*تذكير المسلمين بأهمّ أحكام زكاة الزّيت والزّيتون!(الحلقة الثانية)
بقلم أ.د. محمّد حافظ الشريدة (خاص بالمنتدى)
6. إذا باع صاحب شجر الزّيتون الشّجر بعد بدوّ وصلاح الثّمر فيجب عليه استثناء مقدار الزّكاة من الصّفقة
7. من أعطى أرضه لغيره ليقطف له الثّمر مقابل نسبة معيّنة متّفق عليها فالزّكاة حينئذ على المالك وليس على المستأجر وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثمّ يزكّي ما تبقّى إن بلغ النّصاب بخلاف من أعطى أرضه لشخص ما ليزرعها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينّة فالزّكاة في هذه الحالة على الطّرفين إن كانت حصّة كلّ منهما تبلغ النّصاب فإن نقصت حصّة أحدهما عن النّصاب فلا زكاة عليه إلّا إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج زيتونا فيضمّها إليها ويزكّيهما معا
8. الرّاجح من أقوال العلماء: عدم خصم تكاليف عصر الزّيتون من الزّكاة وتؤدّى الزّكاة من النّاتج كلّه فإمّا أن تخرج الزّكاة من حاصل الزّيتون قبل عصره وإمّا أن تخرج من صافي الزّيت بعد عصره ولا تخصم تكاليف العصر منه
9. جمهور العلماء على أنّ زكاة المحصول على المستأجر للأرض دون مالكها وذلك لأنّ الزّكاة حقّ الزّرع لا حقّ الأرض
10. قال بعض العلماء: من الإجحاف بالمستأجر للأرض أن يبذل في الأرض جهده وعرقه وتعب أهله ويدفع أجرة الزّيتون ثمّ يطالب بعد ذلك بالزّكاة دون خصم التّكاليف ورأى أنّ أجرة الأرض تحسب من نفقات الزّرع المحتاج إليها فلا تجب عليه إلّا زكاة الصّافي بعد دفع الكراء وهذا رأي وجيه والحقّ يقال وإن خالف ما ذهب إليه جمهور العلماء
11. إذا أخذ صاحب المعصرة أجرة عمله فلا زكاة زيتون عليه لأنّ وقت وجوب الزّكاة في الزّيتون أي وقت صلاحيته للأكل كان ملكا لصاحب الزّرع وليس له! ونذكّر المزارعين في الختام بقوله ﷺ: {ما نَقَصَت صَدَقةٌ مِن مَالٍ} بارك اللّه تعالی فيكم وذويكم وأموالكم