أكد الدكتور محمد محمد داود، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة قناة السويس، أنه لا حرج في إعطاء صدقات التطوع للكفار الذين لم يكونوا في حرب مع المسلمين، بشرط أن لا يستعينوا بها على محرم، ويدل لهذا عموم قوله تعالى: “وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا” (الإنسان8)، وقوله صلى الله عليه وسلم: “وفي كل كبد رطبة أجر” (البخاري ومسلم)، كذلك لحديث أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنها ـ أنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: ” نعم، صلي أمك” (البخاري).
وأضاف داود أنه تجوز الصدقة على المسلم الفاسق ومن لا يصلي، والأولى دفعها للمسلم الملتزم في دينه، وإن كانت الصدقة فريضة (أي زكاة) فلا يصح دفعها لغير المسلم أو لمن لا يصلي.
المصدر: الملتقى الفقهي.