كتب وبحوث

نظرية القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام تأصيلاً وتنزيلاً

اسم الكتاب: نظرية القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام تأصيلاً وتنزيلاً.

اسم المؤلف: سالم عبدالسلام الشيخي.

عدد الصفحات: 516 صفحة.

الناشر: المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث.

 

نبذة عن الكتاب:

بقلم د. محمد علي بلاعو

يعدُّ كتاب “نظرية القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام” نقلة ًنوعيةً في الفقه الإسلامي، فالكتاب طبقة في بابه، مميز في محرابه، استطاع مؤلفه أن يبدع لنا نظريةً جديدةً تتمحور حول ولاية العلماء عند فقدان السلطان الشرعي، فمرد هذه المسألة إلى إنزال العلماء منزلة السلطان الشرعي عند فقده حساً أو حكماً وفق القدرة والاستطاعة.

وتجيب لنا هذه النظرية عن كثير من الإشكاليات التي تواجه الأقليات المسلمة في دول العالم، فلطالما سمعنا بمعاناة المسلمين في الهند والصين والإشكاليات التي تحصل  للمسلمين في الغرب والحرج الذي يجدونه في القوانين الأوربية وتعارضها مع الشريعة الإسلامية، يقول الإمام القرضاوي عن هذه النظرية: “فالكتاب يتناول بالشرح والتدليل قضية فقهية في غاية الأهمية فيما يتعلق بواقع الأقليات الإسلامية في الواقع المعاصر، وهذا الموضوع من الموضوعات التي تحتاج إلى الكتابة عنها بصياغة شاملة، وبعقلية أصيلة عصرية، متفتحة متوازنة، يمكن أن تتشكل من خلالها نظرية متكاملة منضبطة لمسألة التقاضي الشرعي خارج ديار الإسلام…..”.

وقد قسم المؤلف -وفقه الله- الكتاب إلى جانبين:

الجانب النظري: حول النظرية القضائية خارج ديار الإسلام. وقد قسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول:

الفصل الأول: حكم التحاكم  إلى شريعة الله وواقع المسلمين في أوربا.

الفصل الثاني: القضاء الشرعي خارج ديار الإسلام ” الخصوصية القضائية”.

الفصل الثالث: المسلون في أوربا وفريضة القضاء الشرعي.

ويمكن تلخيص ما ذكره المؤلف في النقاط الآتية:

أ- إن عجز الأقليات المسلمة عن التحاكم إلى شريعة الله لا يسقط عنهم التحاكم إلى هذه الشريعة المباركة.

ب- الأصل المتفق عليه أن الإمام ينوب عن الأمة في تنفيذ الواجبات الكفائية، فإذا فقد الإمام عاد الأمر إلى مجموع الأمة.

ج- إن العلماء ألجأوا أهل الحل والعقد إضافة إلى عموم المسلمين خارج ديار الإسلام أن يتولوا أمر إيجاد الجهة القضائية التي يلجأ إليها المسلمون.

د- إن أهل الحل والعقد هم أولوا الأمر ابتداءً، وأنَّ الإمامَ نائبٌ عن الأمَّة، فإذا شغر منصبُ الإمامِ عاد السلطانُ إلى الأمَّة، ممثَّلةً في أهلِ الحَلِّ والعقد منها، وعلى رأس أهل الحَلِّ والعقد العلماء وعدول الأمة.

هـــ- إنَّ طُرق استمدادِ المشروعيَّةِ بالنسبة للعاملين في المجالس الشرعية، ولجان التحكيم والإصلاح في البلاد غير الإسلامية على النحو التالي:

أولاً: أن تُعَيِّن الدولة قاضياً من المسلمين للقضاء بينهم، وقد بيَّن المؤلف أنَّ الراجح هو صحة هذا التعيين للحاجة العامة التي تنزل منزلة الضرورة.

ثانياً: اختيار أهل الحل والعقد لبعض العلماء ليقوموا ببعض واجبات القضاة وفق ما تسمح به القوانين.

ثالثاً: الالتزام العيني لمن وجد في نفسه الأهلية.

الجانب التنزيلي: تطبيقات على بعض أحكام التفريق القضائي في بريطانيا، وقد قسمه المؤلف إلى قسمين:

القسم الأول: الجانب النظري التأصيلي للتفريق القضائي بين الزوجين بسبب الشقاق.

القسم الثاني: الجانب العملي التطبيقي للنظرية القضائية عبر مجالس الشريعة في بريطانيا.

ومن أهم ما ذكره في هذا الباب:

أ- إن مجالس الشريعة مؤسسات مسجلة رسميًا في الدوائر المعنية بالمؤسسات الخيرية غير الربحية، أعضاؤها من علماء الشريعة الإسلامية، وأنها تقوم بالفصل في النزاعات الأسرية، وهي تصدر أحكامها على الأوراق الخاصة بها، وتتحمل كافة المسؤوليات أمام السلطات المعنية، وأن هذه المجالس في بريطانيا ليست بدعًا من القول، بل قد سبقتها المجالس الشرعية الخاصة بالأقلية اليهودية.

ب- إن الراجح هو صحة كل التصرفات القضائيَّةِ التي تقوم بها مجالس الشريعة الإسلاميَّة في بريطانيا، وذلك بشرطين:

الشرط الأول: الأهليَّة العلميَّة للقائمين على مجالس الشريعة، وهذه الأهليَّة تتمثل في الحصول على القدر الكافي من العلوم الشرعية، والحد الأدنى من الدراسات الشرعية المتعلِّقة بأبواب القضاء الشرعي، مع دراسة القوانين المدنيَّة في بريطانيا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية.

الشرط الثاني: استكمال واستيفاء جميع الإجراءات القضائيَّة المتعلقة بالقضايا المطروحة على مجالس الشريعة، واتباع الخطوات المرحليَّة للنَّظر القضائي وذلك من بدء الاستماع إلى الطرفين إلى وقت إصدار الحكم النهائي في هذه القضايا.

ج- إن مراحل عمل مجالس الشريعة في دعوى الشقاق بين الزوجين هي:

البحث عن أسباب الشقاق بين الزوجين، ثم النصيحة للزوجين، ثم عرض الصُلح بين الزوجين، ويتلو ذلك التسريح بإحسان، فعرضُ الخُلع على الزوجين، انتهاء ببعثُ الحَكَمَين من خارج مجالس الشريعة.

د-  إنَّ الإجراءات التنظيميَّة المطلوبة لسير قضايا الشقاق بين الزوجين في مجالس الشريعة هي :استقبال الدعوى في مجالس الشريعة، ثم حضور الخصوم أو غيابهم، يعقب ذلك جلسات الاستماع لأطراف الدعوى، ويتلوه المهلة الشرعيَّة لإصدار القرار النهائي، وصولا إلى إصدار القرار النهائي “الحكم القضائي بالتفريق للشقاق، ويتبعه التبليغ القضائي.

هـ- إنَّهُ يُمكن الاستفادة من قرارات مجالس الشريعة في ظل القانون البريطاني، بحسب طبيعة عقد الزواج، وهل هو مسجَّلٌ في المحاكم المدنية أم غير مسجل.

وختم المؤلف كتابه بملاحق نافعة:

الملحق الأول: في أحكام الحضانة.

الملحق الثاني: قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث المتعلقة بالتفريق بين الزوجين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى