قواعد فقهية وأصولية ومقاصدية حاكمة للتعامل مع كورونا – د. وصفي أبو زيد
1- الموجود شرعا كالموجود حكما: فالإمام الراتب إذا صلى وحده مع عدم وجود المصلين كان في حكم الجماعة. ولذلك، لو جاء المصلون بعد صلاة الإمام الراتب وحده، مُنعوا من إعادة الصلاة جماعة؛ لأنه لا جماعتان للصلاة الواحدة في مسجد فيه إمام راتب.
2- الميسور لا يسقط بالمعسور:
– يصلي الإمام والمؤذن لوحدهما لئلا تتعطل الصلاة في المسجد.
– صلاة الناس متباعدين في الصف أولى من ترك الصلاة في المسجد بالكلية، شرط أن يكون المسجد دائم التعقيم.
3- لا ضرر ولا ضرار: فالمؤمن لا يُلحق الضرر بغيره ابتداءً، ولا ضرار جزاء ومقابلة، كأن يكون مصابا بالمرض المعدي، ثم يتردّد على تجمعات الناس، فهذا يتحمل إثم كل من نقل لهم المرض، ولا يُعذر الجاهل بجهله أو تجاهله، ولا اللامبالي بعدم مبالاته.
4- يتحمل الضرر الخاص لمنع الضرر العام: فالحجر الصحي للمريض فيه ضرر خاص، ولكن هذا تصرف حكيم من أجل الحفاظ على العموم من المجتمع، ودليل الحجر الصحي حديث النبي : “وَلَا يَحُلَّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ” وفي رواية: “لا توردوا الممرضَ على المــُصِحِّ”.
5- كلي النفس مقدم على جزئي الدين عند التعارض: فحفظ النفس مقدم على صلاة الجماعة في المسجد، وعلى إجابة الدعوة للعرس، ونظيرها أكل الميتة للمضطر.
6- ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: فحفظ الأنفس واجب، ولزوم البيت وعدم مخالطة الناس يصبح واجبا إذا كان محققا لمقصد حفظ النفس.
7- الذريعة إلى الفساد تُسدّ: كل ما من شأنه أن يلحق بالناس مفسدة فإن الشريعة منعه، ولو كان أصله مباحا، ونظير هذا النهي عن البيع على البيع.
8- تصرف الولي على الرعية منوط بالمصلحة: الأصل أنّ الجهات المسؤولة تتخذ قراراتها بناءً على مراعاة مصلحة مواطنيها، ولا يحلّ لها تجاهل ذوي الرأي والمشورة من أخصائيين وخبراء، وإلا كانت غاشّة غدّارة.
9- المفرّط ضامن: فمن تسبّب في ضرر جراء تفريطه وتهاونه، فإنه يتحمل شرعا المسؤولية كاملة على الأضرار التي حصلت.
10- الترك فعل: فمن كان بإمكانه إنقاذ مريض، ثم امتنع من أداء واجبه، حتى مات المريض، فإنه يُعامل معاملة المتسبب في إيقاع الضرر بالمريض.
11- الدفع أسهل من الرفع: فدفع الوباء قبل دخوله وانتشاره أسهل من مقاومته بعد تفشيه وانتشاره.
12- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: فغلق الحدود حتمٌ، ولا اعتبار للمصالح الموجودة في إبقاء الحدود مفتوحة.
13- ما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان: إذ يجب السعي إلى التغلب على الوباء بتوفير ما يلزم من أدوية ومعدات صحية ومطهرات وغيرها مما يلزم، فإن لم يمكن ذلك فالواجب التقليل من انتشاره قدر الإمكان.
ملاحظة: القواعد غير مرتبة ولا مصنفة. منقول
(المصدر: قناة د. وصفي أبو زيد على التيليجرام)