مقالاتمقالات مختارة

الخروج على الحكام بين الشريعة الإسلامية والواقع الضبابي

الخروج على الحكام بين الشريعة الإسلامية والواقع الضبابي

بقلم جمال الدين جلال

لم تعرف الأمة الإسلامية في تاريخها قضية شائكة اختلفت فيها الآراء، وسُلت فيها السيوف، وأريقت فيها الدماء كما عرفت مع مشروعية الحاكم، وجواز الخروج عليه، وشروط ذلك، وسلك المسلمون في ذلك مسالك شتى حتى صار موقفهم من الحاكم علامة لتمييز فِرق منهم عن الأخرى. واندلعت فتن الحكم وتصارع الحكام، وكان القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم زاد العلماء ينهلون منهما ما يهديهم إلى قول الفصل وسبيل الحق. تشابه حال الحكام وتشابهت أحكام العلماء فيهم، حتى ابتلى الله المسلمين بسقوط آخر معاقل الإسلام، وهي الخلافة العثمانية، ودخول الاستعمار الذي لم يغادر أرض المسلمين حتى استخلف فيهم حكامًا فجرة ظلمة لا يحكمون بما أمر الله، يُميتون السنة ويُحيون البدعة، شرائعهم أحكام الغرب الوضعية، أسيادهم الكفار الذين تولوهم؛ فاختلف العلماء فيهم، بين مكفر ومرجئ، ومهادن.

حريٌ بنا إذاً أن نستطلع موقف علماء الأمة المتقدمين من الخروج على الحكام، وأن نتدبر حال حكام اليوم ونقارنه بحال حكام الأمس، وننظر رأي العلماء المتأخرين فيهم.

موقف العلماء المتقدمين في قضية الخروج على الحاكم

إن الخلاف القائم في مسألة الخروج على الحاكم الظالم قديم قدم الطوائف الإسلامية، فبينما يرى الخوارج والمعتزلة وجوب الخروج على الحاكم الظالم، وجعلوا ذلك فرعًا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يرى أهل السنة والجماعة عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. عموماً ولا يخرج حال الحاكم عند علماء السنة عن أحد ثلاثة: مسلم عادل، أو مسلم جائر، أو كافر.

أما الإمام المسلم العادل، الذي أقام شرع الله وسعى في تحقيق العدل بين رعاياه، ولم يأخذ منهم مالاً إلا بحقه ولم يعطل الجهاد، فيُحرَم الخروج عليه مطلقاً وباتفاق العلماء، حتى ولو وُجِد بعد إبرام بيعته من هو أفضل وأكمل شروطاً منه، بل تجب مناصرته ومقاتلة من خرج عليه يبغي عزله إذا لم يفئ إلى أمر الله.

والحاكم الكافر لا ولاية له على المسلمين كما أجمع على ذلك علماء الأمة، بل يجب على المسلمين الخروج عليه وقتاله، وإن لم يجدوا قدرة على ذلك وجب عليهم السعي في إعداد العدة لقتاله، وسلوك أقرب الطرق لعزله وتخليص المسلمين من شره. يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني: “وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: (بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان).

أما الحاكم الظالم، فقد اختلفت في شأنه آراء العلماء، بين من يعتبر الخروج عليه واجباً، وبين من يحرم ذلك، أما الذين يقولون بوجوب الخروج عليه فهم الخوارج والمعتزلة، ويرون أن ذلك سبيل الأمة الوحيد لتتمكن من رفع المنكر، ويرون وجوب نصرة الخارجين عليه، وعدم مناصرته، يقول ابن أبي الحديد المعتزلي في كتابه شرح نهج البلاغة: “وعند أصحابنا أن الخروج على أئمة الجور واجب، وعند أصحابنا أيضاً أن الفاسق المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن يُنْصَر على من يخرج عليه ممن ينتمي إلى الدين، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه، وإن كانوا ضالين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم، لأنهم أعدل منه وأقرب إلى الحق”. وقد وافق بعض علماء السنة الخوارج والمعتزلة في ذلك، فهذا إمام الحرمين الجويني يقول في كتابه «الإرشاد»: “وإذا جار والي الوقت (يعني الحاكم)، وظهر ظلمه وغشمه ولم يرعوِ عما زجر عن سوء ضيعه بالقول، فلأهل الحل والعقد التوطؤ على درئه ولو بشهر الأسلحة ونصب الحروب”، كما قال ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل: “والواجب إنْ وقع شيء من الجور وإن قل، أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه، فلا سبيل إلى خلعه، وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع، وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوُاْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدوَانِ﴾، ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع”.

واستدل القائلون بوجوب الخروج على الحاكم الظالم بالآيات والأحاديث الكثيرة الواردة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل قول الله سبحانه في سورة البقرة، الآية 124: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾، أو الآية 9 من سورة الحجرات: ﴿فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلي أمر الله﴾. أما الأحاديث فكثيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: “لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف” رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: “على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”.

أما ما ذهب إليه غالب أهل السنة والجماعة فهو القول بحرمة الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح، أو ترك الصلاة والدعوة إليها، أو قيادة الأمة بغير كتاب الله تعالى، بل وجوب طاعته مطلقًا سواء أمر بالمعروف أو أمر بالمنكر، وهذا هو مذهب الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين علي ومعاوية، وهم: سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وابن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأبو بكرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهو مذهب الحسن البصري وأحمد بن حنبل، وعامة أهل الحديث. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر، أو يستراح من فاجر”. ويقول أحمد بن حنبل في رسالة ألفها لبيان عقائد أهل السنة: “السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومَنْ ولى الخلافة، فأجمع الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف، ويُسمى أمير المؤمنين”. ويقول الشيخ أبو جعفر الطحاوي الحنفي في كتابه الشهير «شرح العقيدة الطحاوية»: “ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة.. إلى أن قال: ولا ننزع يداً من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعات الله عز وجل فريضة علينا مالم يأمروا بمعصية”، وقد استدلوا على ذلك بعديد الأحاديث النبوية، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عُبَادَةَ بن الصامِتِ قال: “دَعَانَا النبي -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْنَاهُ، فقال: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا على السمْعِ وَالطاعَةِ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إلا أَنْ تروا كُفْراً بَوَاحاً عِنْدَكُمْ من اللهِ فيه بُرْهَانٌ”، وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ومن رَأَى من أَمِيرِهِ شيئاً يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عليه؛ فإنه من فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيةً”، كما روى مسلم عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنهُ قال: “إنه يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ من رضي وَتَابَعَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، ألا نُقَاتِلُهُمْ؟ قال: لَا، ما صَلوْا”، فالإمام الجائر واجبٌ طاعته ونصحه والإنكار عليه، مأجورٌ الصبر على أذاه، محرمٌ الخروج عليه إلا أن يُرى فيه كفراً صريحاً لا تأويل فيه.

حال حكام اليوم وموقف العلماء منهم

إن المتأمل في حال الحكام اليوم لا يخفى عليه أنهم شرُ مَن ولِي أمر هذه الأمة؛ فحكام عصر الخلافة أين كان للإسلام دولة، مهما بلغ بهم ظلمهم للمسلمين مبلغه، فإنهم لم يحيدوا يوماً عن شريعة الله منهاجاً للحكم بين الناس، ولإدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية. أما حكام ما بعد الاستعمار فهم فريقان: فريق التزم تحكيم شرع الله بين رعاياه لكنه حاد عنه في سياسته الخارجية، فهو في موالاة عمياء للكفار يشاركهم حروبهم على أهل الإسلام ويمنحهم أرضه يقيمون فيها القواعد ويسلمهم خيراته وينقذهم من أزماتهم الاقتصادية ويدعمهم لاستدامة سطوتهم على مقدرات الشعوب، فهم في ذلك سيف مُسلط على رقاب المسلمين، يؤولون الدين حتى صار عندهم منهجاً للاستكانة والاستسلام، ويحاربون كل جهد مبذول لنهضة الأمة والتصدي للكفار.

أما الفريق الثاني فهو أشنع وأقذر؛ فلا هم حكّموا الشرع في شعوبهم، ولا في سياساتهم الداخلية والخارجية، فمن الناحية الاقتصادية عوضت الدولة أسباب جمع المال في الدولة الإسلامية كالزكاة والجزية والخراج وغنائم الغزوات، بأسباب أخرى كالربا والميسر والتجارة بالخمور والسياحة، وغيرت طرق صرفها وأحكام النفقة والحَجْر ونصاب الفقراء والمعوزين. ومن الناحية التعليمية أهملت التعليم الديني، وحلت محله مناهج الرقص والموسيقى، وهمشت الهوية الإسلامية وحلت محلها الأخوة الإنسانية، واختفى أعلام الأمة وصار الرويبضة والكفار قدوات الأطفال والشباب، أما من الناحية الاجتماعية فحدِّث ولا حرج فالطلاق والعقوق والجريمة والاغتصاب والإدمان كلها ثمرات القوانين الوضعية التي شتتت الأسر وهدمت قدسية الزواج والعلاقات الاجتماعية الأخرى، فقضاؤهم تبنى الأحكام الوضعية، واستعاضت محاكمهم عن الصفة الشرعية بالمدنية فأحلت ما حرم الله من الصغائر والكبائر، كالزنا والخمر والقمار والتبني والربا، وحرمت ما أحل الله كالجهاد وزواج المسلم بأربعة نساء، وولاية الرجل على المرأة.

ولا بد لهذا الواقع أن يحرك المياه الراكدة، ويشكل ساحة جدل جديدة بين علماء الأمة؛ فذهب معظمهم إلى تكفير من حكم بغير ما أنزل الله معتقداً أنه يجوز ذلك وأنه أفضل من حكم الله، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، في كتابه «عمدة التفسير»: “إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس؛ هي كفر بواح، لا خفاء فيه ولا مداراة”، وجاء في الفتوى رقم 5236 من فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية: “لا يجوز للمسلم أن يتحاكم إلى حكومة غير مسلمة، قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة:44]، وهذا واضح ولله الحمد”. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم الله أكمل وأفضل، إنما فعل ذلك خوفاً أو طمعاً، فحكمه الكفر الأصغر، أو كفر دون كفر كما يقول ابن باز. لكن لسائل أن يسأل: هؤلاء الحكام المتشبهون بالكفار في كل شؤونهم العامة والخاصة، الذين اتخذوا العلمانيين أرباب مدارس الكفر بطانة سوء، يمنحونهم السلطة على المناصب التربوية والثقافية الحساسة، ويربون النشأ على أفكارهم المنحرفة، ولا يتورعون عن وصف أحكام الإسلام بالتخلف، أو في أحسن الأحوال بأن زمنها قد ولى وأنها لا تصلح لهذا العصر، هل نقول إن هؤلاء يعتقدون أن حكم الله أعدل وأقوم؟، وماذا عن الذين عطلوا عبادة الله، فأقاموا الحرس على أبواب المساجد، ومنعوا الاعتكاف والصلاة في الساحات، وأماتوا السنن وأحيوا البدع، إن فعلهم هذا لا يدل فقط على استحلال الحكم بالشرع الوضعي، إنما أيضاً السعي إلى إماتة الشرع الرباني، فهم إلى الكفر البواح أقرب، كما أن القائلين بمسألة الكفر الأصغر يرجعون قولهم ذاك إلى ابن عباس، وصحة أسانيد هذا الأثر عن  ابن عباس مختلف فيها، ويقول الشيخ الخطيب الإدريسي في كتابه «أنباء خاتم النبيين»: “ونرد على القائلين بأن من لم يحكم بما أنزل لا يكفر إلا بالاستحلال، أن هذا باطل؛ لأن الإيمان قول وعمل، فمن كفر قولاً أو عملاً، لا ينفعه إيمانه وإن ادعاه؛ ﻷن السرائر موكلة إلى الله”.

الخروج وشرط القوة

أما في قضية الخروج عليهم  فقد ربط بعضهم الخروج بالقدرة على إزاحتهم، وهذا رأي ابن باز إذ يقول: “الخروج على الحكم محل نظر، فالنبي ﷺ قال: إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، وهذا لا يكون إلا إذا وجدت الأمة قوة تستطيع إزالة الحكم الباطل، أما خروج الأفراد والناس العامة الذين يفسدون ولا يصلحون فلا يجوز خروجهم، هذا يضرون به الناس ولا ينفعونهم”. فيما قال آخرون بوجوب طاعتهم، وهذا رأي غريب، وهذا رأي المداخلة أو السلفية العلمية كما اصطُلِح على تسميتهم ومن رموزهم محمد سعيد رسلان، أما التيار الجهادي، ومن رموزه أبو مصعب السوري وأبو محمد المقدسي، فيرى وجوب محاربتهم وإضعاف شوكتهم، ويعتبرون ذلك فرض عين على المسلمين، لكنهم يرون وجوب التركيز على قتال الكفار الأصليين، ويجعلون ذلك أولوية لديهم. حتى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية الذي سرعان ما دخل في خلاف مع بقية التيارات الجهادية، خلاف بلغ أوجه بعد الثورة السورية أين برز إلى السطح قائد التنظيم أبو بكر البغدادي وأعلن نفسه خليفة على المسلمين، كما ظهر أبو محمد العدناني كشرعي وناطق رسمي باسم التنظيم، وأعلن صراحة أن قتال الحكام المرتدين أولى من قتال الدول الكافرة فيما سمي بنظرية قتال العدو الأقرب التي يتبناها تنظيم الدولة الإسلامية.

إن الواقع المرير الذي تتخبط فيه أمتنا اليوم هو الذي فرض عليها هذا الافتراق، فأمتنا التي لا تكاد تجتمع على كلمة سواء في أبسط الأمور ما كان لها أن تجتمع على أعقد قضية في تاريخها، خاصة مع ما يمكن أن ينجر من تبعات عن المواقف التي تتخذ في هذا الخصوص، هذا الواقع يعتبر السبب الرئيس في حالة الهوان التي نعيشها؛ ففي حديث صححه الألباني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القَطْر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدواً من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم”.

(المصدر: موقع تبيان)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى