بقلم د. عطية عدلان
الحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد ..
{حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ}{وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ}.. هاتان الجملتان الْمُحْكَمَتان حَدَّدَتا – بإيجاز وإعجاز وإنجاز – الأهداف الواضحة التي تمثل المقصد الجامع من فريضة الجهاد في سبيل الله تعالى، كل جملة منهما ترسم شقاً من المقصد الواحد الجامع، وهو تحقيق سيادة الشريعة؛ هذه السيادة هي جوهر الألوهية وصُلْبُها، كما أَنَّ الخضوع لها هو جوهر العبودية ولُبُّها، وهذه السيادة لا تتحقق إلا بتحقيق الأمرين هذين: أَلَّا تكون فتنة، وأن يكونَ الدين لله، وقد ذكرهما الله تعالى – كغاية للجهاد ينتهي إليها – في سورتين من الكتاب العزيز، في البقرة: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ} (البقرة 193) وفي الأنفال: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الأنفال 39).
والفتنة في – الأصل اللغويّ لها – هي الامتحان الصعب والابتلاء العسير، تقول: (فتن) الذهب يفتنه … إذا أدخله النار لينظر ما جودته(1 )، ولأنَّ (سيادة الشرك والكفر) فتنة للبشرية عامَّة ولأهل الإيمان خاصة؛ ورد تفسير الفتنة عن الصحابة والتابعين بأنَّها الشرك وبأنَّها الكفر(2 )، وهم لا يقصدون حتماً أنَّ الغاية التي ينتهي إليها الجهاد هي زوال الكفر والشرك ذاته – وإن كان زوالهما مرجواً ومأمولاً – لأنَّهم أخذوا الجزية من أهل الكتاب وأقروهم على دينهم عملا بنص الكتاب، وإنَّما قصدوا بتفسيرهم هذا أنَّ الغاية التي ينتهي إليها الجهاد هي زوال فتنة الكفر والشرك؛ بزوال سيادتهما التي تمثل فتنة تمنع أن يكون الدين لله تعالى، وتجعل الدين الذي له السلطان في الأرض لآلهة شتى.
ومثل هذا يقال في تفسيرهم للجملة الثانية (ويكون الدين لله) فقد فسروها بأن يكون التوحيد خالصا لله، وأن يدخل الناس في (لا إله إلا الله)( 3)، ودخول الناس في (لا إله إلا الله) يكون بأحد أمرين: إما بالإسلام وإمَّا بالخضوع والدينونة لشريعة الإسلام، بأن يدفعوا الجزية ويلتزموا الصغار، والصغار خضوعهم لقانون الإسلام العام؛ ويؤكد هذا التأويل ضرورة الجمع بين هاتين الآيتين المحكمتين وبين قوله تعالى في آية محكمة أخرى من سورة التوبة: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾[التوبة: 29]، فالآيتان تمثلان الهدف الاستراتيجي، وآية التوبة تمثل الهدف الإجرائيّ الذي يصب في تحقيق الهدف الاستراتيجيّ.
ومما يؤكد ضرورة تأويل تفاسير السلف بما يوافق اللغة التي نزل بها القرآن الكريم هذه الآيات التي بشَّعَت الفتنة في سياق يعدد الممارسات التي تقع عند سيادة قوى الكفر والشرك: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾[البقرة: 217]، ﴿وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾[البقرة: 191].
ويترتب على هذا التحديد الدقيق عدة نتائج، أولها دخول باقي اهداف الجهاد وغاياته ضمن هذه الغاية الكبرى بالتبعية، مثل تلك الغايات المذكورة في سورة التوبة: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ، أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [التوبة: 14 – 16]، ومثل غاية الدفع والدفاع المذكورة في أكثر من موضع من كتاب الله تعالى.
كما يترتب عليه فهم طبيعة العلاقة بين الدولة الإسلامية – حال القدرة والاختيار – والدول غير الإسلامية، فالأصل فيها ليس الحرب ولا السلم؛ لأنَّه لو كان الحرب الأصل لما ساغ توقف الجهاد بدفع الكفار للجزية، ولو كان السلم لأفضى إلى توقف الجهاد وتعطيله عن بلوغ غايته المنصوص عليها في محكم التنزيل، إنَّما الأصل هو سيادة الشريعة، فإذا تتحقق هذه السيادة بدخول البعض في الإسلام ودخول الآخرين في الطاعة لدولة الإسلام بدفع الجزية والتزام الصغار ينتهي الجهاد إلى غايته، فالصراع على السيادة والهيمنة، وكل ماعداهما من الغايات تابع وليس أصلياً.
والحقيقة أنَّ الخلاف حول مسألة الأصل في العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها مسألة مفتعلة تحت ضغط الواقع الدوليّ المعاصر، وأنَّ الذين قالوا بأنَّ الأصل السلم أرادوا إيجاد مساحة في الفقه الإسلاميّ تحقق التكيف مع هذا الواقع، وأنَّ الذين قالوا بأنَّ الأصل الحرب استفزهم النتائج التي ترتب عليها القول بأنَّ الأصل السلم، وعلى رأسها حصر الجهاد الإسلاميّ في جهاد الدفع وحسب، وهي نتيجة غريبة غاية الغرابة عن الفقه الإسلاميّ؛ لأنّ جهاد الطلب فرض كفاية بإجماع العلماء، أمَّا جهاد الدفع فهو فرض عين»( 4).
ويترتب على ذلك أيضاً أن الجهاد لم يشرع لإهدار الأنفس؛ فالأصل أن الإنسان بنيان الربّ، وملعون من هدم بنيان الربّ بدون إذن منه ولا شرع؛ لذلك ترجح رأي جمهور العلماء القائلين بأنَّ موجب القتل ليس مجرد الكفر، وإنَّما هو انضمام الحرابة إلى الكفر، وفرقوا بين موجب القتال وموجب القتل، فموجب القتال هو فتنة الكفر والشرك، وموجب القتل الكفر مع الحرابة.
ويترتب على ذلك أيضاً ضرورة التقيُّد بغايات الجهاد؛ بما لا يخرج به عن مقتضيات الغاية النبيلة التي من أجلها شُرع؛ فلا يصح – بحال – أن يتلبس المجاهد بظلم أو تعدّ – بما أنّه مجاهد – فمنهج الله تعالى لا يحابي أحداً مهما كانت منزلته؛ لذلك وجدنا حِبَّ رسول الله وابنَ حِبِّه يتعرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التأنيب الشديد عندما تأول وقتل من نطق بالشهادتين: ” يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ ” قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا مِنَ الْقَتْلِ. فَكَرَّرَهَا عَلَيَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ إِلَّا يَوْمَئِذٍ” (5 )، ونزلت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا } [النساء: 94] ، واللافت للنظر بشدّة تلك اللفتة القرآنية الرحيمة العادلة: ” كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ” أي تذكروا أنكم كنتم من قبل مثل هؤلاء الذين تسارعون إلى قتلهم إذا ظفرتم بهم، فمن الله عليكم واستنقذكم من الكفر ومن الاستضعاف؛ فتبينوا إذاً ولا تحرموا عباد الله ما منّ به عليكم، قال سعيد بن جبير: معناه كنتم مستخفين من قومكم بإسلامكم، خائفين منهم على أنفسكم، فمنّ الله عليكم بإعزاز دينكم، وإظهار شريعتكم، فهم الآن كذلك، كل واحد منهم خائف من قومه، متربص أن يصل إليكم فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره ( 6).
والإثخان في قتل الكافرين المحاربين أمر عارض يهدف لكسر شوكة الكفر لئلا يطول الصراع فتقع صدامات أشدّ، لكن بعد ذلك تعود الأمة للأصل: ” فإما منا بعد وإما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها” وهدم متلكات الكفار وكذلك قتل الترس كلها أحكام غير أصلية وإنما هي استثنائبة؛ لذات الغرض، والاستثناء يبقى دائماً في دائرة ضيقة محاطة بقواعد سدّ الذرائع؛ لئلا يخرج بها أهل الأهواء عن حدّها ولئلا تسخر لانتهاك حدود الله وحقوق العباد، والمقصود من هذا الاستطراد هو التأكيد على ضرورة التقيد بالغاية.
