كتب وبحوث

معاهدات السلام العربية الإسرائيلية في ميزان الشريعة الإسلامية 1

معاهدات السلام العربية الإسرائيلية في ميزان الشريعة الإسلامية 1

إعداد د. عطية عدلان

المقدمة

عندما تحدث الفقه الإسلامي عن الجهاد وعن العلاقات الدولية للدولة الإسلامية فيما سمى في بعض كتب الفقه بالسير، لم يهمل الأحكام المتعلقة بالحالة السلمية بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول والكيانات؛ فحدثنا هذا الفقه عن الهدنة أو الموادعة، وعن أحكام المستأمنين وأهل الذمة، وانطلق في تفصيله لهذه الأحكام من نصوص صريحة في القرآن والسنة، ومن أحداث صحيحة في السيرة والتاريخ الإسلامي، ومن نظرٍ صائبٍ مبنيٍّ على مراعاة المصالح والمفاسد والمآلات ومراعاةِ مقاصد الشريعة.

غير أن ما حدث في الواقع المعاصر من ممارسات، بِدْءًا من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، ومرورا بمعاهدات السلام الفلسطينية الإسرائيلية (أوسلو – أنابوليس) ومعاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل، وانتهاء بمعاهداتٍ وُقِّعَتْ بين إسرائيل ودول عربية هرعت إلى التطبيع في أحداث سريعة ومتتابعة كموجات الزلازل، بدأت بالإمارات فالبحرين ثم السودان والمغرب؛ هذه الأحداث وما أحاط بها من فتاوى لُفِّقَتْ على عجل تلفيقا مهينا؛ استدعت نظراً جديداً يراعي جانب التطبيق، ويعيد صياغة الأحكام والشروط بالشكل الذي يزيل الغبش ويميط الشبهات ويحول دون التخبط في تنزيل الأحكام على الواقع.

هذه المسألة هي التي نُعْنَي بها في هذا الكتاب، وسوف تَنْصَبُّ الدراسة على معاهدات السلام العربية الإسرائيلية، ابتداء من معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومرورا بمدريد، وانتهاء بمعاهدات السلام الفلسطينية الإسرائيلية المتتابعة، وسوف نركز في دراستنا على إبراز الثابت المحكم في هذه القضية والتنبيه عليه، لذلك فسوف نقتصر على أصل القضية دون الدخول في تفاريع فقهية أو تفاصيل جانبية، وسوف نجتهد بقدر الطاقة في الدمج بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي للوصول إلى نتائج علمية مستيقنة، ولن نقصر في الاستفادة من مناهج النقد والمقارنة؛ لتنقيح النتائج وتصفيتها أولا بأول، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والقبول.

التمهيد

التعريفات الأولية

التعريف اللغوي

أولاً: تعريف السلم والسلام (لغة):

 إن أصل مادة السلام تأتي من الفعل الثلاثي سَلَمَ، والمشتقات منه تأتي لمعان متعددة، لكنها جميعاً تدور حول مفهوم: الاستسلام، والطاعة، والخضوع، والصلح، وترك الحرب والمنازعة، والسلم، والأمان، والسلم بالكسر وبالفتح: الصلح، والتسالم:التصالح، والمسالمة:المصالحة([1])، وبمراجعة لسان العرب([2]) فإننا نجد أن استعمالات العرب لكلمة السلم تدور حول معاني متقاربة، منها: علامة المسالمة، أي ظهور بوادر لغياب الحرب أو توقفها، ومنها: الصلح بين جماعتين؛ ففي كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار حين مقدمه المدينة نص على:

 «إن سلم المؤمنين واحدة» أي لا يصالح واحد دون أصحابه.

 ومنها: الحياد بمعنى عدم وجود تعامل أو علاقة بين طرفين كما في قوله تعالى:

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾[الفرقان: 63]، أي: لا خير بيننا وبينكم ولا شر.

ومنها: الاستسلام وإظهار الخضوع والانقياد، وهي حالة الهزيمة التي يفرضها الغالب.

ولقد وردت كلمة السلم، في القرآن الكريم في مواضع متعددة وبمعان متعددة، أهمها: الهدنة من جانب المؤمنين، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾[محمد: 35]، وكذلك الهدنة من جانب الأعداء، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[الأنفال: 61]، ووردت أيضا بمعنى الكف والصلح، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا﴾[النساء: 90].

ثانياً: تعريف الصلح (لغة):

اسم مصدر لـ (صالحهم مصالحة وصِلاحاً بكسر الصاد)، وهو يُذَكَّر ويؤنث ومعناه السِّلم([3]).

ثالثاً: تعريف المعاهدة (لغة):

المعاهدة أصلها الاحتفاظ بالشيء، وإحداث العهد به، فمن ذلك قولهم عهد الرجل يعهد عهدًا، وأهل العهد هم المعاهدون، والمصدر معاهدة على وزن مفاعلة([4]).

رابعاً: تعريف الموادعة (لغة):

الموادعة حقيقتها المتاركة، أي أن يدع كل واحد منهما ما هو فيه … وتوادع القوم: أعطى بعضهم بعضاً عهداً، وكله من المصالحة … وتوادع الفريقان: أعطى كل منهما الآخرين عهداً ألَّا يغزوهم([5]).

خامساً: تعريف الهدنة (لغة):

 الهدنة مشتقة من الهدون، وهو السكون؛ لأن بها تسكن الفتنة، يقال: هدنت الرجل وأهدنته إذا سكنته، والهدن: السكن، وهادنته: صالحته([6])، والمهادنة على وزن مفاعلة: المصالحة والمسالمة والموادعة.

التعريف الشرعي الاصطلاحي

السلم في حقيقته الشرعية لا يبعد عن حقيقته اللغوية، لذا عرفوه في الشرع بأنه: الصلح، وقد عرفته الموسوعة الفقهية الكويتية بأنه: «ترك الجهاد مع الكافرين بشروطه»([7])، ويلاحظ على هذا التعريف أنه لم يلتزم الدقة في استعماله للفظ الجهاد، والأَوْلى استعمال لفظ القتال؛ لأن السلم ترك للقتال لا للجهاد؛ والجهاد أعم من القتال، وأفضل تعريف للسلم وأدقه يُلتمس من تعريف الفقهاء للهدنة؛ على اعتبار أن مصطلحات السلم والهدنة والموادعة والمهادنة والمعاهدة والمصالحة كلها في استعمال الفقهاء بمعنى واحد([8])، وهذه بعضها:

1- أن يعقد الإمام أو نائبه عقداً على ترك القتال مدة([9]).

2- أن يعقد لأهل الحرب عقداً على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض([10]).

3- عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع الكفار مدة معلومة([11]).

4- مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معنية بعوض أو غيره([12]).

5- مصالحة الحربيين على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره([13]).

6- 0توافق إمام المسلمين والحربيين على ترك القتال بينهم مدة لا يكون فيها تحت حكم الإسلام([14]).

7- عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس فيها تحت حكم الإسلام([15]).

8- متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة([16]).

9- مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غيره([17]).

10- المعاهدة والصلح على ترك القتال يقال: توادع الفريقان: تعاهدا على ألا يغزو كل واحد منهما صاحبه([18]).

   ونحن إذا نظرنا إلى هذه التعاريف لا نرى بينها فروقاً جوهرية، فهي متقاربة، وتؤدي في النهاية إلى معنى واحد، كل ما في الأمر أن بعضهم أدخل في التعريف بعض شروط الهدنة، كإدخال الصنعانيّ قيدَ المصلحة، وإدخال الحنابلة لشرط العاقد ، وهو أن يكون الإمام أو نائبه، ولست أرى أن إدخال بعض الشروط في التعريف يفيد؛ لأنه إما أن ندخل الشروط جميعها، وإما أن نتركها ونشير إليها إجمالا، وهو الأفضل للاختصار الذي تتطلبه التعاريف.

كذلك إضافة عبارة (بعوض أو غيره)، التي ذكرت في بعض التعاريف لا داعي لها؛ لأنها لا تفيد كثيراً في تحديد معنى المصطلح، لكن الزيادة التي ذكرها المالكية هي الجديرة بألَّا تُهمل في التعريف، وهي عبارة «لا يكونون فيها تحت حكم الإسلام»، لأنها تميز عقد الهدنة عن عقد الذمة الذي يدخل فيه عاقدوه تحت حكم الإسلام ويذعنوا فيه للدولة الإسلامية؛ لذلك يمكن أن نعرف عقد السلم أو الهدنة أو الموادعة:

 «عقد بين الدولة الإسلامية ودولة غير إسلامية على ترك القتال مدة، بشروطه التي حددتها الشريعة الإسلامية، لا تكون به هذه الدولة تحت الحكم الإسلامي»، ولا مانع أن يسمى صلحا، لكن مع الوضع في الاعتبار أنّ الهدنة والصلح ليسا مترادفين ترادفا كاملا؛ لأنّ الصلح يطلق على الهدنة، ويطلق كذلك على عقد الذمة، وهما مختلفان شكلا وموضوعا، كما يمكن أن تسمى هدنة أو معاهدة أو معاقدة بالمعنى العام لكل من هذه الألفاظ، أما في القانون الدولي فتعرف معاهدة السلام بأنها: «اتفاق دولي توافق بمقتضاه الدول المتحاربة على إنهاء حالة الحرب القائمة وعلى إعادة السلام»([19]).

الفصل الأول

الحكم الشرعي لمعاهدات السلام مع الكفار المحاربين

عقد الهدنة جائز بشروطه الشرعية، عند كافة المذاهب الإسلامية «الحنفية([20])، والمالكية([21])، والشافعية([22])، والحنابلة([23])، والزيدية([24])، والإمامية([25])، والإباضية([26])، وغيرهم([27])» وقد نُقل الإجماع على جوازاها بالشروط المقررة عند العلماء ([28])، لكن دعوى الإجماع يردها أن الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم قالوا بأن المهادنات كلها منسوخة ([29])، ومن أدلة جواز الهدنة «أو المهادنة أو الموادعة أو عقد السلم أو معاهدة السلام» بالشروط الشرعية، ما يلي:

الدليل الأول:

قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾[الأنفال: 61]، أي: “وإن مالوا إلى مسالمتك ومتاركتك الحرب – إما بالدخول في الإسلام ، وإما بإعطاء الجزية ، وإما بموادعة ونحو ذلك من أسباب السلم والصلح – فمِلْ إليها وابذل لهم ما مالو إليه من ذلك …” ([30]).

قد اختلف العلماء والمفسرون في هذه الآية: أهي محكمة غير منسوخة أم هي منسوخة؟ فقال بعضهم : هي منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾[التوبة: 5]، وقال آخرون : منسوخة بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ﴾[محمد: 35]، وقيل : بل هي ناسخة لها، والراجح أن هذه الآيات ليس فيها نسخ، وأن كل آية منها نزلت على حال للمسلمين؛ فيُعمل بكل آية منها في الحال المشابهة لما نزلت عليه؛ يقول الإمام الطبري بعد أن نقل قول القائلين بالنسخ: «فأما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله من أن هذه الآية منسوخة فقول لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة ولا فطرة عقل، وقد دللنا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره على أن الناسخ لا يكون إلا ما نفى حكم المنسوخ من كل وجه، فأما ما كان بخلاف ذلك فغير كائن نسخاً »([31]).

ويقول الإمام الجصاص، بعد أن ذكر خلاف العلماء في النسخ قال: « … ولم يختلفوا أن سورة براءة من أواخر ما نزل من القرآن وكان نزولها حين بعث النبي -صلى الله عليه وسلم-أبا بكر على الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وسورة الأنفال نزلت عقيب يوم بدر، بين فيها حكم الأنفال والغنائم والعهود والموادعات … وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها فحكم ثابت أيضاً، وإنما اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين، فالحال التي أُمر فيها بالمسالمة هي حال قلة عدد المسلمين وكثرة عدوهم، والحال التي أُمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمين وقوتهم على عدوهم، وقد قال تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ﴾[محمد: 35]، فنهى عن المسالمة عند القوة على قهر العدو وقتلهم» ([32]).

    ويقول الإمام القرطبي: «إذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة، وجماعة عديدة، وشدة شديدة فلا صلح … وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح – لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه – فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه …»([33]).

   ويقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾[محمد: 35]:

“﴿فَلَا تَهِنُوا﴾ أي لا تضعفوا عن الأعداء ﴿وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ﴾ أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عَددكم وعُدَدِكم … فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحةً فله أن يفعل ذلك … “([34]).

    ويقول الإمام أبو بكر ابن العربي: « أما قول من قال: إنها منسوخة بقوله: «فاقتلوا المشركين» فدعوى، فإن شروط النسخ معدومةٌ فيها … فإذا كان المسلمون على عزة، وفي قوة ومنعة، ومقانب عديدة، وعُدة شديدة فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا، وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم، وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لانتفاع يجلب به، أو ضر يندفع بسببه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه، وأن يجيبوا إذا دُعوا إليه »([35]).

الدليل الثاني:

على جواز الهدنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام الحديبة هادن قريشاً؛ وتعاهد معها على وضع الحرب عشر سنين، وقد رويت أخبار هذه المعاهدة في كتب الحديث والسيرة ([36]).

الدليل الثالث:

عن الزهري عن ابن المسيب قال “لما كان يوم الأحزاب … فأرسل إليه عيينة إن جعلتَ لي الشطر فعلتُ فأرسل النبي إلى سعد بن عبادة وسعد بن معاذ فأخبرهما …

قالا: فإنا نرى أن لا نعطيهم إلا السيف” ([37])، فهنا لم يَرَ رسول الله بذلك الصلح حرجا.

    وإذا كانت المذاهب الأربعة قد اتفقت من حيث الأصل على جواز الهدنة بشروطها؛ فإنَّ ثَمَّ خلافاً في الباعث: أهو التماس المصلحة أم هو الضرورة ؟ فقال الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة بأنها جائزة إذا كان فيها مصلحة، ولو من غير ضرورة، وقال آخرون إنَّ الذي يسوغها الضرورة لا غير ([38]).


([1]) الفائق في غريب الحديث محمود بن عمر الزمخشري – دار المعرفة بيروت، لسان العرب (4/662) – 2/26

([2]) انظر: لسان العرب (4/662) وما بعدها

([3]) انظر: لسان العرب لابن منظور (5/374)، مقاييس اللغة لابن فارس (3/303).

([4]) راجع: مقاييس اللغة لابن فارس (4/176)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (4/48) وما بعدها.

([5]) انظر لسان العرب (9/256)

([6])انظر لسان العرب (9/58-59)، والمعجم الوسيط (ص978)، وصبح الأعشي في صناعة الإنشاء للقلشندي أحمد بن عليّ ت: د يوسف علي طويل (14/2) وما بعدها – دار الفكر دمشق ط أولى 1987

([7]) الموسوعة الفقهية الكويتية (25/230).

([8]) انظر: الإنصاف للمرداوي (4/211) – مغني المحتاج (6/86)، تحفة المحتاج (9/304)، أسنى المطالب (4/224)، المغني (9/238).

([9]) الإنصاف للمرداوي (4/211).

([10]) المغني لابن قدامة (9/238).

([11]) شرح منتهي الإرادات منصور بن يونس البهوتي(1/655) عالم الكتب بيروت

([12]) أسنى المطالب شرح ورض الطالب (4/224)، وشرح البهجة (5/148).

([13]) مغني المحتاج (6/86)، وانظر تحفة المحتاج (9/304).

([14]) فتح العلي المالك، محمد بن أحمد بن محمود عليش (1/392) دار المعرفة بيروت

([15]) شرح حدود ابن عرفة محمد الأنصاري الرصاع (ص226)

([16]) سبل السلام للصنعاني 2/494

([17]) الموسوعة الفقهية الكويتية (25/230).

([18]) بدائع الصنائع (7/108).

([19]) مبادئ القانون الدولي، د. محمد حافظ غانم (ص787)، ط، مطبعة النهضة الجديدة مصر 1967م.

([20]) المبسوط للسرخسي (10/86)، بدائع الصنائع للكاساني (7/ 108)، ونصب الراية للزيلعي (4/239)، شرح السير الكبير (4/1689) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان بن عليّ الزيلعيّ 3/245 – العناية شرح الهداية البابرتي 5/455 – الجوهرة النيرة الحدادي الزبيدي 2/259

([21]) التاج والإكليل 4/ 605، شرح مختصر خليل محمد بن عبد الله الخرشي (3/ 150) – بداية المجتهد (1/512)، أشرف المسالك (1/113) حاشية الصاوي على الشرح الصغير – أبو العباس أحمد الصاوي 2/317 دار المعارف.

([22]) أسنى المطالب للأنصاري (4/224)، مغني المحتاج للشربيني (6/86)، تحفة المحتاج (9/304) حاشية الجمل – سليمان بن منصور العجيلي المصري 5/228 دار الفكر بيروت، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج – محمد بن شهاب الدين الرملي 8/ 106

([23]) الإنصاف للمرداوي (3/211)، كشاف القناع البهوتي(3/111) شرح منتهى الإرادات منصور بن يونس البهوتي (1/655)

([24]) التاج المذهب لأحكام المذهب – أحمد بن قاسم الصنعاني (4/449) – البحر الزخار – أحمد بن يحيى بن المرتضي (ص446-447)

([25]) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام جعفر بن الحسن الهذلي(1/303-304) مؤسسة مطبوعاتي إسماعليان

([26]) جوهر النظام في علمي الأديان والاحكام للمسالمي (ص603).

([27]) انظر: سبل السلام (1/202)، الدرر البهية (1/339)، نيل الأوطار

([28]) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (4/224)، البحر الزخار (ص446)، والموسوعة الفقهية الكويتية (25/232).

([29]) انظر المحلي لابن حزم (7/357-358).

([30]) تفسير الطبري (م 6 ج 10 ص 43-44).

([31]) تفسير الطبري (م 6 ج 10 ص 45).

([32]) أحكام القرآن للجصاص (3/ 103-104).

([33]) تفسير القرطبي (5/ 2879).

([34]) تفسير ابن كثير (4/175-176).

([35]) أحكام القرآن لابن العربي (2/391-392).

([36]) رواها البخاري ك الشروط باب الشروط في الجهاد … برقم”2543″(ج5ص2112)، والإمام أحمد في المستد برقم”18528″ (ج16ص7608)، وانظر: تاريخ الطبري برقم”700″(ج4ص1573)، والبداية والنهاية (ج4ص168)، والسيرة النبوية لابن هشام (ج4ص284).

([37]) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى برقم”1641″(ج2ص927)بإسناد حسن رجاله ثقات عدا محمد بن سعد الهاشمي وهو صدوق حسن الحديث، واورده ابن جرير الطبرى في تاريخه برقم”651″(ج4ص1521)،والذهبي في تاريخ الإسلام برقم”1502″(ج4ص1727).

([38]) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (1/512).

(المصدر: رسالة بوست)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى