كتب وبحوث

مسؤولية المباشر والمتسبِّب: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون المدني

اسم الكتاب: مسؤولية المباشر والمتسبِّب: دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية والقانون المدني.

اسم المؤلف: عماد أحمد أبو صد.

الناشر: دار الثقافة: عمّان.

عدد الصفحات: 358 صفحة.

 

نبذة عن الكتاب:

المباشر هو من يقوم بالفعل الضارِّ بنفسه، فيترتب عليه الضرر مباشرة دون تخلل أية واسطة أخرى، فيكون فعله هو السبب الوحيد للنتيجة المترتبة عليه، وهي الضرر.

والمتسبِّب هو ذلك الشخص الذي يهيئ الظروف لوقوع الفعل الضار، بمعنى أنه يقوم بأفعال تجعل وقوع الضرر ممكنًا وليس مؤكدًا، كمن يحفر الحفرة، أو يتوقف بسيارته فجأة..

والكتاب بحث في مسؤولية المباشر والمتسبِّب، في الفقه الإسلامي، وفي القانونين الأردني والمصري، وأحيانًا غيرهما. من خلال بابين:

خصص الأول لأركان مسؤولية المباشر والمتسبب، من فعل ضار، وضرر، وعلاقة سببية.

والثاني لأحكام مسؤولية المباشر والمتسبب، في فصلين، الأول لتطبيقات المباشرة والتسبب، والآخر لأحكام مسؤولية المباشر والمتسبب من حيث دعوى الضمان وتقديره، إلى الاتفاقات المعدلة لأحكام الضمان والتأمين من المسؤولية.

وذكر المؤلف أن القانون المدني الأردني يعتبر أول قانون عربي مستمد من الفقه الإسلامي. وهو عميد كلية الحقوق بجامعة الزرقاء الخاصة.

ومما توصل إليه في كتابه، الذي استمر في تأليفه سنوات:

– المباشر في الفقه والقانون ضامن وإن لم يتعدّ، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعدي.

– في حال اجتماع المباشر والمتسبب، فالأصل أن الضمان يضاف إلى المباشر، وعلى سبيل الاستثناء يضمن المتسبب دون المباشر في أحوال، وفي أحوال أخرى يشترك المباشر والمتسبب في الضمان.

– تفوق الفقه الإسلامي على الفقه الوضعي، خصوصًا فيما يتعلق بتقدير الضمان في الأذى الواقع على النفس أو ما دونها، وذلك من خلال إقرار مبدأ الدية والأرش وحكومة العدل.

– الفقه الإسلامي يقبل فكرة الإعفاء من الضمان قبل وقوعه، أو حتى التخفيف من أحكامه في حالة إتلاف المال. أما الأذى الواقع على النفس أو ما دونها، فالفقهاء فيه على خلاف، فمنهم من يرى أنه مسقط للقصاص دون الدية، ومنهم من يرى أنه مسقط للقصاص والدية. أما التشديد في أحكام الضمان بأخذ زيادة عن المقدَّر شرعًا، فغير جائز؛ لأنه أكل مال بالباطل.

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى