عنوان الكتاب: موقفُ الاتجاهِ العَقلانيِّ المُعاصرِ مِن القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ – دراسةٌ نقديةٌ
اسـم المؤلف: أحمد بن عبد الرحمن الخميس
النـاشــر: مكتبة الرشد- الرياض
سنة الطبع: 1437هـ – 2016م
عدد الصفحات: 238
التَّعريفُ بموضوعِ الكتابِ:
بالرَّغمِ من الهجمةِ الشَّرسةِ على المرأةِ المسلمةِ، ومحاولةِ تغريبِها، وإبعادِها عن دِينِها، وبالرَّغمِ من صدورِ وثائقِ واتِّفاقيَّاتِ ومُؤتمراتِ الأُممِ المتَّحدةِ حول المرأةِ والأُسرةِ، التي يخالفُ بعضُها أحكامَ الإسلامِ؛ ومن ذلك اتِّفاقيَّةُ (سيداو)، التي دعَت في أحدِ بُنودِها لإلغاءِ قِوامةِ الرَّجلِ على المرأةِ، والضَّغطِ على الدِّولِ الإسلاميَّةِ؛ من أجلِ الاستجابةِ لهذا الأمرِ، وبالرَّغمِ من كتابةِ بعضِ المُنتسبين للإسلامِ؛ لتَشويهِ أحكامِ الإسلامِ الخاصَّةِ بالمرأةِ، وأنَّها ظالمةٌ لها، وبالرَّغمِ من استجابةِ بعض الكُتَّاب المسلمين لذلك، ومحاولتِهم التَّوفيقَ بين التَّوجُّهاتِ الغربيَّةِ وأحكامِ الإسلامِ المتعلِّقةِ بالمرأةِ، والتَّلبيسَ على النَّاسِ عبر بَثِّ الشُّبهاتِ وتأويلِ الأدلَّةِ وصرفِها إلى غير ما دَلَّت عليه- تبقى المرأةُ المسلمةُ- ولله الحمد- في كثيرٍ من البُلدانِ الإسلاميَّةِ- رغمَ ذلك كلِّه- متمسِّكةً بأحكامِ دِينِها، ثابتةً رغمَ سَيْلِ الشُّبهاتِ.
ويأتي هذا الكتابُ ليقِفَ مع المرأةِ المسلمةِ لتَفنيدِ هذه الشُّبهاتِ، والرَّدِّ عليها
وقد قسَّم الباحثُ الكتابَ إلى مقدِّمةٍ وتمهيدٍ وثلاثةِ مباحِثَ وخاتمةٍ، وفي المقدِّمةِ تناول أهميَّةَ الموضوعِ وأسبابَ اختيارِه ومنهجَ البحثِ، وقد استخدم في الكتابِ المنهجَ التَّكامُليَّ المُتضمِّنَ للمنهجِ الوصفيِّ؛ وذلك من خلالِ وصفِ موقفِ أصحابِ هذا الاتِّجاهِ من القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ، والمنهجِ التَّحليليِّ من خلال تحليلِ استدلالاتِهم، وتحليلِ المُنطلَقاتِ التي ينطَلِقونَ منها، ثم المنهجِ النقديِّ من خلال بيانِ جوانبِ الخَللِ في موقفِ أصحابِ هذا الاتِّجاهِ، وأَوضَحَ أنَّ النَّقدَ سيكون مُوجَّهًا للأقوالِ والآراءِ لا للأشخاصِ.
ثم عرَّف في التَّمهيدِ بمصطلحاتِ البحثِ وعرَّف بالاتِّجاهاتِ العَقلانيَّةِ المُعاصرةِ، وقسَّمها إلى قِسمين:
القسمُ الأوَّل: الاتِّجاهُ العَقلانيُّ الإسلاميُّ
القسمُ الثاني: الاتِّجاهُ العَقلانيُّ التَّغريبيُّ العَلمانيُّ أو اللِّيبراليُّ
ثم كان المبحثُ الأوَّل وجعله تحت عنوان: “مُنطلقاتُ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المُعاصرِ من القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ”، وذكَر تحت هذه المُنطلَقاتِ ما يلي:
المُنطلَقُ الأوَّل: المُساواةُ بين الرَّجلِ والمرأةِ
وبيَّن أنَّه مُنطلقٌ مُشتركٌ بين العَقلانيِّين الإسلاميِّين والتَّغريبيِّين؛ حيث يَرون أن مَن يَقصُر القِوامةَ والوِلايةَ على الرَّجلِ قد خالَف أساسًا من أُسُسِ الإسلامِ وقواعدِه العامَّةِ، وهو المُساواةُ بين الرَّجلِ والمرأةِ.
المُنطلَقُ الثاني: نَظرةُ الغربِ للإسلامِ
وأوضَح فيه أنَّ العَقلانيِّين الإسلاميِّين يحاولونَ تقديمَ الإسلامِ للغَربِ في صورةٍ مُثلَى خالِيةٍ من كلِّ ما يُتوهَّم أن يكونَ سببًا في صَدِّهِم عن الإسلامِ وعدمِ قَبولِه، وخُصوصًا ما يتعلَّق بحقوقِ المرأةِ وحقوقِ الإنسانِ عمومًا؛ لكنَّهم للأسفِ قدَّموا صورةً مُشوَّهةً مُجتَزَأَةً عن الإسلامِ.
المُنطلَقُ الثَّالث: تاريخيَّةُ النُّصوصِ
وأَوضَح أنَّها نَظرةٌ غربيَّةٌ تعني أنَّ الحقيقةَ تتَّصِفُ بالنِّسبةِ التَّاريخيَّةِ أي: أنَّها تتطوَّر بتَطوُّر التَّاريخِ، وأشار إلى ما يُسمَّى بتاريخيَّةِ النَّصِّ الشَّرعيِّ عند أصحابِ هذا الاتِّجاهِ، وأنَّها تعني أنَّ أحكامَ التَّشريعِ نِسبيَّةٌ وليست مُطلقةً، وأنَّها أحكامٌ تتعلَّق بوقائعَ وحوادثَ جُزئيَّةٍ، وما دام الواقعُ في تَغيُّرٍ مستمرٍّ، والنُّصوصُ جامدةٌ ثابتةٌ، فلا معنى للبقاءِ في إطارِ تلك النُّصوصِ التي ثبتت تاريخيَّتُها.
المُنطلَقُ الرَّابع: الحُرِّيَّة
ومن خلالِ هذا المُنطلَقِ أوضَح أنَّ أصحابَ هذا التَّوجُّهِ العَقلانيِّ يَرون أنَّ المرأةَ لا يمكِنُ أن تكونَ حُرَّةً حتَّى تتحرَّر من كلِّ قَيدٍ، فهُم يريدونَها حُرَّةً مُطلَقةً؛ فهي حُرَّةٌ في لِباسِها وعَلاقتِها الجِنسيَّة وكلِّ شيءٍ؛ ولذا يُنكرون قِوامةَ الرَّجلِ عليها ويُطالِبون بإلغائِها.. وغيرها من المُنطلَقات.
ثم كان المَبحثُ الثاني وفيه تحدَّث عن “استدلالاتِ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المُعاصرِ حول القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ”، وذكَر فيه مَطلبينِ:
المَطلبُ الأوَّل: استدلالاتُ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المعاصرِ حول القِوامةِ، وجعَل الحديثَ فيه تحت فَرعينِ:
الفرعُ الأوَّل: رَدُّ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ المُتعلِّقةِ بالقِوامةِ أو تَأويلُها، وفيه مسائلُ
- القِوامةُ عادةٌ وليست تَشريعًا:
وأَوضحَ من خلالِ ذلك أنَّ أصحابَ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ التَّغريبيِّ يحاولون نَزعَ قُدسِيَّةِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ- ومنها الأحكامُ المُتعلِّقةُ بالمرأةِ- وتَصويرَها على أنَّها عاداتُ المُجتمعِ العَربيِّ وتقاليدُه، وأنَّ المُفسِّرين والفُقهاءَ جعلوا هذه العاداتِ والتَّقاليدَ أَحكامًا شَرعيَّةً مُقدَّسةً، وبهذه الطَّريقةِ يَردُّون الأحكامَ الشَّرعيَّةَ.
- تاريخيَّةُ نُصوصِ القِوامةِ:
فإذا عجزوا عن إثباتِ أنَّ هذا الحُكمَ الشَّرعيَّ هو من الأَعرافِ والتَّقاليدِ الموجودةِ في المُجتمعِ الجاهليِّ اضطرُّوا إلى أن يعترفوا بأنَّه تَشريعٌ رَبَّانيٌّ، ثم يقولون: لكنَّه تَشريعٌ مُؤقَّت جاء ليتَناسَب مع عُقولِ هؤلاءِ العَربِ.
الفرعُ الثَّاني: استدلالاتُهم العَقليَّةُ الفاسدةُ حول القِوامةِ، وذكَر تحته مسائلَ تُبيِّن فسادَ عُقولِهم واستدلالاتِهم؛ ومنه: زَعمُهم أنَّ:
- القِوامةَ سَلْبٌ لكرامةِ المرأةِ.
- القِوامةَ استِعبادٌ للمرأةِ ووِصايةٌ للرَّجلِ عليها.
- القِوامةَ حَقٌّ لمن يُنفِق، رَجُلًا كان أَم امرأةً.
- المَرأةُ أَولَى بالقِوامةِ.. وغيرها.
ثم المَطلبُ الثَّاني: وخَصَّهُ للحديثِ عن استدلالاتِ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المعاصرِ حول الوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ، وجعَله كذلك تحت فَرعينِ:
الفرعُ الأوَّل: رَدُّ وتأويلُ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ المُتعلِّقةِ بمَنعِ المرأةِ من الوِلايةِ العامَّةِ
والفرعُ الثَّاني: استدلالاتُهم العَقليَّةُ الفاسدةُ على جَوازِ تَولِّي المرأةِ الوِلايةَ العامَّةَ
وأخيًرا كان المَبحثُ الثَّالثُ وجعَله تحت عنوان: “نَقدُ مُنطلقاتِ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المُعاصرِ من القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ واستدلالاتِهم”، وجعَل تحته مَطلبينِ:
المطلبُ الأوَّل: نَقدُ مُنطلقاتِ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المعاصرِ من القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ، ونَقَدَ تحت هذا المطلبِ ما يلي:
- نَقدُ مُنطلقِ المُساواةِ بين الرَّجلِ والمرأةِ.
- نَقدُ مُنطلقِ نَظرةِ الغَربِ للإسلامِ.
- نَقدُ مُنطلقِ تاريخيَّةِ النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ.
- نَقدُ مُنطلقِ الحُرِّيَّةِ.
وغيرها من المُنطلقاتِ.
والمطلبُ الثَّاني: نَقدُ استدلالاتِ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المعاصرِ على القِوامةِ والوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ، وجعَل الحديثَ فيه تحت فَرعينِ:
الفرعُ الأوَّل: نَقدُ استدلالاتِهم على القِوامةِ
وفيه تناوَل استدلالاتِهم المغلوطةَ على القِوامةِ، فَرَدَّ عليهم زَعمَهم أنَّ القِوامةَ عادةٌ وليست تَشريعًا، وكذا زَعمَهم تاريخيَّةَ نُصوصِ القِوامةِ، وكذا زَعمَهم أنَّ المرأةَ أَحَقُّ بالقِوامةِ.
والفرعُ الثَّاني: نَقدُ استدلالاتِ الاتِّجاهِ العَقلانيِّ المعاصرِ حول الوِلايةِ العامَّةِ للمرأةِ
وفيه: رَدَّ عليهم زَعمَهم عدمَ وجودِ نَصٍّ شَرعيٍّ قاطعٍ بمَنعِ المرأةِ من الوِلايةِ العامَّةِ، وكذا زَعمَهم أنَّ الواقعَ أثبتَ قُدرةَ المرأةِ على تَولِّي الوِلاياتِ العامَّةِ، وكذا زَعمَهم أنَّ سببَ مَنعِ المرأةِ من الوِلايةِ العامَّةِ هو مَنعُها من الإمامةِ الصُّغرى؛ إمامةِ الصَّلاةِ.
ثم كانت الخاتمةُ وفيها أَبرَز النَّتائجَ والتَّوصِياتِ، ومما ذكَره من التَّوصِياتِ:
- تنبغي العنايةُ بتأصيلِ المسائلِ الشَّرعيَّةِ، ومن ذلك المُتعلِّقةُ بالمرأةِ تأصيلًا عِلميًّا على مَنهجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ.
- بيانُ الشُّبَهِ المُتعلِّقةِ بالمرأةِ وتَفنيدُها والرَّدُّ عليها.
- حَثُّ النِّساءِ على التَّزوُّدِ بالعلومِ الشَّرعيَّةِ.
- التَّوسُّعُ في مَراكزِ الأبحاثِ والدِّراساتِ المُتعلِّقةِ بالمرأةِ.
والكتابُ جديرٌ بالقراءة.
(المصدر: الدرر السنية)