كما يترتب على ذلك ضرورة مراعاة حقوق الآدميين؛ انطلاقاً من شريعتنا الغراء، التي ما شرع الجهاد إلا من أجل تحقيق سيادتها وهيمنتها، فمحور مقاصد الشريعة هو حقوق الآدميين، والتي على رأسها حق الإنسان في أن يعرف ربه ويعبده، وحقه في الحياة؛ لذلك وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي الجيش الإسلاميّ الغازي، يوصيه وهو يودعه بهذه الوصية: «اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا، وَلَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَمْثُلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا … ” وكان يقول لهم: “إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ بِإِذْنٍ وَلاَ ضَرْبَ نِسَائِهِمْ وَلاَ أَكْلَ ثِمَارِهِمْ… “(7 ) وكان أبو بكر يقول لجيوشه مثل هذا الكلام ويحذرهم من قتل الرهبان أهل الصوامع: “… وَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَقْوَامًا قَدْ حَبَسُوا أَنْفُسَهُمْ في هَذِهِ الصَّوَامِعِ فَاتْرُكُوهُمْ وَمَا حَبَسُوا لَهُ أَنْفُسَهَمْ”( 8)
وأخيرا ضرورة الالتزام بأخلاق الجهاد الإسلاميّ، تلك التي عنى بها القلاآن الكريم فوضع أصولها قبل أن تأتي السنة القولية والعملية لتفصل وتطبق، ومن هذه النماذج القرآنية المشرقة أن المسلمين إن كان بينهم وبين أمة من الأمم عهد وميثاق، وآنس المسلمون من معاهديهم خيانة فلا يحل لهم أن يبادئوهم بنكث العهد، بل عليهم أن يعلنوهم بانقضاء العهد الذي كان بينهم حتى يكون الفريقان مستويان في العلم بانتهاء العهد، وهذا السلوك تلقاه المسلمون أمرًا مباشرًا من القرآن، قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ﴾[الأنفال : 58] -أي: إن خفت من قوم بينك وبينهم عهد أن ينقضوا العهد، وآنست منهم شرًّا؛ فلا تبادر بنقض العهد، ولكن انبذ إليهم عهدهم، وأعلمهم بنهاية مدته؛ حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بانقضاء العهد، وقد نهى الله المسلمين أن يتخذوا أيمانهم دَخَلاً بينهم؛ لئلا يكونوا قدوة للناس في نقض العهود، قال تعالى: ﴿وَلاَتَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَاوَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِوَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل : 94].
وعندما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتقام المضاعف ممن مثلوا بجثة عمه حمزة رضي الله عنه نزل قول الله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ} [النحل: 126] ، وفي سياق تقرير حق المسلم في الردّ على العدوان نزلت الآيات لتحصر هذا الحقّ في دائرة العدل والإنصاف دون زيادة يمليها الغضب، ويندب للعفو والتسامح: ” {وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ . وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ . إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: 39 – 43]
(1 ) مختار الصحاح 234
( 2) تفسير الطبري (م 2 ج 2 ص 265).
( 3) تفسير ابن كثير (2/298).
( 4) راجع: تفسير القرطبي لقوله تعالى ( كتب عليكم القتال ) 3/38
(5 )صحيح البخاري (5/ 144) صحيح مسلم (1/ 97) مسند أحمد ط الرسالة (36/ 73-74)
(6 ) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (تفسير ابن عطية)(2/ 97)
( 7) رواه أبو داود (3052)، والبيهقي في السنن(19198)، والصحيحة(882)”حسن”.
(8 )رواه البيهقي في السنن الكبرى (18614)
(المصدر: مجلة كلمة حق)