أحكامُ يَوم العيدِ السّعيد
بقلم: أ.د.محمّد حافِظ الشّريدة (خاص بالمنتدى)
إليك أخي الحبيب هذهِ الخُلاصَة المُركّزة لأحكام يومِ العيد:
1. إظهارُ الفَرح والسّرور بِالعيد وَالاغتِسال وَالتّجمّل والتّطيّب وارتداء أحسن الثّياب قَبل الخروج لِصلاة العيد: فَعن عمر رضي اللّه عنه قال: {قُلتُ يا رَسول اللّه: ابْتَعْ هذهِ تَجَمّلْ بِها لِلعيدِ وَالوُفودِ} وَعن ابن عمر: {أنّ النّبيّ ﷺ كانَ يَلْبسُ أحْسَنَ ثِيابِهِ في العِيدَيْن} وكان رضي اللّه عنه يَغتَسل يَوم الفِطر قَبل أن يَغدو إلى المُصَلّى قال الإمام ابن القيّم: {وَكانَ رَسول اللّهِ ﷺ يَلْبسُ لِلخُروجِ إليْهما أجْمَلَ ثِيابِهِ} قالَ الإمامُ مالِك: {سَمِعتُ أهلَ العِلم يَستَحبّونَ الطّيبَ وَالزّينَة في كلّ عيدٍ}.
2. التّكبير مِن لَيْلة عيد الفِطر حتی صلاة العيد وَمِن فَجر يَوم عَرفة حتّى آخر أيّام التّشريق وَمن السّنّة أن يكون التّكبير بِصوت جَهريّ وشَكلٍ فَرديّ وأحسَن الهَدي هَدي محمّد ﷺ! وَكان ابن عمر إذا غدا يَوم الفِطر ويَوم الأضحى يَجهر بِالتّكبير حتّى يأتي المُصلّى ثمّ يُكبّر حتّى يأتي الإمامُ وَكان ابن مَسعود رضي اللّه عنه يَقول: {اللّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرُ لا إلهَ إلّا اللّهُ اللّهُ أكبرُ اللّهُ أكبرُ وَللّهِ الحَمدُ}.
3. الأكل بَعد الرّجوع مِن صلاة عيد الأضحى بِخلاف عيد الفِطر فَمن السّنّة الأكل قَبل الخروج لِصلاة الفِطر.
4. المَشي إلى المُصلّى لأداء صلاة العيد وَالذّهاب من طريق والرّجوع من أخرى وأداء الصّلاة في المُصلّى إلّا لِعذر وحضور جمهور المسلمين حتّى الصّبايا وَالحُيّض إلى المُصلّى لاستِماع الخُطبة والحصول على الخير فَعن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللّه عنه قال: {كانَ رَسولُ اللّه ﷺ يَخرج يَوم الفِطر والأضحى إلى المُصلّى فَأوّل شَيْءٍ يَبدأ بِهِ الصّلاة} وَعن جابر رضي اللّه عنه قال: {كانَ رَسول اللّه ﷺ إذا كان يَوم عيدٍ خالَف الطّريق} وَعن عليّ رضي اللّه عنه قال: {مِن السّنّة أن تَخرُج إلى العيدِ ماشِياً}.
5. أداء صلاة العيد بَعد شروق الشّمس بنِصف ساعةٍ تقريباً بِدون أذان وَلا إقامَة وَلا سُنّة قَبلها أو بَعدها وَلا أذكار خاصّة: فَعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال: {إنّ النّبيّ ﷺ خَرج يَوم الفِطر فَصلّى رَكعتين لَم يُصَلّ قَبلها ولا بَعدها} وَعنه أيضاً: {لَمْ يَكن يؤذّن يَوم الفِطر ولا يَوم الأضحى} وَعن جابرٍ قال: {صَلّيتُ مَع رَسول اللّهِ ﷺ غَير مَرّة وَلا مَرّتين بِغير أذانٍ وَلا إقامَةٍ}.
6. تَجب صلاة العيد على كلّ مَن تَجب عليه صلاة الجُمعة وَالجماعة وَهي مُسقِطة للجُمعة إذا اتّفقتا في يَوم واحد: فعن أمّ عَطيّة رضي اللّه عنها قالت: {أمَرَنا رَسول اللّه ﷺ أن نُخرِجُهنّ في الفِطرِ وَالأضحى العَواتِق وَالحُيّض وَذوات الخُدور فَأمّا الحُيّض فَيعتَزِلنَ الصّلاة وَيَشهَدنَ الخير وَدَعوة المسلمين} وَعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قالَ: قالَ رَسول اللّه ﷺ: {اجتَمعَ في يَومكم هذا عيدان _ الجُمعة والعيد _ فَمن شاءَ أجزَأهُ مِن الجُمعة وَإنّا مُجَمّعون} وَالأفضل صَلاتهما مَعاً إلّا لمن كان له عُذرٌ قاهِر! وهل تَسقُط صلاة الظّهر عمّن تَرك الجُمعة وَصَلّى العيد؟ الرّاجح: عَدم سُقوطها بل يجب أداء صلاة الظّهر لِمن صَلّى العيد ولَم يُصلّ الجُمعة.
7. صلاة العيد جهريّة كالجُمعة وَلكنّ فيها سَبع تكبيرات في الرّكعة الأولى بَعد تكبيرة الإحرام وَقَبل قراءة الفاتحة وَخَمس تكبيراتٍ في الرّكعة الثّانية بعد تكبيرة القيام من الأولى ويُستحبّ قراءة سورة (الأعلى) في الرّكعة الأولى وَسورة (الغاشِيَة) في الرّكعة الثّانية بعد قراءة الفاتحة فَعن النّعمان بن بشير رضي اللّه عنه: {أنّ رَسولَ اللّهِ ﷺ كانَ يَقرأ في العيدين وَفي الجُمعة بِسَبّحِ اسْمَ رَبّكَ الأعْلى وَهَلْ أتاكَ حَديثٌ الغاشِيَة} وَعن عائشة رضي اللّه عنها قالت: {كانَ رَسولُ اللّهِ ﷺ يُكبّر في الفِطر وَالأضحىٰ في الأولى سَبعَ تكبيراتٍ وَفي الثّانية خَمْساً سوى تَكبيرتي الرّكوع}.
8. لا بأس أن يقولَ المُصلّي بين كلّ تكبيرتين من تكبيرات صلاة العيد: سُبحانَ اللّهِ وَالحَمدُ للّهِ وَلا إلهَ إلاّ اللّهُ وَاللّهُ أكبَر! فعن عبد اللّه بن مَسعودٍ رضي اللّه عنه قال: {بَينَ كلّ تَكبيرَتين حَمْدٌ للّهِ عزّ وَجلّ وَثناءٌ عَليه}.
9. الاستِماع لِخطبة العيد بَعد الصّلاة وهي مُفتَتحة كبَقيّة الخُطب بِالحَمد لا بِالتّكبير فعن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قالَ: {شَهدتُ العيدَ مع رَسول اللّهِ ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان رضي اللّه عنهم فَكلّهم كانوا يُصلّون قَبلَ الخُطبَة} وعن ابن السّائب رضي اللّه عنه قالَ: شَهدتُ العيدَ مَع النّبيّ ﷺ فَلمّا قَضى الصّلاة قالَ: {إنّا نَخطُبُ فَمَن أحَبّ أن يَجلِس لِلخُطبة فَلْيَجلِس وَمن أحَبّ أن يَذهَب فَلْيَذهَب}.
10. مَن فاتَته صلاة العيد جماعةً لِعذرٍ ما فَلْيُصلّ ركعتين في بَيتِه فَعن عَطاء رَحمه اللّه قالَ: {إذا فاتَه العيدُ صلّى رَكعتين} هذا وَلا سُجود سَهوٍ على مَن نَسِي أيّاً مِن التّكبيرات الزّوائد في صلاة العيد.
11. يجوز تَرويح النّفس بِاللّهو المُباح دون إسراف أو ارتكاب آثام قالَ الإمامُ ابنُ حَجَر مُعَلّقاً على حديث غِناء الجارِيَتين يَوم العيد: {وَفي هٰذا الحديث من الفوائد: مَشروعيّة التّوسعة علىٰ العِيال في العيد بأنواع ما يُحَصّل لهم بَسْط النّفس وَتَرويح البَدَن مِن كَلَف العبادة}.
12. استِحباب التّهنئة بِقول: {تَقبّلَ اللّهُ مِنّا وَمِنكَ} فَعن أبي أُمامَة رضي اللّه عنه قالَ: كانوا إذا رَجعوا مِن العيد قالَ بَعضهم لِبعض: {تَقبّلَ اللّهُ مِنّا وَمِنكُم}. وَخِتاماً: كلّ عامٍ وَأنتُم بِخَيرٍ يا جَماعَة الخَير!