فقه الأطعمة المحرمة ومقاومة الأوبئة – د. حماد القباج
أفادت تقارير لخبراء بأن سبب ظهور فيروس سارز عام 2002 في الصين؛ كان هو احتكاك الإنسان بحيوانات برية ومستقذرة؛ من خلال المتاجرة فيها وأكلها.
مما أجبر السلطات الصينية على حظر تلك التجارة حينها.
وقد كشف تقرير أعدّته قناة الجزيرة الوثائقية بعنوان: “كورونا القاتل الصامت”؛ أن ذلك السبب هو نفسه الذي أدى إلى ظهور فيروس كورونا كوفيد 19 في الصين أيضا في دجنبر الماضي 2019.
وقد تضمن التقرير شهادة عالمين خبيرين في مجال الأوبئة والأمراض المعدية:
قال الدكتور آسوك كوروب (عضو أكاديمية الأمراض المعدية بسنغافورة) متحدثا عن سبب ظهور فيروس كوفيد 19:
“كشفت التحريات الأولية أن أغلب الحالات تقود إلى جزء من السوق تباع فيه وتشترى حيوانات برية غريبة.
إنه الوسط الملائم لكي ينط المرض من نوع حيواني إلى نوع آخر قبل إصابة بني البشر”.
قال: “هذا ما حدث في سارز؛ ولو أن المزيد من الإجراءات اتخذت منذ 17 سنة في مجال المتاجرة في الحيوانات البرية لما وصلنا إلى هنا.
لم يخلق البشر وهذا النوع من الحيوانات للعيش جنبا إلى جنب، هذا النوع من الفيروسات موطنه الحياة البرية.
إن التماس بين البشر والأحياء غير المستأنسة خلال فترات مطولة تنجم عنه هذه الظواهر؛ إننا نلعب بالنار”.
وقد كشف تقرير الجزيرة الوثائقية؛ بأن أول ضحايا كوفيد 19 رجل في الحادية والستين من العمر؛ توفي في التاسع من يناير الماضي بعد إصابته بهذا الفيروس، وأنه كان يرتاد سوقا بمدينة ووهان الصينية بانتظام، كان يباع فيه ذلك النوع من الحيوانات.
وقال الدكتور لونغ هو نام (متخصص في الأمراض المعدية):
“لدينا ميول لاستهلاك كل طائر وزاحف وسابح؛ إن وضعها على طاولة الطعام يعني توجيه الدعوة إلى الفيروسات.
قد يذهب الطبخ بأضرار الفيروسات؛ ولكن الطباخ ومن يتعامل مع تلك الحيوانات في السوق معرضون لها في كل الأحوال، لعله يجدر بنا أن نعيد النظر فيما ندخله إلى بطوننا.
في وباء سارز 2003 كشف أن المتعاملين مع هذه الحيوانات البرية اكتسبوا مناعة بعد التعرض لسلالة أولية من فيروس سارز قبل ظهور تلك التي سببت الوباء بالفعل.
إن من وسائل مجابهة الوضع: الحظرُ الذي فرضته السلطات الصينية على استهلاك لحوم الحيوانات الغريبة“.
يشير إلى قرار السلطات الصينية بحظر البيع والشراء في سوق الحيوانات البرية التي يعشقها الصينيون إلى انجلاء الأزمة الصحية.
وتتصاعد دعوات من علماء العالم لجعل الحظر تاما ومستمرا.
إن ما تقدم من معطيات حول السبب الأصلي لظهور فيروس كوفيد 19؛ يؤكد أهمية أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأطعمة المحرمة: أهميتها في مقاومة الأوبئة؛ بالوقاية منها أولا، وفي البحث عن لقاحات لفيروساتها ثانيا.
وفيما يلي نبذة عن تلك الأحكام:
قرر التشريع الإسلامي بأن الأصل في الأطعمة هو الحِلّ؛ وأن جميع الأغذية الإنسانية من نبات وحيوان: حلال إلا ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية
فالنكرة في سياق النفي تدل على العموم.
كما قرر أن الله تعالى حرم كل حيوان أو طعام مستخبث؛ لقوله سبحانه: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [لأعراف:157].
قال الشيخ الطاهر ابن عاشور في تحديد ماهية الخبائث: “الطيب ما لا ضر فيه ولا وخامة ولا قذارة، والخبيث: ما أضر، أو كان وخيم العاقبة، أو كان مستقذرا لا يقبله العقلاء؛ كالنجاسة، وهذا ملاك المباح والمحرم من المآكل“[1].
قال: “ولهذا فالوجه: أن كل ما لا ضر فيه، ولا فساد، ولا قذارة؛ فهو مباح”.
وفي كلام الطاهر إشارة واضحة إلى أن الاستخباث هو علة التحريم، وأن هذا التعليل أعم وأعمق من التعليل بالضرر؛ ولذلك جعله القرآن مناط التحريم ولم يجعل المناط في الآية: الضرر.
لذا لا ينبغي الاقتصار في التعليل على الضرر؛ فقد يكون الطعام غير ضار فيما يظهر لكنه خبيث؛ كما هو حال أطعمة يتغذى عليها الصينيون ويقولون هي نافعة وغير ضارة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “الطعام يخالط البدن ويمازجه وينبت منه فيصير مادة وعنصراً له، فإذا كان خبيثاً صار البدن خبيثاً”.
قال الشوكاني[2]: “فما استخبثه الناس من الحيوانات -لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد الاستخباث-؛ فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض؛ كان الاعتبار بالأكثر؛ كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها؛ فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة؛ فتندرج تحت قوله: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.
قال ابن تيمية: “فيجب إذاً أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض؛ فضلا من الله ونعمة.
وخص من ذلك بعض الأشياء؛ وهي الخبائث؛ لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم”اهـ[3].
ومن التخصيص: قوله تعالى في آخر آية الأنعام المتقدمة: {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام:145].
وكذا قوله تعالى في سورة المائدة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} إلى آخر الآية.
ثم جاء البيان النبوي؛ مصداقا لقول الله تعالى: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} [النحل: 44]
فبين عليه السلام حرمة أكل: كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير:
عن ابن عباس قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير“. رواه مسلم
وعن أبي ثعلبة الخشني عند مسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “كل ذى ناب من السباع فأكله حرام“.
والمراد بالناب: السن الذى خلف الرباعية، جمعه أنياب؛ وهو ما يفترس الحيوان به ويأكل قسرا؛ وذلك كالأسد والنمر والذئب.
والمخلب بكسر الميم وفتح اللام؛ قال أهل اللغة: “هو في الطير بمنزلة الظفر للإنسان”.
وبيّن عليه السلام حرمة الحمر الإنسية؛ لحديث البراء بن عازب في الصحيحين وغيرهما “أنه صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأنسية“.
وتحريم أكلها هو مذهب جمهور الفقهاء.
قال الشاطبي: “فبين عليه الصلاة والسلام في ذلك ما اتضح به الأمر؛ فنهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ونهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية، وقال: “إنها ركس”[4].
ومما يحرم أكله: لحم الكلاب؛ وتحريم أكلها يكاد يكون إجماعا؛ واعتبرها بعض الفقهاء من ذوات الناب من السباع، وصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل ثمن الكلب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: “إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه“.
ومن المحرمات عند الحنابلة والشافعية: الجلاّلة قبل الاستحالة وألبانها؛ لحديث ابن عمر عند أحمد والترمذي وحسنه قال: “نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها“.
والجلالة: هي الحيوان الذي يأكل النجاسة والقذارة، ولو كان أهليا؛ كالغنم والبقر والجمل.
قال الشاطبي: “وذلك لما في لحمها ولبنها من أثر الجلة؛ وهي العذرة”[5].
قال الشوكاني: “وظاهر النهي التحريم، والعلة تغير لحمها ولبنها؛ فإذا زالت العلة بمنعها عن ذلك حتى يزول الأثر فلا وجه للتحريم لأنها حلال بيقين إنما حرمت لمانع وقد زال”[6].
قال في الموافقات (4/ 356): “فهذا كله راجع إلى معنى الإلحاق بأصل الخبائث، كما ألحق عليه الصلاة والسلام الضب والحبارى والأرنب وأشباهها بأصل الطيبات”.
قال النووي: “ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفار والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان؛ لقوله تعالى: (يحرم عليهم الخبائث)”[7].
قال (9/ 16): “مذهبنا أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود”.
قال ابن قدامة: “من المستخبثات: الحشرات؛ كالديدان، والجعلان، وبنات وردان، والخنافس، والفأر، والأوزاغ، والحرباء، والعضاة، والجراذين، والعقارب، والحيات.
وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي”[8].
قلت: هو مذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر، ورواية عند المالكية؛ اختارها ابن عرفة والقرافي.
قال ابن تيمية: “أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين”[9].
وعن حكم المتاجرة في تلك الحيوانات؛ جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (17/ 280): “اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحشرات التي لا نفع فيها، إذ يشترط في المبيع أن يكون منتفعا به؛ فلا يجوز بيع الفئران، والحيات والعقارب، والخنافس، والنمل ونحوها، إذ لا نفع فيها يقابل بالمال، أما إذا وجد من الحشرات ما فيه منفعة، فإنه يجوز بيعه كدود القز، حيث يخرج منه الحرير الذي هو أفخر الملابس، والنحل حيث ينتج العسل.
وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على جواز بيع دود العلق، لحاجة الناس إليه للتداوي بمصه الدم، وزاد ابن عابدين من الحنفية دود القرمز.
قال: وهو أولى من دود القز وبيضه فإنه ينتفع به في الحال، ودود القز في المآل”.
ــــــــــــــــــ
* عن: (منتدى إحياء)
[1] التحرير والتنوير (9/ 135).
[2] انظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/ 317).
[3] مجموع الفتاوى (21/ 535).
[4] الموافقات (4/ 355).
[5] الموافقات (4/ 356).
[6] الدراري المضية شرح الدرر البهية (2/ 319).
[7] المجموع شرح المهذب (9/ 13).
[8] المغني لابن قدامة (9/ 406).
[9] مجموع الفتاوى (11/ 609).
(المصدر: هوية بريس)