([20]).
وقال أبو شامة المقدسي: “وحيث جاء الأمرُ بلزوم الجماعة، فالمرادُ لُزُوم الحق واتِّباعُه، وإن كان المتمسِّكُ به قليلاً والمخالفُ له كثيراً؛ لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابِهِ، ولا نَظَرَ إلى كثرة أهل الباطل”([21]). فالجماعة في ميزان الوحي جماعةُ أفهامٍ لا جماعة أجسام، وإنما الجُسُوم تَبَعٌ للفُهُوم، ولا يَحِلُّ أن تَنعَقِدَ القلوبُ على غير مضمون الرسالة. ومما حَبَّره الإمام الشافعي في شرحه لحديث: “من أراد منكم بَحْبَحَةَ([22]) الجنةَ فليلزم الجماعةَ”([23]). قوله: “إذا كانت جماعَتُهُم متفرقةً في البلدان، فلا يَقْدِر أحدٌ أن يَلزَم جماعةَ أبدانِ قومٍ متفرقين، وإِنْ وُجِدَت الأبدانُ تكون مجتمعةً من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّار، فلم يكن في لزوم الأبدان معنى، لأنه لا يُمكن، ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً فلم يكن لِلُزوم جماعتهم معنى، إلا ما عليهم جماعَتُهُم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. ومَن قال بما تَقُول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعَتَهم، ومن خالَفَ ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعَتَهم التي أُمِرَ بلزومها”([24]).
ومن النماذج التطبيقية على اعتبار مفهوم الجماعة في ميزان الإسلام، والتقيُّد بطبيعة الجماعة الْمُفَوَّضة حَلاًّ وعقداً، نَكْثاً وفَتْلاً، إبطالُ بيعةِ أهل الشام للملك حسين، لأنهم كانوا تحت وطْأةِ الإنجليز، والملك حسين يومها موظَّف بريطاني برتبة ملِك! قال الشيخ محمد رشيد رضا: “أما مَن بايَعَه مِن أهل سورية وفلسطين والعراق، فَهُم تحت سيطرة دولتين أجنبيتين قويتين؛ لا يملكون من أمرهم طاعةَ حاكمٍ آخَر. وإنما المبايعة على السمع والطاعة في الجهاد وأموال الزكاة وإقامة الحدود وغير ذلك من الأحكام، فلا الملك حسين يستطيع أن يقيمَ شيئاً من هذه الأحكام في هذه البلاد، ولا أهلُهَا قادرون على إعطائه هذه الاستطاعة، ولا على طاعته إذا هو أمَرَ بشيءٍ منها”[25].
والحديثُ بعد التي واللُّتَياَّ ليس على ظاهره، لجريان لفظه في سياقات حديثِيَّةٍ متعدِّدةٍ؛ بعضُها مُجمَلٌ؛ وبعضها أقرب إلى التَّبيِين والتفصيل، اشتَمَلَت على الخروج بالسيف والارتداد عن الإسلام والانحياز إلى عُصَبٍ عُمِّيَةٍ… كقوله صلى الله عليه وسلم: “مَن رأى مِن أميره شيئا يَكْرَهه فليصبر عليه، فإنه مَن فارق الجماعة شِبراً فمات، إلا مات مِيتةً جاهليةً”([26]).
وقوله صلى الله عليه وسلم: “مَن خَلَع يَداً مِن طاعة لَقِي الله يوم القيامة لا حُجَّة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعةٌ، مات مِيتةً جاهلية”([27]).
وقوله عليه الصلاة والسلام: “مَن خرج من الطاعة وفارَقَ الجماعةَ فمات، مات مِيتةً جاهلية، ومَن قاتل تحت راية عُمِّيَّةٍ؛ يَغضَبُ لعصبةٍ؛ أو يدعو إلى عُصبةً؛ أو ينصر عُصبةً، فقُتِل، فَقِتْلَةٌ جاهلية، ومَن خرج على أمتي، يَضرِبُ بَرَّها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده، فليس مني ولست منه”([28]). وهذا في الاحتراب على الدنيا والاقتتال على الْمُلك، قال أبو العباس القرطبي: “وقد أبعَدَ مَن قال إنهم الخوارج؛ فإنهم إنما حَمَلَهم على الخروج الغيرةُ للدِّين لا شيءٍ من العَصَبِية والملك، لكنهم أخطئُوا التأويلَ وحَرَّفوا التنزيل”([29]).
ونظير هذا ما ذَكَرَه الشوكاني في براءة ساحة الحسين رضي الله عنه من شُبهة الخروج، فقال: “لا ينبغي لمسلمٍ أن يَحُطَّ على مَن خَرَج من السلف الصالح؛ مِن العِترة وغيرهم؛ على أئمة الجَوْر، فإنهم فَعَلوا ذلك باجتهادٍ منهم، وهُم أتقى لله وأطوعُ لسنة رسول الله مِن جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم، ولقد أَفْرَط بعضُ أهل العلم كالكرامية ومَن وافَقَهُم في الجمود على أحاديث الباب، حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغٍ على الخِمِّير السِّكِّير الهاتِكِ لِحُرَم الشريعة المطهرة؛ يزيد بن معاوية لعنهم الله؛ فيا لله العَجَبُ من مقالاتٍ تقشعرُّ منها الجلود، ويتصدَّعُ من سماعها كل جُلْمُود”([30]).
قال الإمام النووي: “والتشديداتُ الواردةُ في الخروج عن طاعة الإمام وفي مخالفته؛ كحديث: «من حمل علينا السلاح فليس منا» وحديث: «من فارق الجماعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه» وحديث: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمِيتَتُه جاهلية» كلها محمولةٌ على مَن خرج عن الطاعة وخالَفَ الإمامَ بلا عُذرٍ ولا تأويل”([31]).
ثم ما مضمونُ البَيْعَة التي مَنْ ماتَ دُونَها كانت مِيتَتُهُ جاهليةً؟ أَهِي بَيْعةٌ على أصول الشريعة وصريحِ الوحي؟ أم بيعَةٌ على امتِدادِ النفوذ الغربيِّ وهَيْمَنةِ نُظُمِهِ الوضْعِيَّة على جُمهور أهلِ الإسلام؟
هذا ما نتابع الجواب عنه في المقال القادم إن شاء الله
ــــــــــــــــــــــــــ
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، (3/1478/ح1851).
([2]) إكمال المعلم، ط1 دار الوفاء، (6/258).
([3]) مسائل ابن هانئ، ط المكتب الإسلامي، (2/185)، وانظر: السنة للخلال، ط1 دار الراية، (1/80).
([4]) فضائح الباطنية، ط مؤسسة دار الكتب الثقافية، (ص177).
([5]) منهاج السنة، ط1 جامعة الإمام، (1/530).
([6]) أخرجه الترمذي في سننه، أبواب: الفتن، باب: مَا جَاءَ فِي لُزُومِ الجَمَاعَةِ، (4/466/ح2167)، وحسَّنه الألباني بمجموع الطرق في الصحيحة (3/405/ح1331)، دون زيادة: “ومَن شذَّ شذَّ في النار”.
([7]) فيض القدير، ط1 المكتبة التجارية الكبرى، (2/431).
([8]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، (4/199/ح3606)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، (3/1475/ح1847).
([9]) فيض الباري، ط1 دار الكتب العلمية، (4/455).
([10]) السيل الجرار، ط1 دار ابن حزم، (ص819).
([11]) الخلافة، ط الزهراء للإعلام العربي، (ص21).
([12]) فتح الباري، ط دار المعرفة، (13/195).
([13]) تفسير المنار، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، (6/303).
([14]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين…} (9/5/ح6878)، ومسلم في صحيحه، كتاب: القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم، (3/1302/ح1676) واللفظ له.
([15]) ممن عدَّد هذه الوجوه في شرح معنى الجماعة الإمامُ الطبري، واختارَ أنَّ لزوم الجماعة بلزوم إمام المسلمين والوفاء ببيعته، كما في شرح البخاري لابن بطال، ط2 مكتبة الرشد، (10/35-33). واختيارُهُ فَسَّرَهُ الإمامُ الشاطبيُّ وجَعَلَه آيِلاً إلى التزام الحق كما أسلَفنا تقريره، فقال: “وحاصله أن الجماعة راجعةٌ إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهِرٌ في أنَّ الاجتماعَ على غير سنة خارجٌ عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث”. الاعتصام، ط المكتبة التجارية الكبرى، (2/265). وانظر: مجموع الفتاوى، ط المجمع، (3/347)، إتحاف الجماعة، ط2 دار الصميعي، (1/267).
([16]) أخرجه أحمد في المسند، مسند الشاميين، (28/135/ح16937)، وصححه الألباني في الصحيحة، (1/404)، وله فيه بحث نفيس.
([17]) أخرجه الترمذي في السنن، أبواب: الإيمان، باب: ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله، (4/323)، والحاكم في المستدرك، كتاب العلم، (1/218/ح444)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (2/943/ح5343).
([18]) أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه، ط2 دار ابن الجوزي، (2/404).
([19]) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد، ط8 دار طيبة، (1/121/ح160).
([20]) المدخل للبيهقي، ط1 دار المنهاج، (1/420/ح910).
([21]) الباعث، ط1 دار الهدى، (ص22).
([22]) البَحْبَحَةُ من التَّبَحْبُحُ وهو التمكن في الحلول والْمُقام، وبَحبوحة الدار وسَطُها. انظر: مختار الصحاح، ط5 المكتبة العصرية، (ص29).
([23]) أخرجه أحمد في المسند، مسند العشرة المبشرين، (1/269/ح115)، وصححه الألباني في الصحيحة، (1/792/ح430).
([24]) الرسالة، ط1 مكتبة الحلبي، (ص473).
[25] مجلة المنار، (25/257)، عدد رمضان 1342ه.
([26]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، (3/1476/ح1848).
([27]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، (3/1478/ح1851).
([28]) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الأحكام، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، (9/62/ح7143)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الإمارة، باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن، (3/1477/ح1849).
([29]) المفهم، ط1 دار ابن كثير، (4/60).
([30]) نيل الأوطار، ط1 دار الحديث، (7/208).
([31]) روضة الطالبين، ط3 المكتب الإسلامي، (10/50)، وانظر: دليل المحتاج، (3/334).
(المصدر: مجلة كلمة حق)