كتاب فقه شافعي يشن حملة على الظالمين وأعوانهم
بقلم عصام تليمة
الحملة على التراث الققهي لا تتوقف من الجهلة به، ممن يدعون العلم والتنوير، وأنهم ضد الظلاميين، مشيرين بذلك إلى الفقهاء وتراثهم الفقهي، وكلما رددنا عليهم بأنهم جهلاء بهذا التراث، ولم يتعقموا في قراءته، أتوا ببعض النماذج التي كانت في عهد الركود الفقهي، والتراجع الحضاري، والتي لا تتفق مع مبادئ الإسلام وشريعته، بل تتعارض مع مبادئ فقهائهم الكبار الذين انتسبوا إلى مذاهبهم، وقد ناقش كثيرا من هذه الأفكار علماء وفقهاء ورفضوها، ونبهوا إليها.
وموقف فقهائنا من الظلم والظلمة مبثوث في كتب تراثنا، وفي كتب التراجم لهم، والنماذج على ذلك كثيرة، ولكن هناك نموذج بارز في موقفه من الظلمة والطغاة وأعوانهم، والجهر بذلك في كتاب فقهي مذهبي معتمد، وهو كتاب: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وهو شرح لمتن أبي شجاع، وهو متن فقهي معتمد لدى المذهب الشافعي، ومؤلف (كفاية الأخيار) هو الإمام الحصني، وهو من علماء القرن الثامن الهجري، فالحصني وهو فقيه شافعي كبير، لا يكاد يجد فرصة في مسألة من مسائل الفقه تتماس من قريب أو بعيد بالظلمة وأعوانهم، إلا وأشار إليها، ونبه عليها، وشدد النكير فيها، وربما يجد القارئ أو الدارس أن المسألة لا تمت بصلة لهم، لكنه لإغلاق باب الظلم على الظلمة وأعوانهم، يشير إلى ذلك بجلاء.
وقد دار نقاش بيني والصديق العزيز الدكتور معتز الخطيب – بحكم أنه شافعي المذهب دراسة – حول كتاب الحصني، ووجدت أنه قد لفت نظره ما لفت نظري في الكتاب، وأن مواضع تعرض الرجل للحكام الظلمة وأعوانهم، أمر جدير بالدراسة، وأنه بالفعل ينوي الكتابة عن الموضوع لأهميته، وليس الحصني فقط من فعل ذلك، بل هناك أئمة من الفقهاء فعلوها أيضا، وهو ما نبهني إليه صديقنا الدكتور حاتم عبد العظيم عند دراسته لتفسير القرطبي في أطروحته للماجستير، وهو موضوع جدير بدراسته في أطروحة منفصلة، عن موقف المؤلفات الفقهية والفقهاء من الظلم والظالمين وأعوانهم.
لقد صوب الحصني سهامه كفقيه إلى الظلمة، وهم الأمراء والولاة في زمانه وكل زمان، وركز على زمانه تحديدا، وركز على أعوانهم وهم: القضاة، والفقهاء، والصوفية السلطوية، ليقين الرجل أن الظالم لا يستمر مشروعه بدون أعوان، إذ هم أدواته المهمة للاستبداد والظلم. وقد اعتمدت طبعة وزارة الأوقاف القطرية للكتاب، وهي عن طبعة دار المنهاج كذلك، لاعتمادها على نسخة بخط المؤلف رحمه الله، فسأنقل منها النقول ورقم الصفحة ليسهل الرجوع إليها.
ففي بيان موقفه من حكام زمانه، عند حديثه عن تحريم الشرع لآنية الذهب والفضة، فقال عن حكام زمانه، بعد أن وصفهم بالظلمة: (لأنهم جهلة ويتعاطون من هذه الأواني، حتى ليشرب المسكر مع آلات اللهو). ص: 77.
موقفه من عبادة الظلمة وأعوانهم:
أما عن حديثه عن عبادة الظلمة، فقد كان الحصني واضحا وقويا في بيان موقفه، حيث إن كثيرا من الظلمة وأعوانهم، يظن أنه بقليل من العبادة يرفع عنه إثم الظلم، وهو ما يزينه له بعض مشايخ السلطة، لكن الفقيه الشافعي كان صريحا في رفض ذلك، فهو يحذر بداية من عدم اغترار الظلمة بالاستغفار والذكر، وهو مصر على ظلمه، فيقول: (وليحذر كل الحذر أن يستغفر بلسانه وقلبه مصر على بقائه على الظلم والجور وعدم إقامة الحدود وبقائه على الغش للرعية فيبوء بغضب من الله سبحانه). ص: 242.
بل يرفض الحصني إعطاء الظلمة وأعوانهم، ممن يجمعون الضرائب الظالمة لهم، فيرفض الفتوى لهم بالأخذ برخصة القصر والجمع في السفر، بسبب ظلمهم، فيقول: (في غير معصية، عن سفر المعصية، كالسفر لقطع الطريق، وأخذ المكوس، وجلب الخمر، والحشيش، ومن تبعثه الظلمة في أخذ الرشا، والجبايات). ص: 221.
بل رفض أن يحضر الظلمة وأعوانهم صلاة الاستسقاء، فقال: (وينبغي أن يكون الاستسقاء بالمشايخ المنكسرين، والعاجزين، والمحزونات، والصغار، لأن دعاء هؤلاء أقرب إلى الإجابة، والحذر أن يقع الاستسقاء بقضاة الرشا، وفقراء الزوايا الذين يأكلون من أموال الظلمة، ويتعبدون بآلات اللهو فإنهم فسقة). ص: 242.
وبين الحصني حكم صدقات هؤلاء الظلمة فقال: (ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من تقليد الظالم، وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به، فيتعدى شؤمهم إلى الفقراء، وأعظم من ذلك مصيبة: تردد فقهاء السوء، وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلمة، ثم يقولون: هو يشترى في الذمة). ص: 298.
ورفض أن يكون العامل على الزكاة ظالما أو من يعينهم، أو تعطى لهم، فقال: (فلا يجوز أن يكون العامل مملوكا، ولا فاسقا، كشربة الخمر، والمكسة (جامعو الضرائب الظالمة)، وأعوان الظلمة، قاتل الله من أهدر دين الله الذي شرعه لنفسه، وأرسل به رسوله، وأنزل به كتابه). ص: 286.
أعوان الظلمة هم السفلة والأراذل:
لقد حدد الإمام الحصني الظلمة وأعوانهم، حسب أقواهم في زمانه، وهم: القضاة الظلمة، وفقهاء السلطة، ومتصوفة السلطة، فعند حديثه عن الوصي، ومن له حق الوصاية على اليتيم وغيره، فقال: (فإن لم يكن له أب ولا جد، ولا وصي، فحفظه من وظيفة القاضي، لأن له في كتاب الله الحكيم، وسنة رسوله الكريم ما يقوم به؛ وبغيره من الضعفاء، قاتل الله قضاة السوء، كم في ذمتهم من نفس قد هلكت، يأخذون أموالهم ويدفعونها إلى الظلمة، ومع ذلك يدعون محبة الله ورسوله). ص: 437.
وقال عند حديثه عن الوصية الجائزة والممنوعة: (الشرط أن لا تكون جهة معصية، سواء أوصى به مسلم أو ذمي، فلو أوصى مسلم ببناء بقعة لبعض المعاصي، كما إذا أوصى شخص بشراء بقعة ليقام فيها سماع فقراء الرجس؛ الذين يتضلعون من أموال الظلمة، ويتقربون إلى الله تعالى بالرقص على آله اللهو مع الأحداث والنساء، ويتواجدون بسبب ذلك فهذه الوصية باطلة). ص: 463.
وعند قوله من ترفض شهادته: (وكذا الرقاص، كهذه الصوفية الذين يسعون إلى ولائم الظلمة، والمكسة، ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم، وتلويح لحاهم الخسيسة صنع المجانين). ص: 718،717.
وتحدث عن من يزينون للظلمة الحرام، مستحلين له، فقال: (ومن استحل الخمر، أو لحم الخنزير، أو الزنا، أو اللواط، أو أن السلطان يحلل أو يحرم؛ ككثير من الظلمة يعتقد أن السلطان إذا غضب على أحد وأنعم على آخر من دونه من ماله أنه يحل له ذلك، ويدخل على الأموال والأبضاع مستحلا له بإذن السلطان، وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك مما هو حرام بالإجماع). ص: 640.
بل اعتبرهم سفلة وأراذل الناس، وإن كان لديهم ما يدعونه من علم أو شرف بين الناس، فقال عن إجابة الدعوة لعرس، أو وليمة، أو دعوة: (أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، لأنه لا يليق به مجالسته، فإن كان فهو معذور في التخلف، كأن يدعو السفلة، وهو ذو شرف، والسفلة: أسقاط الناس، كالسوقة والجلاوزة، وهم: رسل الظلمة، وقضاة الرشا، والقلندرية، وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المَكَسة وغيرهم، فإنهم أرذل الأرذال، ومثل ذلك وأشباهه، وهو شيء لا يخفى). ص: 501.
واعتبرهم فسقة، وأراذل، فقال: (وأشد الناس فسقا من المسلمين: فقهاء السوء، وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة؛ طمعا في مزابلتهم، مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور، وأنواع الفجور، وأخذ المكوس، وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة، وسفك الدماء، وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب، وأرسلت به الرسل، فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء، ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم). ص: 509.
بل اعتبرهم سفلة وأراذل الناس، وإن كان لديهم ما يدعونه من علم أو شرف بين الناس، فقال عن إجابة الدعوة لعرس، أو وليمة، أو دعوة: (أن لا يكون هناك من يتأذى به لحضوره، لأنه لا يليق به مجالسته، فإن كان فهو معذور في التخلف، كأن يدعو السفلة، وهو ذو شرف، والسفلة: أسقاط الناس، كالسوقة والجلاوزة، وهم: رسل الظلمة، وقضاة الرشا، والقلندرية، وفقراء الزوايا الذين يأتون ولائم من دب ودرج من المَكَسة وغيرهم، فإنهم أرذل الأرذال، ومثل ذلك وأشباهه، وهو شيء لا يخفى). ص: 501.
واعتبرهم فسقة، وأراذل، فقال: (وأشد الناس فسقا من المسلمين: فقهاء السوء، وفقراء الرجس الذين يترددون إلى الظلمة؛ طمعا في مزابلتهم، مع علمهم بما هم عليه من شرب الخمور، وأنواع الفجور، وأخذ المكوس، وقهر الناس على ما تدعوهم إليه أنفسهم الأمارة، وسفك الدماء، وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب، وأرسلت به الرسل، فلا يغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقهاء، ويجب اتباع ما جاء به سيد السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم). ص: 509.
وفي مثال ذكره الحصني عن سوء خلق ودين فئة من معاوني الظلمة، أنهم عندما يمارسون التعذيب للإنسان يتجرأوا على المقدسات، وهو مشهد يذكرنا بما كان يفعله السجانون في العصر الحديث، كحمزة البسيوني وغيره، فقال: (ومن صور الاستهزاء: ما يصدر من الظلمة عند ضربهم، فيستغيث المضروب بسيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: خلِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلصك، ونحو ذلك). ص: 638.
رفض شهادة الظلمة وأعوانهم:
وكان أكثر وضوحا في رفض أخبار الظلمة وأعوانهم، ورفض شهادتهم على العقود، ويرفض شهادتهم حتى في الدلالة على القبلة، لو أن إنسانا أراد الصلاة، فسأل أحدهم عن القبلة، يرفض الحصني أن تأخذ بقوله: حيث يتحدث عمن يُرفض إخبارهم عن القبلة: (فلا يقبل قول الكافر قطعا، وكذا الفاسق؛ كقضاة الرشا، وأئمة الظلمة، وشهود قَسْم الجور). ص: 165.
بل رفض شهودهم على عقود النكاح، واعتبرهم غير عدول فقال: (قوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل”، والمعنى في ذلك: الاحتياط للأبضاع، وصيانة النكاح عن الجحود، ولحفظ الأنساب، فلو عقد بحضرة الفاسقين، كشهود قضاة الرشا، وشهود قَسْم الظلمة وشبههم، فالنكاح باطل، كما لو عقد بحضرة كافرين، أو عبدين، فينبغي أن يتنبه لمثل ذلك، ويتحرى مريد النكاح شهودا عدولا، كما جاء في التنزيل، وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم). ص: 482.
عدم التعاون مع الظلمة وأعوانهم:
كان الحصني شديدا وواضحا في منع أي تعاون مع الظلمة وأعوانهم، حتى تنتهي أدواتهم، ويزول بطشهم واستبدادهم، فقال عن تولي أعمال لهم: (وأما الحكام فشرطهم العدالة بلا نزاع، فلا يلي قضاة الرشا أموال المذكورين، ومن قدر على مال يتيم وجب عليه حفظه بطريقه، فلو دفعه إلى قاض من هؤلاء قضاة الرشا؛ الذين قد تحقق منهم دفع أموال الضعفاء إلى أمراء الجور، فهو عاص، آثم، ضامن، لأنه سلط هؤلاء الفسقة على إتلافه). ص: 365.
وعن عدم التعاون مع الظملة وأعوانهم، فأجاز للخطيب وللمصلي صلاة الجمعة أن يتكلم بلا حرمة، ولا إبطال لأجره أو صلاته، فقال: (فأما إذا رأى أعمى يقع في بئر، أو عقربا ندب على إنسان فأنذره، أو علم ظالما يتطلب شخصا بغير حق، كعريف الأسواق، ورسل قضاة الرشا، فلا يحرم بلا خلاف). ص: 234.
ورفض دفع الأموال إليهم، واعتبر من يفعل ذلك آثما عاصيا فقال: (هذا في غير زماننا الفاسد حين كان بيت المال منتظما، أما في زماننا فإمام الناس هو وأتباعه ظلمة غشمة، وكذا قضاة الرشا الذين يأخذون أموال الأصناف الذين جعلها الله تعالى لهم بنص القرآن؛ يدفعونها إلى الظلمة ليعينوهم على الفساد، فيحرم دفع ذلك وأشباهه إليهم، ومن دفع شيئا من ذلك إليهم عصى، لإعانته لهم على تضييع مال من جعله الله له، وهذا لا نزاع فيه، ولا يتوقف في ذلك إلا غبي أو معاند عافانا الله من ذلك). ص: 279.
وعن هجران الظلمة وأعوانهم ومقاطعتهم فأجازه بقوله: (وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام، وهذا إذا كان الهجر لحظوظ النفس، وتعقبات أهل الدنيا، فأما إذا كان المهجور مبتدعا، أو متجاهرا بالظلم، أو الفسق، فلا تحرم مهاجرته أبدا، وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية). ص: 509.
أحكام المظلومين مع الظلمة:
وفي كتابه تناول الحصني رحمه الله، أحكام المظلومين مع الظلمة، سواء من حيث التعبد أو المعاملات، ففي معرض حديثه عن التخيير بين مسجدين قريب وبعيد، أيهما يذهب إليه لصلاة الجماعة، فجعل من معايير التخيير ألا يكون فيها فاسق أو مبتدع، أو أحد القضاة المرتشين، فقال: (والفاسق كالمبتدع وأشد الفساق: قضاة الظلمة والرشا). ص: 211.
ثم أعطى المطارد من الظالم رخصة أن يتخلف عن صلاة الجمعة، فقال: (فلا تجب الجمعة على مريض، ومن في معناه، كالجوع، والعطش، والعري، والخوف من الظلمة وأتباعهم، قاتلهم الله، ما أفسدهم للشريعة). ص: 228.
وقال في موضع آخر: (الذي يرحل من بلده من قلة الماء، أو خوف الظلمة قاتلهم الله، ثم عزمه يعود إذا انفرج أمره، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة، ولا تنعقد بهم على الأصح). ص: 230.
وأجاز للمظلوم المطلوب من الظلمة الخروج من الاعتكاف، فقال: (واحترز الشيخ بقوله: لا يمكن المقام معه عن المرض الخفيف، كالصداع والحمى الخفيفة، فلا يجوز له الخروج بسبب ذلك، فإن خرج بطل التتابع. ولو خرج ناسيا أو مكرها لم ينقطع تتابعه على المذهب، ومن أخرجه الظلمة ظلما للمصادرة، أو غيرها، أو خاف من ظالم فخرج واستتر فكالمكره). ص: 307.
وعن قبول دعوة الظلمة إذا كان مجبرا مكرها على ذلك فقال: (أن لا يكون إحضاره لخوف منه، لكونه من الظلمة، أو أعوانهم، أو كونه قاضي الظلمة، أو أعوانه ونحو ذلك، وأن لا يطمع في جاهه أو ليعاونه على مطلب من باطل، بل يكون للتقرب والتودد) ص: 501.
(كفاية الأخيار) للإمام الحصني كتاب ينطبق عليه أن يكون أحد أهم الكتب التي يمكن تناولها تحت باب: علم اجتماع الفقه، وكيف يربط الفقيه حياة الناس المعيشة بالفقه والتشريع، غير مهمل لحياتهم ومعاشهم، وموقفه من الظلمة وأعوانهم، فقد كان آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم، حتى إن مراسيم السلطان كانت ترد عليه: بألا يتعرض للسلطان وأعوانه.
كما أن الكتاب حجة على بعض علماء السلطة ممن ينتسبون للمذهب الشافعي، وإن وجد علماء سلطة مقلدين لمذاهب أخرى، وحجة على من يدعون خلو التراث الفقهي من مواقف واضحة للظلم والظلمة وأعوانهم.