مقالات مختارة

أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه

بقلم الشيخ عبدالعزيز رجب

نتناول في هذا المقال – بمشيئة الله تعالى – تقسيم المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه، وهي المعارف والحكم التي قصد الشارع إلى تحقيقها من وراء التشريع، وهي تنقسم باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه إلى ثلاثة أقسام (مقاصد عامة، مقاصة خاصة، مقاصد جزئية).

 القسم الأول: المقاصد العامة:

وهي المقاصد والمعاني التي لوحظت في جميع أحوال التشريع، أو أنواع كثيرة، وهي التي تلاحظ في جميع أو أغلب أبواب الشريعة ومجالاتها، بحيث لا تحقق ملاحظتها في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة، وغاياتها الكبرى، مثل: التيسير، ورفع الحرج، والسماحة[1].

من أهم هذه المقاصد:

1 – تحقيق عبودية الله وحده لا شريك له:

فهذا من أهم المقاصد العامة للتشريع الإسلامي؛ يقول تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56]، وإخراج الناس من الضلال إلى الهداية والإيمان، ﴿ الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴾ [إبراهيم: 1].

وهو مقصد جميع الرسالات، ودعوة جميع الأنبياء والمرسلين: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: 36].

 ويتبع هذا المقصد إخراج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون عبدَ الله اختيارًا، كما هو عبد الله اضطرارًا، بمعنى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال، والانقياد إلى أحكامه على كل حال؛ فهو معنى التعبد لله[2].

 2 – الأعمال بالنيات:

هو مقصد عام في جميع الأحكام الشرعية والتصرفات؛ فالاعتناء بالمعاني المثبة في الخطاب هو المقصود الأعظم، يقول ابن عاشور: “الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات، والمقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد”[3].

 ولذلك من أشهر القواعد الأصولية في ذلك: (إن العبرة بالمعاني والأوصاف، لا بالمباني والأسماء)، مثل: تحريم العلماء القهوة في بداية القرن العاشر؛ لأن اسم القهوة هو اسم للخمر في اللغة العربية، مع أن تسمية الحبوب قهوة اسم محرف من اسم غير عربي، هو كفا[4].

 3 – تحقيق مكارم الأخلاق:

وهذا المقصد من أهم مقاصد التشريع الإسلامي، تعليم الحق والعمل للحق؛ قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الجمعة: 2]، وقال صلى الله عليه وسلم: ((إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق))[5].

 ففي الصلاة: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ [العنكبوت: 45].

 وفي الزكاة: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 103].

 وفي الصيام: قوله صلى الله عليه وسلم: ((مَن لم يدَعْ قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة أن يدَعَ طعامَه وشرابه))[6].

 وفي الحج: ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [البقرة: 197].

 4 – التغيير والتقرير:

من مقاصد الشريعة العامة في التشريع الإسلامي التغيير والتقرير:

التغيير هو: تغيير الأحوال الفاسدة، وإعلان فسادها؛ ﴿ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 257].

 والتقرير: هو تقرير أحوال صالحة قد اتبعها الناس، وهي الأحوال التي يعبر عنها بالمعروف؛ قال تعالى: ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ [الأعراف: 157] [7].

 وهو ما يعبر عنه بجلب المصالح ودرء المفاسد، يقول علال الفاسي: “المقصود العام للشريعة هو عمارة الأرض، وحفظ نظام التعايش فيها، واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها، أو قيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة، ومن صلاح في العقل، وفي العمل، وإصلاح في الأرض، واستنباط لخيراتها، وتدبير لمنافع الجميع”[8].

 السماحة: والسماحة سهولة المعاملة في الاعتدال؛ فهي وسط بين التضييق والتساهل، وهي راجعة إلى معنى الاعتدال والعدل والتوسط [9]، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رحِم الله رجلًا سَمحًا إذا باع، وسمحًا إذا اشترى، سمحًا إذا اقتضى))[10].

 5 – التيسير ورفع الحرج:

لتكون أمة وسطًا في معاملاتها وأخلاقها وعبادتها؛ قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [البقرة: 143]، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرها، ما لم يكن إثمًا، فإن كان إثمًا كان أبعدَ الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها”[11].

ولذلك وضعت قواعد: المشقة تجلب التيسير، الضرورات تبيح المحظورات، لا ضرر ولا ضرار.

6 – العدل:

من مقاصد الشريعة: أنها عادلة في أحكامها ومراميها وغاياتها، لا تحابي أحدًا على حساب أحد؛ فالناس كلهم سواسية؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن إلهكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى))، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحجرات: 13][12]، ولا محاباة في العقوبات؛ يقول صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطَع محمد يدها))[13].

7 – مقاصد أخرى:

هناك مقاصد أخرى، مثل:

حمل الأمانة: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72].

 تحقيق الخلافة لله في الأرض: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 30]، وغير ذلك[14].

 القسم الثاني: المقاصد الخاصة:

المقصود بالمقاصد الخاصة: المعاني التي لوحظت في باب معين من أبواب التشريع المخصوص، مثل: مقصد الردع في باب العقوبات، ومقصد منع الضرر في باب المعاملات المالية، ومقصد عدم الإضرار بالمرأة في باب الأسرة[15].

 “فهي مقاصد متجانسة من الشريعة، أو مجموعة متجانسة من أحكامها، وكذلك الخاصة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والكونية لضبطها بموازين الشريعة[16].

 أشهر ما أُلِّف وكُتب في المقاصد الخاصة:

هناك العديد من العلماء الذين كتبوا في مقاصد الشريعة الخاصة، قديمًا وحديثًا، سواء أكان ذلك في كتب خاصة، أم أبواب ضمن كتبهم، ومن أشهر من كتب وألف في المقاصد الخاصة “الحكيم الترمذي” في القرن الثالث الهجري في كتابه: الصلاة ومقاصدها وأسرارها، والغزالي في كتابه: “إحياء علوم الدين”، عُني بأسرار الشريعة في العبادات والعادات والمعاملات، ود/ جمال الدين عطية في كتابه “مقاصد الاقتصاد”، ود/ فتح الباب عبدالحليم في كتابه مقاصد التربية، وولي الله الدهلوي في كتابه “حجة الله البالغة”، وصدوق بن بابويه ت (381هـ) في كتابه: “علل الشرائع”، ود/ عمر سليمان الأشقر في كتابه: “مقاصد المكلفين”، ود/ عبدالوهاب أبو سليمان في كتابه: “المقاصد في المناسك”. إلخ.

 أمثلة على بعض المقاصد الخاصة:

1- في باب العبادات: أعيان العبادات ليست قربًا لأعيانها أو ذواتها، وليست هي عبادات بسبب صفاتها، وإنما هي قرب وعبادات من حيث موافقتها لأمر الله تعالى[17].

 2- في باب الإمامة بصفة عامة: حفظ الحوزة، ورعاية الرعية، كف الاختلاف والظلم، والانتصاف للمظلومين، استيفاء الحقوق من المتنعمين[18].

 واجبات الدولة في مجال التوزيع على مستوى المجال الفردي والمعيشة العام:

أولًا: واجبات الدولة على مستوى المجال الفردي:

  • حماية الملكية الخاصة، ومجابهة كل اعتداء على هذا القطاع، وتدخل في هذا الباب أحكام الغصب والسرقة وأمثالها.

 مراقبة قيامها بواجبها الاجتماعي من حيث اعتبارها حاكمة، من هنا وضع الشارع قوانين لحماية ذلك، مثل: (الحجر، الكسب المحرم، لا ضرر ولا ضرار) من هذه القوانين التي وضعها الإسلام للحفاظ على الملكية الخاصة.

الاستهلاك أو التبادل اللامعقول عبر الحجر على السفيه والمريض المورث والمدين وغير ذلك.

  • التبادل اللامشروع للملكية، بما لا ينسجم مع القيم اللاأخلاقية والاقتصادية التي يؤمن بها الإسلام عبر أحاديث منع الكسب الحرام.
  • الاعتداء على حقوق الأفراد الآخرين، وحقوق المجتمع العليا عبر أحاديث منع الضرر.
  • الفرار من أداء الوظائف الاجتماعية الكبرى عبر النصوص التي تفرض الزكاة والضرائب المالية الأخرى، وتحري الامتناع عنها.
  • وبالتالي نستطيع القول بأن: أكبر وظيفة للدولة في مجال الملكية الخاصة هي حمايتها من جهة السيطرة عليها؛ لتقوم بواجبها الاجتماعي من جهة أخرى.

 ثانيًا: واجبات الدولة: مستوى المعيشة: وذلك من خلال التكامل والتعادل:

1) التكافل: ونعني به أن يكون كل فرد في المجتمع الإسلامي ضامنًا لأمرين واجبين لا تخلُّف فيهما، وهما:

أ – التكافل الفردي:

1- الحاجيات الأساسية الضرورية الفورية لكل فرد في المجتمع الإسلامي.

2- الحاجيات الأساسية الضرورية لمجمل المجتمع الإسلامي، والتي لا يمكن أن يتم قوامه بدونها.

ب – التكامل الاجتماعي: ونعني به أن تكون الدولة ضامنًا لتحقيق الأمرين التاليين:

1 – توفير الحاجات العرفية للأفراد حتى يصلوا إلى المستوى الفني.

2 – تأمين أفضل الحالات الممكنة للحياة الاجتماعية.

 2) التعادل، والمراد به التقارب الطبيعي بين هذه المستويات: هو امتلاك الحد الطبيعي الذي يمكن الفرد من معيشة متوسطة عرفًا[19].

 القسم الثالث: المقاصد الجزئية:

وهي القسم الثالث من تقسيمات المقاصد باعتبار تعلقها بعموم التشريع وخصوصه.

 المقصود بالمقاصد الجزئية: الذي نعنيه بالمقاصد الجزئية الحكم والأسرار التي راعاها الشارع في حكم معينة متعلقة بالجزئيات، أو مقصد كل حكم على حدة[20].

 أمثلة على المقاصد الجزئية:

في باب الولاية بالصبي مقصد “طلب الأصلح”، وفي التيمم: مقصد إدامة الدربة على إقامة وظيفة الطهارة، وفي النكاح: مقصد تحصين الزوجين من فاحشة الزنا، وفي البيع: مقصد رفع الحرج لمسيس الحاجة إلى تبادل الأعواض، وفي القصاص: مقصد تحقيق العصمة في الدماء المحقونة، والزجر عن التهجم عليها، وفي الشهادة: مقصد سد في المقصود المشهود به، وفي السرقة: مقصد ردع السارق عن تناول المال النفيس، وزجر المتشوقين إلى سرقته[21].

————————————————–

[1] الاجتهاد والمقاصد (40).

[2] الموافقات (2/ 171)، والمقاصد العامة ليوسف العالم (83)، ونحو تفصيل مقاصد الشريعة (109).

[3] الموافقات (2/ 276).

[4] ابن عاشور (347، 348).

[5] الحاكم (2.670)، وقال: صحيح على شرط مسلم (10/ 192) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[6] البخاري (5/ 225)، أحمد (2/ 443)، الترمذي (3/ 87)، وقال: حسن صحيح.

[7] ابن عاشور (340، 341)، المقاصد العامة ليوسف العالم (14).

[8] علال الفاسي (41).

[9] ابن عاشور (270).

[10] البخاري (3/ 1306)، مسلم (4/ 1813).

[11] الطبراني في الأوسط (5/ 86)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 289).

[12] الطبراني في الأوسط (5/ 86)، والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 289).

[13] سبق تخريجه.

[14] انظر: نحو تفصيل مقاصد الشريعة (109).

[15] مقصد الشريعة الإسلامية دراسات في قضايا المنهج والتطبيق (80)، الاجتهاد المقاصدي (40).

[16] نحو تفعيل مقاصد الشريعة (131).

[17] نظرية المقاصد عند الجويني (142).

[18] المصدر السابق.

[19] الشريعة الإسلامية – دراسات في قضايا المنهج والتطبيق (169 – 175).

[20] المصدر السابق (280)، الاجتهاد المقاصدي (20).

[21] انظر: نظرية المقاصد عند الجويني (143، 144).

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى