مقالاتمقالات مختارة

معرفة الفرق بين الاستحسان والبدع

بقلم الشيخ وليد بن فهد الودعان

الاستحسان: أصله من حسن بالفتح، وهو أصل يدل على ضد القُبح، يقال: رجل حسَن، وامرأة حسناء، وجمعه حِسان وحسانون، والحُسن بالضم: الجمال، وجمعه محاسن – على غير قياس – وهي ضد المساوي، والحسنى ضد السوءى، والإحسان ضد الإساءة، والحسنة ضد السيئة، واستحسنه: عدَّه حسَنًا[1].

والاستحسان في الاصطلاح اختلف في تعريفه اختلافًا كثيرًا، حتى قال ابن الحاجب: “لا يتحقق استحسان مختلف فيه”[2]، وقال الصفي الهندي: “لم تتخلَّص بعدُ صورةُ النزاع، ولم تتحقق”[3].

والاستحسان مختلف فيه؛ للاختلاف في حقيقته، قال التبريزي: “الكلام في صحة الاستحسان وفسادِه ينبني على فَهم حقيقته”[4].

ونقتصر على التعريف الذي ارتضاه الشَّاطبي للاستحسان؛ إذ عليه ينبني كلامه في التفريق بين البدع والاستحسان، قال الشَّاطبي في تعريفه: “قاعدة الاستحسان: وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي”[5].

ولما أن كان لأهل البدع متعلقٌ بالاستحسان، حرَص الشَّاطبي على تبيين الفرق بينهما؛ ليكون المجتهد على بينة من الأمر؛ ذلك أن الخلط بين الأمرين مزلةُ قدم وخطر عظيم، ومناط يتعلق به أهل البدع للخلوص إلى بدعهم، ولأن يُدخِلوا في الشرع ما تهواه عقولهم وتشتهيه نفوسهم، وفيما يلي نعرض للفرق بينهما فيما يرى الشَّاطبي، وإلى ما يجب على المجتهد بالنسبة لذلك.

رأي الشَّاطبي:

قدم الشَّاطبي بمقدمة بيَّن فيها أنواع الاستحسان؛ ذلك أن الاستحسان ينقسم إلى قسمين[6]:

القسم الأول: ما يستحسنه الشرع.

القسم الثاني: ما يستحسنه العقل.

والأول منهما مفروغ منه؛ لأنه مندرج ضمن الأدلة الشرعية؛ فلا مزيد عليها.

والثاني وهو ما يستحسنه العقل على نوعين:

أولهما: أن يكون استحسانه بدليل.

وهذا القسم راجع إلى النوع الأول؛ فهو راجع إلى الأدلة الشرعية.

وثانيهما: أن يكون استحسانه بغير دليل، وذلك هو الابتداع، ومن هذا النوع الاستحسان حسَب تعريف مَن عرَّفه بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله، ويميل إليه برأيه[7].

فإن معنى الاستحسان عند هؤلاء إنما هو من جنس ما يُستَحسَن في العادات، وتميل إليه الطباع، ولا يوجد في الشرع ما ينافه؛ فلا بأس بالحكم به عندهم، بخلاف ما إذا كان في الشرع ما ينافيه؛ كأن يكون هذا الاستحسان في العبادات التوقيفية فهو من قبيل البدَع المستقبَحة.

وكذلك عند مَن عرَّفه بأنه: دليل ينقدح في نفس المجتهد، لا تساعده العبارة في الإفصاح عنه، ولا يقدِر على إظهاره[8].

وعلى هذا التعريف يكون الاستحسان طريقًا للبدعة؛ لأنه يبعُدُ في العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة، وتعلق بدليل ينقدح في الذهن قد يتمكن من إظهاره، وقد لا يتمكن وهو الغالب، فيكون الاستحسان بهذا المعنى حجةً له على رأيه في تلك البدعة.

وعلى هذا، فهذان التعريفان بيَّنَا أن الاستحسان قد لا يكون عن دليل، وأن من الاستحسان ما هو باطل، كما أن منه ما هو حقٌّ.

ولبيان الفَرق بين هذين النوعين من الاستحسان، وما هو الحق منهما والباطل لا بد من بيان هل ما قاله هؤلاء وعرَّفوا به الاستحسان هو الاستحسان المعتبر، أو أنه طريق ومزلة قدم للولوج في البدع المستقبحة؛ إذ لمستحسِن البدع أن يقول: إن استحسنت كذا وكذا فغيري قد استحسن، وهل ما اعتبره العلماء؛ كأبي حنيفة[9]، ومالك[10] من الاستحسان هو ما سبق تعريفه أو لا؟

وهذا ولا شك موضِّح لأهمية بيان الفرق بين الاستحسان الباطل – الذي يتعلق به أهل البدع، ويسمونه استحسانًا – وبين الاستحسان الحق.

والذي يرى الشَّاطبي أن الاستحسان الذي أخذ به هؤلاء العلماء ليس هو الاستحسان المعرَّف سابقًا، والذي هو طريق إلى البدع، وتمييز هذا النوع الذي أخذ به العلماء هو الفرق الواضح بين الاستحسان والبدع.

ولا يمكن أن يكون المراد بقول مالك: الاستحسانُ تسعةُ أعشار العلم[11]، وأنه أغلب من القياس[12]، هو ما يستحسنه المجتهد دون دليل، أو هو ما ينقدح في ذهن المجتهد؛ فإن مِثل هذا لا يكون تسعةَ أعشار العلم، وليس هو أغلبَ مِن القياس.

وخلاصة القول: إن الاستحسان المعتبر راجع إلى العمل بأقوى الدليلين[13]، هذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبي أبي حنيفة ومالك، وهو الذي أشار إليه ابن العربي[14]، ويُشعِر به قول الكرخي عن الاستحسان: أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه قوي[15].

إذا تبيَّن هذا، اتضح أن من عرَّف الاستحسان بأنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، أو هو ما ينقدح في ذهن المجتهد، لا ينطبق على الاستحسان المعتبر، وإنما هو تعريف للاستحسان الذي لا يعتبر؛ إذ كيف يكون العقل دليلًا شرعيًّا يستند إليه في تقرير الأحكام، ولم يرد بذلك دليل لا قطعي ولا ظني؟!

وإذا تبين معنى الاستحسان المعتبر ومعنى الاستحسان البدعي، لزِم أن يكون المجتهد على بينة من الأمرين؛ حتى لا ينسب للشرع ما ليس منه، وحتى لا تزلَّ قدمُه في هُوَّة البدَع.

ولم يصرح الشَّاطبي بوجوب معرفة الفرق على المجتهد، ولكن ذلك يفهم من كلامه وشدة اعتنائه بهذا الشأن[16].

ولم أرَ أحدًا من العلماء صرح بوجوب معرفة ذلك على المجتهد، ولا حتى من أشار إلى ذلك، غير أن ما قلناه في المصالح يمكن أن يقال هنا؛ ذلك أن من يجعل الاستحسان اسمًا لدليل يعارض القياس الجلي[17]، أو ينقل المسألة إلى حكم آخر خلاف ما عليه نظائر تلك المسألة، أو يجعل الاستحسان معتبرًا به في الجملة، فإن مِن لازم قوله معرفةَ ضوابط الاستحسان وحدَّه الذي يمكن إعماله من خلاله، ومن تلك الضوابط: الفرق بين المعتبر منه وغير المعتبر.

