خلاصة أحكام الأضحية
بقلم أ.د. محمّد حافظ الشريدة (خاص بالمنتدى)
الأضحية هي ما يذبح من الغنم والبقر والإبِل تقرّباً إلى اللّه عزّ وجلّ بعد صلاة عيد النّحر وأيّام التّشريق قال تعالى: ﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ وقال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ والرّاجح من أقوال العلماء أنّ الأضحية سنّة مؤكّدة للقادر عليها يذبحها عن نفسه وعن أهل بيته الأحياء منهم والأموات وتجزئ الشّاة عن المضحّي وعن أهل بيته معاً لحديث أبي أيّوب رضي اللّه عنه: {كانَ الرّجُلُ في عَهدِ رَسولِ اللّهِ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنهُ وَعَن أَهلِ بَيتِهِ فَيأكلونَ وَيطعمونَ} وتجزئ البقرة والبدنة عن سبعة أشخاص لحديث جابر رضي اللّه عنه: {نَحَرنَا مَع النّبيّ ﷺ عَامَ الحُدَيبِيَة البَدَنَةَ عَن سَبعَةٍ وَالبَقَرَةَ عَن سَبعَةٍ} ويشترط في الأضحية بلوغها السّنّ المطلوبة شرعاً وهي نصف سنة في الضّأن وسنة في المعز وسنتان في البقر وخمس سنوات في الإبل لقوله ﷺ: {لا تَذبَحُوا إِلّا مُسِنَّةً إِلّا أن يَعسُرَ عَلَيكُم فَتَذبَحُوا جَذَعَةً مِن الضَّأْنِ} جاء في فتاوى اللّجنة الدّائمة: (دلّت الأدلّة الشّرعيّة على أنّه يجزئ من الضّأن ما تمّ ستّة أشهر ومن المعز ما تَمّ له سنة ومن البقر ما تمّ له سنتان ومن الإبل ما تمّ له خمس سنين وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية) وأجاز بعض العلماء المعاصرين أن يكون سنّ العجل المسمّن أقلّ من سنتين عند الضّرورة القصوى مع أنّ الجمهور علی خلاف ذلك! ويشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب لقوله ﷺ: {أربَعٌ لا تَجوزُ في الأضاحيِّ العَرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها وَالعَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها وَالمَريضَةُ البَيِّنُ مَرَضُها وَالعَجفاءُ التي لا تُنقي} هذا ويكره ذبح العضباء مقطوعة القرن والأذن أو مشقوقة الأذن! ومعلوم أنّ الأضحية قربة إلى الحيّ القيّوم واللّه ﷻ طيّب لا يقبل إلّا طيّباً! ويجب ذبح الأضحية في وقتها المحدّد من بعد صلاة العيد إلى نهاية أيّام التّشريق لقوله ﷺ: {مَن ذَبَحَ قَبلَ أن يُصَلِّيَ فَليَذبَح أخرى مَكانَها وَمَن لَم يَذبَح فَليَذبَح باسمِ اللّهِ} ويستحبّ أن يأكل المسلم من أضحيته بعد الصّلاة فعن بريدة رضي اللّه عنه قال: {كانَ النّبيّ ﷺ لا يَخرُجُ يَومَ الفِطرِ حَتَّى يَطعَمَ وَلا يَطعَمُ يَومَ الأضحى حَتَّى يُصَلِّيَ} ولا بأس أن يقسّم المضحّي أضحيته أثلاثاً له الثّلث وللأقارب والأصدقاء الثّلث وللفقراء الثّلث! ولا يجوز أن يبيع أيّ شيء منها ولا أن يعطي الجزّار منها شيئاً على سبيل الأجرة لحديث عليّ رضي اللّه عنه: أمَرَني النّبيّ ﷺ أن أقومَ على بُدُنِه وَأن أتَصَدَّقَ بِلَحمِها وَجُلُودِها وَأجِلَّتِها وَأن لا أعطِيَ الجَزَّارَ مِنها قال: {نَحنُ نُعطيهِ مِن عِندِنا} ختاماً: لا تنسوا معشر المسلمين إخوانكم المنكوبين من المساعدات وخالص الدّعوات!