معاهدات السلام العربية الإسرائيلية في ميزان الشريعة الإسلامية 2
إعداد د. عطية عدلان
الشروط التي اشترطها العلماء لجواز معاهدة السلام
تتوقف صحة المعاهدات في الإسلام على شروط خاصة لابد من توفرها حتى تصبح المعاهدة مشروعة وملزمة، وشأن الإسلام في ذلك كسائر النظم والتشريعات الصالحة للحياة، وقد وضع الإسلام شروطاً لصحة عقد المعاهدات بما يتلاءم وروح العصر، وبما يحقق المصلحة العامة للمسلمين وغيرهم ؛ لأن العقود التي لا تقوم على أسس سليمة وشرائط حكيمة، تكون عرضة للفساد وعدم الإلزام.
المعاهدات التي لا تقوم على أساس من الحق والعدل، لا يمكنها أن تحقق الخير لعاقديها، ولا أن تحل المنازعات أوتحسم الخلافات، ولذلك وضع الإسلام، شروطاً لصحة عقد المعاهدات بما يتلاءم والحق، وينسجم والعدل؛ حتى تؤتي المعاهدات ثمارها، وتضمن للدولة استقرارها” ([1]).
ويختص عقد الهدنة (أو معاهدة السلام) بشروط وضعها الفقهاء، هذه الشروط في بعضها شئ من الاختلاف، لكننا إذا تأملناها يمكن أن نخرج منها بجملة متفقٍ عليها غير مختلف فيها، تصلح أن تكون ثوابت يُرَدُّ إليها كل ما يستجد في هذا الباب.
الشرط الأول: أن تكون الهدنة خيراً ومصلحة للمسلمين:
اشترطت كافة المذاهب لجواز عقد الهدنة أن يشتمل على مصلحة ظاهرة وراجحة للمسلمين، وهذه نقول عن علماء هذه المذاهب: يقول الإمام السرخسي: «وإذا طلب قوم من أهل الحرب الموادعة سنين بغير شيء نظر الإمام في ذلك، فإن رآه خيراً للمسلمين لشدة شوكتهم أو لغير ذلك فعله؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾[الأنفال: 61]، «ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» فكان ذلك نظراً للمسلمين؛ لمواطئة كانت بين أهل مكة وأهل خيبر، وهي معروفة، ولأن الإمام نصب ناظراً، ومن النظر حفظ قوة المسلمين أولاً، فربما يكون ذلك في الموادعة إذا كانت للمشركين شوكة، أو احتاج إلى أن يمعن في دار الحرب ليتوصل إلى قوم لهم بأس شديد؛ فلا يجد بُدَّاً من أن يوادع من على طريقه، وإن لم تكن الموادعة خيراً للمسلمين فلا ينبغي أن يوادعهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾[محمد: 35]، ولأن قتال المشركين فرض، وترك ما هو الفرض من غير عذر لا يجوز، فإن رأى الموادعة خيراً فوادعهم ثم نظر فوجد موادعتهم شراً للمسلمين نبذ إليهم الموادعة وقاتلهم » ([2]).
ويقول «الخرشي» في شرحه على مختصر خليل: «أن يكون لمصلحة كالعجز عن القتال مطلقاً أو في الوقت.. على وفق الرأي السديد للمسلمين.. فإن لم تظهر المصلحة بأن ظهر المسلمون عليهم لم يجز»([3])
ويقول زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: «أن يكون للمسلمين فيها مصلحة كقلتهم، أو قلة ما لهم، أو توقع إسلامهم باختلاطهم بهم، أو الطمع في قبولهم الجزية بلا قتال وإنفاق مال، فإن لم يكن لهم فيها مصلحة لم يهادنوا، بل يقاتلوا إلى أن يسلموا أو يبذلوا الجزية إن كانوا من أهلها، قال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾[محمد: 35]»([4]).
ويقول البهوتي: «ويجوز عقد الهدنة عند المصلحة .. مثل أن يخاف على المسلمين الهلاك أو الأسر»([5])، ويقول صاحب التاج المذاهب: «يجوز للإمام أو نائبه عقد الصلح مع الكفار والبغاة لمصلحة كضعف المسلمين في تلك الحال، أو لانتظار حال يضعف فيها العدو، أو لطلب تكسين قوم ليفزع لجهاد آخرين جهادُهم أهم وأقدم»([6])، ويقول جعفر بن الحسن الهزلي: «وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن المقاومة، أو لما يحصل به الاستظهار، أو لرجاء الدخول في الإسلام مع التربص، ومتى ارتفع ذلك وكان في المسلمين قوة على الخصم لم يجز»([7])، ويقول الفقيه السالمي من الإباضة بجواز المهادنة كلما اجتهد الإمام في تقدير المصلحة المتعلقة بها ([8]).
هذه الأقوال التي أوردناها من كافة المذاهب تدل على أن معاهدة السلام إذا لم يكن فيها مصلحة ظاهرة راجحة لم تجز ولم تصح، ونستطيع أن نقول إن علماء الأمة لم يختلفوا في هذا القدر؛ لأن الذين لم يقولوا باشتراط المصلحة لصحة عقد الهدنة وجوازه – وهم قلة – قالوا بأشد من ذلك، فمنهم من قال لا تجوز إلا للضرورة ([9])، ومنهم من قال لا تجوز الهدنة بحال وقد نسخت المهادنات كلها بآيات الجهاد، وهم الظاهرية ([10])، ولا شك أن هذين الفريقين أكثر تشدداً من الجماهير القائلين بجواز عقد الهدنة بشرط اشتماله على مصلحة للمسلمين، وعدم جوازه إذا لم يكن فيه مصلحة للمسلمين؛ فينتج عن هذا اتفاق كلمة العلماء على أن معاهدة السلام إذا لم تشتمل على مصلحة للمسلمين لم تجز ولم تصح.
ونحن إن نظرنا إلى صلح الحديبية، وهو الأنموذج البارز في التاريخ الإسلامي لمعاهدة السلام، لوجدناه مشتملاً على أعلى المصالح التي لم يدركها المسلمون في بدء الأمر، وتصوروا أن المعاهدة تشتمل على ضرر ومفسدة، في حين أن ما كان فيها من ضرر كان وقتيَّاً أو شكلياً، فالوقتى كاشتراط عودة المسلمين بدون أداء الحج على أن يعودوا في العام القادم، والشكلي مثل اشتراط رد من أسلم من قريش دون أن يقابله اشتراط رد من ارتد إلى قريش من المسلمين، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عقد هذا الصلح وهو في أوج قوته؛ فكان هذا أكبر الأسباب التي جعلت الصلح يؤتي ثماره.
ولهذا: فإن من أهم الأمور التي ينبغي الانتباه إليها عند الرغبة في تحقيق هدنة أو صلح لخدمة الأهداف الإستراتيجية للأمة: إشعار الخصم بالقوة والاستعداد والحيطة بقصد إضعاف الجانب النفسي لدى العدو، فشعور العدو بالتفوق والقدرة على تملك زمام الأمور يجعل الصلح يخدم مصلحته، وكذلك فإن الهدف الذي يمكن فهمه من أخذ الرسول -صلى الله عليه وسلم- البيعة من أصحابه على الموت وليس على مجرد القتال هو: إدخال الوهن في قلوب قريش، حيث أوضح ذلك لهم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لن يرجع إلا وقد ناجزهم و، أن أتباعه الذين بايعوه بيعة الموت لن يتراجعوا؛ لأنه لا يمكن أن يهزم قوم اسـتحبوا الموت على الحيـاة ([11]).
ولقد قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- تحصيل جملة من المصالح، على رأسها الاعتراف الرسمي من قريش بالدولة الإسلامية وبأحقيتها في المسجد الحرام والبلد الحرام؛ ذلك الاعتراف الذي يضعف مركز قريش وتأثيرها على القوى العربية الأخرى.
«ويتضح من الأسلوب الذي اتبعه الرسول -صلى الله عليه وسلم- في خروجه إلى مكة معتمراً رغبته -صلى الله عليه وسلم-في الحصول على الاعتراف من قريش بالمجتمع الجديد الذي قام في المدينة، وأن له الحق كبقية القبائل العربية في زيارة مكة، مما يساعد القوة الإسلامية الجديدة على الامتداد والانتشار في الجزيرة العربية، وبالتالي: إضعاف مركز قريش، وقد أعلن للناس أنه لا يريد الحرب ولا يسعى إليها، بل خرج مُحرِماً سائقاً للهدي معظماً لشعائر الله، فلم يأخذ معه سلاحاً إلا السيوف مغمدة » ([12]).
ولقد تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد؛ فإن المعاهدة كانت أول اعتراف رسمي من قريش بالدولة الإسلامية، برغم أنها لم تعترف بالرسالة، لذلك نازع مفاوضها الذي تولي التصديق على المعاهدة نيابة عنها (سهيل بن عمرو) نازع كثيراً في بند (بسم الله الرحمن الرحيم) وبند (محمد رسول الله)([13])، أي في الديباجة، ولكن مع ذلك وقَّع على بنود الصلح، وهذا اعتراف رسمي ولا شك.
ولقد قصد النبي -صلى الله عليه وسلم- أيضاً إلى ضرب تحالف مكة وخيبر؛ ليتسنى له إنهاء قوتهما وخطرهما على الدعوة الإسلامية، «فبعد أن أصبحت دولة المسلمين مرهوبةَ الجانب عند جميع العرب فكر النبي -صلى الله عليه وسلم- في خطوة أخرى يخطوها في سبيل الدعوة وفي سبيل تقوية الدولة الإسلامية وإضعاف أعدائه، وقد بلغه أن مواطئة كانت بين أهل خيبر ومكة على غزو المسلمين، فرسم خطة يصل بها إلى موادعةٍ مع أهل مكة ينتج عنها أن تُخَلِّيَ بينه وبين العرب لتسهيل نشر الدعوة في الجزيرة ، وأن يعزل بها خيبر عن قريش» ([14]).
ولقد تحقق لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أراد، فبعد أن عقد الصلح عاد الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «ووصل المسلمون إلى المدينة، وأقام رسول الله ينفذ خطته في القضاء على كيان خيبر ، وفي نشر الدعوة خارج الجزيرة وتثبيتها داخل الجزيرة، ويتفرغ في هذه الفترة – فترة الهدنة مع قريش – للقضاء على بعض الجيوب الداخلية، وللاتصال بالعالم الخارجي، فتم له ذلك كله بفضل هذه المعاهدة »([15]).
ولقد انفرط عقد الكفار في الجزيرة منذ تم هذا العقد، فإن قريشا كانت تُعَدُّ رأس الكفر وحاملة لواء التمرد والتحدي للدين الجديد، وعندما شاع نبأ تعاهدها مع المسلمين خمدت فتن المنافقين الذين يعملون لها، وتبعثرت القبائل الوثنية في أنحاء الجزيرة، وخصوصاً لأن قريشاً جمدت على سياستها النفعية واهتمت بشؤونها التجارية، فلم تجتهد في ضم أحلاف لها، في الوقت الذي اتسع فيه نشاط المسلمين الثقافي والسياسي والعسكري، ونجحت دعايتهم في تألُّفِ قبائل غفيرة وإدخالها في الإسلام ([16]).
وبالجملة فإن: «هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح؛ فإن الناس أمن بعضهم بعضاً، واختلط المسلمون بالكفار وبادءوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفياً بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل؛ ولهذا سماها الله فتحاً مبينا» ([17]).
الشرط الثاني: «ألا يشتمل عقد الهدنة على شرط فاسد»:
هذا الشرط ورد ذكره في كافة المذاهب الإسلامية، إما بالنص عليه مباشرة، أو بذكر أمثلة للشروط الفاسدة التي لا يصح معها العقد، وهي لا تقل عن التصريح بالشرط.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني: « وإذا طلب المشركون في الموادعة أن نعطيهم رهناً من رجال المسلمين على أن يعطوا من رجالهم رهناً مثل ذلك، فهذا مكروه لا ينبغي للمسلمين أن يجيبوهم إليه بدون تحقق الضرورة؛ لأنهم غير مأمونين على رجال المسلمين، والظاهر أن مخالفتهم في الاعتقاد تحملهم على قتلهم، ولا زاجر من حيث الاعتقاد يزجرهم عن ذلك، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم في قوله: ما خلا يهودي بمسلم إلا حدثته نفسه بقتله» ([18]).
وقال الخرشي: «فإن تضمن عقد المهادنة شرطاً فاسداً لم يجز»([19])، وقال صاحب التاج والإكليل: «من شرط المهادنة الخلو من شرط فاسد» ([20])، وقال الأنصاري في أسنى المطالب: «وأن يخلو عقد الهدنة عن كل شرط فاسد كسائر العقود، وذلك كالعقد على أن يترك لهم العاقد مسلماً أسيراً.. أو يرد إليهم من جاءت إلينا منهم مسلمة»([21])، وفي الكافي لابن قدامة: يجوز في عقد الهدنة شرط رد رجال أهل الحرب كما حدث في الحديبية، ولكن لا يجوز شرط رد النساء ([22])، لقوله تعالى:
﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10].
وفي التاج المذهب: « ولو كان الصلح مع ضعف المسلمين على شرط رد من جاءنا من الكفار مسلماً ليدخل في دين الإسلام وله عشيرة فإنه يجوز الصلح على هذا الشرط، ويجب الوفاء به بشرط أن يكون من جاءنا ذكراً، لا إذا كانت امرأة فإنه لا يجوز ردها، كما لا يجوز رد الذكر إن كان لا عشيرة له.. ولا يجوز أن يُرتهن مسلم ولو عبداً لحرمة الإسلام.. قال تعالى:
﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾[النساء: 141]»([23])
وقال: جعفر بن الحسين الهزلي: « ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء؛ مثل التظاهر بالمناكير وإعادة من يهاجر من النساء»([24]).
وهذا الذي نقلناه عن المذاهب يعني أنه لا يجوز عندهم جميعاً أن يشتمل عقد الهدنة على شرط فاسد، فإن اشتمل العقد على شرط فاسد فإن هذا الشرط يبطل ولا يجوز إنفاذه ولا إمضاء العقد عليه، ولكن هل يبطل العقد ببطلان الشرط؟
اختلف العلماء في ذلك، وأصح ما قيل فيه: أن الشرط المخالف لمقصود الشارع باطل والعقد صحيح، والشرط المخالف لمقصود العقد يَبْطُل ويُبْطِل العقد([25]).
والدليل على بطلان العقد بالشرط المنافي لمقصود العقد هو أن إيراد العقد يراد به جميع صوره فإن شَرَط ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين النقيضين: بين إثبات المقصود ونفيه([26])
والدليل على بطلان الشرط إذا خالف الشرع: أن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها-عندما أرادت أن تشتري بريرة (اسم أَمَة) وتعتقها اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال لها رســول الله
-صلى الله عليه وسلم- « خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ »، ففعلت عائشة ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: « أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ … »([27])، وقد صالح النبي -صلى الله عليه وسلم-أهل مكة على أن يرد عليهم من جاء منهم مسلماً، فأنزل الله ما ينسخ هذا الشرط في حق النساء، فدل ذلك على عدم جواز الشرط المنافي للشرع.
الشرط الثالث: أن يكون العاقد للهدنة هو الإمام أو من ينوب عنه:
يرى جمهور الفقهاء « المالكية والشافعية والحنابلة والزيدية»([28])، أن عقد الهدنة لا يجوز أن يعقده مع المشركين إلا الإمام أو من ينوب عنه؛ لأنه عقد يترتب عليه تعطيل الجهاد وهو من المصالح العامة التي لا يقف عليها غير الإمام، ويرى الحنفية ([29])، أنه لا يشترط أن يكون عاقد الهدنة الإمام بل لو عقد جماعة من المسلمين الهدنة مع الحربيين صحَّ؛ لأن المعوَّل عليه في عقد الهدنة هو حصول المصلحة من عقدها للمسلمين، والجماعة من المسلمين وإن لم يكن فيهم الإمام يستطيعون الوقوف على المصلحة.
والراجح من القولين هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء للآتي:
1- أن الهدنة يترتب عليها توقف الجهاد، والجهاد من المسائل العظام التي تُناط بنظر الإمام، ولا يوكل أمره إلى غيره إلا عند عدمه.
2- أن الهدنة لا تجوز إلا حيث يكون فيها مصلحة للمسلمين، وهي مصلحة عامة، والمصالح العامة يكون النظر فيها للإمام بمشاورة أهل الحل والعقد، ولا يصح أن تستقل طائفة بالنظر فيها لأن في هذا افتيات على الإمام، وعلى السلطة في الدولة الإسلامية.
3- أن النظر في المصلحة العامة مما تختلف فيه الأنظار، فقد ترى الجماعة التي عقدت الهدنة بغير رجوع إلى الإمام أن في ذلك مصلحةً للمسلمين، وقد ترى جماعة أخرى أن ذلك لا مصلحة فيه للأمة أو أن ما فيه من مصلحة مرجوح بالنظر إلى ما يترتب عليه من مفسدة، فلا بد أن يكون النظر واحداً؛ ولا يكون النظر واحداً مع وجود الإمام إلا به، فرجع الأمر إليه؛ لذلك فرق العلماء بين الهدنة والأمان، فأجازوا لآحاد الناس عقد الأمان لشخص أو أكثر على ألا يكون في ذلك ضرر بالأمة، لأن عقد الأمان – إذا لم يكن فيه ضرر بالأمة – ليس من المصالح العامة، ولا يتعلق به إمضاء الجهاد ولا توقفه؛ بخلاف عقد الهدنة وعقد الذمة.
4- أن الفقهاء قد اتفقوا على أن وليَّ المقتول عمداً ليس له أن يقتص من القاتل دون إذن الإمام، وإن فعل عاقبه الإمام، لافتياته على حق السلطة التنفيذية؛ ولما يترتب على ذلك من فوضى اجتماعية إذا أخذ كل مظلوم حقه دون الرجوع إلى ولي الأمر؛ فكيف إذاً يجوز الافتيات على الإمام وعلى الحكومة الإسلامية فيما هو أعظم خطراً وأعم وأهم شأناً من القصاص؟
5- أن الوظائف العامة التي تتعلق بها مصالح الأمة العامة من إمضاءٍ للجهاد وإقامةٍ للحدود وإبرامٍ للمعاهدات وغير ذلك كل هذا يناط بنظر الإمام، وإن أخطر هذه الوظائف ما يتعلق بالسياسة الخارجية للدولة الإسلامية، فلا يصح أن يكون شيئاً منها متعلقاً بغير الإمام من آحاد الناس إلا من يمثله.
6- أن الدولة الإسلامية دولة دستورية لها شخصية معنوية؛ ومن ثم فهي لا تقل عن أي دولة من الدول التي تُعَدُّ – دون آحاد رعاياها – أشخاص القانون الدولي، بل إن الدولة الإسلامية تزيد عن كل الدول بما فيها من نظام وإحكام، وما يناط بها من مسئوليات ومهام.
«والذي نخلص إليه من كل ما سلف هو أن من يملك إبرام المعاهدات هو من يتمتع بالأهلية الشرعية لذلك، وإن من يتمتع بتلك الأهلية هو الدولة… وينوب عنها في الإعراب عن تلك الأهلية الإمام»([30]).
الشرط الرابع: ألا يكون العقد مؤبدًا:
اختلف الفقهاء في المدة الجائزة لعقد المهادنة، ولكنهم لم يقولوا بتأبيدها، فكانت مذاهبهم كالتالي:
ذهب الحنفية إلى عدم التقييد بمدة معينة، ولكن على حسب حاجة المسلمين، قال الكمال ابن الهمام: « ولا يقتصر الحكم وهو جواز الموادعة على المدة المذكورة، وهي عشر سنين لتعدي المعنى الذي به عُلل جوازها وهو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلحتهم »([31]).
قال المالكية: لا حد لمدة المهادنة بطول أو قصر ، بل على حسب اجتهاد الإمام، وقدر الحاجة، ولا يطيل لما يحدث من قوة الإسلام([32])، ويستحب استحباباً ألا تزيد عن أربعة أشهر ([33])، وقال الشافعية: إذا كان الإمام مستظهرًا مُمَكَّنا جازت له المهادنة، إن كان فيها مصلحة أربعة أشهر وفي الزيادة على الأربعة إلى سنة خلاف، ولا يجوز فوق السنة بحال، أما إذا لم يكن مستظهرًا مُمَكَّنًا جاز أن يهادن الكفار إلى عشر سنين ([34]).وقالوا أيضاً بأن ما زاد على القدر الزائد بطل في الزائد، ولكن ما بقي يكون العقد فيه صحيحاً في الأظهر؛ بناء على تفريق الصفقة ([35]).
وقال الحنابلة: لا تجوز الهدنة مطلقة لإفضائها إلى ترك الجهاد ([36])، وتحديد المدة بحسب حاجة المسلمين وفي رواية عن أحمد: أقصاها عشر سنين([37])، فإن زاد عن العشر بطل في الزيادة([38])، وقال الزيدية: ولابد أن يكون الصـلح مدة معلـومة قدرها على رأي الإمـام ، ولا يجوز أن يكـون مؤبدًا([39])، والمشهور من مذهب الإمامية أن الهدنة لا تجوز أكثر من سنة، وقيل يراعي فيها الأصلح، وقالوا لا تصح مدة مجهولة ولا تصح مطلقا إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء([40]).
ومن تأمل أقوال المذاهب يتبين له أنهم لم يختلفوا في عدم جواز التأبيد، وإن كانوا قد اختلفوا هل يشترط تحديد المدة أم يجوز أن تكون مطلقة، واختلف القائلون بعدم جوازها مطلقة: هل لها مدة محددة في الشرع أم أن تحديدها يرد إلى نظر الإمام وإلى حاجة المسلمين؟ لكن لم يقل أحد من العلماء بجواز عقد الهدنة مؤبدًا.
والذي يترجح – والله أعلم – أن عقد الهدنة يُرَدُّ إلى نظر الإمام؛ فينظر فيه بحسب حاجة المسلمين، وليس ملزماً بمدة معنية لا يزيد عليها، وله أن يوقته بمدة، وله كذلك أن يعقده مطلقا دون توقيت بمدة، فإن وقته كان لازما لا يُنقض إلا بنبذ العقد إليهم عند خوف الغدر منهم، وإن كان مطلقاً كان جائزاً، والإطلاق لا يقتضي التأبيد؛ لأن معنى الإطلاق أن «يقول: نكون على العهد ما شئنا، ومن أراد فسخ العقد فله ذلك إذا أعلم الآخر ولم يغدر به»([41]).
وهذا هو ما رجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم؛ يقول ابن تيمية: «من قال من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن الهدنة لا تصح إلا مؤقتة فقوله مع أنه مخالف لأصول أحمد يرده القرآن وترده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر المعاهدات »([42]).
ويقول: «الهدنة: ويجوز عقدها مطلقاً ومؤقتاً، لازم من الطرفين، يجب الوفاء به ما لم ينقضه العدو، ولا ينقض بمجرد خوف الخيانة في أظهر قولي العلماء، وأما المطلق فهو عقد جائز يعمل الإمام فيه بالمصلحة»([43])، ويقول: «الصواب هو أنها تجوز مطلقة ومؤقتة، فأما المطلقة فجائزة غير لازمة يخير بين إمضائها وبين نقضها، والمؤقتة لازمة»([44]).
ويقول ابن القيم: «والقول الثاني وهو الصواب أنه يجوز عقدها مطلقة ومؤقتة، فإذا كانت مؤقتة جاز أن تجعل لازمة، ولو جعلت جائزة بحيث يجوز لكل منهما فسخها متى شاء كالشركة والوكالة والمضاربة ونحوها جاز ذلك، لكن بشرط أن ينبذ إليهم على سواء»([45])، ويقول: “ويجوز عقدها مطلقة، وإذا كانت مطلقة لم يمكن أن تكون لازمة التـأبيد بل متى شـاء نقضها ([46]).
ويقول: « ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين، ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم، وحلفاؤه من خزاعة معه، فعدت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم إليهم؛ لأنهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه، وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم، وثبت عنه أنه صالح اليهود وعاهدهم لما قدم المدينة فغدروا به ونقضوا عهده مرارا، وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم، وآخر ما صالح يهود خيبر على أن الأرض له ويقرهم فيها عمالاً له ما شاء، وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقد جائزاً له فسخه متى شاء ، وهذا هو الصواب ، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ناسخ له»([47]).
وهذا الرأي هو الذي رجحه كذلك أغلب المعاصرين([48])، وهذا هو الحق الذي يجب المصير إليه؛ لأن المصلحة داعية إليه، وليس هناك من دليل صحيح على أن الشرع حدد مدة معينة لا يصح أن نزيد عليها، «أما التأسي بفعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديبية فهو يبعد عن المنطق؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أبرم هذه المعاهدة في ظروف سياسية معينة لمواجهة حاجات معينة، وطبيعي أن الظروف تختلف ، وأن الحاجات تتغاير، ولا يمكن مع هذا الاحتمال في التبدل أن نتخذ من عنصر الأجل الذي حدد في صلح الحديبية أساسا يبني عليه حكم عام»([49]).
ونحن إن أمعنا النظر في الشروط الأربعة الآنفة نجد أن العلماء قد اتفقوا على أغلبها:
فأما اشتراط المصلحة بمعنى أنه لا تجوز المهادنة إلا حيث يكون فيها مصلحة للمسلمين فهو محل اتفاق المذاهب الإسلامية بأجمعها؛ لأنها ما بين قائل بأنها لا تجوز إلا إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، وقائل بأنها لا تجوز إلا في حال الضرورة، وقائل بأنها لا تجوز مطلقاً لكون جميع المهادنات منسوخة بآية السيف، وهذا معناه أنه ليس من بين هذه المذهب من قال بأنها تجوز ولو لم يكن فيها مصلحة، فالقدر المتفق عليه والمجمع عليه – إذاً – هو أن معاهدة السلام لا تجوز إلا حيث يكون فيها مصلحة راجحة للمسلمين.
وأما اشتراط عدم اشتمالها على شرط فاسد فهو محل اتفاق أيضا؛ لأن العلماء لم يختلفوا في أن العقود لا يجوز اشتمالها على الشروط الفاسدة شرعاً، وإنما اختلفوا في تأثير هذا الشرط الفاسد، فالبعض قال ببطلان العقد، والبعض قال ببطلان الشرط دون العقد، وقد مضى أن الراجح بطلان الشرط إذا كان منافيا للشرع، وبطلان الشرط والعقد معاً، إذا كان الشرط مناقضا لمقصود العقد، فالقدر المتفق عليه هنا هو أن معاهدة السلام يشترط فيها عدم اشتمالها على شرط فاسد.
وأما شرط التأقيت فقد سبق إيراد اختلاف العلماء فيه، لكن هذا الاختلاف منحصر في مدى جواز الإطلاق، أمّا التأبيد فلم يخالف أحد في خلو عقد الهدنة منه، فتأبيد معاهدة السلام غير جائز بلا خلاف، وأما الأهلية فقد سبق إيراد اختلاف العلماء فيها، وتبين أن الجمهور – خلافاً للحنفية – قالوا باشتراط أن يكون العاقد الإمام أو من ينوب عنه، وتبين أيضا أن ما ذهب إليه الحنفية مصادم للأصول، ويفتقر إلى الدليل، فالخلاف هنا غير سائغ، لذلك لا يصح أن يُؤَخَّرَ هذا الشرط عن اللحاق بركب الثوابت الشرعية.
ونخلص مما تقدم في هذا المبحث بهذه الثوابت التي يرد إليها كل ما يستجد في باب معاهدات السلام:
1- معاهدات السلام بين الدولة الإسلامية والدول غير الإسلامية جائزة باتفاق، ولكنّ جوازها مرهون باستيفاء الشروط التي قررها الشرع.
2- معاهدة السلام لا يتولاها إلا من له أهلية النظر في مصالح المسلمين العامة، وهو الإمام أو من ينوب عنه، فإن تولاها غيره بدون إذنه لم تصح.
3- معاهدة السلام لا تصح ولا تجوز إلا حيث يكون فيها مصلحة ظاهرة وراجحة.
4- معاهدة السلام لا يجوز أن تشتمل على شرط فاسد، فإن اشتملت على شرط فاسد فإما أن يبطل الشرط أو يبطل الشرط والعقد معا.
5- معاهدة السلام لا تصح على التأبيد، لإفضائها إلى ترك الجهاد.
ونحن إن نظرنا في هذه الثوابت الفقهية الخمسة، مستصحبين الأصل المتفق عليه وهو أن الجهاد ماض إلى يوم القيامة فإننا نخرج بجملة من الأحكام الكلية الراسية المحكمة، وهي:
1- لا تجوز معاهدة السلام ولا تصح إن وقعت على خلاف الشروط التي قررها العلماء والتي سقناها آنفا، فإن خالفت شرطا واحدا لم تجز؛ لأنّ الشرط ما يلزم من عدمه العدم.
2- معاهدة السلام إن تولاها من ليس له أهلية النظر في المصالح العامة المتعلقة بعموم الأمة، واستقل بها دون من له هذه الأهلية لم تصح بحال.
3- إذا لم تكن معاهدة السلام مشتملةً على مصالح راجحة للإسلام والمسلمين كانت مفتقدة لمسوغ القول بالجواز، ومن ثم لم تكن جائزة ولا صحيحة ولا ملزمة للمسلمين.
4- إذا اشتملت معاهدة السلام على شرط فاسد لم يجز عقدها إلا بعد حذف هذا الشرط أو التحفظ عليه (بالمعنى القانوني) وإلا فإن هذا الشرط الفاسد يترتب عليه أثران:
الأول تحريم إمضاء المعاهدة مع وجود هذا الشرط.
والثاني: بطلان الشرط أو بطلانه وبطلان المعاهدة معه؛ بحسب نوع الشرط.
5- لا يجوز عقد معاهدة السلام على وجه يقضي بإلغاء فريضة الجهاد، وذلك يكون بالنص على تأبيد المعاهدة، أو بأي إجراء رسمي يفضي إلى نفس نتيجة النص على التأبيد، وقد علل العلماء تحريمهم للهدنة التي تكون على التأبيد، بأن هذا يفضي إلى ترك الجهاد، فكل ما أفضي إلى ما يفضي إليه شرط التأبيد يأخذ حكمه.
([1]) المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، د. محمود إبراهيم الديك، دار الفرقان، عمان (162).
([2]) المبسوط للسرخسي 10/86 وانظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام محمد بن فرموزا منلا خسرو 1/284 دار إحياء الكتب العربية.
([3]) شرح مختصر خليل للخرشي (150).
([4]) أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/224) وانظر: الأم محمد بن إدريس الشافعي 4/200 دار المعرفة بيروت.
([5]) كشاف القناع (3/112).
([6]) التاج المذهب (4/449).
([7]) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (ص303-304).
([8]) انظر: جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، عبد الله بن حميد السالمي (ص603).
([9]) انظر: بدائع الصناع للكساني (108)، وأشرف المسالك (1/113) التلقين (1/238).
([10]) انظر المحلي: (7/357-358).
([11]) مفاهيم ودروس من صلح الحديبية، د. محمد بن عبد الله الشباني: مجلة البيان العدد (87) (ص8).
([12]) مفاهيم ودروس من صلح الحديبية، د. محمد بن عبد الله الشباني: مجلة البيان العدد (87) (ص8).
([13]) انظر المنهج الحركي في السيرة النبوية (ص35)، من القسم الثالث.
([14]) الدولة الإسلامية لـ تقي الدين البنهاني (ص85)، بتصرف بسيط.
([15]) السابق (ص94) بتصرف.
([16]) فقه السيرة للغزالي (ص335).
([17]) زاد المعاد (3/275).
([18]) شرح السير الكبير (5/ 1750).
([19]) شرح مختصر خليل، للخرشي (ص151).
([20]) التاج الإكليل (4/605).
([21]) أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/224).
([22]) انظر: الكافي لموفق الدين ابن قدامة (4/231)
([23]) التاج المذهب (4/449).
([24]) شرائع الإسلام (1/304).
([25]) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (29/156)، القواعد النوراتين لابن تيمية (ص141)، ونظرية العقد لابن تيمية (ص215).
([26]) مجموع الفتاوى ابن تيمية (29/156).
([27]) متفق عليه: رواه البخاري ك البيوع من اشترط شروطا في البيع لا تحل، برقم”2034″(ج4ص1653)، ومسلم ك العتق باب إنما الولاء لمن اعتق برقم”2771″(ج4ص1917).
([28]) بداية المجتهد (1/283)، المهذب (2/332) حاشيتا قليوبي وعميرة أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة 4/238 دار إحياء الكتب العربية،الفروع محمد بن مفلح المقدسي6/253، شرح منتهى الإرادات البهوتي 1/655، مطالب أولي النهى 2/585، التاج المذهب 4/449
([29]) بدائع الصنائع (7/108).
([30]) أحكام المعاهدات في الشرعية الإسلامية ن د. محمد طلعت الغنيمي (ص56)، منشأة المعارف الإسكندرية.
([31]) فتح القدير (5/456)، وانظر: العناية شرح الهداية (5/455).
([32]) شرح مختصر خليل للخرشي (/151)، والتاج الإكليل (4/406).
([33]) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد بن محمد عليش (3/229) دار الفكر بيروت
([34]) روضة الطالبين(9/141-143)، المجموع للنووي (21/373)، وما بعدها، نهاية المحتاج (8/106).
([35]) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (ص109).
([36]) المغني لابن قدامة (12/591)، والكافي لابن قدامة (4/230)، الإنصاف (4/212)، كشاف القناع (3/112).
([37]) المغني (12/591)، والكافي (4/230).
([38]) الإنصاف (4/212).
([39]) التاج المذهب لأحكام المذهب (4/449).
([40]) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام (1/304).
([41]) أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله(ابن القيم)، دار ابن حزم، بيروت الطبعة الأولى 1997م (2/874).
([42]) مجموع الفتاوى (29/140).
([43]) الفتاوى الكبرى- احمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار المعرفة، ط 1، 1386، تحقيق: حسنين محمد مخلوف (5/542).
([44]) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/176).
([45]) زاد المعاد في هدي خير العباد، محمد بن أبي بكر الزرعي أبو عبد الله (ابن القيم)، مؤسسة الرسالة، بيروت طبعة 14- 1986، (2/875).
([46]) أحكام أهل الذمة (2/875).
([47]) زاد المعاد (5/85).
([48]) انظر: العلاقات الدولية في الشريعة الإسلامية، د. عباس شومان (ص91)، وأحكام المعاهدات في الفقه الإسلامي، د. إسماعيل كاظم العساوي (ص172-173)، أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية د. الغنيمي (ص97).
([49]) أحكام المعاهدات في الشريعة الإسلامية، د. الغنيمي (ص97)، بتصرف بسيط.
(المصدر: رسالة بوست)