كتب وبحوث

قراءة في كتاب ” الاجتهاد المقاصدي: من التصور الأصولي إلى التنزيل العملي”

قراءة في كتاب ” الاجتهاد المقاصدي: من التصور الأصولي إلى التنزيل العملي”

تأليف: د. جاسر عودة / قراءة: أ. عثمان كضوار.

كتاب ” الاجتهاد المقاصدي:من التصورالأصولي إلى التنزيل العملي ” هو عبارة عن مجموعة من الأبحاث للدكتور جاسر عودة، تتضمن مجال الاجتهاد المقاصدي، حيث تطرق إلى عدد من النظريات المطروحة على مجال العلوم الشرعية، إضافة إلى مجالات أخرى من العلوم الإنسانية .

يشتمل الكتاب على خمسة فصول، عرفت إشارات وتوضيحات عن الاجتهاد المقاصدي في عدة مجالات نظرية مع التأصيل العملي لها، حيث تطرق الدكتور إلى الضرورات الشرعية كأنموذج في تصور مقاصد الشريعة ، أما نظريات أصول الفقه فقد ناقش على ضوئها ” نوط أحكام الشريعة بمقاصدها “.

كما قدم فضيلته “إسلام المرأة دون زوجها ” كنموذج في أحكام الفقه، وفي مجال الفقه الإسلامي تحدث عن مسألة التنمية المعرفية، أما  في العقيدة الإسلامية كانت صفتي المعطي والمانع لله نموذجا .

كما تناول المؤلف بعض الإشكاليات المتعلقة بالمصالح ، من ذلك قوله : هل التحديد في المقاصد يعني علمنة الإسلام ؟

مقدمة الكتاب :

ذكر الدكتور جاسر في مقدمة كتابه أن هناك علاقة بين المنهج الذي نتعامل به مع قضية الشريعة الإسلامية ، والمنهج الذي نتعامل به مع قضية البناء الحضاري .

كما أشار  إل خطورة تغليب القضايا الفرعية الجزئية على حساب القضايا الأصولية الكلية ، والمشاكل على حساب الاستراتيجيات، والشكليات والمظهريات على حساب المقاصد والغايات والمعاني، حيث اعتبر ذلك كله عاملا من العوامل التي تسببت في خلق أزمة حضارية للأمة الإسلامية، مبرزا بعد ذلك الدور الذي تلعبه مقاصد الشريعة اليوم في الانتقال من المنهجيات القاصرة إلى المنهجية الكلية المنشودة في مختلف المجالات، باعتبار المقاصد مرتبطة بالشريعة كلها، والشريعة هي الإسلام نظاما للحياة بعقيدته ومجتمعه وتشريعه وروحه وأخلاقه وكل مافيه، مشيرا إلى أن الاجتهاد المقاصدي في عمومه يشكل منهجا نظريا في تناول الموضوع أيا كان ، ومنطلقا في قلب عملية التفكير فيه، ومعيارا لسلامة النظر الجديد من عدمه .

الفصل الأول : الاجتهاد في تصور مقاصد الشريعة .” ص15-ص43″

  1. نظرية الضرورات نموذجا :يرى الدكتور من خلال  حديثه عن الضروريات التي اعتمدها المتخصصون كآلية لتصنيف المقاصد ، أنها شكلت عائقا لبناء نتائج فقهية بشكل فقهي ، بحيث يصعب استقصاء مقاصد الشريعة في مستويات هرمية صارمة .

يشير فضيلته أن العالم المجتهد حين يستقرئ نصوص الشريعة مكتشفا لمقصد معين قصده الشارع تعالى ، فهو إنما يعبر بهذا المقصد عن تفاعل في تصورات ذهنه بين نصوص الشريعة ورؤيته للعالم الذي يعاصره، ذلك أن المقاصد في تصورات العلماء تتنافى مع كون المقصد المستقرأ مقصودا للشارع ، لأنه تعالى قصد إلى مصلحة المقصد المستقرأ مقصودا للشارع.

فنسق المقاصد هو أقرب ما يكون من المنظومة الشبكية المختلفة الأنساق والأبعاد ، لكن لابد للمقاصد من حصر وهيكل ونسق في حدود ما تصل إليه عقول المقاصديين، فهو اجتهاد يقبل التطوير دائما ولا يلزم أن يكون هو الحقيقة كلها .

فهناك مثلا  من قسم من العلماء المعاصرين المقاصد إلى مستويات ثلاثة، وهناك نسق آخر لتصنيف المقاصد في هرم منتظم من الأهداف .

يشير الدكتور على أنه بالرغم من أهمية مسألة الأولويات نظريا وعمليا إلا أنه يصعب استقراء مقاصد الشريعة كلها واستقصاؤها في مستويات هرمية صارمة ، فضلا عن أن يبنى على هذه الهرمية نتائج فقهية بشكل آلي.

إن هذه الصعوبات ( ترتيب الضرورات) هي التي أدت إلى عدم تصريح كثير من العلماء بترتيب محدد في مسألة المقاصد مثل ” الشاطبي والرازي والقرافي وابن تيمية ” كما أن هناك اجتهادات لم تتقيد بالترتيب التقليدي ” السيد رشيد رضا ، الطاهر ابن عاشور “.

2- هل تجديد المقاصد يعني ” علمنة الإسلام ؟ “

جوابا على السؤال يشير فضيلته إلى أن هناك من الباحثين الحداثيين أمثال ” محمد أركون ” و ” حسن حنفي ” من انتقد محاولات التجديد بما في ذلك البحث في مقاصد الشريعة ، واعتبرها حركة علمانية متنكرة في مقولات إسلامية ، ودعوا إلى استبدال المفاهيم التاريخية كالجنة والنار والآخرة بمفاهيم الحرية والطبيعة والعقل ، في حين أن هناك قابلية مصطلحات المقاصد للتاريخية كلما تغير الزمان وتجددت في دنيا الناس مفاهيم ومعان للتعبير عن المصالح والمنافع القديمة نفسها ، فالرؤى المقاصدية تصيغ لنا مفاهيم إسلامية مقاصدية أصيلة ” بناء الأسرة ، التنمية الاقتصادية ، نماء الملكات العقلية الفكرية…..” وبالتالي تتحول المقاصد الشرعية من بيان لحكمة التشريع إلى خطة شاملة ومنهج متكامل ومنظومة مركبة لتنمية الأمة ، على اعتبار أن المقاصد الشرعية تتعامل مع مشكلات الناس اليوم ، وبالتالي تتحول إلى آلية إبداع في جميع العلوم ، غير أن هذا التوسع في الرؤية المقاصدية لا بد له من ضبط حتى ينقح ويمحص .

الفصل الثاني : الاجتهاد المقاصدي الأصولي – نوط الأحكام بمقاصدها نموذجا – : “ص45-ص84”

الفصل محاولة لتفعيل علم المقاصد الشرعية في القياس الأصولي عن طريق اقتراح المقصد الشرعي كمناط يدور معه الحكم الشرعي وجودا وعدما حسب تغير الأحوال .

وقد ضرب الكاتب مثالا لذلك بحديث صلاة العصر في ” بني قريظة ”  كأصل في إدارة الحكم مع مقصده المستنبط بالظن الغالب ، بل وجواز إدارة الحكم العملي مع هذا المقصد المستنبط وإن خالف ظاهر النص الأصلي .

اختلفت تعليقات العلماء على هذا الحديث حسب مفاهمهم الأصولية وميلهم إلى إناطة الحكم بظاهر النص أو مقصد النص .

  • جمهور العلماء يرجحون عمل الفريق الذي اعتبر مقصد النص ” جعل الإسراع هو المقصد من سياق الحديث من ظاهره ” على حد قول ابن قيم .
  • الظاهرية ، عبر عنه ابن حزم في قوله ” ولو أننا في بني قريظة لما صلينا العصر إلا فيها ولو بعد نصف الليل ” .

لقد تبنى الصحابة تغير الأحكام مع الظروف من أجل استمرار تحقق المقاصد ، واعتبروه المنهج الأقرب في الاجتهاد بعد أن انقطع الوحي بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن ضمن نماذج ذلك نجد اجتهادات عمر رضي الله عنه التي تبين منهجه في المقاصد ” إدارة حكم المؤلفة قلوبهم مع مقصد التقوى بهم لإعزاز الإسلام ، مراعاة مقصد العدالة في توزيع مسألتي الأرض المفتوحة وتخميس السلب….” .

خلاصة هذا الفصل أن الأصل في ما أورده العلماء تحت  ” أبواب العبادات ” التعبد خاصة في ما لا يعقل معناه ولم يتعلق بالعباد – عند القائلين بذلك – والأصل في ما ورد تحت ”  أبواب المعاملات ” الدوران مع العقل والمقاصد ، إلا فيما لا يعقل معناه مما قصرت عنه أفهام المستنبطين ، أو عقل معناه ثم دلت النصوص على أنه ليس للعباد حق إسقاطه.

الفصل الثالث : الاجتهاد المقاصدي الفقهي – مسألة إسلام المرأة من دون زوجها  نموذجا – “ص 91- ص107”

من نماذج الاجتهاد المقاصدي الفقهي نذكر  ” مسألةإسلامالمرأةمندونزوجهانموذجا ” حيث تعتبر من المسائل التي اشتد فيها الخلاف مؤخرا بين الإجازة والتحريم ، والخلاف في هذه المسألة هو خلاف منهجيأصولي بالأساس قيل أن يكون خلافا فقهيا تفصيليا في استحضار الأدلة أو تحقيقها.

وترجع نقطة الخلاف حول كيفية التعامل مع أدلة السنة الذي يبدو ظاهرها التعارض ، ، والتي ذهبت الآراء التقليدية فيها مذهب الترجيح والنسخ ، وحول تأثير المقاصد الشرعية في الاجتهاد في ظروف جديدة .

والحقيقة – حسب قول صاحب الكتاب – في هذه القضية أنه ليس هناك إجماع على فسخ الزواج تلقائيا عند إسلام المرأة دون زوجها الكافر كما ادعى الكثيرون .

فهناك رأي يبطل عقد النكاح بمجرد إسلام أحدهما من دون الآخر ، وهناك رأي يبطل عقد النكاح بمجرد إسلام أحدهما قبل الآخر ، ولم يسلم الآخر في عدة الزوجية ، وهناك من يرى أن تختار التي تسلم البقاء مع زوجها أو فسخ النكاح ولها أن تنكح زوجا غيره ، وهناك رأي لا يبطل عقد النكاح إذا كان في دار الإسلام إلا بقضاء القاضي.

فالنسبة إلى اعتبار المقاصد في قضية إسلام المرأة دون زوجها انطلاقا من آية الممتحنة ، فإن المقصد عدم رد المؤمنات إلى أزواجهم لحماية دين المسلمات وتجنبهن أن يكرهن على الردة أو يضرن بسبب إسلامهن ، و بالتالي إذا أوذيت المسلمة الجديدة وأضر زوجها بها فلا بد من دعمها في التفريق بينها، أما إذا كان الرجل ذا خلق فالحال يختلف  ، خاصة إذا لم يؤذيها ولا يريد أن يصدها عن سبيل الله ، فالمسألة مسألة وقت حتى يفيء إلى الإسلام ، أما مسألة الجماع فقد ثبت أنه لم يصح فيها نص ، فالتفكير الواقعي يقتضي أن لا نمنعها منه ، لأن في ذلك ضررا بالمرأة قبل الرجل ، وفتحا لأبواب الخيانة الزوجية من قبله .

وبالتالي الأخذ بالرأي الذي يخير المرأة تيسيرا وتخفيفا هو أقرب إلى المصلحة وإلى مقاصد الإسلام في الحفاظ على الأسرة والدعوة إلى الله .

الفصل الرابع : الاجتهاد المقاصدي الفكري – التنمية المعرفية نموذجا- : ” ص 113- ص 135″.

يستهل الدكتور جاسر عودة الفصل بسؤال غاية في الأهمية بقوله : كيف تسهم مقاصد الشريعة في تجنب سلبيات الاقتصاد المعرفي ؟

يرى فضيلته أن التفكير المقاصدي– بشكليه القديم والمعاصر- هو تفكير بني على فهم إسلامي أصيل للأولويات ، فالضرورات تقدم على الحاجيات التي بدورها تجب التحسينيات ، والضرورات تتفاوت كما قال العلماء .

بناء على هذه الأولويات فإن بعض المعايير العالمية لقياس التقدم نحو الاقتصاد المعرفي مثلا عدد المواطنين الذين يمتلكون حاسبات آلية أو خطوط تلفون جوالة ، لا بد أن يؤخر في سلم الاهتمام والتخطيط الاستراتيجي الإسلامي ، وأن يركز على الإصلاح التعليمي الأخلاقي الذي يحفظ على الناس ما يحفظ أصل دينهم ونفوسهم وعقول وأعراضهم .

التفكير المقاصدي يرتب أولويات السياسات التنموية بشكل أكثر إنسانية وعدلا ، ذلك أن مقاصد الشريعة هي نفسها معرفة بشرية نتجت عن استخلاص لأفكار وقيم ومبادئ من وعاء المعلومات والجزئيات المتناثرة عن الشريعة وأحكامها ونصوصها ، حيث صيغت هذه المعلومات في هذه المعاني المقاصدية الكلية.

فالمنهج المقاصدي في التفكير – بأسئلته المتوالية- هو منهج يخرج العقل المسلم من طريقة التفكير التجزيئية إلى طريقة تفكير كلية شاملة .

فالمقاصديون يوازنون بين سد الذرائع لدرء المضار و المفاسد ، وفتح الذرائع لتحقيق المصالح ، فهم يحاربون تكنولوجيا الاتصالات الرقمية المؤدية إلى مفاسد ، ويدعمون الإعلام البديل ونشر الرأي والفكر عامة ، كما يوازنون بين الوسائل التي يجوز عليها التغيير والمقاصد الثابتة والكليات والقطعيات في الدين.

فالمقاصد إذن تقدم منهجا وفلسفة تقوم عليها قضية وجود الأمم الإسلامية ، فهي من ناحية لها شخصيتها التي تذوب في غيرها ، ومن ناحية لا تنعزل على حرفيات وظروف تاريخية وتجمد عليها ، بل تدور مع المتغيرات حول الثوابت ومع الفروع حول الأصول ، ومع الجزئيات حول الكليات .

يمكن لمقاصد الشريعة العامة أن تضيف إلى فكرة الاقتصاد المعرفي فكرة  “العالمية ” بمعنى الأخوة الإسلامية ، فهناك فرق بين مفهوم العالمية عند الدول المتسلطة والتي يقصد بها تذويب العالم في الثقافة الحزبية ، وبين عالمية تنادي بأن يستفيد البشر من الإنتاج البشري الصالح في شؤون كلها ، وأن يحترموا اختلافاتهم الطبيعية والمكتسبة كسنة من سنن الله.

فالإسلام يمكن أن يقدم الكثير للبشرية عامة ، حتى في هذا الزمان الذي ضعف فيه المسلمون كشعائر الصدقة ، والإحسان كالزكاة والوقف وكفالة اليتيم وحسن التعامل مع الأقليات واحترام البيئة.

الفصل الخامس : الاجتهاد في مقاصد العقائد – مقاصد صفتي المعطي والمانع نموذجا – ” ص 137- ص164″.

يقتبس فضيلة الدكتور نفحات من كلام الشيخ ابن عطاء ليحدد الأبعاد المقاصدية العقدية المرتبطة بصفتي المنع والعطاء ، حيث يبين العارف بالله الشيخ ابن عطاء أن المؤمن في حاجة إلى حسن الفهم عن الله تعالى في عطائه ومنعه ، لأن الأمور قد لا تكون كما تبدو ظواهرها ، وأن الله يقصد إلى أن نفهم حين يعطي أو يمنع.

فإن تعالى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء ، وإن منعك أو أخذ منك الله شيئا من المال أو الوظيفة أو الصحة….أو شيء مهم ، ولكنه في الوقت نفسه قد فتح لك بابا للفهم أي بابا للعبرة والتفكر والقرب من الله .

فإن حدث هذا فهو ليس منعا  بل المقصود هو العطاء ، قد يكون المنع يقصد به تقريب العبد من الله والأنس به ، أو بفتح باب الدعاء أو بقصد التوبة والإنابة ، أو بقصد فتح باب الرجاء والخوف ، أو بقصد تعليم العبد الشكر عندما تتحول المحنة إلى منحة تعرف حينها أن ما يحدث من بلاء هو عين العطاء ، ” إذا أعطاك أشهدك بره ، وإذا حرمك أشهدك قدرته ، فهو في كل الحالين متعرف عليك ” .

ملحق : تلخيص لمحاور الكتاب باللغة الإنجليزية

BOOK SUMMARY

The Purposeful diligence or thinkingfrom the theory to the Implementation By D :JASSIR OUDA .

SUMMARISED By :  OTHMANE GUADOUAR.

  • HINT ABOUT THE BOOK :

AL IJTIHAD ALMAKASSIDI ORThe Purposeful diligence or thinkingfrom the theory to the Implementation “is a bunch of researches by   jassirouda ; whichcontainThe Purposefulthinkingdomain and in whichhetackles a couple of ideas and doctrines in Islamic science in addition to different areas of humansciences.

This book consists of five chapters (p 176) points to clarifications about The Purposefulthinking in varioustheoreticalfieldwithpracticalregulasation.

The writertalks about the compulsoryreligiousrules as an example of the Purposefulthinking .

Yetconcerning the doctrines of jurisprudence principales hediscussesthe matter of relating  the judgmentswiththeirpurposes .

The writeralsopresents « woman’s conversion to Islam withouthusbands knowledge » as an exemple of  jurisprudencejudgments but in Islamicjurisprudencehetalks about knowledgedevelopment and Islamiccreed;there are the donor and the preventer as ALLAH’S qualities .

He alsotaklessomeproblematicmatters about massalihlike” does the specification in the Purposefulthinking meansecularizing islam ? andothermatters.

  • BOOK INTRODUCTION :

There is a relationshipbetween the methodologywhichwe use withIslamicshari’a and the one we use withcivilization construction.

The main reasonsbehind the civilizationcrisis of the Nation are as follow:

Prioritizing the minor issues at the expense of the major ones;  the problemsat the expenses of strategies and the trivial mattersat the expenses of the greatprinciples and goals.

The principlesof shari’a are the most important meanswhichcancontributetoday in the transition from the minormethodolgy to the major one in variousfields.

The principles are linked to theshari’abecausethe shari’aisislamiccreed; society;rules; spirit and morals.

the Purposefulthinkingmeansthatusing the purpose as a theoreticalmethod to tackleany issue and to measureitsaccuracy.

CHAPTER1 : DILIGENCE IN THE PERCEPTION OF THE CHARI’A .

Purposefulnessdilligencealwaysacceptsdevelopment but itisdifficult to arrange the purposes and principlesofchari’a( necessities) on consistent levels.

And thismakes a group of scholarsdiffer in arranging the specificpurposes( necessities).

Thus ; intentions or purposes are complexcombination ; itissimilar the system on various web dimonsions.

 the specificpurposesof   chari’alaw by virtue of dealingwith conditions of people dailyproblems and take a broader area into a means of creativity in all the sciences.

CHAPTER2INTENTIONALDILIGENCE – RELATING THE JUDGMENTS WITH THEIR PURPOSES.

The most important thingthatdistinguisheslegitimatepurposesthatitconsiders the goals alchari’awantswhichmakesthat end compatible with the judgment .

If the  purposesischanged ; the judgmentischanged as well ; for instance ; the hadith of banikoraydathereis a view of accelerating– ibnokayem-

There is of the opinion is to pray in banikoraydawithoutintrpreting the meaning – ibnohazm-

CHAPTER3:PURPOSEFUL DILIGENCE JURISPRUDENCE

Scholarsdiffered about the question of women’ s conert to islam withoutherhusbandapproval.

There is a viewthatsayswomancanstaywithherhusband or getdivorsed.

There is a notherviewthatconsiders the marriageislegitimate if both live in islamic area with the approval of the judge.

There is a thirdviewwichsees the invalidity of the marriage contrat as soon as the conversion one without the other.

There isanother opinion – opinion the author- thatmuslimwoman has a choice to stay or to leaveso as to preserve the family ; particularly if the man iskind and does no harm.

CHAP 4:INTELLECUAL   DILGENCE  JURISPRUDENCE.

Dilegence   jurisprudence in the area of thoughtfocuses on qaulitybeforequantity and arranges thepriorities in the area of intellectualdevelopment.

Dilegence   jurisprudenceprovides an accurateapproachbased on the issue of the presence of the islamic nations withoutbeingmelt and acculturated but not isolated.

Scholars of diligence jurisprudencemake a balance in

Intellectualdevelopment. Theyfight communications technologywhich lead to the diabolicdeeds and support alternative media by taking the prmittedmeans.

CHAPT5 :DIIGENCE IN THE PURPOSES OF THE CREED – THE STATUS OF THE DONOR AND PREVENTER.

Ibnoatashwsthat a believeris in need of good understanding of almightyallah. He gives and preventsbecausethingsmay not be as itseems to us.

He maygiveyou as the intent of prevention ; and preventsyou as the intention is to give.

Hisdemeritscouldbeturned to bemerits ; youshould know thatpreventionishis donation.

Summarised by Prof  OTHMANE GUADOUAR.

(المصدر: مركز المقاصد للدراسات والبحوث)

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى