مقالات

“الدورة الـ25” للمجلس الأوربي للافتاء والبحوث: ملخص بالفتاوى والتوصيات والقرارات

عقد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث دورته العادية الـ25 بمدينة إسطنبول بتركيا، وذلك في الفترة في الفترة من: 22-26 ذي الحجة 1436هـ الموافق لـ 6-10 تشرين الأول (أكتوبر) 2015م ، برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور علي القره داغي نائب رئيس المجلس وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين.

وقد القي البيان الختامي للدورة في يوم الـ26 من ذي الحجة، الموافق الـ10 من أكتوبر.

وفيما يلي ملخص لأهم فعاليات وأعمال الدورة:

أولاً: الكلمات الافتتاحية:

افتتحت أعمال هذه الدورة بكلمة ترحيب ألقاها الشيخ الدكتور حسين حلاوة الأمين العام للمجلس، ثم بكلمة عن إدارة الشئون الدينية في الجمهورية التركية، ألقاها الأستاذ الدكتور مرتضى بدر، ثم كلمة ألقاها سماحة مفتي البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش.

تلتها كلمة أعضاء المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ألقاها معالي الأستاذ الدكتور عصام البشير، عضو المجلس، وبعدها كلمة عن موضوع الدورة ومحاورها وأهميتها، ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد جابالله، الأمين العام المساعد للمجلس.

وختمت الجلسة بكلمة نائب رئيس المجلس الأستاذ الدكتور علي القره داغي.

ثانياً: البحوث المقدمة:

تم استعراض ومناقشة البحوث التالية خلال أيام الدورة:

1- مسلمو أوروبا والعيش المشترك في الواقع الراهن، للدكتور صهيب حسن.

2- علاقة الدولة في أوروبا بالدين وأثر ذلك في العيش المشترك، للأستاذ إبراهيم الزيات.

3- المسلم الأوروبي الأصل الواقع والتحديات، للشيخ مصطفى أوغلو.

4- الأصول العقدية والشرعية للعيش المشترك في الإسلام، للأستاذ الدكتور حمزة الشريف.

5- القواعد والمبادئ الأصولية المؤثرة في فقه العيش المشترك، للدكتور خالد حنفي.

6- التدين الإسلامي في الواقع الأوروبي، للدكتور أحمد جاب الله.

7- الحوار وقيم التسامح في الإسلام، للأستاذ الدكتور على القره داغي.

8- ترشيد الخطاب الديني، الأستاذ الدكتور عبدالمجيد النجار.

9- الخطاب الإسلامي ودوره في تعزيز قيم العيش المشترك، للشيخ أمين الحزمي.

10- العيش المشترك – المواطنة نموذجًا، للعلامة يوسف القرضاوي.

11- الإطار الشرعي العام للوجود الإسلامي في أوروبا، للدكتور العربي البشري.

12- العيش المشترك وواجب الدعوة إلى الله، للشيخ سالم الشيخي.

13- القضايا الشرعية المتعلقة بالعيش المشترك، للأستاذ الدكتور عبدالستار أبو غدة.

14- الزكاة والصدقات لغير المسلمين، للدكتور عبدالله الجديع.

15- حكم صلاة الاستسقاء في البلاد غير الإسلامية، للشيخ أنيس قرقاح.

ثانياً: القرارات:

خرج المجلس الأوربي للافتاء والبحوث بالقرارات التالية:

– قرار 1/25: وثيقة مبادئ العيش المشترك:

يعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث في دورته الـ25، عن وثيقة مبادئ العيش المشترك من خلال صياغة كونية للقيم الإسلامية في هذا المجال، يخاطب بها جميع المواطنين الأوروبيين، حتى يتعاون الجميع لإقامة العيش المشترك على أسس سليمة وراسخة.

ويرى المجلس أن مستلزمات العيش المشترك ومقتضياته تعود إلى مبادئ عشرة، وهي الآتية:

1- التسليم بوحدة الأصل الإنساني، والإقرارَ بمساواة الناس جميعًا في الاعتبار الإنساني والكرامة.

2- احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة حقوق الإنسان.

3- التعامل بالعدل والإحسان والخلق القويم والبعد عن الظلم والجور.

4- الوفاء بالعهود والمواثيق لأن هذا يبعث على الثقة والاطمئنان بين جميع الأطراف ويدعو إلى استقرار الحياة وحفظ الحقوق.

5- التعاون الإيجابي لتحقيق المواطنة السليمة، ودرء المخاطر عن المجتمع، والحفاظ على البيئة.

6- القول بالتعددية وحرية الاعتقاد والعبادة.

7- اعتماد الحوار في التواصل وحل المشكلات.

8- العمل على كل ما يؤدي إلى التصالح وتحقيق السلم الاجتماعي، وحسن التواصل والتراحم والرفق المتبادل، ونبذ التشدد والعنف.

9- احترام المقدسات وعدم الاعتداء والاستهزاء أو المساس بها.

10- رفض كل ما يؤدي إلى العنف أو التطرف أو الإرهاب قولًا أو سلوكًا.

– قرار 2/25: حول التدين الإسلامي في الواقع الأوروبي:

من أهم ما تدعو إليه التعاليم الإسلامية بخصوص مسألة التدين في الواقع الأوروبي ما يلي:

أ – الحفاظ على الالتزام بشعائر الدين المتعلقة بالفرد والجماعة مع مراعاة أعراف المجتمع وأحواله دون إخلال بالثوابت والقطعيات.

ب – ترشيد التدين الإسلامي حتى يكون قائماً على فقه صحيح، مراعياً للأولويات في مجال المأمورات والمنهيات موازناً بين الشكل والمقصد، وبين الظاهر والباطن، ومعتبرا للتيسير ورفع الحرج.

ج – واجب المسلمين في أن يجتهدوا في توسيع دائرة التواصل مع المجتمع، وفى بيان حقيقة التدين الإسلامي، بما يحقق الانفتاح والتعارف المتبادل.

– قرار 3/25: عدم التفريق بين المسلمين وغيرهم في المواساة:

من أسس العيش المشترك عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم في المواساة والدعم أثناء الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات، أو التبرع بالدم والأعضاء، أو مساعدة اللاجئين وإغاثتهم، فالتفريق بين المسلم وغير المسلم في هذه الصور يخالف الأصول التي دلت عليها نصوص القرآن.

– قرار 4/25: صلاة الاستسقاء في البلاد غير الإسلامية:

صلاة الاستسقاء في البلاد غير الإسلامية مشروعة للمسلمين بحسب ظروفهم يدعون فيها للبلاد وأهلها.

– قرار 5/25: موضوعات مؤجلة:

تناول المجلس بعض الموضوعات التي عرضت في هذه الدورة، وقرر تأجيليها إلى مزيد من الأبحاث بخصوصها، وهي:

1- حكم إعطاء غير المسلمين من الزكاة.

2- الطلاق البدعي وطلاق الغضبان.

3- مقدار الفدية عن صوم رمضان.

ثالثاً: الفتاوى:

وتضمنت الآتي (باختصار):

– فتوى 1/25: كفالة الأطفال اللاجئين في أوروبا:

السؤال: ما حكم كفالة الأسر المسلمة للأطفال اللاجئين السوريين، من البنين والبنات، من الذين بلغوا الحلم أو كادوا، حيث أن بعض الأسر المسلمة تجد بعض الحرج في هذا، وربما خلا أحدهم أو إحداهن بغير المحارم، فهل من ضوابط شرعية لهذه المسألة النازلة؟

الجواب:

على المسلمين في أوروبا أن يقوموا بواجب الأخوة الإنسانية، وأن يعملوا على ضم القُصَّر من اللاجئين إلى أبنائهم وبناتهم، ويحفظوهم كما يحفظون ذريتهم، رعاية لخصائصهم.

ولا يصح التلكؤ في حكم ذلك أو التوقف فيه لأجل مظنة خلوة أو اطلاع على بعض عورة، فهذه الأحكام الجزئية تراعى ما أمكن في أوضاعها الطبيعية، وهي مظنونة هنا وليست قطعية، ولا تحول دون القيام بمثل هذه الفريضة الخطيرة في كفالة القُصَّر من اللاجئين.

– فتوى 2/25: حول طريقة حساب الزكاة:

السؤال: ما هي طريقة حساب زكاة المال: هل يعتمد سعر الذهب في بداية الحول؟ أم في آخره؟ أم معدل السعر خلال السنة؟ وماذا عن اعتماد الفضة في تقدير الزكاة؟

الجواب:

اتفق جمهور الفقهاء المعاصرين ومعظم الندوات الفقهية المتخصصة حول الزكاة على أن الاعتماد في نصاب النقود الورقية وعروض التجارة على نصاب الذهب وهو عشرون مثقالًا يساوي 85 جرامًا من الذهب الخالص وهو العيار (24 نقاوة 999)، وهو يعادل اليوم حاليًا (2730 يورو) دولارًا، ولم يعد نصاب الفضة صالحًا اليوم ليكون معيارًا لقياس النقود وعروض التجارة به، فمن ملك ما يعادل 85 جرامًا من الذهب الخالص في آخر الحول وتوافرت بقية الشروط فقد وجبت الزكاة فيه بنسبة 2.5%..

– فتوى 3/25: مقدار زكاة الفطر:

السؤال: ما هو مقدار صدقة الفطر؟

الجواب:

حدد الرسول صلى الله عليه وسلم صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، ويساوي الصاع في عصرنا الحاضر بالجرامات حوالي اثنين كيلو وربع كيلو تقريبًا، فلا يزيد على هذا المقدار، ولكنه يختلف من نوع إلى آخر حسب وزنه، لذلك فدفع اثنين كليو وربع الكيلو من الأصناف التي ذكرتها الأحاديث السابقة أو من الأرز جائز شرعًا وكاف.

– فتوى 4/25: طريقة حساب زكاة الفطر:

السؤال: ما هي طريقة حساب زكاة الفطر؟ وما هي الأصناف من المطعومات التي تعتمد في الحساب؟ خصوصًا مع تدني مقدار زكاة الفطر اليوم المتبع في أوروبا. وهل يدخل التمر في التقدير؟

الجواب:

المعتبر عند جمهور الفقهاء هو الطعام الغالب في البلد، ولا شك أن الخبز المصنوع من الحبوب لا يزال أحد الأطعمة الغالبة في أوروبا، وكذلك الأرز.

أما التمر في أوروبا فليس من الطعام الغالب، ولذلك لا يدخل في التقدير، ولكن لو وجد بلد يكون غالب طعام أهله التمر فحينئذٍ تدفع منه زكاة الفطر.

وما ذكر في السؤال من تدني الأسعار فليس له أثر في الحكم الشرعي، بل إن الذي يظهر هو أن التيسير في دفع هذا الواجب (زكاة الفطر) مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، لأنه واجب عام على جميع المسلمين.

– فتوى 5/25: إخراج زكاة الفطر قيمة:

السؤال: ما هو حكم إخراج زكاة الفطر بالقيمة؟

الجواب:

قد اختلف فيه الفقهاء قديمًا وحديثًا، ولكن الراجح هو جواز دفع القيمة ما دامت القيمة أنفع للفقراء، وعلى هذا مجموعة من الأدلة المعتبرة ذكرها القائلون به، وتقويه مقاصد الشريعة العامة والخاصة بصدقة الفطر، مع التأكيد على ضرورة مراعاة تغير الأسعار حسب اختلاف الزمان والمكان.

– فتوى 6/25: الإفطار في رمضان لمن شق عليه الصوم من الطلاب بسبب الامتحانات:

السؤال: نظرًا لطول ساعات الصيام في الصيف في أوروبا، وموافقة ذلك لوقت الامتحانات الدراسية لأبنائنا وبناتنا، فإن الصيام يؤثر على أدائهم في تلك الامتحانات، فهل لهم رخصة في الفطر لهذا السبب؟

الجواب:

إذا خشي الطالب بسبب طول ساعات الصيام في رمضان أن يصاب بإرهاق ومشقة شديدة تؤثر على تركيزه في أداء الامتحان لو صام، ولا يمكنه التأجيل، فله أن يفطر دفعًا لتلك المشقة، ثم يقضي الأيام التي أفطرها.

