مقالاتمقالات مختارة

بين الدعوة إلى التمذهب والدعوة إلى اتباع الدليل

بين الدعوة إلى التمذهب والدعوة إلى اتباع الدليل

بقلم أيمن صالح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد:
فجماعة “فقه الدليل” ونبذ التقليد والتمذهب يرتكبون خطئا بقولهم: نحن نتبع الكتاب والسنة لا أقوال الرجال، وإنّ هذا هو الواجب على كل مسلم يفقه الدليل وإلا كان من المقلدين الذين ذمهم الله في كتابه.
ودعاة المذهبية من جهتهم يرتكبون خطئا بالإنكار عليهم بقولهم: وأئمة المذاهب يتبعون الكتاب والسنة وهم أعلم بها منكم. ودعوتكم إلى اتباع الكتاب والسنة لا تعني إلا اتباع فهمكم لهما. ووقولكم السابق لا يعدو كونه إنشاء لمذاهب جديدة لا تنحصر، أصحابها أفراد لا يملك أكثرهم أدوات الاجتهاد من لغة ونحو وأصول فقه ومعرفة بالخلاف ومآخذه، أو لا يُسلم لهم بامتلاك هذه الأدوات وإن ظن بعضهم ذلك في نفسه .
أما خطأ جماعة “فقه الدليل” فلأنهم زعموا أنهم يتبعون النص ذاته. وهذا يقتضي بالضرورة أن غيرهم من المتمذهبين لا يتبعه، وأن فهمهم للنص (أو لمجموع النصوص والأدلة في المسائل) هو النص، وهذا غير صحيح، كما أنهم ظنوا باتباعهم الدليل أنهم خرجوا عن التقليد بالكلية بينما أكثرهم مقلد في الحكم ومقلد في تعيين الدليل وفهمه، فتقليدهم مركب لا مفرد، وهو رغم ما ينطوي عليه من زيادة العلم بالمقارنة مع المقلد الذي لا يعلم الدليل إلا أنه يرافقه غالبا جهلٌ من نوع آخر، وهو الظن بنفسه أنه بمعرفة هذا الدليل وفهمه على هذا النحو قد حاز الصواب وأن مخالفه مخطئ غالبا أو قطعا. ثم إنهم لم يتبعوا النص والدليل عندما حكموا بتحريم اتباع مذهب بعينه؛ إذ لا نص في هذه المسألة، وإذا جاز اتباع أكثر من مجتهد في نفس الوقت فمن أين يحرم اتباع واحد بعينه إذا غلب على الظن أن رأيه الصواب كما يظنه أتباع المذاهب في متبوعيهم.
وأمّا خطأ دعاة المذهبية فلأنهم جعلوا “فقه الدليل” بمنزلة إنشاء لمذاهب جديدة. وهذا فيه مبالغة كبيرة لأن المذهب بنيان متكامل من أصول وفروع نصية واجتهادية في كل المجالات من عبادات ومناكحات ومعاملات وجنايات وغيرها، بينما الواقع أن جماعة “فقه الدليل” إنما أبدوا آراء في مسائل محدودة تشكل نسبة ضئيلة من مجموع ما بحثه الأئمة وأتباعهم أصولا وفروعا.
كما أخطؤوا بل ناقضوا أنفسهم عندما زعموا أن الممارسة الفقهية التي يقوم به جماعة “فقه الدليل” تتطلب شخصا كامل الأهلية في الاجتهاد حتى تسوغ منه هذه الممارسة، وذلك لأن جماعة “فقه الدليل” لم يخرجوا عن فقه الأئمة في الجملة فهم لا ينشئون أقوالا بل يتخيرون من بين أقوال الأئمة المسلّم لهم بأهلية الاجتهاد بما بدا لهم أنه الراجح والأقرب للنص والدليل. ولا يملك أحد أن يزعم أن هذا الأمر لا يجوز، بل جمهور الأصوليين – من المتمذهبين أنفسهم – على جواز تنقل المقلد بين المذاهب إذا لم يكن تنقلا للهوى وتتبعا للرخص.
فالقول بوجوب اتباع مذهب معين قولٌ يحمل في طياته تناقضا داخليا، لأنه في ذاته قول غير ملتزم بمذهب معين، أي أنه اجتهاد من غير مؤهّل للاجتهاد (مقلد) لتحريم الاجتهاد؛ فأئمة الاجتهاد لم يقولوا بلزوم تقليد مذهب معين والاقتصار عليه ولا حتى تقليد أنفسهم. وإنما أُثر هذا القول عن بعض مقلدي الأئمة، فكأن هؤلاء المقلدة منحوا أنفسهم أهلية الاجتهاد فأفتوا بما هو خارج عن مذاهب الأئمة في هذه المسألة. فلا أقل من أن يوصف هذا الرأي بالشذوذ بتطبيق القواعد المذهبية نفسها.
فإن قيل هو سد لذريعة الفوضى وتتبع الرخص وتصدر غير المؤهلين للترجيح والفتوى ودعوى الاجتهاد.
فالجواب: أنه إنما يحكم بمقتضى سد الذريعة المجتهد دون غيره وأنتم بإقراركم لستم من أهل الاجتهاد. كما أن الأئمة الذين أخذو بمبدأ سد الذريعة لم يقولوا بوجوب اتباع إمام بعينه في جميع المسائل أو حتى معظمها. والحاجة إلى ضبط الفتوى والاجتهاد كانت قائمة في عصرهم كما هي قائمة في عصرنا، بل ربما في زمنهم أكثر لكثرة المشتغلين بالعلم في ذلك الزمان.
ثم إن جماعة “فقه الدليل” يمكنهم مواجهتكم بنفس الدليل (سد الذريعة) وهو أن الدعوة لاتباع إمام بعينه في كل ما يقول، يلزم منه – بحسب الواقع – التعصب للمذهب والموالاة والمعاداة عليه والتفرق المذموم. وشواهد هذا التعصب وآثاره الكارثية في تاريخ المذاهب حتى وقت قريب كثيرة معروفة مشهورة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه يلزم من هذا القول مفسدة الحرج والتضييق على الناس بإلزامهم وإلزام علمائهم بما لم يدل على لزومه لا نص ولا إجماع ولاعقل، بل جاء النص: بـ “استفت قلبك وإن أفتاك الناس”، وأجمع العلماء – عمليا – قبل نشوء المذاهب على عدم لزوم اتباع مذهب معين في كل ما جاء به أو حتى في غالب ذلك، إلى أن جاء بعض مقلدة المذاهب وهم الأقل فخالفوا ذلك.
والحاصل هو أن ثمة شططا في تقرير هذه المسألة عند كلا طرفيها في هذا الزمان: دعاة المذهبية، ودعاة “فقه الدليل”. وفي نظري أن الصواب وسطٌ بين القولين، وهو يتلخص في نقطتين:
1. التمذهب بمذهب معين ليس بحرام إلا على من بلغ رتبة الاجتهاد. وفقه الدليل ليس بواجب إلا على مجتهد. وهذا خلاف قول دعاة “فقه الدليل”.
2. فقه الدليل جائز حتى لغير المتأهل للاجتهاد إذا لم يخرج في اختياره وترجيحه عن أقوال الائمة السابقين من أهل الاجتهاد. فإن أتى بما لم يقله أحد من الأوائل فهذا لا يجوز له؛ لأنه وإن جاز له الاختيار والترجيح فلا يجوز له إنشاء فقه جديد لعدم الأهلية الكاملة للاجتهاد. وهذا القول خلاف قول دعاة المذهبية.
والله أعلم.
(المصدر: مدونة أيمن صالح)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى