مقالاتمقالات مختارة

الحرب على الأسرة المسلمة في مصر

الحرب على الأسرة المسلمة في مصر

بقلم د. أحمد محمد زايد

فرغت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، والذي تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.

ويظهر لمن قرأ المشروع أن بعض هذه الشروط موافقة للشرع الإسلامي منصوص عليها فقهيا، وورودها هنا ما هو إلا تحصيل حاصل، وبعضها الآخر شروط أملتها المصلحة بحيث تكون مراعاتها محسنة لمسير الحياة الزوجية.

وهذان النوعان من الشروط أعتقد أنهما ليسا المقصودين من هذا المشروع، وإنما وجودهما من باب ذر الرماد في العيون، وخلط الحق بالباطل والسم في العسل. إذا فما البنود المقصودة والخطيرة؟

أقول: تقرأ أخي الكريم في البند الخامس من المشروع هذه النقاط:

5ـ توضيح ما يجوز للزوجين الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها:

  • الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة.
  • الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
  • الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
  • يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً في الوثيقة.

وفي البند السادس:

6ـ لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.

وفي البند الثامن:

8ـ  عدم مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

وأقول إن هذه البنود تدخل صارخ من الدولة لتحقيق الآتي:

– منع تعدد الزوجات، فمن ذا التي تكتب لزوجها إذنا ليقترن بغيرها.

– تكليف الرجل بما لم يكلفه به الشرع من دفع مال للزوجة عن تطليقها بغير رضاها، وهذا عبث بشرع الله الذي لم يلزم الرجل بمثل هذا ولم يشترط رضا المرأة في التطليق.

– فرض شيء لم يفرضه الشرع وهو الإلزام للرجل بتفويض المرأة في تطليق نفسها

– ثم اشتراط توثيق الزواج من غير المسلمة عند جهة غير المأذون وهذا البند قطعا في صالح النصارى لمنع زواج المسلم بامرأة مسيحية تريد أن تسلم وتحتمي بزوج هذا هو الحاصل غالبا.

إن المؤكد أن الدولة تسير في طريق يغير وجه مصر الإسلامي في كافة المجالات والمستويات، وتستجيب حرفيا لوثائق الأمم المتحدة التي تتنافى في كثير من بنودها مع شريعة الإسلام إما صراحة أو ضمنا، ولو تم تمرير مثل هذه المشروعات فإن الأمر لن يتوقف عند ذلك، بل ستمضي هذه الزمرة العلمانية المتطرفة من مرتزقة البرلمان المصري في تغيير القوانين شيئا فشيئا تحت حجج وشعارات ومبررات كثيرة.

إنني أدعو كل صاحب منبر أو قلم أن يفضح تلك المؤامرة الخبيثة التي تنازع الله في حكمه، وتعتدي على حقه في التشريع، ووتغرق البلاد في الفساد الأخلاقي والانحلال المجتمعي.

~~~~

ويتضمن مشروع القانون الذي جاء في 55 مادة موضوعية، في أربعة أبواب:

شروط عقد القران.

تنظم إنشاء المأذونيات، في 14 مادة،  بقرار من وزير العدل.

تعيين المأذونين وحالات: الوفاة والنقل والاستقالة والفصل والوقف عن العمل وتحديد الشروط اللازم توافرها فيهم.

شروط  عقد القران

ووضع القانون شروط عقد القران، وألزم المأذونين بالالتزام بها قبل توثيق عقود الزواج وهي:

1ـ التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومي.

2ـ التحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية.

3 ـ الاطلاع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين.

4ـ يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.

5ـ توضيح ما يجوز للزوجين الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها:

الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بأذن كتابي من الزوجة.

الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

الاتفاق على تفويض الزوجة فى تطليق نفسها.

يثبت ما تم الاتفاق عليه من الشروط السابقة، أو أى اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالاً في الوثيقة.

6ـ لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.

7ـ لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو مرتب في الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، إلا بعد صدور تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة، وإخطار الجهة التي تتولى صرف المرتب أو المعاش بالعقد.

8ـ عدم مباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت العقد.

9ـ عدم توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين فى خدمة القوات المسلحة وكذا الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظاميين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.

10ـ عدم توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.

12ـ عدم توثيق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد إطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائى به.

13ـ عدم توثيق عقد زواج من توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة.

(المصدر: صحيفة الأمة الالكترونية)

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى