متابعات

فتوى فضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر في موتى وباء (كورونا-كوفيد19)

فتوى فضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر في موتى وباء (كورونا-كوفيد19)

ما قول فضيلتكم في الذي يموت بوباء ( كورونا/كوفيد 19) هل يغسل ويكفن ويصلى عليه أم لا؟

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فحق المسلم على المسلمين إذا مات تجهيزه ودفنه، وذلك فرض كفاية ينبغي فعله إذا انتفت الموانع، مثل العجز، والخوف على النفس ونحو ذلك فإذا وجدت الموانع فلا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها.
وأما موتى هذا الوباء( كورونا/كوفيد19) فالفتوى في تجهيزهم تبنى على جواب علماء الطب، وقد أفادوا أنه ينبغي التعامل مع الميت بهذا الوباء بحذر شديد لما يترتب على ذلك من الضرر.
وبناء عليه؛ إذا أمكن الأطباء تغسيل الميت مع اتخاذهم تدابير الوقاية من الألبسة والوسائل المعقمة التي تمنع انتقال الفيروس إليهم فليفعلوا ذلك قياماً بالواجب عليهم كمسلمين، فإن لم يمكن تغسيله يمّموه، فإن لم يمكن سقط عنهم كل ذلك، لأن حفظ النفس أولى، والمشقة تجلب التيسير.
وكذلك تكفينه إذا لم يكن فيه ضرر، وإلا فيكفيه الكيس الطبي الذي توضع فيه الجثة، فمن مقاصد الشرع التيسير، ودفع الضرر، وفي الحديث (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة تقول: “الضرر يزال” والضرر هنا محقق فلا ينبغي الوقوع فيه بحال، لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وقوله: (ولا تقتلوا أنفسكم).
وأما الصلاة عليه فأمرها ميسر يصلي عليه الذي غسله ومن معه قبل دفنه من طرف الجهات المختصة إذا أمكن، ويمكن الصلاة عليه صلاة الغائب، بل يمكن الصلاة عليه بعد دفنه. نسأل الله أن يجعل مرضهم طهرة لهم ومغفرة، ويرفع هذا الوباء، ويعافينا من كل الأدواء. والله تعالى أعلم.

جاسم بن محمد الجابر
رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين-فرع قطر

(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى