مقالاتمقالات مختارة

فقه المصطلح في الفتوى والاستفتاء

فقه المصطلح في الفتوى والاستفتاء

بقلم مسعود صبري

الفتوى –في اللغة- تعني مطلق الإخبار بالشيء بنوع من الإيضاح، والفتوى والفتيا – لغويا- شيء واحد، وهي اسم وضع موضع المصدر، وتجمع على فتاوَى، أو فتاوِي([1]).

والفتوى في الشرع، هي الإخبار عن حكم الله – تعالى – في أمر مسئول عنه شرعا، وتوضيحه للسائل، على غير وجه الإلزام([2]). ولكن  الأولى أن تعرف بأنها إخبار عن الحكم الشرعي وليس حكم الله.

وقد عرفتها دار الإفتاء المصرية بما يلي:

” الإفتاء في اللغة العربية: أفتاه في الأمر: أبان له، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى في عدد من الآيات.(سورة النساء: 127، 176. وسورة يوسف: 43، وسورة الصافات: 11).

وفي اصطلاح علماء  الفقه الإسلامي وأصوله: أن الإفتاء بيان حكم الله تعالى بمقتضى الأدلة الشرعية على جهة العموم والشمول” ([3]) .

وبهذا، فإن تعريف دار الإفتاء للفتوى يشتمل على ثلاثة أمور:

الأول: أنه عملية بيان.

الثاني: يتعلق بالحكم الشرعي.

الثالث: أن هذا الحكم ينبي على أدلة شرعية.

وهذا التعريف لا يفرق بين الحكم الشرعي والفتوى .

وقد عرف مجمع الفقه الإسلامي الفتوى بأنها :

” بيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه، وقد يكون بغير سؤال ببيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس وتصرفاتهم”([4]).

ولكن المجمع كان يتوسع في مفهوم الفتوى عمليا، وقد أصدر قرارا بذلك في أولى مؤتمراته:

” أن المقصود من الفتوى في عملنا هو:  ما يصدر من آراء فيما يشغل بال الأمة الإسلامية من مشاكل العصر وعرضها على المجمع ليبت فيها”([5]).

الفتوى في القرآن والسنة:

وردت مادة ( الفتيا) في القرآن والسنة، أما ورود مادة ( الفتيا) في السنة فيبلغ مئات المواضع، أما  في  القرآن فقد وردت في تسعة مواضع هي:

الموضع الأول: قوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ) ([6]) .

الموضع الثاني: قوله تعالى: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) ([7]) .

الموضع الثالث: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ) ([8]) .

الموضع الرابع: قوله تعالى: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ) ([9]) .

الموضع الخامس: قوله تعالى:  (قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ) ([10]) .

الموضع السادس: قوله تعالى:  (سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا) ([11]).

الموضع السابع: قوله تعالى: (قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ)([12]).

الموضع الثامن: قوله تعالى: (فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ) ([13]) .

الموضع التاسع: قوله تعالى: (فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ) ([14]) .

تعقيب:

يلاحظ أن القرآن الكريم استعمل (الفتيا) بدلالة أوسع من بيان الحكم الشرعي، ولكن غالب الآيات تشير إلى أنه جواب عن واقعة؛ سواء أتعلقت هذه الواقعة بحكم شرعي أم بغيره، فقد دخل تفسير الرؤيا في معنى الفتيا كما في قصة يوسف – عليه السلام، وكذلك طلب المشورة في نازلة، كما الحال في حديث القرآن عن بلقيس حين جاءها خطاب سليمان – عليه السلام-، فاستشارت قومها طالبة منهم الفتيا. وفي سورة الصافات جاءت الفتيا بمعنى طلب الجواب عن سؤال، وإن لم يكن لأجل المعرفة، فليس السؤال هنا عن عدم علم، ولكنه جاء في مقام المحاججة.

وعلى هذا، فالفتيا في القرآن تعني: البيان عن حكم غير معلوم في نازلة يحتاج فيها لرأي.

ويتبين  من هذا التعريف أن الفتيا بالمعنى الاصطلاحي أخص من الفتيا بمعناها الذي ورد في القرآن.

أما الفتوى في الاصطلاح، فأرى أنها: اجتهاد المفتي في بيان حكم الله تعالى في الوقائع والحوادث عن دليل شرعي ظني يرفع جهل السائل، أويبين له ما يجب عليه فعله تجاه مسألته.

الفرق بين الحكم الشرعي والفتوى :

وفرق بين الحكم والفتوى؛ فالحكم الشرعي هو خطاب الله – تعالى – المتعلق بأفعال المكلفين؛ طلبا أو ااقتضاء أو تخييرا([15])، أما الفتوى، فهي إنزال الحكم الشرعي على واقع المستفتي.

تعريف المفتي

يقول الشيخ جاد الحق – رحمه الله- في السؤال السابق عن الإفتاء وما يتعلق به:” المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء… والمفتي نائب في تبليغ الأحكام، وهذا معنى كونه قائما مقام النبي صلى الله عليه وسلم([16]) .

وهذا التعريف يوضح وظيفة من وظائف المفتي، وهي تبليغ الأحكام، ولكن الكلام لا يقوم تعريفا اصطلاحيا، خاصة أنه كان في مقام السؤال عن الإفتاء والمفتي وما يتعلق بهما.

وقد عرف الشوكاني المفتي بأنه ” اسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم، وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه، وناسخه ومنسوخه، وكذلك السنن والاستنباط، ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها، فمن بلغ هذه المرتبة سموه بهذا الاسم، ومن استحقه أفتى فيما استفتي فيه ( ([17].

غير أن تعريف الشوكاني – رحمه الله – غلب عليه بيان بعض شرائط القائم بالإفتاء، كما أن قوله :” اسم موضوع لمن قام للناس بأمر دينهم”، فيه توسع، فليس هذا حصرا على المفتي، فالداعية والواعظ والفقيه وغيرهم يقومون للناس بأمر دينهم.

ومن أجمع ما عرف به المفتي تعريف مجمع الفقه الإسلامي بأنه ” هو العالِم بالأحكام الشرعية وبالقضايا والحوادث، والذي رزق من العلم والقدرة ما يستطيع به استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها وتنزيلها على الوقائع والقضايا الحادثة” ([18]).

الفرق بين المفتي والفقيه والمجتهد

فرق الدكتور علي جمعة بين الفقيه والمفتي فقال: “والفقيه يستنبط أحكام الله – تعالى – من الأدلة التفصيلية، وتلك الأحكام تحقق مقاصد الشريعة الكلية. والمفتي: يدرس الواقع ثم يلتفت إلى الفقه ليأخذ منه حكم الله – تعالى – في مثل هذه الواقعة بما يحقق مقاصد الشريعة”([19]).

أما المجتهد: فهو من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله، إذا كانت أهليته تامة،  يمكنه معرفة أحكام الشرع فيها بالدليل وسائر الوقائع إذا شاء. فإن كثرت إصابته صلح مع بقية الشروط أن يفتي ويقضي، وإلا فلا([20]).

حكم الإفتاء والاستفتاء:

حكم الإفتاء:

الإفتاء فرض كفاية على الأمة؛ ويستدل لذلك بقوله تعالى: (وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ)(([21]، ولقول النبي ( صلى الله عليه وسلم):  “من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار”([22]).

ويقول الشيخ جاد الحق – رحمه الله – :

” تكاد تكون نصوص الفقهاء تتفق على أن تعليم الطالبين، وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن وقت حدوث الواقعة المسئول عنها إلا واحد تعين عليه، فإذا استفتي وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، فإذا كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر غيره، وجهان: أصحهما: لا يتعين، والثاني: يتعين “ ([23]) .

وعلى هذا، فقد يكون الإفتاء فرض عين بشروط، هي:

  1. ألا يوجد في الناحية غير المفتي ممن يتمكن من الإجابة عن سؤال المستفتي، فإن وجد فله إحالته عليه، وانتقل الإفتاء من فرض العين إلى فرض الكفاية.
  2. أن يكون المسئول عالما بما سئل عنه، ولا يحتاج إلى مشقة في تحصيل الإجابة.
  3. ألا يمنع من وجوب الجواب مانع، كأن تكون المسألة غير واقعة، أو يكون السؤال لا منفعة فيه(([24].
  4. وأضيف إليها: أن تكون الفتوى خاصة بالمفتي، فهذه من حالات وجوب الإفتاء وفرضيته فرضية عينية، أو يكون هو أعلم الناس بحال المستفتي؛ لأن الفتوى تحتاج إلى معرفة الواقع وحال المستفتي.

أما ما نقل عن الفقهاء من ألا يكون في الناحية غيره، فهي متصورة وإن كانت قليلة، مع ثورة الاتصالات، وخدمة الفتاوى بالهاتف والإنترنت وغيرهما، وهذا يعني أن الشرط قلت نسبته، وإن لم يوضع في حق الإلغاء لإمكان تصوره.

والإفتاء حرام على الجاهل بصواب الجواب(([25]، فمن أقدم على ما ليس أهلا له من إفتاء أو قضاء أو تدريس أَثِم، فإن أكثر منه وأصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضائه([26]).

حكم الاستفتاء

والاستفتاء لمن يجهل حكم الله في المسألة واجب شرعي؛ لقوله تعالى: (فَاسْأَلُواْ أَهْلَ
الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ
(([27]، وقد نقل هذا غير واحد من العلماء كالغزالي والنووي وغيرهما([28]). واشترط الدكتور علي جمعة لهذا الوجوب وجود من يفتيه؛ حتى لا يكون من باب تكليف ما لا يطاق، وما قيل في وجوب الإفتاء على المفتي يقال هنا أيضا في تحقق الشرط؛ فما أيسر أن يجد العامي من يفتيه من أهل العلم في ظل وسائل الاتصال الحديثة، وإن كان هذا يكلفه، فهي تكلفة واجبة؛ لأن التكلفة هنا من باب التوصل إلى الجواب، وليست دفع أجرة للمفتي، فهي هنا وسيلة لمقصد واجب؛ فتكون واجبة.


([1]) – راجع: مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مادة: فتي، ج1 /206، تحقيق: محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون – بيروت – الطبعة: طبعة جديدة 1415 – 1995.
([2]) – راجع: القاموس الفقهي، لسعد أبو حبيبي، ص: 218، دار الفكر، دمشق،2003م
([3]) – راجع: الطلب المقيد برقم: 361/ 1981، وبحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق،ج4 / 218. دار الحديث 1426هـ = 2005
([4]) –  قرار رقم 153، الدورة السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م.
([5]) الدورة الأولى المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 26 إلى 29صفر 1405هـ، الموافق 19- 22 نوفمبر 1984م. قرار رقم (3)
([6]) – النساء : 127
([7]) – النساء : 176
([8]) – يوسف : 43
([9]) – يوسف : 46
([10]) – يوسف : 41
([11]) – الكهف : 22
([12]) – النمل : 32
([13]) – الصافات : 11
([14]) – الصافات : 149
([15]) – راجع: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي أبو محمد ج 1 /48، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة – بيروت -، الطبعة الأولى 1400، وشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ج 1/15 تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية – بيروت – 1416هـ – 1996م. و  أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة، ص: 29، دار الفكر العربي، طبعة: 2006م.
([16]) – راجع: الطلب المقيد برقم: 361/ 1981، وبحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق،ج4 / 218.
(([17] إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ج 1 / 449، تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب دار الفكر – بيروت -، الطبعة الأولى 1412 – 1992.
([18]) –  قرار رقم 153، الدورة السابعة عشرة بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية) من 28 جمادى الأولى إلى 2 جمادى الآخرة 1427هـ، الموافق 24 – 28 حزيران (يونيو) 2006م،
(([19] راجع: تغير الفتوى بتغير موجباتها الأربع، الدكتور علي جمعة، بحث منشور ضمن كتاب: الفتوى في عالم مفتوح، ج1/558-559
(([20] -راجع: الفتوى في المؤسسات المتخصصة، الدكتور عبد الستار أبوغدة، ضمن: الإفتاء في عالم مفتوح، ج2/11
(([21] آل عمران: 187
(([22] سنن أبي داود – كتاب: العلم -باب كراهية منع العلم، حديث رقم: 3658، ج3/321، سنن الترمذي – كتاب: العلم عن رسول الله –باب: ما جاء في كتمان العلم، حديث رقم: 2649، ج 5/29، وسنن ابن ماجه – المقدمة – باب: من سئل عن علم فكتمه، حديث رقم: 261، ج 1/96. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن. ومسند الإمام أحمد، حديث رقم: 7561، ج 2/263. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , رجاله ثقات رجال الصحيح.
([23]) – راجع: الطلب المقيد برقم: 361/ 1981، وبحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة، الشيخ جاد الحق علي جاد الحق،ج4 / 219.
(([24] راجع: تغير الفتوى بتغير موجباتها الأربع، الدكتور علي جمعة، بحث منشور ضمن كتاب: الفتوى في عالم مفتوح، ج1/561-562
(([25]– السابق.
(([26]– المرجع السابق.
(([27]– النحل: 43، والأنبياء: 7.
(([28]– راجع: المجموع للنووي، ج1/73، طبع دار الفكر بيروت: 1997م، والمستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ج1/372، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية – بيروت -، الطبعة: الأولى: 1413

(المصدر: إسلام أونلاين)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى