الإنسان بين حقّ الحرّية ومطلق العبودية
بقلم أ. ناصر حمدادوش
من القيم الإنسانية ومن المفاهيم السياسية والفلسفية الغامضة والجذّابة في نفس الوقت في حياة الإنسان: الحرّية، وكما أنّ قوّة الجاذبية هي القانون الأساسي في عالم المادة، فإنّ جاذبية الحرّية هي القانون الأساسي في عالم القيم، وهي كما يقول علي عزّت بيغوفيتش: (أساس الأخلاق، وشرط الإيمان، وجوهر إنسانية الإنسان)، وهي مرتبطة بفطرة الإنسان كهبةٍ ربانية وليست منحةً من سلطةٍ أو هديةً من حضارة، وقد قال سيّدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (متى استعبدتم النّاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا.).
ومع أنّ الإسلام مشروعٌ إحيائيٌّ وتحريريٌّ للإنسان إلاّ أنّه هناك مَن يعتقد جهلاً بألاّ علاقة للحرّية به، وأنّ الحديث التأصيلي لها أو البحث التفصيلي فيها غريبٌ عن العقل الفقهي الإسلامي قديمًا وحديثًا، إذ أنها تتناقض تمامًا مع فلسفة العبودية لله تعالى القائمة على التسليم والخضوع، وأنّ الأحكام الشرعية جاءت لتقييد حرّية الإنسان في الفكر والفعل، وخاصة أمام عقيدة القدرة الإلهية المطلقة عليه وتأثير السّلطة العلوية على اختياره، إذ أنّ فكرة التديّن تتنافى مع المفهوم العام للحرّية وهو: رخصة الإباحة للإنسان في الفعل أو الترك المعبّرة عن الإرادة، وهو ما يثير إشكالية مصير إرادة الإنسان أمام إرادة الله عزّ وجل. ومع ذلك فإنه هناك اعترافٌ عقلانيٌّ بتشعّب دلالات معنى الحرّية، والتي وصلت في التعدّد والتنوّع إلى درجة الاختلاف والتناقض، وهو ما يجعل احتكار العلمانيين والحداثيين لمفهوم الحرّية وادعاء معاداة الإسلام لها فكرة متهافتة، وكأنّ هذا المفهوم قد توقّفت دلالاته عندهم فقط.
فالبعض لا يفرّق بين حرّية الإنسان في المعتقد قبل الدخول في الإسلام، وبين ذلك الالتزام الأخلاقي بالعقد الذي يربطه بالدّين بعد الدخول الإرادي فيه، إذ أنّ الحقّ في تنازل الإنسان عن جزءٍ من حرّيته للمجتمع أو للسّلطة أو للدولة أو للدّين مُسَلّمٌ به، وهو ما يعني أنه لا توجد حرّيةٌ مطلقة في حياة الإنسان لخضوعه إلى حتمياتٍ بيولوجية أو دينية أو مجتمعية، وهو ما يجعل تلك المماحكات الكلامية وتلك الصّراعات الوهمية بين الإسلام والعقل والحرّية نوعًا من الجهل أو العناد.
فمن مظاهر عقيدة التكريم الرّباني للنوع الإنساني وأثرِها عليه في الوجود هي نعمة الحرّية، وهي مناط التكليف، إذ لا معنى للدخول في الإسلام ولا صحّة لأيّ تكليف منه ولا قبول لأيّ عملٍ له ولا قيمة لأيّ فعلٍ إليه إلاّ بالتمتّع بالحرّية الكاملة في ذلك، للتلازم الأبديّ بين الحرّية والمسؤولية، وأنّ كلاهما يدور مع الآخر وجودًا وعدمًا.
فقد منحت القدرة الإلهية للإنسان تلك المشيئة المطلقة في الاعتقاد، فقال تعالى: “.. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر..”(الكهف:29)، وقال لحبيبنا صلّى الله عليه وسلّم: “..أفأنت تُكرِه النّاس حتى يكونوا مؤمنين..” (يونس:99)، وهو ما يؤكّد على شرط الحرّية القائمة على الوعي والإرادة في فعل الإنسان وعلاقته بالله تعالى بما يرتقي بها أن تكون مقصدًا ذاتيًّا من مقاصد الشريعة الإسلامية، لليقين الجازم في ذلك التناغم بين الخلق الإلهي والأمر الإلهي، كما قال تعالى: “..ألاَ له الخلق والأمر..”(الأعراف:54)، وهو ما يبعث على طمأنينة العقل المسلم للتطابق بين الحكمة والشريعة، وللتوافق بين صحيح المنقول وصريح المعقول، وللانسجام الطبيعي بين خضوع الإنسان لنواميس الكون (آياتِ الله في الكتاب المنظور) وبين خضوعه الاختياري لقواعد الشريعة (آياتِ الله في الكتاب المسطور)، إذ أنّ الله تعالى سخّر ما في السموات وما في الأرض للإنسان ليكون حرًّا في هذا الكون لا عبدًا له، وقد أقام إخاءً بين قوى الإنسان وقوى الطبيعة لتمتزج هذه الحرّية بهذا التسخير.
إنّ الحرّية ضرورةٌ من الضّرورات التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا بها، وهي تبلغ في مقام الأهمية وسُلّم الأولويات مقام الحياة، وهي المعبّرة عن تلك العلاقة بينه وبين وجوده، وأنّ التنازل عنها هو تنازلٌ عن صفة الإنسانية فيه، وقد ربط الإسلام بين كفارة القتل الخطأ وهو إعدامٌ لحياة الإنسان بالموت وبين تحرير الرّقبة وهي إحياءٌ للعبد بالحرّية، للعلاقة التلازمية بين الحياة والحرّية، في قوله تعالى: “ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة..” (النساء:92)، قال الإمام النّسفي في تفسيره: (فإنّه – أي القاتل- لمّا أخرج نفسًا مؤمنة من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفسًا مثلها في جملة الأحرار.).
ويتركّز مفهوم الحرّية في الإسلام على ثلاثة أركانٍ أساسية، وهي:
1/ العقل: فهو مناط التكليف، وهو الشرط الأساسي في تحمّل الإنسان لمسؤولية الخطاب الإلهي التكليفي في الأمر والنّهي، والمقصود به عقلان: عقل التمييز والإدراك، وعقل بلوغ سِنّ التكليف، ويشملهما الحديث النبوي الشريف: “رُفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ، وعن الصبيّ حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل.”.
2/ الاختيار: إذ لا تحمّل للمسؤولية عن أيّ فعلٍ أو تركٍ وقع تحت الإكراه وسلْبِ الإرادة، سواءٌ في مجال الاعتقاد كقوله تعالى: “لا إكراه في الدّين..”(البقرة:256)، أو في مجال الأفعال كقوله صلّى الله عليه وسلّم: “إنّ الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرِهوا عليه.).
3/ الاستطاعة والقدرة: إذ لا تكليف إلاّ بما يُطاق، استنادًا للمبدأ القرآني: “لا يكلّف الله نفسًا ألاّ وُسعها.”(البقرة:286).
وهو ما يعني الأصالة الفطرية للحرّية في الشريعة الإسلامية، وأنّ تقييدها هو أمرٌ طارئ عليها، وذلك للموازنة بين الحقّ في الحرّية للفرد وبين الحقّ العام للمجتمع، وعدم إلحاق الضّرر بالغير. وقد أصّل لها بعض العلماء أيضًا ببعض القواعد الفقهية والأصولية، مثل قاعدة: “الشارع متشوّفٌ للحرّية”، وقاعدة: “الأصل في الأشياء الإباحة”، وقاعدة: “الإكراه يسقط أثر التصرّفات”.
ومع أنّ الجميع لا يختلف عن الأهمية الأخلاقية والمبدئية للحرّية، إلاّ أنهم يختلفون حول إسقاطاتها الواقعية، وخاصة في النزعة الفردية وفق المفهوم الليبرالي لها وعلاقتها بالعقيدة الدينية، وتحديدًا حول الحرّية الشخصية في المعتقد وفي الجسد وفي السّلوك وفي الذّوق وفي الفكر وفي الرّأي وفي اللّباس وفي العلاقات الجنسية.. وهو ما يحيلنا إلى الحديث عن بعض القضايا الخلافية بين الإسلاميين والعلمانيين المرتبطة بالحرّية والشريعة الإسلامية، وتحديدًا في القضايا العقدية والتعبدية والتشريعية، وما يتعلّق بالمساواة والحدود والعقوبات، والتي يُنظر إليها على أنها اعتداءٌ على الحرّيات الفردية، بما يصل إلى الجدل حول طبيعة الدولة في الإسلام، وإلى الخلاف حول الشريعة الإسلامية كمصدرٍ أساسيٍّ من مصادر التشريع، ومدى التمتع بحقوق المواطنة الكاملة في الإسلام، ومدى التوفيق بين قمّة الحرية للإنسان وبين مطلق العبودية لله تعالى..
المصدر: حركة مجتمع السلم