كتاباتكتابات المنتدى

التيسير في الأضحية (٢)

التيسير في الأضحية (٢)

 

بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)

 

•من كان فقيرا فلم يعق عن أولاده ثم تمكن من شراء أضحية فيجوز أن ينوي بها أضحية وعقيقة عن ولده في نفس الوقت
وهو مذهب الحنابلة كما قال الإمام البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع ٣٠/٣
ومذهب الحنفية كما قال الإمام أبن عابدين الحنفي في
حاشيته ٥٤٣/٢
وهو أيضًا قول بعض السلف كما في تحفة المودود ص٨٦ لابن القيم
والعقيقة سنة مؤكدة والدين يسر والضرورة تقوي هذا المذهب وفضل الله تعالى فوق التصور

•المسافرون أو الرفقه في السفر كمغتربين يسكنون معا يجوز لهم الاشتراك في سُبع بقرة أو جمل أو كبش أو جدي فقد أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للضرورة
لحديث جد إبي الأسود السلمي (أنه كان مع سبعة في سفر فأدركهم الأضحى فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاشتراك في أضحية من الغنم )رواه الإمام أحمد في مسنده
وجوده الإمام ابن الملقن في البدر المنير ٩‏/٣٠٤
ووثقه الإمام الذهبي في تلخيص المستدرك
وجزم به الإمام إبن القيم وقال: نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة.
إعلام الموقعين
٢٣٣/٤
•وقال الإمام السندي في حاشيته على مسند الإمام أحمد معلقاً على هذا الحديث : ففيه الاشتراك في الغنم حالة الضرورة، وأن الاشتراك خير من الترك.

*قلت: على كل حال الأضحية سنة لا فريضة عند الجمهور فيتسامح في هذا الحديث واشتراك المسافرين من الإخوة المغتربين وغيرهم بسبع أو كبش أو جدي يجوز ويكتب لهم ثواب أضحية فضلاً من الله ورحمة وهو خير من تركهم الأضحية كما قال الإمام السندي
والله أعلم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى