مقالاتمقالات مختارة

حجية أحاديث الآحاد في الأحكام الفقهية

حجية أحاديث الآحاد في الأحكام الفقهية

بقلم مسعود صبري

الحديث عن أحاديث الآحاد قديم جديد، ما يتطلب النظر في المسألة، ومعرفة مناهج العلماء فيها، وما يتعلق بأحاديث الآحاد من حيث المفهوم والتعريف من جهة، ومن حيث الحجية من جهة أخرى.

الخبر في اللغة : هو واحد الأخبار . والخبر ما أتاك من نبأ عمن تستخبر. وخبره بكذا ، وأخبره : نبأه . واستخبره : سأله عن الخبر وطلب أن يخبره . (1)
والخبر في الاصطلاح :- هو الكلام المحتمل للصدق والكذب لذاته .
و المراد بالخبر هو الخبر المنقـول عن الشارع .

وخبر الواحد في الاصطلاح : هو ما لم يصل إلى حد التواتر من الأخبار .
يقول الإمام الغزالي: “اعلم أننا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتهي إلى حدّ التواتر المفيد للعلم، فما نقله جماعة عن خمسة، أو ستة مثلاً فهو خبر الواحد”(2).

ويقول الإمام ابن حزم الظاهري:”والأقرب في ذلك أن يقال خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منتهٍ إلى حدِّ التواتر، وهو منقسم إلى ما لا يفيد الظنّ أصلا، وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواء ، وإلى ما يفيد الظن وهو ترجح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في النفس من غير قطع ، فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة سمِّي مستفيضا مشهورا “(3)

ويقول الآمدي: “خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر”(4).

ويعرّف الأحناف الآحاد بأنه ما دون المشهور والمتواتر،فهو عندهم:

“كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدًا لا عبرة بالعدد فيه بعد أن يكون دون المشهور والمتواتر”([5]).

وبهذا التعريف أخذ الشيخ عليّ حسب الله فقال في تعريف خبر الواحد: “هو ما عدا المتواتر والمشهور، أي ما رواه عدد لا يبلغ حد التواتر، لا في عهد الصحابة، ولا في عهد التابعين، وإن كثُر رواته بعد ذلك”([6]).

والفرق بين الآحاد والمشهور- عند القائلين بذلك – أن المشهور كان آحادا في أصله ،ثم اشتهر في عصر التابعين ،فعلا درجة عنه.

يقول الشيخ عليّ حسب الله في أخبار الآحاد: “هي ما رواه من الصحابة عددٌ لا يبلغ حد التواتر، ثم تواتر في عهد التابعين . وقيل: يكفي في شهرته أن يبدأ تواتره في عصر تابعي التابعين”([7]).

ويقول الدكتور وهبة الزحيلي: “هي ما كان من الأخبار أحاديًا في الأصل (أي في الابتداء) ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة، فصار بنقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب، ولا عبرة للاشتهار في القرون الثلاثة، فإن عامة أخبار الآحاد اشتهرت في هذه القرون، مثل أن يروي صحابي أو صحابيان الحديث عن رسول الله- صلَّى الله عليه وسلَّم-، ثم يرويه عنهما عدد التواتر، كحديث “إنما الأعمال بالنيات”([8])

مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بأحاديث الآحاد في الأحكام الشرعية

رأي العلماء في العمل بحديث الآحاد:

للعلماء في العمل بحديث الآحاد رأيان:

الأول:وجوب العمل به، وهو رأي جمهور العلماء من الفقهاء والمحدِّثين والأصوليين.

الثاني: رفض العمل بحديث الآحاد، وهو رأي القاشاني والرافضة وابن داود، والخوارج والمعتزلة. ([9]).

أدلة القائلين بعدم وجوب العمل بحديث الآحاد:

وقد استدلَّ القائلون بعدم وجوب العمل بحديث الآحاد بالشرع والعقل.

أولا- الشرع:

ومن الشرع استدلوا بالآيات التي تذمُّ الظنَّ، وحديث الآحاد يفيد الظنَّ، فلا يجب العمل به، لقوله تعالى: (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)([10]).

ثانيا- العقل:

أما العقل فقالوا:”لأنه بما فيه من احتمال الخطأ والوهم والكذب، لا يفيد علما مقطوعا به، ولا عمل إلا عن علم، لقوله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)([11])، ولهذا لا يكون حجة في إثبات عقيدة، ولا في إيجاب عمل([12]).

أدلة الجمهور:

واستدل الجمهور على وجوب العمل بأحاديث الآحاد بالكتاب والسنة والإجماع والعقل.

أولا : الكتاب

استدلَّ الجمهور من القرآن بآيات كثيرة، منها:

1-قوله تعالى:(فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([13]).والطائفة قد تطلق على العدد القليل.

