مقالاتمقالات مختارة

معنى التطبيع بموجب دستور الوكالة اليهودية

معنى التطبيع بموجب دستور الوكالة اليهودية

بقلم د. أكرم حجازي

في المادة الثالثة من دستور الوكالة اليهودية سنة 1929 ثمة تنصيص واضح على السياسات الاقتصادية التي تقوم على مبدأ وقف الأرض والعمل:

د.  يجري ابتياع الأراضي كأملاك يهودية، وبموجب أحكام المادة 10 من هذا الاتفاق. وتسجل ملكية الأراضي المبتاعة باسم الصندوق القومي اليهودي على أن تصبح فيما بعد ملكاً ثابتاً وشرعياً للشعب اليهودي.

هـ. تعمل الوكالة على إنجاح الاستيطان الزراعي القائم على العمل اليهودي. كما تعتبر من المسائل المبدئية ضرورة استخدام اليد العاملة اليهودية في جميع المشاريع والأعمال التي تتعهد الوكالة تنفيذها أو تنميتها” .

وفيما يتعلق بتأجير الأراضي فقد كان على الصندوق القومي أن يتعامل مع اليهودي فقط. وبموجب عقد الاستئجار يتعهد «المستأجر بأن يجري جميع الأشغال المختصة بفلاحة الأرض وزراعتها بواسطة عمال من اليهود فقط». ويستعمل العقد قيوداً على المستأجر، إذ يدفع عن كل مخالفة غرامة بعشرة جنيهات. وفي حال وقوع ثلاث مخالفات نصية يفقد المستأجر حقه في الأرض التي يستردها الصندوق دون دفع أي تعويض. أما الأرض فلا يمكن أن تكون إلا في حوزة اليهودي، وفي حال وفاة المستأجر وكان وريثه غير يهودي فللصندوق الحق في استرداد الأرض .

لذا؛ ليكن معلوما أن منح اليهود موضع مسمار في أية أرض عربية يعني منحهم الحق في التوسع وإقامة مستوطنة، ليس هذا فحسب؛ بل إخراج البقعة المباعة من كونها أرضا عربية أو أية أرض أخرى لأنها إذا انتقلت من يد إلى أخرى فبالقطع، وحسب دستور الوكالة اليهودية، فلن تكون يدا غير يهودية.

من كتابنا: جذور النكبة

(المصدر: صحيفة الأمة الالكترونية)

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى