مقالاتمقالات مختارة

الأوقاف ومعضلات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الأوقاف ومعضلات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

بقلم أ. إبراهيم البيومي غانم

مقْصدُ الشرعِ من تشريع الوقفِ ألا تكونَ حوائلٌ بين نيةِ الخير وعمله.. وهذه الحرية التي لم يصل إلى درجتها كثيرٌ من الشرائع والقوانين الأجنبية، وعلى الأخص القانون الفرنساوي، قد لوحظ عند سَنِّها في شريعتنا السمحاء أن تتشعب طرقُ الخير في ملتنا، وأن تعودَ منها الفوائد الجمة على العالم الإسلامي. وإني أعتقدُ أن كلَّ وقف تمسه يدُ الحكومةِ ليس للأمة فيه نصيبٌ.

قاسم أمين[1]

 

أُثير موضوع الأوقاف أكثر من مرة في سياق البحث عن سبل معالجة المشكلات الاقتصادية في البلاد. ويحتاج هذا الموضوع إلى قدر كبير من التروي والتدقيق في أصول المسألة وفروعها من أجل التوصل إلى رؤية إصلاحية شاملة، يكون للأوقاف فيه دور فعال.

لقد فَقَدَ قطاعُ الأوقاف أغلب أصوله الاقتصادية من الأراضي الزراعية والعقارات المبنية خلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، كما فقد أغلب مؤسساته المدنية الخدمية من: مستشفيات، ومدارس، وملاجئ للأيتام، ودور للعجزة والمنقطعين. ودخل ما تبقى منه وما تم استرداده بدءًا من السبعينيات في دوامة التعقيدات البيروقراطية، ولم يخرج منها حتى اليوم.

وقد آن الأوان وتأخرنا كثيرًا كي يتم ردُّ الاعتبارِ لهذا النظام، وكي يتم تحريره من تلك الدوامة، ليعمل فحسب في ميدانه الاجتماعي الفسيح، مع وجوب استرداد أصوله المغتصبة، وأدواره المتعطلة، وبهذا وحده يمكن أن يساعد نظام الوقف في حل الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المجتمع في سياق عمليات الإصلاح الاقتصادي التي تمر بها البلاد.

الوقف كما نعلم هو من النظم الاجتماعية الموروثة. وقد أدى هذا النظام دورًا كبيرًا في بناء عديد مما نسميه بلغتنا المعاصرة مؤسسات المجتمع المدني؛ تلك المؤسسات التي أسهمت في توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والترفيهية، وبخاصة للفئات المهمشة والفقراء وذوي الحاجة، دون أن يتوقف الأمر على ما تقدمه الدولة لهم من مساعدات نقدية أو عينية.

والوقف، ومعناه الحبس، هو في أصل وضعه الشرعي عبارة عن صدقة جارية؛ أي مستمرة، سنَّها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد هجرته من مكة إلى المدينة. والوقف بخلاف سائر الصدقات الإغاثية أو الوقتية، يتمتع بالدوام والاستمرار. والمراد منه استدامة الثواب من الله تعالى، عن طريق تثبيت أصل منتج من أصول الثروة، كمنزل، أو أرض زراعية، أو أسهم أو سندات أو ودائع مالية في البنوك والمصارف، وتخصيص ما يدره هذا الأصل من ريع، أو ربح، أو عائد، أو منفعة ما؛ وذلك للإنفاق على وجوه البر والخيرات باختلاف أنواعها وتعدد مجالاتها. هو بمعنى آخر: أداة من أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، دون الاضطرار إلى إجراءات تعسفية أو استثنائية بشأن الملكية الخاصة، أو ضد الأغنياء وأصحاب الثروة.

يعني الوقف من الناحية الإجرائية:

أن يتبرع الشخص بإرادته الحرة لصالح المنفعة العامة، ويمنع (الواقف) نفسه طائعًا مختارًا من التصرف في أصل اقتصادي مملوك له ويدرُّ منفعةً مشروعة؛ سواء كان هذا التصرف بيعًا أو رهنًا، أو هبة، أو وصية، أو ميراثًا بعد وفاة المالك، أو غير ذلك من التصرفات الناقلة للملكية كلها أو بعضها، أو الناقلة لمنفعتها كلها أو بعضها.

قوة النزعة المركزية للدولة، ورغبتها في السيطرة على كافة فعاليات المجتمع المدني وضبط مؤسساته داخل البيروقراطية الحكومية، هو ما دفع الدولة للتدخل في إدارة الأوقاف والسيطرة عليها بالكامل ومن ثم إهدار فعاليتها.

إن قرار إنشاء الوقف في جوهره عبارة عن مبادرة طوعية، يقوم بموجبها الواقف بإلزام نفسه بعمل يحقق مصلحة عامة للمجتمع؛ ابتغاء الثواب من الله تعالى. وهذا هو المعنى التطبيقي لمفهوم الصدقة الجارية الذي ورد في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». وعلى هذا الأساس فإن أي مساس بثقة المتبرع في ما سيؤول إليه تبرعه الوقفي، يعني مباشرة إحجامه عن أن يبادر بعمل بوقف شيء من أملاكه أو أمواله.

وقد مسَّت السياسات الحكومية هذه الثقة منذ ثورة يوليو سنة 1952م ولم تتمكن حتى اليوم من استرداد ثقة المجتمع في هذا النظام الوقفي الخيري العريق.

لقد فشلت محاولات بناء مؤسسات مجتمع مدني فاعل (مؤسسات، ومنظمات، وجمعيات أهلية) تقوم بما كان يقوم به الوقف. فالمجتمع لم يثق بها ولا بالقائمين عليها، ومن ثم لم يبادر بالتبرع لها أو بتمويلها إلا في نطاق محدود للغاية. والدولة ظلت تنظر من جانبها إلى هذه المؤسسات المدنية ونشطائها بعين الشك والريبة؛ كونهم يمدون أيديهم للجهات الأجنبية طلبًا للمساعدة المالية.

وبما أن المساعدة المالية تأتي غالبًا محملة بأعباء وشروط، وتأتي أحيانًا بطرق غير مباشرة أو غير مشروعة؛ فقد ترسخ الشك المتبادل بين مؤسسات المجتمع المدني الناشئة، وبين الحكومة التي لا تقبل الخصم من قوتها، ولا العمل من وراء ظهرها، ولا المس بسيادتها! والنتيجةُ هي: عجز المجتمع المدني عن القيام بدوره، وتحوله إلى عبء إضافي تنوء به الحكومة، ولا يستفيد منه المجتمع.

وتنفق الحكومة قدرًا معتبرًا من مواردها في تعقبه ومواجهته، أكثر مما تنفق في دعمه وتشجيعه، في الوقت الذي جفت فيه منابع التمويل الأهلي الآمن الذي كان يقدمه عموم المصريين، مسلمين وأقباط، من خلال نظام الوقف، والصدقة الجارية. وثمة مجموعةٌ من الأسباب دفعت للتدخل في إدارة الأوقاف والسيطرة عليها بالكامل ومن ثم إهدار فعاليتها منذ خمسينيات القرن الماضي، وأهمها هو:

1 ــ قوة النزعة المركزية للدولة، ورغبتها في السيطرة على كافة فعاليات المجتمع المدني وضبط مؤسساته داخل البيروقراطية الحكومية. وكان من العوامل التي غذت رغبة الدولة في السيطرة على نظام الوقف: القيمة الاقتصادية الكبيرة للأوقاف حيث بلغت من الأراضي الزراعية وحدها عشية ثورة يوليو حوالي 582 ألف فدان، إضافة إلى مئات المؤسسات الخدمية التعليمية والصحية والإنتاجية المرتبطة بها.

2ـ. تفشي فساد نظار الأوقاف عامة، ونظار الأوقاف الأهلية خاصة، وكثرة شكاوى المستحقين من أولئك النظار الفاسدين. وأدى تراكم تلك الشكاوى لسنوات طويلةٍ أمام المحاكم دون حل، إلى شيوع صورة سلبية ومشوهة عن نظام الوقف بصفة عامة، وقد صورتها أفلام «نجيب الريحاني» ومسرحياته بشكل صارخ. هذا إضافة إلى كثرة المنازعات بين المستحقين في ريع الوقف الواحد، وكلها أمور أسهمت في ضعف الإدارة الأهلية للأوقاف، وألقت مزيدًا من الأعباء على عاتق القضاء دون طائل.

3.ـ اعتقاد السلطة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي أن بقاء قطاع الأوقاف خارج سيطرة الدولة من شأنه أن يعرقل تنفيذ برامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. ومن ثم رأت تلك السلطة أن من الضروري وضع يد الدولة على الأوقاف، وإخضاعها لقوانين الإصلاح الزراعي وقوانين التأميمات الاشتراكية. وهو ما تم بشكل منهجي، ولم تنته الستينيات إلا ووزارة الأوقاف بلا أوقاف كما قال وزير الأوقاف فيما بعد الشيخ «عبد المنعم النمر» في نهاية عهد الرئيس السادات.

ورغم أن تدخل الدولة في إدارة الأوقاف لم يكن له نمط موحدٌ، ولم يسرْ على وتيرة واحدة؛ إلا أن نتيجة هذا التدخل على المستوى الإداري تكاد تكون واحدة، وذلك من حيث خضوع الجانب الأكبر من الأوقاف لإدارة مركزية حكومية تحت اسم وزارة الأوقاف، ومنها إلى هيئة الأوقاف المصرية التي تأسست في سنة 1971م، بعد أن كانت أوقاف الأقباط قد انفصلت وأصبحت لها هيئة مستقلة تديرها منذ سنة 1960م باسم هيئة الأوقاف القبطية.

وكي يسهم قطاع الأوقاف في مواجهة الأزمات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع، يتعين التصدي أولًا لمشكلاته الإدارية والقانونية والاستثمارية الكثيرة والمتراكمة، وأهمها الآتي:

أ ـ ضعف كفاءة الأداء:

وتظهر هذه المشكلة بوضوح في تدني معدلات عوائد استثمار الأعيان الموقوفة عن مثيلاتها غير الموقوفة. وهذه مشكلةٌ مزمنةٌ وموروثةٌ عن النظام التقليدي لإدارة الأوقاف. وكانت أحد مبررات تدخل الدولة لتحديث هذه الإدارة ورفع كفاءتها قبل ثورة يوليو 1952م. وإذا اقتصرنا على تحليل أسباب هذه المشكلة، سنجد أنها ترجع في جانب منها إلى عدم وجود معايير نوعية خاصة لشغل وظائف قطاع الأوقاف؛ إذ غالبًا ما يتم التوظيف طبقًا للقواعد المعمول بها في بقية الإدارات الحكومية، مع ضعف البرامج التدريبية التي يتلقاها موظف الأوقاف بخاصة.

ب. الفساد الإداري:

وهو من المشكلات القديمة/ الجديدة في نظام الأوقاف. وقد أسهم فساد النظار قديمًا، وفساد بعض إدارات الأوقاف الحكومية حديثًا في تعطيل الوقف عن أداء وظائفه الاجتماعية، وعَوَّقَ تطوره، وشَوَّه صورته، وأوهَنَ بنيته المادية من جراء السرقات والاختلاسات والاغتصابات، وعدم العدالة في توزيع الريع، والتفريط في صون الأمانات.. إلخ.

والذي حدث في حالات كثيرة هو أن الفساد استمر في ظل الإدارة الحكومية للأوقاف؛ بل إنه استفحل وتحول إلى فسادٍ مؤسسيٍ في بعض الأوقات. واتضحَ أن هذا الفساد المؤسسي أوسع من الفساد الفردي لناظر الوقف التقليدي، وأكثر منه ضررًا على الوقف، وعلى الموقوف عليهم. وبات الوقف في ظل الفساد الحكومي في إدارته مرادفًا لمعنى «المال السايب»، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار ضعف الأجهزة الرقابية، وانخفاض كفاءة نظم المحاسبة والشفافية.

نظام الوقف قابل للإحياء والإصلاح كي يستأنف دوره الفعال في المجتمع؛ لأنه ورغم كل ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية لا يزال وسيظل يحمل داخله عوامل بقائه وتطوره.

ج. تخلف نظم المعلومات والاتصالات والأرشفة:

لا تزال هذه الإدارات في أغلبها تعمل وفق أنظمة عفى عليها الزمن، وتعتمد على العملِ الكتابي والتسجيل بأقلام الحِبر أو أقلام الكوبيا في الدفاتر والسجلات العتيقة في بعض الأقسام، وغير ذلك مما لم يعد يتفق أو يتلاءم مع مستجدات التطور التكنولوجي وثورة الاتصالات والمعلومات وأنظمتها الحديثة، التي أضحت فائقة الدقة والسرعة معًا.

ورغم إدماج قطاع الأوقاف في البيروقراطية العامة؛ إلا أن هذا القطاع لا يزال أكثر القطاعات تخلفًا وحرمانًا من برامج الإصلاح والتحديث الإداري. ولا تزال الإدارات الحكومية للأوقاف تتعثر في أضابيرها المكدسة من الوثائق والسجلات، فهي بلا نظام متطور لحفظها واستدعائها عند الحاجة.

وهي متروكة أيضًا لعوادي الزمن دون حماية من حملات القوارض التي تجوس بحريةٍ خلالها، وتجري فوقها ومن أسفل منها، وتوقع بها خسائر جسيمة بين الحين والآخر. ولا توجد إحصاءات شاملة أو دقيقة لموجودات الأوقاف؛ إلى الدرجة التي دعت إلى إصدار قرار جمهوري في يوليو 2016م بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات هيئة الأوقاف المصرية والنظر في أفضل السبل لاستثمارها وتنميتها.

والآن لدينا سؤالان، السؤال الأول هو:

هل نظام الوقف قابل للإحياء أو الإصلاح كي يستأنف دوره بناء ما سميناه في دراساتنا مجال تعاوني مشترك بين المجتمع والدولة، أم لا؟

الإجابة هي: نعم . ذلك لأن نظام الوقف رغم كل ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية لا يزال وسيظل يحمل داخله عوامل بقائه وتطوره. وقد استطاعت بعض البلدان العربية والإسلامية بالفعل أن تخطو خطوات واسعة وناجحة لإحياء هذا النظام وتفعيل دوره منها: السودان، وماليزيا، وتركيا، وأغلب دول الخليج، والمغرب الأقصى، وسلطنة عمان، والأردن. هذا إضافة إلى التطور الهائل الذي يشهده نظام الوقف المهاجر من حضارتنا إلى البلدان الأوربية والأمريكية.

ويكفي أن نعرف أن أعظم الجامعات الأمريكية مثل هارفارد تأسست بالوقف بمعناه الإسلامي الحرفي وهو «تثبيت الأصل، وتسبيل الثمرة»: أي تخصيص أصول اقتصادية منتجة للجامعة، وعدم التصرف فيها، واستثمار هذه الأصول وإنفاق عوائدها الاستثمارية لتمويل أنشطة الجامعة.

ولا تزال هارفارد تستمد تمويلها من وقفياتها الخيرية حتى اليوم، وقد بلغت أصولها الموقوفة 37 مليار دولار، هي حصيلة ما يقرب من 11000 وقفية وتبرع على سبيل الوقف لصالحها. وهي بهذا تعتبر أكبر وقفية تعليمية في العالم، وقبل أقل من 70 عامًا كانت أوقاف الأزهر الشريف هي أكبر وأقدم وقفية تعليمية في العالم. إضافة إلى أن 48% من إجمالي تلاميذ التعليم الأولي (الابتدائي) في مصر كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس الأوقاف حسب إحصاءات السنة المكتبية للمملكة المصرية في عام 1952/1953م.

الذي يجعلني واثقًا من قابلية قطاع الوقف في مصر للإصلاح والتطور هو: وجود رغبة كامنة لدى أصحاب الثروات والأغنياء والمحسنين المصريين في المبادرة بالتبرع للمصلحة العامة، ولكن وفق نظام الوقف الخيري المتحرر من البيروقراطية المعقدة والفاسدة.

وتتجلى هذه الرغبة في كثير من المناسبات وبأساليب وطرق مختلفة بعيدًا عن الصناديق الحكومية لجمع التبرعات، وبعيدًا أيضًا عن صناديق التبرعات لمؤسسات المجتمع المدني لسبب أساسي وهو: انعدام الثقة، وفقدان هذه الجهات للقوة المعنوية، والدوافع الروحية والدينية التي يمتلكها الوقف، ويفتقدها غيره.

والسؤال الثاني هو:

هل توجد وصفة عملية أو إجرائية تكفل إحياء قطاع الوقف وتجديد دوره الفعال في واقع مجتمعنا المصري؟

والإجابة هي: نعم أيضًا. وهذه هي الوصفة العملية الإجرائية لإحياء دور نظام الوقف وتطويره في خدمة المجتمع والدولة معًا:

1.ـ إلغاء قانون رقم 180 لسنة 1952م الذي قضى بإلغاء الوقف على غير الخيرات، والعودة مؤقتًا لنصوص القانون رقم 48 لسنة 1946م التي تجيز الوقف الأهلي المؤقت على خير الخيرات، وتجيز الوقف الخيري المؤبد والمؤقت في آن واحد بحسب الاختيار الحر للمتبرع بالوقف.

2ـ. إلغاء القانون رقم 247 لسنة 1953م بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر، وإلغاء جميع القوانين المعدلة له أيضًا، وأهمها: القانون رقم 547 لسنة 1953م، والقانون رقم 296 لسنة 1954م، والقانون رقم 30 لسنة 1957م، والقانون رقم 28 لسنة 1970م (وهو أسوأ تعديل على الإطلاق؛ إذ نص على إنزال عقوبة الحبس، والغرامة، أو إحداهما على واضعي اليد من أبناء الواقف بعد موته، ما لم يقوموا بتسليم ما تحت يدهم من أوقاف مورثهم لوزارة الأوقاف خلال شهرين من تاريخ إخطارهم بذلك.

إن النص على عقوبة بالحبس أو الغرامة في شأن عمل تطوعي خيري وقفي يعتبر إجراءً غير مسبوق في تاريخ العمل الخيري، ولم يكن له من أثر سوى الإحجام التام عن مجرد التفكير في التبرع بشيء قد يعرض ذرية المتبرع للحبس أو الغرامة!

3. وجوب إعادة النظر في قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946م ذاته، وتطويره باتجاه إزالة القيود والعوائق التي تحول دون المبادرات الخيرية الوقفية. وهذا مشروع قانوني كبير يتعين تشكيل لجنة متخصصة لإنجازه وفق رؤية واضحة تؤمن بوجوب استقلالية قطاع الأوقاف، وتسعى لتحريره من أسر التعقيدات البيروقراطية وفسادها، ومن العوائق القانونية وجمودها. وهذه العوائق ليست في قوانين الوقف فحسب، وإنما في القوانين الأخرى ذات العلاقة به مثل: قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الضرائب، وقانون الاستثمار، وقانون الوصية.. إلخ.

4. وجوب ربط نظام الوقف بمؤسسات المجتمع المدني من حيث التمويل، والإدارة، وتخصيص موارد الوقف، ومن حيث الرقابة والإشراف والمحاسبة؛ سدًا لذرائع التمويل الأجنبي ومساوئه.

5. تشجيع رجال الأعمال، وأهل الخير من الأثرياء بتأسيس وقفيات جماعية جديدة. ويكون من أهداف هذه الوقفيات تجسير الفجوة بين نظام الوقف ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وذلك حتى يوفر الوقف التمويل اللازم لهذه المؤسسات وتلك المنظمات لكي تقوم بمشروعاتها التعليمية، والصحية، والاجتماعية.. إلخ، بحرية واستقلال بعيدًا عن قيود التمويل الأجنبي ومخاطره، التي تتغلغل في أحشاء مجتمعنا متسربلة بتقديم النصائح والدعم المالي لمؤسسات المجتمع المدني وجمعياته.

(المصدر: موقع إضاءات)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى