التيسير في العشر والأضحية (٣)
بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)
•من كان فقيرا فلم يعق عن أولاده ثم تمكن من شراء أضحية فيجوز أن ينوي بها أضحية وعقيقة عن ولده
وهو مذهب الحنابلة كما قال الإمام البهوتي الحنبلي في كتابه كشاف القناع ٣٠/٣
ومذهب الحنفية كما قال الإمام أبن عابدين الحنفي في
حاشيته ٥٤٣/٢
وهو أيضًا قول بعض السلف كما في تحفة المودود ص٨٦ للإمام إبن القيم
•المسافرون أو الرفقه في السفر كمغتربين يسكنون معا يجوز لهم الإشتراك في سُبع بقره أو جمل أو كبش أو جدي فقد أجاز ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم
لحديث جد أبي الأسود السلمي أنه كان مع سبعة في سفر فادركهم الأضحى فرخص لهم رسول الله في الاشتراك في أضحية رواه أحمد في مسنده
وجوده الإمام ابن الملقن في البدر المنير ٩/٣٠٤
واحتج به الإمام إبن القيم وقال: نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت الواحد في إجزاء الشاة عنهم؛ لأنهم كانوا رفقة واحدة.
زاد المعاد٢٣٣/٤
والله أعلم