مستقبل الإسلام بين الأعلام والحكام
بقلم د. عطية عدلان
لم أجد فيما أعالجه من قراءات أعقد ولا أعوص من كلام يلتبس فيه الحق بالباطل؛ لذلك أرى أنَّه من الضروريّ للعلماء الوقوف طويلا عند قول الله تعالى: (وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة 42)، ولقد اطلعت على مقالٍ للدكتور الريسوني بعنوان: (مستقبل الإسلام بين الشعوب والحكام) فما وجدت شيئاً يمكن نسبته إلى هذا العنوان، ما وجدت إلا كلاماً ملتبساً قد تعانق فيه الحق والباطل؛ بصورة تجعلك تكاد تجزم أنَّهما قد تآخيا إلى يوم الدين.
صحيحٌ أنَّ كثيراً ممن سعوا إلى إقامة حكم إسلاميّ أساءوا من حيث أرادوا الإحسان، وأفسدوا من حيث أرادوا الإصلاح، ودمروا وخربوا من حيث أرادوا التعمير والبناء، وصحيحٌ كذلك أنَّ حَصْرَ الْهَمِّ والشُّغْل في إقامة الدولة واستعادة الخلافة خلل في الدعوة للإسلام ونقص في العمل للدين، وصحيح كل الصحة أنَّ عُرَى الإسلام متعددة ومتنوعة، وأنَّ أبواب الخير كثيرة وواسعة، وأنَّ اختزالها جميعاً في غاية واحدة منفردة محصورة في الجانب السياسيّ تشويهٌ لمعالم هذا الدين العظيم، وأنَّ انتقاض عروة منها لا يعني ذهاب الدين كله، وكل هذا وغيره مما أورده الشيخ في مقاله وبنى عليه ما بناه من المعضلات، يُعَدُّ من البديهيات التي يعلمها الكافة ولا يجهلها العامَّة.
لكنَّ التذرع بهذا للتهوين من شأن إقامة الحكم الإسلاميّ كغاية للعمل والحراك الإسلاميّ المعاصر خطر لا يدانيه خطر؛ لأنَّه يمثل اغتيالا ناعما لمشروع الأمّة الإسلامية، ووأداً مبكرا لجنين لم ير النور بعد، وتضييعاً وتمييعا لا عودة منه لحالة من الرشد أو السداد؛ لأنَّ الإسلام ليس جملة من الشعائر يمكن أن تنساب بهدوء ودلال، ولا حزمة من المبادئ يمكن أن تنزلق بسلاسة ودفق؛ لتحقق الغاية العظمى من الرسالة، في مجتمعات قامت وأقامت دولها وحضاراتها على أسس منافية تمام المنافاة لقواعد هذا الدين وأصوله وثوابته ومحكماته، هذا وهم كبير يراد لنا أن نبتلعه مع جرعة كبيرة من الأوهام التي ليس لها دور إلا تركيع الأجيال وتطويع الشعوب، نعم يمكن أن ينتشر الإسلام أو تنتشر بعض تعاليمه بالدعوة والقدوة، وقد حدث شيء من هذا في أكثر من مكان وأكثر من زمان، لكنه ليس الأصل، بل لا يمكن أن يحدث وحده من تلقاء نفسه حتى يكون قد أسند ظهره إلى جبل من القوة والتمكين يرهب الخلق شموخه وإن لم يتحرك أو يتململ.
وإنَّه لعيب كبير أن يغفل الشيخ (المقاصديّ!) عن أهمية الوسيلة التي تتحقق بها المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، بل وحفظ نظام العالم وتحقيق صلاحه، لا يمكن أن يتمَّ على الوجه الذي قصده العلماء الذين نبهوا إلى هذه المقاصد بدءاً من الجويني والغزالي ومرورا بالشاطبي والقرافي وانتهاء بالطاهر ابن عاشور ثمَّ (الريسوني) إلا بإقامة الحكم الإسلاميّ الذي يُمضي الأحكام التي بها تتحقق المقاصد والغايات، فهل نسي الشيخ تخصصه الذي انتصب له منذ عقود؟ أم إنَّه يرى – كما يرى بعض تلاميذه المقربين إليه والمستظلين بكنفه – أنَّه بالإمكان تحقيق المقاصد الشرعية دون حاجة إلى إمضاء الأحكام؟!
لكن الشيخ الذي ذهل عن هذه الأصول لم يذهل ولم يغفل ولم يهمل حيال هذه اللفتة (الطريفة الظريفة!) فها هو يثير انتباه الأمَّة إلى حقيقة هامَّة، وهي أن الدولة وسيلة فقط، وليست مقصداً ولا غاية، وأنَّ الوسائل أدنى من المقاصد رتبة ومنزلة، فما أعجب شأنك أيها الشيخ الجليل! وهل ينكر أحد أنَّ الدولة وسيلة لا غاية؟! لكن أيّ وسيلة هي؟ إنَّها وسيلة إلى إقامة الدين، الذي هو الغاية الجامعة من بعثة المرسلين أجمعين: (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ) (الشورى 13)؛ وللوسائل – كما لا يخفى عليك – أحكام المقاصد، ولك في الجهاد مثال يحتذى في تصور الأمر، فالجهاد – كما تعلم ويعلم الجميع – وسيلة لا غاية، ولكن لكونه وسيلة إلى غاية الغايات (إقامة الدين) وجدناه ذروة سنام الإسلام، ووجدنا القرآن يفصل فيه تفصيلاً لم تحظ به شعائر الدين مجتمعة، إلى حدّ أنّ القرآن الكريم أجمل في شأن الصلاة، ولما فصل فيها لم يفصل إلا في موضع الجهاد وذلك في صلاة الخوف من سورة النساء.
أمَّا حديث أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، مرفوعاً: (لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ)[1] فإنّ الشيخ قد تعامل معه بسطحية لا تتناسب مع عمق فقهه ودقة فهمه، حتى صار في يده كطائر كسيح كسير الجناح نافض الريش، تقزمت دلالاته لتقف بنا عند حدود ما أراد الشيخ تكريسه في عقولنا من قناعات متدنية، برغم أنَّ الحديث لم يأت في سياق التعزية والتسلية؛ ليجد المسلمون في الصلاة سلوى عن الحكم، وإنَّما جاء في سياق حشد الهمم للحفاظ على عرى الإسلام، وعدم التفريط في عروة منها؛ لأنَّه لدى التفريط في عروة من هذه العرى فإنها تتابع في الانتقاض والانفضاض، إلى أن تُنقض عروة الصلاة، فلا يبقى للناس مُعتصم.
وبين السطور عبارات تُسَهِّل انزلاق المفهوم الخاطئ إلى الأذهان؛ عباراتٌ يُفْهَم منها أنّ انفصام عروة الحكم جاء مبكرا في حياة الأمّة، أي بعد عهد الخلفاء الراشدين، وهذا وَهْمٌ كبير؛ لأنَّ الحكم الإسلاميّ لم ينصرم بانصرام عهد الخلفاء الراشدين، وإنَّما استمر برغم ما أصابه من اعوجاج إلى بدايات القرن الفائت الذي شهد سقوط الخلافة العثمانية، وهذا يعني أنَّ الإسلام تعرض للخطر والاجتياح عندما انفصمت عروة الحكم؛ مما يؤكد أنّ الحديث ورد في سياق حشد الهمم والطاقات من أجل الحيلولة دون سقوط الحكم، ثم بذل الوسع واستفراغ الطاقة لاستعادته وإقامته من جديد إذا سقط وانفصمت عراه.
والشيخ تكلم عن عُرى الإسلام وكأنها أجزاؤه أو مكوناته وحسب؛ فلا مناص من التمسك بما بقي منها إذا عجزنا عن استرداد ما ذهب وضاع، والأمر ليس على هذا النحو، فالعروة هي المتعلق الذي يُتمسك به ويُعتصم به، فهي تستعار لما يُوثَقُ به ويُعَوَّلُ عليه ويُعْتَصم به[2]، فهو تعبير ينبئ عن مواقع القوة في الإسلام، لذلك جاء في حديث آخر: «لَيُنْقَضَنَّ الْإِسْلَامُ عُرْوَةً عُرْوَةً كَمَا يُنْقَضُ الْحَبْلُ قُوَّةً قُوَّةً»[3]، القُوّة: الطَّاقَةُ مِنْ طاقاتِ الحَبْل[4]، فعرى الإسلام ليست فقط شعائره أو شرائعه أو مكوناته ولو كانت الرئيسية، وإنما هي – إلى جانب كونها شعائر أو شرائع – مواقع قوة يعتصم بها الخلق ليسلم دينهم ويعبرون به فوق الفتن والمحن.
أمَّا الجناية الكبرى التي ارتكبها الشيخ في حق الإسلام فهي التهوين من شأن الدولة والحكم في الإسلام؛ حيث يؤكد أنَّها لم تثبت بنص، وإنَّما ثبتت باجتهاد يراعي المصلحة؛ فهي بحسب قوله أنزل في الرتبة مما ورد فيه نص! وهذا يعني – حسب قوله – أنَّ الاستجمار بثلاثة أحجار أثبت وأهم من قيام الحكم الإسلامي، لكون الأول ورد فيه حديث والثاني لم يرد فيه حديث، وكأنَّ الشيخ لا يرضى إلا بآية أو حديث يقول نصاً: “يأيها الذين آمنوا أقيموا الدولة” .. مثلاً، ولقد سبقه إلى هذا على عبد الرازق في كتابه أصول الحكم[5]، فليس ما ادعاه بدعاً من القول!
إنَّ هذا الذي طلبه من قبل على عبد الرازق ويطلبه اليوم الشيخ الريسوني ينم عن عجلة وتسطيح، فعدم اشتمال القرآن على آية أو آيات تُصرح أو تأمر بإقامة الحكم الإسلامي لا يعني أن القرآن قد خلا منه ونفض يديه من مسئوليته، ولا يلزم لكي يقرر القرآن وجوب الإمامة ووجوب قيام الدولة على منهج الإسلام أن يأمر بها أمرا مباشرا في آية من الآيات كأمره بالصلاة أو الزكاة أو الجهاد أو غير ذلك؛ فكم من حقيقة من الحقائق المسلمة في دين الله، لم تنص عليها آية، ولم تذكر في حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما عرفت باستقراء الآيات والأحاديث، واستقراء أحكام الشرع ومصادره وموارده، ولا يستطيع أحد أن يقول إنها ليست من القرآن والسنة، منها على سبيل المثال: أن الشريعة الإسلامية موضوعة لمصالح العباد في المعاش والمعاد، ومنها أن الإسلام قصد إلى حفظ الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، ومنها: كثير من القواعد الفقهية الكبرى التي تضبط ما لا يحصى من الفروع، وكل هذا مما تخصص الشيخ في إبرازه وإظهاره وتعليمه للناس، وهذه الطريقة في الاستدلال أقوى بكثير من مجرد الاعتماد على نص أو نصوص قد يُشَغَّب عليها بادعاء نسخ أو تأويل أو غير ذلك، وهذه الطريقة هي التي يجب أن تعتمد في تقرير المسائل الكبار من مثل هذه المسألة.
والأمر إذا تقرر بالبداهة، فإن البناء عليه هو السلوك الحكيم، ولقد تعامل القرآن الكريم وكذلك السنة المطهرة مع هذه المسألة على أنها واقع متقرر، وحقيقة ثابتة بالبداهة؛ إذ لا يسوغ في بداهة العقول أن يكون لكل أيديولوجية في الأرض قوة تحميها ودولة ترعاها ونظام سياسي يقوم على مبادئها، برغم افتقارها كلها في أصول قيامها إلى أحكام مفصلة ترسم ملامح الحكم والنظام والدولة، ثم لا يكون للإسلام – وهو الذي لم يترك صغيره ولا كبيرة في حياة النـاس إلا وضع لها من الإحكام ما يضبطها- دولـة ولا قوة ولا نظام !!
إنَّ جميع الآيات والأحاديث التي تأمر بالحكم بما أنزل الله، وتفصل في الأحكام التي تنظم المجتمع من معاملات وأحوال شخصية وعقوبات وغيرها، وجميع الآيات والأحاديث التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتبين أحكام الحرب والسلم والموادعات وغيرها دليل على وجوب إقامة الدولة، وإلا لانهارت كل الأدلة التي يستدل بها الشيخ وشيوخه وتلاميذه على المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية، فليس منها مقصد ورد فيه آية تأمر بالحفاظ عليه ولا حديث، وإنَّما علم ذلك كله باستقراء الآيات والأحاديث والأحكام المستنبطة منها.
وهل نسي الشيخ أنّ الإجماع قد انعقد على وجوب إقامة الدولة ونصب الإمام؟ والإجماع على وجوب الإمامة، ووجوب إقامة الحكم الإسلاميّ، من أعلى مراتب الإجماع؛ لأنه – من جهة – إجماع الصحابة، ولأنه من – جهة أخرى – إجماع الأمة الإسلامية علما وعملا على مدى القرون المتطاولة، ومن المسلم به أن: “الإجماع هو المعتصم الأقوى والمتعلق الأوفى في قواعد الشرعية، وهو الوسيلة والذريعة إلى اعتقاد قاطع سمعي» [6].
وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم الذي هو أعلى مراتب الإجماع لم يشك في انعقاده على هذه المسألة أحد ممن يعتد به، وكذلك إجماع الأمة من بعدهم علما وعملا لم ينازع فيه أحد ممن له في دين الله وزن ” فقد اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة» [7].
والذي يعطي إجماع الصحابة في هذه المسألة ثقلا أكبر عدة أمور:
أولها: أن الإجماع الأول وقع مرتين مرة على مستوى أهل الحل والعقد الذين هم أهل الإجماع أصلاً، في سقيفة بني ساعدة، والمرة الثانية: في اليوم التالي من عامة الناس عند مبايعتهم لأبي بكر البيعة العامة في المسجد.
ثانيها: أن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في السقيفة اختلافا شديدا قبل اتفاقهم على أبي بكر، اختلفوا في تعيين الأصلح والأولى للخلافة، فلو كان يدور بخلد واحد منهم أن الإمامة غير واجبة وأن مسألة إقامة الدولة لا شأن للدين بها لأظهره لحضور مناسبته[8].
ثالثها: أن أمر تنصيب الخليفة الذي أجمع عليه الصحابة ظهر أنه في حسهم أهم الواجبات «فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات»[9].
رابعها: أن إجماعهم هذا استمر طول مدة حياتهم لم يخالف فيه أحد[10].
والذي يعطي إجماع الأمة بعد الصحابة، في هذه المسألة، ثقلاً كبيراً عدة أمور: الأول: أنه إجماع علمي وعملي، فهو ليس إجماع العلماء على مسألة نظرية وحسب، وإنما هو – إلى جانب ذلك – إجماع الأمة عمليا وإطباقها على التطبيق بلا مخالف، حتى إنه قد يخالف البعض فيعترض على خليفة من الخلفاء أو دولة من الدول ولكن اعتراضه – سواء كان نظريا بالنقد أو عمليا بالخروج – لم يكن على أصول الخلافة وإنما على شخص المستخلف، والتاريخ الإسلامي خير شاهد على هذا، وأحداثه قد نقلتها الأمة جيلا بعد حيل، الثاني: أنه إجماع مستمر في كل أجيال الأمة وجميع عصورها، فبعد انعقاد الإجماع في عصر الصحابة لم يزل الناس في كل عصر على ذلك[11]، واستمرت أمة الإسلام تقيم الخليفة حتى سقوط الخلافة سنة 1924 [12]، الثالث: أن الذي نقل الإجماع عدد كبير وجم غفير من علماء الأمة من كافة المذاهب [13].
وبعد فهذه عجالة لا تسمح ببسط الاستدلال من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة، فقط أحببت أن أضع الأمر في نصابه، حتى لا يضيع مستقبل الإسلام بين الأعلام والحكام، والسلام. [14].
الهامش
[1] مسند أحمد (22160)
[2] راجع: أساس البلاغة 1/649
[3] مسند أحمد برقم (18039)
[4]النهاية في غريب الحديث والأثر (4/ 127)
[5]الإسلام وأصول الحكم: بحث في الخلافة الحكومية في الإسلام، للشيخ على عبد الرازق دار مكتبة الحياة بيروت، (ص151)
[6] غيات الأمم في التياث الظُلَم للإمام الجويني تحقيق د. مصطفى حلمي و د. فؤاد عبد المنعم أحمد (ص16).
[7] المصدر السابق (ص16).
[8] راجع: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصمة أمم شرقية، د. عبد الرازق السنهوري،، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط2، 1993م (ص67).
[9] الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/548)، وانظر حاشية العطار على شرح الجليل المحلي، حسن بن محمد بن محمود العطار، دار الكتب العلمية بيروت (2/487).
[10] نهاية الإقدام في علم الكلام، للشهرستاني (ص480)، مكتبة المثنى، بغداد.
[11] حاشية العطار (2/487).
[12] الدولة الإسلامية، تقى الدين النبهاني (ص133).
[13] منهم: الشهرستاني في: نهاية الأقدام في علم الكلام، وابن حجر الهيثمي في: الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة (ص7)، مكتبة القاهرة ط2، وحسن بن محمد العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي (2/487)، والماوردي في الأحكام السلطانية (ص5)، وابن حزم في الفصل في الملل والأهداء والنحل (ص40)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (1/226)، والبهوتي في كشاف القناع (6/156)، وابن خلدون في مقدمته (ص191)، والنووي في شرحه لمسلم (12/518) وغيرهم.
[14] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
(المصدر: المعهد المصري للدراسات)