2-قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)([14]).ورفض شهادة الواحد الفاسق يفهم منها قبول شهادة العدل الواحد.

3-وقوله تعالى: (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)([15]). والاستدلال في الآية هو أنه لو اقتتل رجلان لكانا مخاطبين بهذه الآية.

4- وقوله تعالى: (وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ)([16]).فالله تعالى يخبرنا أن موسى- عليه السلام- قد جاءه رجل واحد، وقد قَبِلَ شهادته في تحذيره من فرعون وقومه.([17])

ثانيا: السنة النبوية

وقد استدلّ الجمهور بجملة من الأحاديث النبوية، من ذلك:

قصة أهل قباء في تحويل القبلة.([18]) و قبول خبر سلمان في الصدقة والهدية.([19]) و قبول شهادة الأعرابي في شهادة الهلال. ([20])و اعتماده -صلى الله عليه وسلم- على الواحد في التبليغ وإرساله آحاد الصحابة لتعليم الناس الإسلام، وغير ذلك من الوقائع في عصر النبي- صلّى الله عليه وسلّم-.

ثالثا: الإجماع

والإجماع في هذه المسألة مروي عن الصحابة –رِضْوان الله عليهم– والتابعين من بعدهم، ومن ذلك:

أ- تناوُل الصحابة لدرس الرسول- صلَّى الله عليه وسلَّم- وتبليغ الآخر صاحبه، كما كان عمر بن الخطاب وأوس بن خولي الأنصاري -رضي الله عنهما- يفعلان، و قبول عمر -رضي الله عنه- لمسح الخفين برواية سعد بن أبي وقاص ، قبول عمر لتوريث المرأة من دية زوجها بشهادة الضحاك بن سفيان الكلابي، قبول عمر شهادة حمل بن مالك في إملاص المرأة، قبول عثمان شهادة فريعة بنت مالك بن سنان في اعتداد المرأة في بيت زوجها، قبول أبي بكر خبر عائشة في وفاة النبي- صلَّى الله عليه وسلَّم- يوم الاثنين،  قبول عمر خبر عمرو بن حزم في أن دية الأصابع سواء، قبول خبر عبد الرحمن بن عوف في أمر الطاعون، وفي أخذ الجزية من المجوس.([21])

وقد علق الإمام الشوكاني على رأي الجمهور بقوله:

“وعلى الجملة، فلم يأتِ من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين وتابعيهم بأخبار الآحاد، وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال، فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر واحد، من ريبة في الصحة، أو تهمة للراوي، أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك “([22]).

رابعا: العقل

ومن العقل استدل الجمهور أن الرسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- أرسله الله –تعالى- للناس، ليبلغ لهم رسالة ربّه، “وبلاغه إنما هو للناس كافة، ولأنه مرسل لجميع الناس، فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل ضرورة، لتعذر خطاب جميع الناس شفاها، وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم”([23]).

شروط خاصة للعمل بحديث الواحد عند الأئمة الأربعة:

كل الأئمة يرى أن الحديث حجة يجب العمل به إن صحّ عنده، وكذلك العلماء الثقات، وإنما الاختلاف في صحة نسبة الحديث إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أم لا.

ولقد أوضح هذا المعنى الإمام الجليل ابن تيمية -رحمه الله- في رسالته:رفع الملام عن الأئمة الأعلام.([24])

مذهب الأحناف في العمل بخبر الواحد:

يشترط الأحناف بعض الشروط لصحة العمل بخبر الآحاد، هي([25]):

1- ألا يعمل الراوي بخلاف ما روى، لأنه بعمله لابد أن يكون قد ظهر له شيء يقدح في الحديث، فيؤخذ بعمل الراوي، لا بما روى. ([26])

-2 ألا يكون الحديث مخالفا للقياس، إلا لراو عرف بالفقه، فيجوز مخالفته للقياس ساعتها.

ورد حديث الواحد لمخالفته القياس، وإن كان منسوبا إلى الإمام أبي حنيفة، إلا أن شيخنا الدكتور محمد بلتاجي – رحمه الله – نقض هذه الدعوى، وأثبت أن نسبة هذا الكلام للإمام أبي حنيفة خطأ محض، وأن الإمام- رحمه الله- ما كان يرد حديث النبي لتفكير عقلي. ([27])

و نسبة هذا القول للأحناف جاء في تخريج الفروع على الأصول:([28])وجاء أيضا في التبصرة: ([29])

3 -ألا يكون حديث الواحد مما تعمّ به البلوى، إذ حاجة الناس إليه وانتشاره لا تجعله محصورا في آحاد الناس.وهذا الرأي هو المعتمد عند الأحناف، ومروي عن ابن خويز منداد، وأبي عبد الله البصري، وابن سريج. ([30])