فتوى 7/25: الحكم في نقل الأضاحي خارج بلد إقامة المضحي:

السؤال: يتجه كثير من المسلمين في أوروبا إلى إرسال أضاحيهم إلى خارجها، بما يُخشى أن يؤدي إلى زوال هذه الشعيرة من حياة المسلمين في الغرب، فما الحكم؟

الجواب:

الأصل في التضحية أن تكون في بلد المضحي، فما تقدم ذكره من الشرائع والسنن لا يمكن تنفيذ معظمه إلا بذلك، وتوكيل الثقات الأمناء بالتضحية في غير بلد المضحي جاز استثناءا من أجل تلبية حاجة أشد، وتغليبًا لمصلحة الفقراء، وهذا مع جوازه فلا يُترك به الأصل، وإنما تراعى المحافظة على الأصل بالتضحية في بلد المضحي للحِفاظ على هذه الشعيرة، وبخاصة في أوروبا، لما فيها من إبراز الخصائص التعبدية للمسلمين، وتنفيذ الشرائع والسنن المتصلة بها، وتنشئة الأجيال على معرفة وحفظ هذه الشعيرة.

فتوى 8/25: الحمل عن طريق حقن النطفة دون زواج:

السؤال: استطاع أطباء إنجليز مؤخّرًا إجراء عمليّة ناجحة لتطوير الإخصاب، بحيث صار من الممكن إخصاب نساءٍ أبكار بِحُقن تضمّ نطفة من رجل متبرّع. فما هو حكم الشريعة الإسلامية في ذلك؟

الجواب:

إنّ العملية المذكورة بالصفة التي وردت في السؤال محرمة في الإسلام، لما فيها من الخروج عن سنة الخلق والفطرة التي فطر الله الناس عليها، ونظام الزواج في الديانات السماوية كلها، وهو أن يكون بين رجل وامرأة، كما قال تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى} [النجم: 45-46].

ولما في ذلك من حرمان الأطفال المولودين بهذه الطريقة من العيش الأسري في ظل أب وأم، مما قد يسبب مشاكل نفسية وسلوكية.

فتوى 9/25: العمل في شركة يختلط في عملها الحرام بالحلال:

السؤال: أنا أعمل في شركة برمجيات (سوفت وير)، عملها الأساسي وضع برامج من أجل الكشف عن الوثائق المزوّرة ومعرفة عُمُر مقدّم الطلبات. وهذا البرنامج يصلح للبنوك (الربويّة) وشركات الكهرباء والاتصالات والنوادي الليليّة (من أجل استعماله لرفض دخول من كان دون السنّ المسموح له بالدخول)، وسلطات الجوازات والهجرة وغيرها من الهيئات الأخرى. وأحيانًا يُطلب مني وضع البرامج للبنوك الربويّة والنوادي الليليّة خاصّة، ولكن أرفض الذّهاب إلى أيّ ناد ليلي للعمل الميداني، والشركة لا تمانع من هذا، فهل عملي هذا حرام؛ علمًا بأنّني متعاقد لعامين ولا يجوز لي أن أترك العمل إلا بعد نهاية مدة التعاقد؟

والشق الثاني من السؤال: هل يجوز لي قبول الأسهم التي تُوهب لي من قبل هذه الشركة جزاءً على خدمتي لها بعد قضاء خمسة أعوام فيها؛ علمًا أن الشركة تتعامل مع البنوك الربويّة وتستفيد من فوائدها؟

الجواب:

إنّ العمل الذي تقوم به في الشركة هو عمل يصلُح لكثير من الشركات والمنظمات التي لا تستعمله في المحرم، وعليه فليس فيه محظورٌ شرعًا. وكون تلك البرامج مما تستخدمه البنوك الربويّة أو النوادي الليليّة فليس فيه مشاركة للشركة في أعمالها التي تقوم بها من ناحية التعامل بالربا أو الاستعراض الحرام الذي تُقدّمه النوادي الليليّة.

أمّا تقبّل أسهمها كجائزة لعملكم لدى الشركة بعد مُضيّ خمس سنوات على الخدمة مع العلم أنّ أموالها تضمّ الحرام فهي بمثابة المال المختلط، فإذا تبين غلبة المال الحرام فلا يجوز أخذه، وإذا كانت نسبة الحرام قليلة فإن علمت مقدار الحرام وجب عليك التخلص منه، وإلَا فعليك أن تتحري وتقدر نسبة من قيمة تلك الأسهم فتنفقه في المحتاجين.

رابعاً: التوصيات:

وقد تضمنت توصيات المجلس الأوربي للافتاء والبحوث على النقاط التالية:

أولًا: على المسلمين في أوروبا رعاية حقوق العيش المشترك، وأن يسعوا إلى تحقيقها بكلّ صدق وإخلاص، وأن يكون على قائمة حقوق ذلك العيش المشترك.

ثانيًا: يوصي المجلس القائمين على المراكز الإسلامية أن يقوموا بدورهم في توجيه الشباب إلى الالتزام بما يوجبه عليهم عهد المواطنة في أوروبا من المحافظة على سلمية العيش، والحرص على نفع الناس.

وفي هذا السياق يُذَكِّر المجلس أنه بالرغم من واجب نصر المظلوم لرفع الظلم عنه ودفع العدوان، فإنه لا يجوز أن يقوم المسلم بنصرة إخوانه بطرق مخالفة للشريعة ولا خارجة عن القوانين.

ثالثًا: على عموم المسلمين في الغرب أن يجسِّدوا قِيَم الإسلام وتعاليمه في سلوكهم وأخلاقهم، وأن يجعلوا من وجودهم في الغرب بوابة كبرى للتعريف بالإسلام

– يذكّر المجلس عموم المسلمين في أوروبا بما سبق أن أوصى به من:

1- أن يراعوا الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.

2-  أن يقوموا بدورهم بالإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.

3- أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.

4- أن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمع عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات المواطنة أو عقد الإقامة، والالتزام بالقانون والنظام العام في البلاد التي يعيشون فيها.

5- وأن يجتنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعًا كما يأمرهم الإسلام.

6- وأن يعتصموا بحبل الله جميعًا، ويلتزموا الأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر والتقوى، ورعاية الحوار الهادئ والأساليب السليمة في معالجة قضايا الخلاف.

خامساً: ختام الدورة:

بعد انتهاء المداولات العلمية للمجلس فقد تقرّر أن يكون انعقاد الدورة القادمة في أوائل شهر أكتوبر سنة 2016م.

ثم ختمت جلسات المناقشات والمداولات باستعراض طائفة من الاستفتاءات الواردة إلى المجلس، إضافة إلى صياغة بيانين بخصوص ما يجري في القدس الشريف من اعتداء على حرمته، وما هو واقع بشأن اللاجئين في أوروبا.

الشيخ محمد بلاعو: المؤتمر كان رائعا ومفيدا

على صعيدٍ متصل، أكد الشيخ الدكتور محمد علي بلاعو، عضو المجلس الأوربي للافتاء وعضو المجلس الاستشاري لمنتدى العلماء، أن “مؤتمر دورة المجلس الأوربي للافتاء كان رائعا وذلك من خلال القيمة العلمية للأبحاث التي قدمت، والقضايا التي طرحت، وعمق النقاش، ومتانة الحجج، والحضور المبهر”.

وأضاف: “وقد استفدنا كثيرا من اللقاءات الجانبية مع السادة العلماء وكسب الخبرة منهم، وتبادل الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمهم هو الاستفادة من الخبرات العلمية والدعوية الموجودة على الساحة الأوربية؛ إذ يمثل كل واحد منهم المرجعية العلمية في بلده، ثم يعود الواحد منا إلى بلده وهو مشحون بهمة عالية لما رآه من خبرة ومتانة السادة العلماء والباحثين”.

ولقراءة البيان الختامي للدورة كاملاً يرجى الضغط على الرابط أدناه:

البيان كاملا

المصدر: منتدى العلماء.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى