القضية الفلسطينية ومبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار 1من 2
إعداد د. السيد مصطفى أبو الخير
دولة فلسطين الأرض والحدود المساحة والنطاق الإقليم والسكان، حدودها الدولية معروفة أكثر من أي دولة في المجتمع الدولي، فقد مسحتها بريطانيا دولة الاحتلال برا وبحرا وجوا أكثر من مرة، ولا يمكن أن يتسرب أي شك نحوها حدودها الدولية مع الدول المجاورة تحت أي صورة من الصور، ولا نغالي في القول إذا قلنا إن مساحتها البالغة (27027) كم2 متفق عليها من المجتمع الدولي أشخاص وآليات، وفي هذا الفصل نتناول مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي، من المبادئ المتفق عليها في الفقه والقضاء الدوليين، ومفاده : أن حدود الدول هي ذات الحدود المورثة عن الاستعمار، وأن هذه الحدود مقدسة، لا يجوز المساس بها بأي معاهدات مهما كانت وأيا كان أطرافها، سواء دول او منظمات دولية.
وسوف نبين في هذه الدراسة مفهوم ومضمون هذا المبدأ حدود ونطاقه وأساسه القانوني الفقهي والقضائي، للقول والتأكيد على أن أرض فلسطين من النهر إلى البحر، لا يجوز اقتسامها مع محتل غاصب، لا توجد قاعدة قانونية دولية تدل لا صراحة ولا ضمنا ولا بطريق المخالفة على أحقيته في الوجود في هذه الأرض المقدسة، وذلك لبيان زيف وبطلان اقتسامها أو تجزئتها إلى دويلة فلسطينية علي أقل من 10% من مساحتها، ودولة يهودية على الباقي فضلا عن احتلال أجزاء من دول مجاورة، كالجولان في سوريا وجزء من جنوب لبنان وجزء من الأردن وجزء من مصر، مخالفة لأبسط وأهم قواعد القانون الدولي المعترف بها والمستقرة في المجتمع الدولي، مما يترتب عليه بطلان كافة الأقاويل والمحاولات السياسية التي تهدف لذلك.
1 – نشأة وتطور مبدأ قدسية الحدود المورثة عن الاستعمار:
يعود أصل مبدأ قدسية الحدود الموروثة عن الاستعمار وهو ترجمة للعبارة اللاتينية Uti Possidetis Juris أو مبدأ أوتي بوسيتديس جوريس وتعــــني باللغة الإنجليزية ما تملكه (As you Possess ) وهو مأخوذ من قاعدة في القانون الروماني مفادها الإقرار بأيلولة الممتلكات غير المنقولة والمتنازع عليها بين شخصين إلى الشخص الذي يملكها بحكم الواقع حتى ولو لم تكن لديه وثيقة إثبات الملكية بهدف الحفاظ على الوضع الراهن ويطلق عليه في الفقه العربي (مبدأ قدسية الحدود)([1]).
وظهر المبدأ في مجال القانون الدولي أول مرة لإسباغ الشرعية على ملكية الأراضي التي تقع في حوزة الأطراف المتحاربة بحكم الواقع بعد نهاية الحرب وعقد اتفاق سلمي([2]) وتطور المبدأ وأصبح أحد المبادئ الهامة في القانون الدولي بعد أن تبنته شعوب أمريكا اللاتينية بعد استقلالها من الاستعمار الأسباني أوائل القرن التاسع عشر، لحفظ وحماية الوضع الراهن للحدود الموروثة عن الاستعمار بين الأقطار المستقلة، واعتبار كل أراضي أمريكا الجنوبية مملوكة ولا توجد أراضي خالية ليست ملكاً لأحد Terra Nullius لأبعاد القوى الأوربية الاستعمارية حتى لا تتعرض القارة مرة أخري للاحتلال.
وقد ورد ذلك في قرار التحكيم بشأن الحدود بين كولومبيا وفنزويلا الصادر عام 1922 فقد نص على (عندما أعلنت المستعمرات الإسبانية في أمريكا الجنوبية استقلالها في العقد الثاني من القرن التاسع عشر، تبنوا في عام 1810 أحد مبادئ الدستور والقانون الدولي أطلقوا عليه أسم أوتي بوسيتيديس لتأكيد أن حدود الجمهوريات التي تأسست حديثاً ستكون حدود المقاطعات الأسبانية التي آلت لهم وتميز هذا المبدأ العام بوضع حكم مطلق يفيد أنه بحكم القانون لا توجد أي أرض في أمريكا الأسبانية السابقة بدون سيد رغم وجود العديد من المناطق التي لم يتم احتلالها بواسطة الإسبان وعدة مناطق لم يتم اكتشافها أو مناطق يسكنها الأقوام الأصليون. وتقرر أن تؤول ملكية هذه المناطق بالأحقية إلى الجمهوريات التي تم إلحاق هذه الأراضي بها بحكم قانون ملكي قديم صادر من الوطن الأم إسبانيا. ورغم أن هذه الأراضي غير محتلة، فقد تم اعتبارها بأنها محتلة قانونياً بواسطة الجمهوريات الجديدة منذ اللحظة الأولى. وتم اعتبار أي تغول ومحاولة للاستعمار من الجانب الآخر للحدود أو أي احتلال بحكم الواقع عديم المعنى ولا تترتب عليه أي نتائج قانونية. وتميز هذا المبدأ باستئصال النزاعات الحدودية بين الدول الجديدة. وأخيراً استبعد هذا المبدأ محاولات الدول الأوروبية الاستعمارية لغزو أراض جديدة في أمريكا الجنوبية)([3]).
يتبين من ذلك أن هدف تبني مبدأ أوتي بوسيتيديس حفظ السلام والأمن بين الدول الجديدة في أمريكا الجنوبية وإبعاد القوى الدولية عن التغول في أراضيها والتدخل في شئونها الداخلية.
2 – مضمون مبدأ أوتي يوسيتيديس: انتقال ملكية الأراضي وأماكن حدودها من الدولة الاستعمارية السابقة إلى دولة جديدة، والحدود الدولية طبقا له (خط شرعي تم تأسيسه على أساس ملكية قانونية كما كان الحكم الذي تبنته الدول التي تعاقبت على حكم المناطق التي كانت تحكمها الإمبراطورية الأسبانية)([4]) ولكن في البرازيل اختلف الأمر بعد استقلالها عن الاستعمار البرتغالي فقد تم تفسير المبدأ باعتباره حيازة ملكية الأرض بحكم الواقع Uti Posseditis de Facto ولا يشترط إثبات قانوني لملكيتها.
ويترتب على انتقال ملكية الأراضي حسب مبدأ اوتي بوسيتيديس انتقال السيادة إليها من دولة ذات سيادة سابقة إلى دولة جديدة مما يجعله جزءاً من مبدأ السيادة الذي يكفل الحماية والاستقرار للأراضي الإقليمية للدول([5]) وبمجرد استقلال الدول عبر هذه الآلية، يبدأ تطبيق مبدأ أوتي بوسيتيديس فتصبح الدولة (كما هي أي للصورة الفوتوغرافية لوضع الأراضي الموجودة آنذاك. إذ يجمد مبدأ أوتي بوسيتيديس ملكية الأراضي territorial title ، ويوقف الساعة ولكنه لا يرجع عقارب الســاعة إلى الوراء، لذلك لا يقــوم القانون الدولي بإجراء أي تجـــديد للقانون الذي وضعته الدولة الاستعمارية بشان الأراضي)([6]).
وطبقاً لهذا المبدأ تتحول الحدود الإدارية الداخلية التي رسمها الاستعمار بين مستعمراته إلى حدود دولية بعد استقلال الدول الجديدة عنه مباشرة وفرض سيادتها على الأراضي الإقليمية التي تقع تحت حكمها، فقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية عند النظر في قضية بوركينافاسو ضـد مالي فقالت ( يقع جوهر مبدأ اوتي بوسيتيديس في هدفه الأساسي لتأمين الاحترام لحدود الأراضي الإقليمية في لحظة أنجاز الاستقلال. وقد تكون هذه الحدود مجرد ترسيم بين تقسيمات إدارية مختلفة أو مستعمرات تخضع كلها لنفس السلطة الاستعمارية صاحبة السيادة … وفي هذه الحالة ينتج عن تطبيق مبدأ اوتي بوسيتيديس تحول الحدود الإدارية إلى حدود دولية بكل ما يحمله المصطلح من معان) )[7] ( .
ومن أمثلة ذلك تحول الحدود الداخلية بين الأرجنتين وبوليفيا وشيلي في عهد الاستعمار الأسباني إلى حدود دولية بين هذه الدول بعد استقلالها، وتحول الحدود الداخلية في البنجاب والبنغال في عهد الاستعمار البريطاني بعد تقسيمها إلى شرق البنجاب وغرب البنجاب وشرق البنغال وغرب البنغال إلى حدود دولية بين الهند وباكستان بعد استقلالهما وضم الهند لغرب البنجاب وغرب البنغال وضم باكستان لشرق البنغال وشرق البنجاب، كما تحولت الحدود الإدارية الداخلية بين التشيك والسلوفاك في جمهورية تشيكوسلوفاكيا إلى حدود دولية بين جمهورية التشيك وسلوفاكيا بعد أن تم تقسيمها إلي دولتين في 1/1/1993م وتحول المقاطعتين السابقتين إلى دول ذات سيادة، ويمكن أن نضيف إلى ذلك تحول الحدود الإدارية الداخلية بين إثيوبيا واريتريا في الدولة الإثيوبية إلى حدود دولية بمجرد انفصال اريتريا من إثيوبيا بعد الاستفتاء على تقرير المصير في عام 1991م.
3 – الأسس القانونية للمبدأ: يري بعض الفقهاء أهمية هذا المبدأ، وطالب بالوضع في الاعتبار حق تقرير المصير عند تعريف مبدأ اوتي بوسيتيديس (فإذا كانت هناك معارضة لهذه العملية فإن العرف السائد في الممارسة الدولية تؤيد المبدأ الذي ينص على أن إطار الأراضي في مرحلة الانتقال إلى الاستقلال هو الذي كان للوحدة السابقة في داخل حدود إدارية مقبولة) وعلي تأكيد المنظمات الدولية لسلامة وحدة أراضي الدول التي نقلت حدودها الداخلية السابقة إلى حدود دولية إلى قبول مبدأ أوتي بوسيتيديس خاصة وأن مبدأ سلامة وحدة الأراضي يصبح نافذ المفعول بعد الاستقلال لكي يؤمن أراضي الاستقلال (أي أوتي بوسيتيديس)([8]) ويعتقد أحد الفقهاء أن مبدأي وحدة أراضي الدولة واوتي بوسيتيديس مترادفين خاصة وأن هدفهما الأساسي هو عدم تعريض أراضي الدولة ذات السيادة للتفتيت([9]).
يتسم مبدأ أوتي بوسيتيديس بالشمول وصلاحية تطبيقه خارج نطاق أمريكا الجنوبية متى توفر شروطه وظروفه في أي مكان في العالم، فعندما بدأت الأقطار الأفريقية في نيل استقلالها من القوى الاستعمارية الأوروبية أدرك قادة الدول الجديدة ضرورة تبني مبدأ أوتي بوسيتيديس بعد ظهور عدة نزاعات حدودية بين الدول المستقلة، ويرجع ذلك لعدم اهتمام الدول الاستعمارية عند تقسيمها المستعمرات في إفريقيا وترسيم الحدود بين ممتلكاتها الجديدة بانتشار وتداخل القبائل الأفريقية بين عدة أقطار، فكل دولة إفريقية (تتكون كل دولة أفريقية مستقلة من مجموعات عرقية ثقافية مختلفة وأمم لها تقاليد تاريخية وثقافية مختلفة وتتحدث لغات متنوعة)([10]).
ومن أمثلة تداخل القبائل والمجموعات الأثنية بين دول مختلفة انتشار قبيلة الماساي في كينيا وتنزانيا وقبيلة الأيوي Ewe في توغو وغانا والزغاوة بين تشاد والسودان والصومال في جمهورية الصومال وإثيوبيا وكينيا، وبدأت جمهورية الصومال بعد استقلالها في عام 1960 المطالبة بمنح الصومال في إثيوبيا وكينيا حق تقرير المصير لكي ينضموا إليها ورفضت إثيوبيا وكينيا ذلك بحجة أن تقرير المصير ينطبق على الأراضي الخاضعة للاستعمار فقط وليس لأجزاء من دولة مستقلة ذات سيادة([11]) ونجم عن ذلك حرب بين القوات الإثيوبية والصومالية على الحدود في يناير 1964م، وطلبت منظمة الوحدة الأفريقية من كينيا والصومال التفاوض لحسم الخلافات بينهما حول الأراضي الحدودية، وأصرت كينيا على صيانة وحدة أراضيها التي آلت لها بعد الاستقلال واقترحت انتقال الصوماليين الذين يسكنون في أراضيها إلى جمهورية الصومال بينما تبقى الأراضي التي يسكنونها حالياً داخل كينيا([12]).
وتم تقسيم مستعمرة توجو الألمانية التي يتكون أغلبية سكانها من قبيلة الأيوى Ewe بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى بين فرنسا التي أخذت الجزء الأكبر منها وبريطانيا التي ضمت شريط ضيق من المستعمرة لإدارتها ضمن مستعمرة ساحل الذهب غانا حاليا، وبعد استقلال توجو عن فرنسا عام 1960طالبت باسترجاع المنطقة التي ضمتها بريطانيا إلى غانا بدعوى أن أغلبية سكانها ينتمون إلى قبيلة الأيوي مما أدى إلى نشوب أزمة بين غانا وتوجو([13]). واندلع القتال بين المغرب والجزائر في أكتوبر 1963 عندما توغلت المغرب في منطقة متنازع عليها داخل الأراضي الجزائرية وطالبت الجزائر في المفاوضات التي أعقبت وقف القتال بانسحاب المغرب من الأراضي التي احتلتها ويتم الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي حدودا دولية قانونية بينها وبين المغرب([14])كما نشبت أزمة حدودية بين غانا وفولتا العليا في أوائل عام 1963 عندما بدأت غانا في تأسيس مدرسة وطريق يؤدي إليها داخل أراضي فولتا العليا بدعوي أن سكان المنطقة المتنازع عليها يتبعونها مما دعا فولتا العليا طلب وضع المشكلة في جدول أعمال المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية.
شغلت مسألة تأمين الحدود التي ورثتها الدول الأفريقية عن الاستعمار اهتمام قادة الدول الذين شاركوا في المؤتمر التأسيسي لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي عقد في مايو 1963 في أديس أبابا، وحذرت إثيوبيا في إحدى جلسات المؤتمر من أن العديد من دول القارة ستزول من الوجود إذا تمت إعادة رسم الحدود على أسس دينية عرقية ولغوية، لذلك من مصلحة الدول الإفريقية احترام الحدود التي رسمها الاستعمار في الخرائط مهما كانت جيدة أم سيئة([15]) وأكدت ديباجة ميثاق المنظمة ضرورة تأمين استقلال وسيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء، كما أشارت في المادة الثالثة من الميثاق إلى أن أحد أهداف المنظمة هو احترام سيادة ووحدة أراضي كل دولة([16]).
وبازدياد عدد النزاعات الحدودية بين بعض الدول الإفريقية بعد تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية قرر رؤوساء الدول في مؤتمر القمة الإفريقي الذي عقد في القاهرة في عام 1964 تبنى مذهب أوتي بوسيتيديس وذلك بإصدار القرار (16/1) الخاص بالنزاعات الحدودية حيث اعتبر حدود الدول الأفريقية منذ اليوم الأول لاستقلالها (تشكل حقيقة ملموسة ويلتزم الأعضاء باحترام هذه الحدود)([17]) وذكر أحد الفقهاء بأن مبدأ اوتي بوسيتيديس تم تطبيقه في أفريقيا وإعادة تفسيره لحفظ وصيانة وحدة الأراضي يؤكد ذلك صياغة المادة الثالثة الفقرة الثالثة من الميثاق وقرار عدم المساس بالحدود([18]).
ويبدو في الظاهر وجود تنازع بين حق تقرير المصير ومبدأ اوتي بوسيتيديس لأن ممارسة الأول في دولة ذات سيادة يؤدي إلى تقليص مساحة أراضيها وتعديل حدودها مما يتناقض مع مبدأ قدسية الحدود الموروثة من الاستعمار، وأشارت محكمة العدل الدولية وذلك في معرض تعليقها على تبني مبدأ اوتي بوسيتيديس في أفريقيا وموائمته مع مبدأ تقرير المصير بإعادة تفسيره في الإطار الأشمل لمبدأ صيانة وحدة أراضي الدولة وذلك بقولها (يتنازع هذا المبدأ منذ النظرة الأولى مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ولكن في حقيقة الأمر ينظر إلى حفظ الوضع الراهن للأراضي في أفريقيا بأنه المسار الحكيم للحفاظ على ما أنجزته الشعوب عبر نضالها من أجل الاستقلال ولتجنب الاضطرابات التي ستجرد القارة من المكاسب التي نالتها بالتضحيات الجسيمة. ولكي يتم تحقيق المتطلبات الأساسية للاستقرار من أجل البقاء والتنمية وترسيخ استقلالهم تدريجياً في كل المجالات، وافقت الدول الأفريقية على احترام الحـدود الاستعمارية ولوضـع ذلك في الاعتبار عند تفسيرهم لمبدأ حق تقرير المصير)([19])
وتجدر الإشارة إلى أن حق تقرير المصير الذي تضمنه القرار 1514 لعام 1960 استند على مبدأ الأرض الإقليمبة كوحدة سياسية لتمارسه كل المجموعات الأثنية التي تسكنها ولا يقتصر على مجموعة أثنية متجانسة لغوياً وثقافياً كما كان الأمر في تقرير المصير الذي تم منحه للشعوب الأوروبية بعد الحرب العالمية الأولى([20]) وأقنع قادة الدول الأفريقية الجمعية العمومية للأمم المتحدة بأن تتم ممارسة حق تقرير المصير في إطار الحدود الاستعمارية الموجودة فقط([21]). وظهر ذلك بصورة غير مباشرة في الفقرة السادسة من القرار 1514/1960م نصت على (لا تتفق أي محاولة للتفكيك الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية وتماسك أراضي أي قطر مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة).
ونتج عن ذلك أن أصبح مبدأ اوتي بوسيتيديس صمام الأمان لسيادة الدول الأفريقية المستقلة لعدم السماح لأي مجموعة أثنية تسكن داخل الدولة بالانفصال إذا ما طالبت بذلك لتناقض ذلك مع مبدأ قدسية الحدود الموروثة من الاستعمار ومبدأ صيانة وحدة أراض الدولة، وفسرت الدول الأفريقية حق تقرير المصير بإخضاعه لمبدأي اوتي بوسيتيديس ووحدة أراضي الدول ويؤكد نص المادة(20) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي حصرت ممارسة تقرير المصير للشعوب المستعمرة والمضطهدة فقط والتي ترتبط بالمادة(23) منه والتي نصت بطريقة غير مباشرة علي مبدأ قدسية الحدود الموروثة من الاستعمار وضرورة عدم مساسها([22]) ووصف أحد الفقهاء المادة(20) من الميثاق بقوله( لا يمكن استخدام المادة 20 من الميثاق الأفريقي عن حق تقرير المصير بواسطة أي قبيلة أو مجموعة أثنية في أفريقيا للمطالبة بحق تقرير المصير)([23]).
(المصدر: رسالة بوست)