وهذا الشرط، وإن كانت معظم كتب الأصول لم تنسبه للإمام أبي حنيفة، وإنما تنقله عن أبي الحسن الكرخي من المتقدمين، وكذلك متأخري الحنفية، إلا أن شيخنا الدكتور بلتاجي – رحمه الله – قام بدراسة حول هذه النقطة، وأثبت أن هذه السمة المنهجية مما رأى الإمام أبو حنيفة في الشروط الخاصة بالعمل بخبر الواحد. ([31])

ويتضح من ذلك أن مذهب عامة الأحناف أنهم لا يعملون بحديث الواحد فيما تعم به البلوى مطلقا، مهما أفاد حديث الواحد واجبا أو مندوبا أو حراما، ولكن الإمام ابن الهمام لا يعمل به في حالة إذا كان يثبت واجبا، ولكن إن كان يثبت سنة، فهو مقبول عنده.

وهذا الذي ذهب إليه جمهور الحنفية هو خلاف ما ذهب إليه الجمهور، كما هو مستفاد مما أثبت من نقول.

4-ألا يخالف خبر الواحد ما هو مقطوع بصحته كالكتاب والسنة المتواترة والإجماع، إذ حديث الواحد ظنّي، والكتاب والسنة المتواترة والإجماع أدلة قطعية، والقطعي مقدَّم على الظني. ([32]).

وقد ذكرت بعض كتب أصول الحنفية أنهم يشترطون لقبول العمل بخبر الواحد أن يكون فقيها، وقد نسب هذا الرأي للإمام أبي حنيفة، ولكن شيخنا الدكتور بلتاجي – رحمه الله – أثبت أن مثل هذا المقياس لا يصحُّ نسبته إلى أبي حنيفة.([33])

مذهب المالكية في العمل بخبر الواحد:

أما المذهب المالكي، فلم يشترطوا إلا شرطا واحدا، وهو ألا يخالف خبر الواحد عمل أهل المدينة.([34])

مذهب الشافعية في العمل بخبر الواحد: ([35])

لم يشترط الشافعية للعمل بخبر الواحد إلا صحة السند والاتصال، ومن هنا لم يعملوا بالحديث المرسَل إلا إذا توافرت فيه عدة شروط “([36]).

مذهب الحنابلة في العمل بخبر الواحد :

من أصول الإمام أحمد أنه لا يقدم على الحديث شيئا، سواء أكان قياسا أم غيره، فهو يقدم خبر الواحد على القياس وقول الصحابي وغيرهما من الأدلة. ([37])

تعقيب:

بعد عرض آراء العلماء في العمل بأحاديث الآحاد يتبين أن الواجب شرعا الأخذ بحديث الآحاد في الأحكام الشرعية كدليل معتبر.

ورأي جمهور العلماء هو الراجح والأصوب، وما استدلَّ به من أن خبر الواحد اتباع للظن، لا يقوم دليلا على الرفض، لأن الظن الوارد في الآية يفهم منه المذمة والشك، وليس في أحاديث الآحاد التي تناولها جمهور الأمة والأخذ بها ما يفيد المذمة والشك، ولو سلم بترك العمل بحديث الآحاد، لهدم جانبٌ كبيرٌ من الأحكام الشرعية المقرّرة.

بل يمكن القول: إن رأي من قالوا بعدم وجوب العمل بأحاديث الآحاد لا اعتبار له بالكلية، لأنه يكذبه الكتاب والسنة والإجماع والعقل، وعمل الصحابة والتابعين، وجمهور الفقهاء خلفا وسلفا، بل يعتبر هذا الرأي داخلا في دائرة الشذوذ، لمخالفته كل الأدلة الشرعية المعتبرة.

كما أن الأحكام الشرعية لا تبنى على اليقين فقط، بل هي مبنية على غلبة الظن، وإلا كانت الأحكام الشرعية كلها قطعية، لا اختلاف فيها، وإن كان الحق عند الله واحدا، فإن الناس متعبدون بما توصَّل إليه فقهاؤهم وعلماؤهم.

وغالب أحاديث النبي- صلى الله عليه وسلم- أحاديث آحاد، كما قال ابن حبان في مقدمة صحيحه:

“فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد ؛ لأنه ليس يوجد عن النبي- صلى الله عليه وسلم- خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما استحال هذا وبطل؛ ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد، وأن من تنكب عن قبول أخبار الآحاد؛ فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد”([38]).

وإن دلل الإمام ابن حبان على صحة قبول أخبار الآحاد، فإنه لا يسلم له بأن كل الأحاديث المروية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- آحاد، بل كما هو معلوم من أقوال الأصوليين والمحدثين أن الأخبار منها ما هو متواتر، ومنها ما هو آحاد، كما يرى الجمهور، وزاد الأحناف المشهور من الحديث، على أنه سيق كلام ابن حبان –رحمه الله– للدلالة على حجية الآحاد وكثرتها، فهي السواد الأعظم من الأحاديث النبوية.


([1])  انظر : لسان العرب ج4/227.
([2])  المستصفى بشرح مسلم الثبوت جـ1/ص 145،المطبعة الأميرية ،بدون تاريخ .
([3])  الإحكام في أدلة الأحكام لابن حزم الظاهري ج2-48، طبع دار الحديث – القاهرة 1404هـ.
([4])  إحكام الأحكام للآمدي  جـ2 ص 48، دار الكتاب العربي – بيروت ط 1، 1414هـ/1984م.
([5])  أصول البزدوي بهامش كشف الأسرار جـ2 ص 371، طبعة دار الكتاب الإسلامي.
([6])  أصول التشريع ص 51، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي.
([7])  أصول التشريع الإسلامي، للشيخ علي حسب الله  ، ص 50 .
([8])  متفق عليه، راجع: (أصول الفقه ص 453-454).
([9]انظر:إرشاد الفحول للشوكاني:ص 48، الطبعة الأولى مطبعة مصطفى البابي الحلبي، وأصول التشريع الإسلامي للشيخ على حسب الله، ص 51-52.
([10]النجم:28
([11]الإسراء :36
([12]إرشاد الفحول:ص 49.
([13]التوبة:122
([14]الحجرات:6
([15]الحجرات:9
([16]القصص: 20
([17]انظر: إرشاد الفحول ص 49.
([18]صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد – باب ما جاء في إجازة خبر الواحد و صحيح مسلم – كتاب المساجد ومواضع الصلاة –باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة .
([19]مسند أحمد – باقي مسند الأنصار – حديث سلمان الفارسي -رضي الله عنه-.
([20]سنن أبي داود – كتاب الصوم –باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، وسنن النسائي -كتاب الصيام -باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف
([21]انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص 49، وأصول التشريع الإسلامي، ص 52-53، وأضواء على مذاهب الذين رفضوا الاحتجاج بالسنة النبوية أو بعضها، ص: 34-35، وهو بحث للدكتور عمر الأشقر منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية، السنة الثالثة، العدد السادس.
([22]إرشاد الفحول:ص 49.
([23]أضواء على مذاهب الذين رفضوا الاجتماع بالسنة:ص 35.
([24]مجموع الفتاوى، ج 20/ص: 232، وانظر : انظر:كتاب مجموع الفتاوى،رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ج 20، ص233- 245.
([25]انظر:دراسات أصولية في السنة النبوية للدكتور إبراهيم محمد حفناوي ص: 297، وأصول السرخسي ج1/338-340،وأصول الفقه الحنفي للدكتور وهبة الزحيلي ص 16-17، طبعة دار المكتبي- بيروت.
([26]بحوث في السنة للدكتور محمد بلتاجي – رحمه الله -:ص:105.
([27]بحوث مختارة في السنة:ص 118-120.
([28]تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ج1/363-364، تحقيق محمد أديب صالح ، مؤسسة الرسالة ، 1407هـ، وانظر: أصول السرخسي ج1/338-339، تحقيق أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة – بيروت 1372هـ.
([29]التبصرة لأبي إسحاق الشيرازي ج1/318.
([30]انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج2/160، واللمع في أصول الفقه للشيرازي ص 40، وأصول السرخسي ج1/369، وانظر : التقرير والتحبير على تحرير الإمام الكمال بن الهمام ج2/295- 296، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، و المستصفى ج1/171،الطبعة الأميرية، وانظر: الإحكام للآمدي ج2/160،طبعة محمد علي صبيح بمصر، و اللمع في أصول الفقه:ص 40، و إرشاد الفحول ص 56.
([31]بحوث في السنة:ص 107-108.
([32]إرشاد الفحول:ص 55، وانظر:أصول السرخسي ج1/264-266، وبحوث في السنة ص 102،و العالم والمتعلم ص 25.
([33]انظر:بحوث في السنة:ص 111-114.
([34]إرشاد الفحول:105، والمحصول ج6/254.
([35]انظر: بحوث مختارة في السنة:ص 159.
([36]بحوث أصولية في السنة النبوية:299، وانظر الشروط بالتفصيل في الرسالة للإمام الشافعي:ص 370-372،تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر،وبحوث مختارة في السنة:ص 160.
([37]إعلام الموقعين عن ربّ العالمين ج1/ ص: 29 -30.
([38]صحيح ابن حبان:ج1/ص: 156

(المصدر: إسلام أونلاين)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى