اسم الكتاب: العنف الأسري.. دراسة فقهية تطبيقية.
اسم المؤلف: سليمان بن ضيف الله اليوسف.
الناشر: دار كنوز إشبيليا: الرياض.
عدد الصفحات: 1089 صفحة – مجلدان.
نبذة عن الكتاب:
يعني بالعنف الأسري: الاعتداء أو الإضرار داخل الأسرة بغير حق شرعي. وما أقرته الشريعة لا يعتبر عنفًا أسريًّا؛ لغلبة مصالحه.
وهو أنواع: بدنية، وجنسية، وصحية، واجتماعية، ومالية. ويكون بالقول، أو الفعل، أو الترك. ويقع على جميع أفراد الأسرة.
ويكون خفيفًا، وخطيرًا، ومشتركًا، ومتكررًا، وطارئًا.
وهو ظاهرة عالمية.
وله أسباب شخصية، واجتماعية، ومن أكبرها: ضعف الوازع الديني، والجهل، والأمراض النفسية، والفقر.
وله آثار سيئة، على المعنِّف، والمعنَّف، والأسرة، والمجتمع.
والعنف الأسري بمفهومه الصحيح محرم، ظاهر التحريم في الشريعة الإسلامية؛ لما فيه من الظلم والأذى وعدم الرحمة.
والمنهج الشرعي في التعامل مع الأسرة هو الرفق، ولا يُصار إلى الشدة إلا عند الحاجة، وبقدرها فقط.
اتهمت اللجان الغربية الشريعة الإسلامية بإقرارها العنف في (14) قضية. وكلها باطلة.
وتتكئ هذه الاتهامات على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. ومبدأ المساواة بينهما باطل حسًّا وطبًّا وعقلاً وعرفًا وشرعًا، وما اعتمد على الباطل فهو باطل.
وقد أدى تعسف بعض المسلمين في استعمال حقوقهم الأسرية في القوامة والولاية والحقوق إلى فتح المجال لإلصاق العنف بشريعة الإسلام، الناهية عنه.
ويأتي العنف الأسري من حرمان المرأة من قوامة الرجل عليها، ومن دعوتها إلى الحرية المطلقة، ومن تأخير زواجها، وتحديد النسل، لما يتبع ذلك من تعريضها للأمراض، والاغتصاب، وحرمانها من النفقة.
الحلُّ القضائي للعنف الأسري من أهم حلوله الشرعية، وله حلول فقهية غير قضائية، هي: التعريف بالحقوق الشرعية، نصرة المظلوم، تأهيل المعنِّف، الإصلاح، الحماية الحكومية للمظلومين.
ومن معوقات الحل القضائي تعسر إثبات العنف لوقوعه داخل البيوت أو على انفراد، والتأخير في الجلسات وفي الحكم.
يُقتل الزوج إذا قتل زوجته عمدًا وليس بينهما ولد، ورجح الباحث قتل أحد الزوجين ولو كان بينهما ولد، كما رجَّح قتل الوالد قصاصًا إذا قتل ابنه عمدًا بدون شبهة، ويُقتل الولدُ إذا قتل والده، والأخ أخاه؛ قصاصًا.
نشر الفواحش بين المحارم في وسائل الإعلام داخل في إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.
من أتى محارمه بزنا أو لواط، واجبٌ قتله، محصنًا أو غير محصن.
وترجح لدى الباحث عدم قبول لعان الأزواج المدمنين، والفسّاق الظالمين على زوجاتهم العفيفات، مع تعزيز ذلك بطلب البصمة الوراثية.
يثبت الفسخ لزوجة السكران، ومتعاطي المخدرات، والمدخن إذا أضرَّ تعاطيه بها، ولم تكن على علم باستعماله قبل العقد. ولا يثبت للزوج الفسخ إذا كانت زوجته هي المتعاطية؛ لأن له حيلة في التخلص منها.
يُقطع أحد الزوجين إذا سَرق من مال الآخر نصابًا محرزًا لا شبهة فيه، ولا يُقطع الوالد إذا سرق من مال ولده المحرز عنه؛ لوجود الشبهة، ويُقطع الولد إذا سرق من مال والده المحرز عنه، وكذلك الأخ إذا سرق من مال أخيه إذا لم تكن هناك شبهة قوية.
ابتزاز الزوج لزوجته وتهديد أهلها بفضحهم أمر محرَّم موجب للعقوبة التعزيرية … وكذا ابتزاز الزوجة لزوجها بتصويره وهو عريان وتهديده بنشر ذلك محرم، تعاقب عليه الزوجة.
تحريم ضرب الزوج زوجته عدوانًا وظلمًا، وثبوت القصاص لها منه إذا أمكن، وإذا لم يمكن وجب تعزيره إذا طلبت ذلك. وكذلك إذا ضربت الزوجة زوجها.
إذا طلبت الزوجة المضروبة الفسخ أجابها القاضي إلى ذلك، أو بعث الحكمين، حسب الضرر اللاحق بها.
بيع أعضاء الأولاد تعتبر من جرائم الحرابة.
استعمال الوالد ولده في التسول محرَّم؛ لما فيه من العنف، إلا إذا كان الوالد فقيرًا عاجزًا عن الكسب، قد تخلى الناس عنه.
يجوز للزوجة طلب الفسخ من زوجها إذا طردها من غير ضرورة.
إيذاء الزوجة لوالد الزوج أو لأهله محرَّم، وهو نشوز على الزوج، فله حق تأديبها.
لا يجوز للزوج إلزام زوجته بالسفر معه وهي لا تطيقه، ولا يجوز له إلزامها بخدمة أهله، وليس ذلك من حقوقه الواجبة، وإذا ألزمها فيجب على القاضي إنصافها.
الحمل حق للزوجين، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر من حقه.
يحرم على الزوج أن يهجر زوجته ظلمًا وعدوانًا، وإذا فعل ذلك فلها طلب الفسخ منه.
يحرم على الزوجة أن تهجر زوجها قصاصًا عن ظلمه وسوء عشرته، بل يجب عليها محاولة إصلاحه، أو إلزامه بالمشروع قضاء، أو طلب فسخ النكاح.
يجوز للأخ أن يهجر أخاه لباعث نفسي ثلاثة أيام فقط.
يحرم على الزوج حرمان زوجته من إبداء رأيها بقصد الإضرار بها.
يجب على الولد أن يقدِّم حقَّ والديه على حقِّ زوجته.
يحرم وضع الوالدين أو أحدهما في دار المسنين، إلا من حاجة محققة واضحة، بشرط رضاهما، ومن أدخلهما من غير حاجة فهو عاق عقوقًا عظيمًا، يجب تأديبه وإلزامه برعاية والديه.
ديون الزوجة على زوجها، الديون العادية كالقرض، والمهر، والنفقة الماضية، وكلها يجب على الزوج سدادها، فإذا ماطل بغير عذر حُبس وأُدِّب حتى يسدِّد.
يحرم على الزوج إكراه زوجته على الجماع المضرِّ بها لمرضها، أو لما يصاحب جِماعَهُ من عنف، أو إكثار لا تتحمله الزوجة، وإذا أصرَّ الزوج على ذلك فللزوجة مقاضاته، ويلزمه القاضي بمراعاة زوجته عن طريق الصلح المناسب، فإن لم يعتدل فللزوجة طلب الفسخ.
لا يحلُّ للزوجة أن تحولَ بين زوجها وبين الزواج بأخرى بأي وسيلة كانت، وإذا فعلت ذلك فله تأديبها بما تؤدَّب به الناشز.
يجب على الوالد الغني تزويج ولده الفقير إذا احتاج إلى ذلك، وكذلك يجب على الأخ الغني تزويج أخيه الفقير إذا احتاج إلى ذلك.
يحرم على الوالد معارضة زواج أمه في حال موت زوجها أو طلاقها، إذا كان الزوج كفؤًا، بل يجب على الولد الغني الإنفاق على زواج أمه الفقيرة إذا لم يمكن تزويجها إلا بذلك، إذا رغبت في الزواج.
المصدر: شبكة الألوكة.