أدلة مَن لا يرى التفريق بين الاستحسان والبدع من منظور الشَّاطبي:

ذكر الشَّاطبي أدلة لمن يرى حجية الاستحسان الذي هو بمعنى ما يستنتج عن طريق العقل دون دليل شرعي عليه، أو هو ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يمكن الإفصاح عنه، وهي أدلة لمن لا يرى لزوم التفريق بين الاستحسان الشرعي والبدع، ويجعل من الاستحسان الشرعي طريقًا للعمل بالبدع، وقد أجاب الشَّاطبي عن كل ما يتعلقون به كدليل لما يذهبون إليه، وفيما يلي نوضح تلك الأدلة مع جوابه عنها:

الدليل الأول:

ما ورد في القرآن الكريم من الأمر باتباع الحسَن؛ كقوله تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [الزمر: 55][18]، وقوله تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴾ [الزمر: 23][19]، وقوله: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: 17، 18][20].

وكلُّ ذلك راجع إلى استحسان العقل؛ فهو إذًا معتبر بدليل الشرع[21].

جوابه: أجاب الشَّاطبي عن هذا الدليل بأجوبة:

الجواب الأول: أن الأدلة أمرت باتباع ما حسَّنه الشرع؛ فهو أحسن ما أنزل إلينا، وهو أحسن ما أُمِرْنا باتباعه؛ كما قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا ﴾ [الزمر: 23]، وفي الحديث: ((أحسنُ الحديث كتابُ الله))[22]، فمِن أين قلتم: إن الميلَ إلى الطباع والأهواء هو مما أنزل إلينا، فضلًا عن أن يكون مِن أحسَنِه؟![23].

الجواب الثاني: أن ميل النفوس ليس قولًا، فكيف يكون أحسن القول؟!

الجواب الثالث: أن ما استحسنه غيرنا يمكننا إبطاله بعقولنا، وأن عقولنا تستحسن إبطاله، وأنه ليس بحجة، وإنما الحجة هو الشرع[24].

الجواب الرابع: يلزم من قولكم أن يندرج في الاستحسان المعتبر استحسان العوام ومَن ليس مِن أهل النظر، وهذا محالٌ ومضاد للشريعة قطعًا، فضلًا عن أن يكون من أدلتها[25].

الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسَن))[26].

والمراد بذلك ما استحسنته عقولهم؛ إذ لو كان المراد تحسين الشرع لما قال: (ما رآه المسلمون)؛ لأن ذلك ليس مما يرون؛ لأنه لا مجال للعقول في الشرع، فلا يكون للحديث فائدة حينئذ؛ فدل على أن المراد استحسان العقل ليس إلا[27].

جوابه: أجاب الشَّاطبي عن هذا الدليل بأجوبة:

الجواب الأول: أن ظاهر الأثر يدل على أن ما رآه المسلمون جميعًا حسنًا فهو حسن، وهذا هو الإجماع، والأمة لا تجمع على ضلالة؛ فإجماعهم على أمر يدل على حسنه شرعًا؛ لعصمة الأمة؛ لأن الإجماع دليل شرعي، فالأثر لا يفيدكم، بل هو عليكم؛ لأن الأمة لا ترى العمل بالهوى[28].

الجواب الثاني: أنه خبر آحاد في مسألة قطعية، فلا يُقبَل[29].

الجواب الثالث: لو كان المراد به غير أهل الإجماع للزم منه استحسان العوام، وهو باطل بالإجماع، ولا يعترض بأن المراد استحسان العلماء وهم أهل الاجتهاد؛ لأن هذا خلاف ظاهر الدليل، فيبطل الاستدلال، ثم ما الفائدة في اشتراط الاجتهاد؛ لأن المستحسن بالفرض لا ينحصر في الأدلة، فلم يشترط الاجتهاد، فإن اعترض بأنه إنما اشترط حذرًا من مخالفة الأدلة، فإن العوام لا يعرفونها، فالجواب: أننا لو سلمنا أن المراد استحسان العلماء، فليس المراد استحسانهم بالهوى قطعًا، وإنما الاستحسان الذي ينشأ عن الأدلة، بدليل أن الصحابة قصروا أحكامهم على اتباع الأدلة وفهم مقاصد الشرع، ولم يقُلْ أحد منهم: إني حكمتُ في هذا بكذا؛ لأن طبعي مال إليه، أو لأن نفسي تحبُّه وتشتهيه، ولو قال ذلك، لاشتد إنكارهم عليه[30].

الدليل الثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير أجرة، ولا مدة اللبث، ولا الماء المستعمل، ولا سبب إلا أن المشاحة في مثل ذلك قبيحة في عادة الناس، فاستحسنوا ترك ذلك، مع أن في الإجارة جهالة، واستحسنت هذه الإجارة مع مخالفة الدليل؛ فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلًا[31].

جوابه: أجاب الشَّاطبي عن ذلك: بأن ما أجمعت عليه الأمة ليس لما ذكرتم، بل لأمر آخر لا يخرج عن الأدلة، ويتبين ذلك بأن تقدير العوض قد قدره العرف، فلا حاجة للتقدير، وأما مدة اللبث وقدر الماء المستعمل، فإن لم يكن ذلك مقدرًا بالعرف، فإنه يسقط للضرورة إليه؛ وذلك لقاعدة فقهية، وهي أن نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه وهو يضيق أبواب المعاملات وهو يحسم أبواب المفاوضات، ونفي الضرر إنما يكون تكميلًا ورفعًا لما قد يقع من النزاع، وإذا أفضى اعتبار التكميليات إلى إبطال المكملات سقط جملة تحصيلًا للمهم، وحينئذ يجب التسامح مع بعض أنواع الغرر التي يمكن الانفكاك عنها؛ لِما في طلب الانفكاك عنها من المشقة البالغة، ولهذا السبب أهمل الغرر في المثال المتفق عليه[32]؛ ولذا فلا تعلق لمستحسن البدع في ذلك.


[1] انظر: معجم مقاييس اللغة (2/ 57) القاموس المحيط (1535) كلاهما مادة: “حسن”.

[2] مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 281).

[3] نهاية الوصول (8/ 4013) وانظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني (2/ 546).

[4] تنقيح المحصول (3/ 768)، وعنه نفائس الأصول (9/ 4037).

[5] الموافقات (5/ 139 – 194) وانظر لتعريف الاستحسان والخلاف فيه: الموافقات (1/ 33، 2/ 523 – 524، 4/ 392، 5/ 195 – 199) الرسالة (25، 507) إبطال الاستحسان (مع الأم 7/ 492) أصول السرخسي (2/ 199) رسالة في أصول الفقه (77) التبصرة (494) الإحكام لابن حزم (2/ 195) المعتمد (2/ 839) العدة (5/ 1604) التلخيص (3/ 308) تقويم الأدلة (2/ 913) قواطع الأدلة (2/ 270) بذل النظر (647) المنخول (476) التمهيد (4/ 92) إحكام الفصول (2/ 693) الضروري (98) المحصول (6/ 126) الإحكام (4/ 157) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 618) شرح تنقيح الفصول (451) شرح مختصر الروضة (3/ 191) قاعدة في الاستحسان لابن تيمية (50 – 51) كشف الأسرار (4/ 7) البحر المحيط (6/ 93) التوضيح مع شرح التلويح (2/ 1711).

[6] انظر: الاعتصام (2/ 369) وانظر: التبصرة (494) الحاوي (16/ 163، 166) المنخول (477، 480) الوصول (2/ 321).

[7] انظر: التنقيحات (314) روضة الناظر (1/ 337) نهاية الوصول (8/ 4004) شرح مختصر الروضة (3/ 193) تقريب الوصول (402) البحر المحيط (6/ 93).

[8] انظر: التنقيحات (315) روضة الناظر (1/ 339) الإحكام (4/ 157) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 281) نهاية الوصول (8/ 4005) شرح مختصر الروضة (3/ 191) نهاية السول (4/ 399) البحر المحيط (6/ 93).

[9] انظر لرأي أبي حنيفة: أصول السرخسي (2/ 199) الأسرار في الأصول والفروع (2/ 913) بذل النظر (647) نهاية الوصول لابن الساعاتي (2/ 618 – 619) كشف الأسرار على المنار ومعه شرح نور الأنوار (2/ 290) كشف الأسرار (4/ 5) التوضيح (2/ 171) تيسير التحرير (4/ 78).

[10] انظر لرأيه: إحكام الفصول (2/ 693) البحر المحيط (6/ 89) قال القاضي عبدالوهاب: “ليس بمنصوص عن مالك إلا أنَّ كُتبَ أصحابنا مملوءةٌ من ذكره، والقول به، ونص عليه ابن القاسم، وأشهب، وغيرهما”؛ ذكره عنه في المسودة (451) وشرح الكوكب المنير (4/ 428) وبه قال البصريون من المالكية كما في الإشارة (313) وتنقيح الفصول مع شرحه (452).

[11] انظر: الاعتصام (2/ 371) الموافقات (2/ 523 – 524، 5/ 198) الإحكام لابن حزم (2/ 195) البحر المحيط (6/ 88).

[12] انظر: الاعتصام (2/ 371) الموافقات (5/ 198) الإحكام لابن حزم (2/ 195) البحر المحيط (6/ 88).

[13] ذكر الباجي عن ابن خويز منداد: أن هذا هو معنى الاستحسان عند مالك؛ انظر لهذا التعريف: إحكام الفصول (2/ 693) الإشارة (312) تنقيح الفصول مع شرحه (451) تقريب الوصول (401)، وانظر: التبصرة (494) أصول السرخسي (2/ 201) العدة (5/ 1610).

[14] انظر: المحصول لابن العربي (131 – 132).

[15] انظر: التبصرة (493) التمهيد (4/ 93) قواطع الأدلة (2/ 270) بذل النظر (648) المحصول (6/ 125) الإحكام (4/ 158) تنقيح الفصول مع شرحه (451) المسودة (453) كشف الأسرار (4/ 7 – 8) البحر المحيط (6/ 91).

[16] انظر: الاعتصام (2/ 369 – 389) وقد أطال الشاطبي في التقرير والتمثيل على الاستحسان.

[17] كما هو تعريف كثير من الحنفية؛ انظر: تقرير الأدلة (2/ 913) كشف الأسرار على المنار (2/ 291) التنقيح (2/ 171) التحرير مع التقرير والتحبير (2/ 222) تيسير التحرير (4/ 78).

[18] للاستدلال بالآية انظر: التبصرة (494) التمهيد (1/ 91) التنقيحات (314) روضة الناظر (1/ 338) الإحكام (4/ 159) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 282) نهاية الوصول (8/ 4014) شرح مختصر الروضة (3/ 195) شرح العضد (2/ 289).

[19] للاستدلال بالآية انظر: التبصرة (494) شرح اللمع (2/ 972).

[20] للاستدلال بالآيتين انظر: الإحكام لابن حزم (2/ 195) شرح اللمع (2/ 972) الحاوي (16/ 163) إحكام الفصول (2/ 695) التمهيد (4/ 91) التنقيحات (314) روضة الناظر (2/ 338) الإحكام (4/ 159) نهاية الوصول (8/ 4013) شرح مختصر الروضة (3/ 195) البحر المحيط (6/ 94).

[21] انظر: الاعتصام (2/ 369).

[22] بهذا اللفظ: رواه أحمد في المسند (3/ 319) وابن نصر في السنة (27/ 73) عن جابر بن عبدالله – رضي الله عنهما – ورواه الآجري في الشريعة باب التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة أصحابه… إلخ (46) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء موقوفًا على ابن مسعود – رضي الله عنه – عند البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب في الهدي الصالح (7/ 125/ 6098).

[23] انظر: الاعتصام (2/ 380) وانظر: شرح اللمع (972) الإحكام لابن حزم (2/ 195) إحكام الفصول (2/ 695) روضة الناظر (2/ 339) الإحكام (4/ 159) نهاية الوصول (8/ 4013) البحر المحيط (6/ 94) شرح مختصر الروضة (3/ 195).

[24] انظر: الاعتصام (2/ 380) وانظر: إحكام الفصول (2/ 695).

[25] انظر: الاعتصام (2/ 380) وانظر: الحاوي (16/ 164) إحكام الفصول (2/ 695) قواطع الأدلة (2/ 268) بذل النظر (647) التمهيد (4/ 96 – 97) البحر المحيط (6/ 87).

[26] قال الزيلعي: “غريب مرفوعًا، ولم أجده إلا موقوفًا”، وذكر ابن كثير أن سيف بن عمر رواه في كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود مرفوعًا، ولكن إسناده كما ذكر غريب جدًّا، ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ 165) عن أنس مرفوعًا، بلفظ مقارب، وقال: “تفرد به أبو داود النخَعي”، وقال ابن عبدالهادي – كما في كشف الخفاء -: إنه ورد “مرفوعًا عن أنس بإسناد ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود”، وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 16/ 532): “موضوع”، والموقوف على ابن مسعود رواه أحمد في مسنده (1/ 397) والطيالسي – كما في منحة المعبود – كتاب العلم باب ما جاء في فضل العلم والعلماء والتفقه في الدين (1/ 33/ 69) والحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة (3/ 78)، وأبو نعيم في حلية الأولياء – بلفظ المؤمنون – (1/ 375) والخطيب في الفقيه والمتفقه (1/ 422 / 445 – 4466) والبيهقي في الاعتقاد على مذهب السلف باب القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي عنهم (183) وقال الحاكم: “صحيح الإسناد”، وأقره الذهبي، وجوَّده ابن كثير، وحسنه ابن حجر والسخاوي والعجلوني، وصححه أحمد شاكر والألباني؛ انظر: نصب الراية (4/ 133) تحفة الطالب (455) المقاصد الحسنة (368) كشف الخفاء (2/ 188) المعتبر (234) شرح أحمد شاكر على المسند (5/ 211/ 3600) سلسلة الأحاديث الضعيفة (2/ 17/ 533).

[27] انظر: الاعتصام (2/ 370) وانظر: التبصرة (495) شرح اللمع (2/ 972) الإحكام لابن حزم (2/ 197) الحاوي (16/ 163) إحكام الفصول (2/ 695) التنقيحات (315) التمهيد (4/ 91) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 282) الإحكام (4/ 159) نهاية الوصول (8/ 4014) شرح مختصر الروضة (1/ 338).

[28] انظر: الاعتصام (2/ 380) وانظر: التبصرة (495) شرح اللمع (2/ 972) الإحكام لابن حزم (2/ 197) الحاوي (16/ 165) إحكام الفصول (2/ 695) التنقيحات (315) روضة الناظر (1/ 339) الإحكام (4/ 159) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 282) نهاية الوصول (8/ 4014) شرح مختصر الروضة (3/ 196) شرح العضد (2/ 289).

[29] انظر: الاعتصام (2/ 380) وانظر: التنقيحات (315) نهاية الوصول (8/ 4014).

[30] انظر: الاعتصام (2/ 381) وانظر بعض ذلك في شرح اللمع (2/ 971) التنقيحات (315) روضة الناظر (1/ 339) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (3/ 282) الإحكام (4/ 160) شرح العضد (2/ 289).

[31] انظر: الاعتصام (2/ 370) الحاوي (16/ 164) التنقيحات (315) روضة الناظر (1/ 338) الإحكام (4/ 159) نهاية الوصول (8/ 4015) شرح مختصر الروضة (3/ 195).

[32] انظر: الاعتصام (2/ 374) وانظر بعضًا منه في الحاوي (16/ 164) التنقيحات (315) روضة الناظر (1/ 339) شرح مختصر الروضة (3/ 196 – 197) البحر المحيط (6/ 94).

(المصدر: شبكة الألوكة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى