ميراثُ فاطمةَ رضي الله عنها مِن أرْضِ فدَك .. تحقيقاتٌ وأنظار
للتحميل كملف PDF اضغط على الأيقونة
تمهيد:
كثُرَ في الآونةِ الأخيرةِ الحديثُ حول قصَّةِ أرض فدك، والتي يدَّعي فيها المدَّعونَ أنها حقٌّ للسَّيدةِ فاطمةَ رضي الله عنها مِن إرث أبيها صلى الله عليه وسلم، وشنَّعوا فيها كثيرًا على أصحابِ النبي صلوات الله وسلامه عليهِ.
وفدكٌ أرض للنبيِّ صلى الله عليه وسلم من أرضِ خيبرَ، ومن المعلومِ أنَّ خيبرَ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها وحاصرها انشطرت إلى شطرين، فُتِح شَطْرُها عنْوةً، وشَطْرُها صلحًا([1])، وكانت فدَك من الذي فُتح صُلحًا في خيبرَ، فصارت مُلكًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها مما لم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب، فصالح النبيُّ صلى الله عليه وسلم اليهود على فدكٍ على أنهم يَزرعونها ويُعطون نصفَ غلَّتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
وبعد أن توفِّي النبي -صلوات الله وسلامه عليه- جاءت فاطمةُ رضي الله عنها تطالبُ بورثها من أبيها، فذهبت إلى أبي بكر خليفةِ المسلمين رضي الله عنه، وطلبت منه أن يعطيَها فدكًا وِرثَها منَ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أبو بكر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّا مَعْشَر الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»([2])، ورغم أنّ خلاف الخليفة أبي بكر مع السيدة فاطمة -رضوان الله عليهما- كان خلافًا سائغًا بين طرفين يملك كلٌّ منهما أدلَّة على رأيه، إلا أنّ أقوامًا تحامَلوا علي أبي بكر رضي الله عنه، وزعموا أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه ظلَم فاطمةَ رضي الله عنها، ومنعها من إرثها في أبيها صلى الله عليه وسلم، وضعَّفوا حديثَ: «إِنَّا مَعْشَر الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ»، واستدلُّوا على ضعفِه بقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16]، وبقوله تعالى عن زكريا -عليه الصلاة والسلام- أنَّه قال: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6]، فقالوا: لقد عارض الحديث الآية، فالآية مقدَّمة على الحديث، ويدَّعون أنَّ فاطمة رضي الله عنها وجدتْ عليه في ذلك، وهجرته لِما رأتْ من ظلمه واعتداء بعض الصحابة عليها وكسر ضلعها بسبب اعتراضِها على أبي بكر في ذلك، فلم تكلِّمْه حتى ماتتْ، ويشنِّعون بقولهم: كيف لأبي بكر رضي الله عنه أن يصدِّق جابرًا رضي الله عنه فيما قال ولا يُصدِّق فاطمة رضي الله عنها؟! ويزعمون أنَّ أبا بكر أغضَب فاطمةَ رضي الله عنها فهو داخلٌ في حديثِ النبي صلى الله عليه وسلم: «إنَّما فاطمةُ بَضعةٌ مِني، فمَن أغضَبَها أغضَبَني»([3]).
تفنيد هذه الدَّعاوى:
نقول بعون الله تعالى: إنَّ غاية ما حدثَ أَنَّ فَاطِمَةَ -عَلَيْهَا السَّلَام- أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي بِالْمَدِينَةِ وَفَدَكًا وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» يَعْنِي مَالَ اللَّهِ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الْمَأْكَلِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا -يَا أَبَا بَكْرٍ- فَضِيلَتَكَ، وَذَكَرَ قَرَابَتَهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَقَّهُمْ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي([4]).
هذا مجمل ما حدث، ودونك الجواب على دعاوى القوم مفصَّلًا من وجوه:
الوجه الأول: أن هذا خلافٌ بُنِيَ على تأويلٍ من قِبَل فاطمة رضي الله عنها، وعلى تمسُّكٍ بالنص من قبل أبي بكر رضي الله عنه:
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في توجيه اجتهادهما: “وَأَمَّا سَبَبُ غَضَبِهَا مَعَ احْتِجَاجِ أَبِي بَكْرٍ بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فَلِاعْتِقَادِهَا تَأْوِيلَ الْحَدِيثِ عَلَى خِلَافِ مَا تَمَسَّكَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَأَنَّهَا اعْتَقَدَتْ تَخْصِيصَ الْعُمُومِ فِي قَوْلِهِ: «لَا نُورَثُ»، وَرَأَتْ أَنَّ مَنَافِعَ مَا خَلَّفَهُ مِنْ أَرْضٍ وَعَقَارٍ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ تُورَثَ عَنْهُ، وَتَمَسَّكَ أَبُو بَكْرٍ بِالْعُمُومِ، وَاخْتَلَفَا فِي أَمْرٍ مُحْتَمِلٍ لِلتَّأْوِيلِ”([5]).
فإن قال قائل: ولكن الحديث الذي استدلَّ به أبو بكر لا يثبت، نقول: جواب ذلك في الوجه التالي إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني: استدلَّ القوم على ضعف الحديث فقالوا: إن الله تعالى قال: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16]، ويقول تعالى عن زكريا -عليه الصلاة والسلام- أنَّه قال: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} [مريم: 6]، فهنا عارض الحديث الآية، فالآية مقدمةٌ على الحديث.
وللجواب على هذا نقول: ليس الأمر كما قلتم، ونحن ما يضيرنا لو أخذتْ فاطمة نصيبها رضي الله عنها؟! وكذلك ما يضير أبا بكر رضي الله عنه إن كان لها نصيب؟!
ولكن نقول: بالرّجوع لكتُب التفسيرِ نجِد أنَّ كلمةَ المفسِّرين من أهل السنة ومن الشيعة تكادُ تكون مطبقةً على أن المراد بالإرث في الآيات هو النبوَّة والعلم والدين، لا إرث الأرض والمال والطين، قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ}: “أَيْ: فِي الْمُلْكِ وَالنُّبُوَّةِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ وراثَةَ الْمَالِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَخُصَّ سُلَيْمَانَ وَحْدَهُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ أَوْلَادِ دَاوُدَ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ لِدَاوُدَ مائةُ امْرَأَةٍ. وَلَكِنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ وراثةُ الْمُلْكِ وَالنُّبُوَّةِ؛ فَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تُوَرَّثُ أَمْوَالُهُمْ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ”([6])، وعلى هذا التفسير جمع كثير من أهل السنة([7]). وأما من كتب الشيعة فيقول الأعقم في تفسير قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلِيْمَانُ دَاوُودَ}: “أي: نبوّته وعلمه”([8])، ويقول صاحب التفسير الأصفى الفيض الكاشاني: “{وَوَرِثَ سُلِيْمَانُ دَاوُودَ} أي: النبوة”([9]).
ولمزيد بيانٍ وتوضيحٍ لصحَّة الحديث سنذكر ثبوتَ الحديث عند أهل السنة وعند الشيعة في الوجه الثالث الآتي.
الوجه الثالث: كيف يزعم القومُ ضعفَ الحديث وقد احتجَّ به علماؤهم، وأثبتوه في كتبهم، حيث صحَّحوا حديث: «إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظٍّ وافر»([10])، فضلًا عن ثبوته عند أهل السنة؟!
فقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّا مَعْشَر الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ؛ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ» ثابت صحيح متَّفق عليه عند أهل السنة؛ فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد جمّ من الصحابة، منهم: أبو بكر([11])، وعائشة([12])، وأبو هُرَيْرَةَ([13])، وعمر بن الخطاب ومالك بن أوس وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص والعباسُ وعليٌّ([14])، وغيرهم.
وحديث: «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورَّثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر» رواه الشيعة في كتبهم عن جعفر الصادق رضي الله عنه([15])، ولكنَّ علماءهم أعرضوا عنه وتناسوه، مع صحَّته وثبوته عندهم.
فقد صحَّحه المجلسي والخميني، يقول المجلسي عن هذا الحديث: “له سندان: الأول مجهول، والثاني حسن أو موثَّق، لا يقصران عن الصحيح”([16])، ويقول الخميني: “رجال الحديث كلهم ثقات، حتى إنّ والد عليّ بن إبراهيم (إبراهيم بن هاشم) مِن كبار الثقاتِ المعتمدين في نقل الحديث، فضلًا عن كونه ثقة”([17]).
وفي كتابِهم “الكافي” -الذي يعدّونه من أصحِّ الكتب ويقولون فيه: إنه كاف للشيعة- يروي الكليني عن حماد بن عيسى عن القداح عن أبي عبيد الله -عليه السلام- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «… وإن العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر»([18]).
فهذه الرواية صحيحة عند الشيعة، وصريحة في أنَّ الأنبياء لم يورّثوا قليلًا ولا كثيرًا من المال، وإنما ورثوا العلم([19]).
الوجه الرابع: ثمة أمر لا بدَّ أن يلتفت إليه الزاعمون لهذا القول، وهو أن عمرَ وعثمانَ وعليًّا والحسنَ رضي الله عنهم تولَّوا الخلافةَ بعد ذلك، فلمْ يعطِ أحدٌ منهم شيئًا لورثة فاطمة رضي الله عنها.
فلو كان ثَمَّة حقّ لها فإنه لا يبطل بِمَرِّ السنين([20])، وهذا يرد على من زعم ضعفَ الحديث.
وهنا جدير أن نوجه للرافضة سؤالًا وهو: هل ردّ عليٌّ رضي الله عنه هذا الميراث لورثته حينما تولّى الخلافة؟ الجواب: لا.
إذًا يُقالُ في حق عليٍّ رضي الله عنه ما يُقال في حقّ أبي بكر وعُمر؛ إذ لم يُعطيا فاطمة حقَّها من ميراث أبيها. فلو قال قائل: فاطمة قد ماتتْ آنذاك، نجيب عليه: إن فاطمة رضي الله عنها وإن ماتت، إلا أنه إذا كان لها حقّ في ميراث أبيها فهو لورثتها من بعدها، فلماذا لم يَقسِمه عليٌّ رضي الله عنه حينما تولّى الخلافة وصار الأمر له؟! بل لماذا لم يَقسِمه وقد وُكِل إليه؟! بل لماذا لم يأخذ الحسن إرثه لما تولى؟!([21]).
وبذلك تبيَّن أنَّ جمعًا من الصَّحابة -بل أقربهم لفاطمةَ رضي الله عنها- لم يروا أنَّ فدكًا من حقِّ فاطمة، بل قالوا بقول أبي بكرٍ رضي الله عنه، بل كذلك التابعون كان قولهم في الأمر قولَ أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو جوابنا التالي.
الوجه الخامس: صحَّ عن عمر بن عبد العزيز أنه شهد بأن فدكًا ليستْ لفاطمة رضي الله عنها:
لما استُخلف عمر بن عبد العزيز جمع بني مروان فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتْ له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على صغير بني هاشم، ويزوِّج منها أيِّمهم، وإن فاطمة سألتْ أبا بكر أن يجعلها لها فأبى، فكانتْ كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لسبيله، فلما وُلّيَ أبو بكر عمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لسبيله، فلما ولي عمر بن الخطاب عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله، ثم اقتطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، فرأيتُ أمرًا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمةَ ليس لي بحقّ، وإنِّي أُشهدكم أني رددتها على ما كانت([22])، يعني: على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر.
الوجه السادس: في مذهب الشيعة لا ترثُ المرأة من العقار والأرض شيئا بالإجماع، فكيف لفاطمةَ أن تسأله فدكًا حسب قولهم؟!
وقد بُوِّبتْ أبوابٌ مستقلَّة في هذا الخصوص في كتب الشيعة، بوب الكليني بابا مستقلًا بعنوان: “إن النِّساء لا يرثنَ من العقار شيئا”، ثُم روى تحته رواياتٍ عديدة.
عن أبي جعفر -الإمام الرابع المعصوم عندهم- قال: “النساء لا يرثنَ من الأرض ولا من العقار شيئًا”([23])، وروى الصدوق ابن بابويه القمي في: “من لا يحضره الفقيه” عن أبي عبد الله جعفر -الإمام الخامس عندهم- أم ميسرا قال: سألته -أي: جعفرًا- عن النساء ما لهن من الميراث؟ فقال: “فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه”([24])، ومثل هذه كثير، وقد ذكروا على عدم الميراث في العقارات والأراضي اتفاقَ علمائهم([25])، فما دامتِ المرأةُ لا ترثُ العقار والأرض، فكيف كان لفاطمةَ أن تسأله فدكًا حسب قولهم؟!([26]).
الوجه السابع: قولهم: وقد وجدتْ عليه فاطمةُ رضي الله عنها في ذلك وهجرتْه، فلم تكلمْه حتى ماتتْ([27]):
وهذا الكلام ليس على ظاهره، فالمراد به هنا أنها رضي الله عنها لم تكلمْه في الميراث حتى ماتتْ، وليس كما يُشنِّع القوم بقولهم: لم تكلمْ أبا بكر رضي الله عنه البتة حتى ماتتْ، فقد قال القرطبيّ رَحِمَهُ اللهُ في بيان ذلك: “ثم إنها لَمْ تلتق بأبي بكر لِشُغلها بمصيبتها برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولملازمتها بيتها، فعبَّر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»([28])، وهي أعلم الناس بما يَحِلّ من ذلك ويَحْرُم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كيف لا يكون كذلك وهي بضعة من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسيدة نساء أهل الجَنَّة؟!”([29]).
فهذا لا يُتصوَّر في حقِّ الزهراء رضي الله عنها، وإلا فالصحيح الذي دلت عليه كتب السنة والشيعة على حدٍّ سواء أن أبا بكر عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على فاطمة رضي الله عنها وترضَّاها فرضيتْ([30])، فقد حدّث الشعبيّ قال: لَمّا مَرِضتْ فاطمة أتى أبو بكر فاستأذن، فقال عليٌّ: يا فاطمة، هذا أبو بَكر يستأذن عليك، فقالت: أتُحِبّ أن آذن له؟ قال: نعم، فأذِنَتْ له، فدخل عليها يَتَرَضّاها، وقال: والله، ما تركتُ الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مَرضاة الله ورسوله ومَرْضَاتِكم أهل البيت، قال: ثم تَرَضَّاها حتى رَضِيَتْ([31]).
وعلى فرض أن المقصودَ بذلك أنها لم تحدِّثه البتَّة وتكلمه حتى توفيت، فإن هذا -بحسب علم القائل- في راويةِ الحديث، وفي حديث الشعبيّ زيادة علم وثبوتُ زيارة أبي بكر لها وكلامها له ورضاها عنه، فالقائل نفى والشعبيّ أثبتَ، ومعلوم لدى العلماء أنَّ قولَ المثبتِ مقدَّم على قول النافي؛ لأن احتمال الثبوت قد حصَل بغير علم النافي، خصوصًا في مثل هذه المسألة، فإن عيادة أبي بكر لفاطمة رضي الله عنها ليستْ من الأحداثِ الكبيرة التي تشيع في الناس ويطَّلع عليها الجميع، وإنما هي من الأمور العادية التي تخفَى على من لم يشهدها، والتي لا يُعبأ بنقلها لعدم الحاجة لذكرها([32]). ويعجب المنصف من هذا الزعم وهو يرى أن كتبَ القوم أنفسِهم تثبِت رضا فاطمة رضي الله عنه عن أبي بكر وأهله، كما في الوجه التالي.
الوجه الثامن: الرواياتُ الشيعيّة نفسُها تثبتُ رضا فاطمة رضي الله عنها بحكم أبي بكر:
جاء في بعض روايات الشيعة أن فاطمة رضيتْ بذلك، كما يرويه كمال الدين مثيم بن علي ميثم البحراني الشيعي حيث يقول: “إن أبا بكر قال لها: إن لكِ ما لأبيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من فدَك قوتكم، ويقسم الباقي ويحمل منه في سبيل الله، ولك على الله أن أصنع بها كما كان يصنع، فرضيتْ بذلك وأخذت العهد عليه به”([33]).
ومثل ذلك ذكر الدنبلي في شرحه “الدرة النجفية”([34]).
بل وأكثر من ذلك: نقل أئمة القوم أنفسهم بأن أبا بكر رضي الله عنه لم يقتصر على الكلام فقط، بل أعقبه بالعمل، كما يروي ابن الميثم والدنبلي وابن أبي الحديد والشيعي المعاصر فيض الإسلام علي تقي أن أبا بكر كان يأخذ غلتها -أي: فدك- فيدفع إليهم -أي: أهل البيت- منها ما يكفيهم، ويقسم الباقي، فكان عمر كذلك، ثم كان عثمان كذلك، ثم كان عليٌّ كذلك([35]).
ولمزيد بيان فإنها رضي الله عنها لم ترض عن أبي بكر فقط، بل عن آل أبي بكر كذلك، وهذا هو جوابنا التالي.
الوجه التاسع: علاقة فاطمة رضي الله عنها بآل أبي بكر لا تدعم هذا الادِّعاء:
إنَّ فاطمة رضي الله عنها أمرتْ بأنْ تغسلَها زوجةُ أبي بكر الصديق -رضي الله عنهما-، وهي أسماء بنت عميس التي تزوجها عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه بعد ذلك، كما أمرتْ أن تُدفنَ حيث لا يراها الرجال الأجانب؛ وذلك لشدَّة حيائها، وقد قامتْ أسماء بنت عميس على تمريضها، وشاركتْ في غسلها، ثم دفنتْ ليلًا([36])، ولا يمكن أن تمرضها وتغسلها إلا بإذن زوجها الصِّدِّيق وعلمه.
وهذا يدلُّ على ما كان بينهم من ألفة ومحبة، ولو لم يكن الصديق رضي الله عنه يُجِلُّ فاطمة رضي الله عنها لما أذن لزوجته بتمريضها وتغسيلها وتكفينها([37])، فكيف بعد هذه العلاقة الودودة يدَّعي قوم أنَّ أبا بكر ظلم فاطمة رضي الله عنهما؟! بل هذا لم يحدث، وكُتُب القوم أنفسهم تنفِي ذلك كما في الوجه التالي.
الوجه العاشر: الروايات الشيعية نفسها تثبتُ عدمَ ظلم أبي بكر رضي الله عنه لفاطمة رضي الله عنها:
لأجل ذلك لما سُئلَ أبو جعفر محمد الباقر عن ذلك وقد سأله كثير النوال: جعلني الله فداك، أرأيت أبا بكر وعمر هل ظلماكم من حقكم شيئا؟ أو قال: ذهبا من حقكم بشيء؟ فقال: لا، والذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، ما ظلمانا من حقنا مثقال حبة من خردل، قلتُ: جعلتُ فداك، أفأتولَّاهما؟ قال: نعم، ويحَك! تولَّهما في الدنيا والآخرة، وما أصابك ففي عنقي([38]).
وأخو الباقر زيد بن علي بن الحسين قال أيضا في فدك مثل ما قاله جده الأول علي بن أبي طالب وأخوه محمد الباقر لما سأله البحتري بن حسان وهو يقول: قلت لزيد بن علي عليه السلام وأنا أريد أن أهجِّن أمر أبي بكر: إن أبا بكر انتزع فدكًا من فاطمة -عليها السلام-، فقال: إن أبا بكر كان رجلًا رحيمًا، وكان يكره أن يُغيِّر شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم… ثم قال زيد: أيم الله! لو رجع الأمر إليّ لقضيتُ فيه بقضاء أبي بكر([39]).
فهل بعد هذا يحتاج الأمر إلى الإيضاح أكثر من ذلك؟!
ونريد أن نثبت هاهنا روايةً رواها الكليني في هذا الخصوص، وهي التي رواها عن أبي عبد الله جعفر أنه قال: “الأنفال ما لم يوجَف عليه بخيل ولا ركاب، أو قوم صالحوا، أو قوم أعطوا بأيديهم، وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء”([40]). وهذه صريحة في معناها بأن الإمام بعد النبيّ أحقُّ الناس بالتصرف فيها.
الوجه الحادي عشر: ثمة مقولة عند القوم وشبهة مفادها: أنهم يقارنون موقف الصديق مع جابر وموقفه مع فاطمة رضي الله عنهم جميعًا، فيقولون: لماذا صدّق أبو بكر جابرًا فيما قال، ولم يُصدق فاطمة رضي الله عنها؟!
والجواب: أنه أذا عُلم سياق الكلام تلاشى الإشكال لكل منصف، فكل ذي فهم يفرِّق بين الوعد والطلب، ولمزيد بيانٍ لذلك نقول: إنَّ جابرَ بنَ عبد الله أتى يُخبر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَعَدَه بوعدٍ، ومن وفاء أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنفذ وعده لجابر رضي الله عنه، فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قَدْ جَاءَنِي مَالٌ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا»، قَالَ: فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَنِي، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ أَتَاهُ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: خُذْ كَمَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ([41]).
وأما فاطمة فإنها لم تقل: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طالبت بحقها من ميراث أبيها؛ حيث فهمتْ أنَّ لها الحقَّ في ميراث أبيها، فهي رضي الله عنها ما قالتْ: وعدني أبي صلى الله عليه وسلم.
فأبو بكر رضي الله عنه لم يُكذّب الزهراء رضي الله عنها، وإنما أفهمها أن ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم صَدَقة بنصّ قولِه -عليه الصلاة والسلام-.
ويدلُّ عليه ما رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَتْ: مَنْ يَرِثُكَ؟ قَالَ: أَهْلِي وَوَلَدِي، قَالَتْ: فَمَا لِي لَا أَرِثُ أَبِي؟! فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ»، وَلَكِنِّي أَعُولُ مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُهُ، وَأُنْفِقُ عَلَى مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ([42]).
الوجه الثاني عشر: وثمة أمر يجدر الإشارة إليه في جوابنا على القوم وهو: لو وَرِثَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أحدٌ لورثه أزواجه وعمُّه العباس رضي الله عنهم، وكلّ هؤلاء لم يعطَوا شيئًا، فَلِمَ حُصرتْ القضيةُ في فاطمة رضي الله عنها؟! ولِمَ لَمْ يطالب البقيةُ بإرثهم لو صحَّ ما يذكرونه من قضية فدك؟!
فإن كانت أرض فدك ميراثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلَم تكنِ السيدة فاطمة رضي الله عنها وريثةً وحيدة لها، بل كانت ابنةُ الصِّدِّيق وابنةُ الفاروق وارثتَين أيضًا، فحرَم الصديق والفاروق ابنتيهما كما حرَما فاطمةَ، ثم العباس عم النبي كان حيًّا، وهو من ورثته بلا شكّ، إذًا ليستِ القضية خاصةً بفاطمة، فأين العباس؟! لماذا لم يأتِ ويطالب بإرثه من النبي صلى الله عليه وسلم؟! وأين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن عائشة بنت الصديق نفسه؟! لم يأتينَ يطالبنَ بإرثهنَّ من النبي صلى الله عليه وسلم.
الوجه الثالث عشر: واستدلال القوم بحديث: «فاطمة بَضْعَة مني، فمنْ أغضبها أغضبني»([43])، فقالوا: إن أبا بكر أغضبَ فاطمةَ رضي الله عنها، فهو داخل في هذا الحديث:
والجواب عن ذلك من وُجوه:
الأول: أنَّ الخلفاء من بعدِ أبي بكر عمِلوا بما عمِل به، وهذا يعني أنه على الحقّ، فالغضب الذي يُغضِب فاطمةَ والذي يَغضب له النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان في حقّ، أي: ما كانتْ فيه مُحقّة، وفاطمة سيِّدة نساء العالمين، وهي من بنات آدم تغضَب كما يَغضبون، بل إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن نفسه: «أَوَمَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّي؟! قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا»([44]).
الثاني: أنَّ عليًّا رضي الله عنه أغضَب فاطمة مرّة([45])، فهل يُمكن أن يُقال: إن عليًّا رضي الله عنه أغضب فاطمة فغضبت عليه، أو غاضبها ثم خَرَج من عندها، أنه بفعله ذلك أغضب النبي صلى الله عليه وسلم؟!
الثالث: أن أبا بكر رضي الله عنه عَرَف لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقَّهم، وما كان يَسُرّه أن تَموتَ فاطمةُ وهي غَضْبى عليه، فقد طَلَب رضاها قُبيل مَوتها وترضَّاها ورضيت([46]).
الوجه الرابع عشر: دعوى ظلم الزهراء رضي الله عنها وضربها وكسر ضلعها:
يقال أولًا: هذه الدعوى لم يثبت فيها سند صحيح، وجميع أسانيدها مختلَقة موضوعة، ومن يمتلك دليلًا صحيحًا فليكشف عنه.
وثانيًا: كل عاقل يعلم أن هذه الروايات لا تتَّفق بحالٍ مع ما هو معروف من شجاعة عليٍّ رضي الله عنه، فلو كانت ثابتة فأين علي؟! وأين دفاعه عن بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟!
ثالثًا: أهل الجاهلية كانت الغيرة عندهم تأبى مثل هذا، فما بالك والإسلام أمر بالدفاع عن المال، وجعل من قتل دون ماله شهيدًا؟! فكيف بالعرض؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من قُتل دون ماله فهو شهيد»([47])، والدفاع عن الزوجة أعظم من ذلك، فكيف يتركها تُضرب ويكسر ضلعها ويسقط جنينها وهو ساكت؟!
رابعًا: كتُب الشيعة أنفسِهم كذَّبت القصة، فقد استبعد حصول هذه القضية بعضُ مراجع الشيعة المعاصرين وهو السيد محمد حسين فضل الله، وذلك من جهة النقل والعقل؛ حيث قال: “أنا من الأساس لم أقل: إنه لم يكسر ضلع الزهراء -عليها السلام-، وكُلُّ من ينسب إليَّ ذلك فهو كاذب، أنا استبعدتُ الموضوعَ استبعادًا، رسمتُ علامة استفهام على أساس التحليل التاريخيّ، قلت: أنا لا أتفاعل مع هذا؛ لأن محبة المسلمين للزهراء -عليها السلام- كانت أكثر من محبتهم لعليٍّ، وأكثر من محبتهم للحسن والحسين، وفوقها محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: إنه من المستبعد أن يُقْدِمَ أحدٌ على فعل ذلك”([48]).
خامسًا: إنَّ مكانة الزهراء رضي الله عنها عند الصحابة رضي الله عنهم تنافي مثل هذا القول، فلا يمكن أن يَسكتَ الصحابةُ لو حصلَ شيءٌ من ذلك، ولا سِيَّما مع عظم محبتهم لها ولأبيها صلى الله عليه وسلم، فتبيَّن أن هذه القصة من نسج الخيال، وأنها محض افتراء، دلَّ على بطلانها الشرع والعقل والواقع، ولكن ما هي إلا أداة لإثارة الشحناء والبغضاء بين المسلمين وبث الفرقة بينهم، وسَببٌ لإبعادهم عن طلب الحق وبغيته بإثارة العواطف فيما لا طائل من ورائه، والله المستعان([49])، وكل ما قيل أو روي تحت عنوان مظلومية الزهراء مختلق لا صحَّة له.
والحمد لله رب العالمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(المراجع)
([1]) ينظر: زاد المعاد (3/291).
([2]) أخرجه البخاري (3810)، ومسلم (1761).
([3]) أخرجه البخاري (3714، 3767)، ومسلم (2449).
([6]) تفسير ابن كثير (6/ 182).
([7]) انظر: تفسير الطبري (19/ 437)، وتفسير ابن عطية (4/ 253)، وتفسير القرطبي (13/ 164).
([9]) التفسير الأصفى (4/ 384).
([10]) أخرجه أبو داود (3641)، والترمذي (2682)، وابن ماجه (223)، وأحمد (21715)، والبزار (4145)، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، وصححه ابن حبان (88)، وقال البزار: “إسناده صالح”، قال ابن حجر في الفتح (1/ 160) بعد أن ذكر تصحيح ابن حبان والحاكم: “حسَّنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له شواهد يتقوَّى بها”.
([11]) أخرجه البخاري (3093)، ومسلم (1759).
([13]) أخرجه البخاري (2776)، ومسلم (1760، 1761).
([14]) أخرجه البخاري (3094)، ومسلم (1757).
([15]) ينظر: الكافي (1/ 32-34)، بحار الأنوار (2/ 92، 151).
([16]) مرآة العقول (1/ 111)، تحت: باب ثواب العالم والمتعلم.
([17]) الحكومة الإسلامية (ص: 93)، تحت عنوان: صحيحة القداح.
([18]) الأصول من الكافي، كتاب فضل العلم، باب العالم والمتعلم (1/ 34).
([19]) الشيعة وأهل البيت (ص: 84).
([20]) ينظر: منهاج السنة النبوية (4/ 220).
([21]) ينظر: الإجابات الْجَلِيَّة عن الشُّبُهات الرافضية (ص: 52).
([23]) الفروع من الكافي، كتاب المواريث (7/ 137).
([24]) الفروع من الكافي، كتاب الفرائض والميراث (4/ 347).
([25]) ينظر: غاية المراد (3/ 583).
([26]) ينظر: الشيعة وأهل البيت (ص: 84).
([27]) أخرجه البخاري (4240، 4241)، ومسلم (1759).
([28]) أخرجه البخاري (6237)، ومسلم (2560).
([30]) ينظر: فتح الباري (6/ 202).
([31]) أخرجه البيهقي في الكبرى (6/ 301)، وقال: “مرسل حسن بإسناد صحيح”، وقال ابن كثير في البداية والنهاية (5/ 252): “إسناده جيّد قويّ، والظاهر أن الشعبيَّ سمعه من علي، أو ممن سمعه من عليّ”.
([32]) ينظر: الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضالّ (ص: 10).
([33]) شرح نهج البلاغة (5/ 107) -ط. طهران-.
([34]) الدرة النجفية (ص: 331، 332) -ط. إيران-.
([35]) شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني (5/ 107)، الدرة النجفية (ص: 332)، شرح النهج فارسي لعلي تقي (5/ 960) -ط. طهران-. وينظر: الشيعة وأهل البيت (ص: 84).
([36]) قال المجلسي في بحار الأنوار (30/ 347-348): “وروي أنه لما حضرتها الوفاة قالت لأسماء بنت عميس: (إذا أنا متُّ فانظري إلى الدار…)”، ثم ذكر المجلسي من حضر وفاتها فقال: “وأنه لم يحضرها إلا أمير المؤمنين والحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وفضة جاريتها وأسماء بنت عميس”. وفي الأمالي للمفيد (ص: 281) قال: “وكان يمرضها بنفسه، وتعينه على ذلك أسماء بنت عميس”. وانظر الأمالي للطوسي (ص: 109)، كشف الغمة (2/ 122-126).
([37]) ينظر: الصحابة والمنافقون في صدر الإسلام.. سمات وإشارات شبهات وردود (ص: 38).
([38]) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (4/ 82).
([39]) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (4/ 82).
([40]) الأصول من الكافي، كتاب الحجة، باب الفيء والأنفال (1/ 539).
([41]) مسند البزار (1/ 179) رقم (98)، قال البزار: “لما قال جابر وصدَّقه أبو بكر كان الخبر عن جابر، وكانت فضيلةً لأبي بكر؛ لإنجاز ما ذكر جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده”.
([42]) سنن الترمذي (1608) وقال: “حديث حسن غريب من هذا الوجه”. وينظر: الإجابات الْجَلِيَّة عن الشُّبُهات الرافضية (ص: 52).
([46]) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (6/ 301).
([47]) أخرجه البخاري (2348)، ومسلم (141)، وهو في الكافي (5/ 52، 7/ 296)، ومن لا يحضره الفقيه (4/ 96).
([48]) الزهراء المعصومة أنموذج المرأة العالمية (ص: 55-56).
([49]) ينظر: الصحابة والمنافقون في صدر الإسلام.. سمات وإشارات شبهات وردود (ص: 38).
(المصدر: مركز سلف للبحوث والدراسات)