الإفتاء الأردنية: أخذ المال الزائد عن الدين للتعويض عن المماطلة “رباً صريحاً”
أفتت دار الإفتاء الأردنية بعدم جواز أخذ الدائن مالا زائدا عن قيمة الدين مقابل ما يعرف بـ”التعويض عن الضرر” جراء مماطلة المقترض وتأخره عن السداد، مع تذكيرها في الوقت نفسه بتحريم مماطلة المقترض بحال قدرته على الدفع.
وقالت الدار، في فتوى لها ردا على سؤال حول جواز مطالبة الدائن بتعويض عن الضرر الناتج عن مماطلة المدين في سداد الدين بالقول: “يجب على المدين أن يُسارع إلى وفاء دينه ما استطاع، ويحرم عليه المماطلة مع قدرته على الوفاء؛ لقول النبي.. (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ).. والظلم حرام. أما إذا كان المدين معسراً فيجب على الدائن أن يمهله حتى يوسر”.
وتابعت الدار بالقول: “ولا يحل للدائن أخذ أي قدر زائد عن دينه مقابل المماطلة؛ لأن هذه الزيادة من الربا الصريح، وهو عين ربا الجاهلية، وذلك في قولهم: (إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ).. وكل زيادة بسبب التأخر في وفاء الدين أو دفع قسط من الأقساط هي من هذا القبيل، محرمة بالنص، سواء كانت مشروطة في العقد أم لا”.
ولفتت الدار إلى الحديث النبوي الذي يحرم الربا ويصفه بأنه أحد “السبع الموبقات” إلى جانب الشرك والسحر والقتل وأكل مال اليتيم والفرار يوم الزحف والطعن في الأعراض.
المصدر: CNN