عمليات التجميل بين التغيير والتغرير والإصلاح “قراءة في كيفية ضبط التأصيل والتنزيل”
بقلم د. فضل مراد
حينما يراد ضبط باب معين بما يتمكن معه من إصدار قانون واحد في كل مسائله التي تم النظر فيها أو لم يتم فيجب أن يرجع إلى أصول الباب الستة الكتاب والسنة والاجماع والقياس والمصلحة والمقاصد والقواعد المقطوعة. باستقراء تام ثم ينظر إلى دلالة اللفظ لغة وسياقا وتعليلا ومقصودا.
وينظر إلى تعامل الصحابة ومع هذه الأصول في الباب المعين لأنهم أهل فهم للغة ولمقاصد الشرع وأبعاده المآلية والتنزيلة.
خاصة إن كانت تتعلق بدلالات الألفاظ والسياقات والمقاصد.
هذا إن اتفقوا أو لم يرد معارض لقول يبعد عدم بلوغه وانتشاره على تفاصيل أخرى في هذا. تكلمنا عنه في غير هذا الموضع
ثم التنزيل وفق واقع الزمان والمكان وما يلزم لذلك من تحرير تصوير المسألة كما هي في الواقع بتحقيق سؤال الماهية مع أهل الخبرة والمعرفة المختصين في ذلك الشان.
وثم أسس جامعة عرفتها بالاستقراء والبحث وطول النظر ترجع إليها أصول الإفتاء والاستنباط لكل المسائل المعاصرة والمتقدمة.
ومن هذه الأبواب الهامة المعاصرة مسائل التجميل أو عميات التجميل، وقد تتبعت باب العمليات التجميلية طويلا وتأملت نصوصه وألفاظه ومقاصده وبواعثه وعلله فتبين لي أنه لا يخرج عن أربع علل تضبط أحكام الباب.
علل التغيير والتغرير والإصلاح والزينة والأصول الحاكمة هنا تنقسم إلى كلية وجزئية
أما الكلية فقوله تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) وقوله تعالى: (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم)
وقوله تعال حكاية عن إبليس: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله)
وأما الأصول الجزئية المنصوصة فهي: حديث لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات وجاء في حديث لعن الله الواصلة.. فعن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» أخرجه البخاري ومسلم «صحيح مسلم» (3/ 1677).
وعن عبد الله، قال: «لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» أخرجه البخاري ومسلم «صحيح مسلم» (3/ 1678).
وجاء عدم الترخيص في وصل شعر عروس ستزف لزوجها تساقط شعر رأسها لمرض
«صحيح مسلم» (3/ 1676):
فعن أسماء بنت أبي بكر، قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله، فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة».
وجاء ما ينبه على العلة في منع وصل الشعر «صحيح مسلم» (3/ 1680): ففي الصحيحين: قدم معاوية المدينة فخطبنا وأخرج كبة من شعر، فقال: «ما كنت أرى أن أحدا يفعله إلا اليهود إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه فسماه الزور»
ومن الأصول النصية ما ورد من جواز المداواة وطلبها «سنن أبي داود – ت الأرنؤوط» (6/ 246): كما ورد استثناء ذلك صريحا صحيحا في الحديث عند أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ إِلَّا مِنْ دَاءٍ).
ومثله عن «عن ابن عباس، عند أبي داوود
ومن خلال هذه الأصول الكلية والجزئية بينة التعليل رجعت العلل الحاكمة للباب إلى
علة التغيير وعلة التغرير وعلة المداواة والإصلاح وعلة الزينة فهذه أربعة أقسام
القسم الأول: التغيير
عند التعامل مع هذا الباب وأمثاله يجب أن يضبط باب التحريم ضبطا بينا بما يدل عليه من النص لأن الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم. ويكون ذلك بما يسمى عند الأصوليين تحقيق المناط وهو تنزيل الوصف الشرعي على الواقع
وفي هذا القسم حرم الله تغيير خلقه بنصوص بينة كلية كما سبق وبين تحريم تغيير خلقه لأنه خلقه على الفطرة وأنه لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم.
وبين أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم فأي خروج عنه لا مبرر له سوى تبديل الفطرة وتغيير الخلق وهو ما علق الله عليه التحريم وجعله من عمل إبليس فأفاد شدة تحريمه. كما هو الحال في هذا النوع من التحريم الشديد كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.
فعلم الفقيه هنا هو تنزيل الدلالة اللفظية وهي تغيير خلق الله على مفردات الواقع
وينظر في تنزيلها إلى محالها الواقعية
فلا شك أنه يدخل فيها
1- التغيير الجيني كالاستنساخ
2- التغيير النوعي كالتحول
3- تغيير الشكل الطبيعي الذي هو من أصل الخلقة والفطرة التقويمية كعملية تغيير الوجه أو الأنف وتغيير الشفاه.
والدليل على منعها هي الأصول المتقدمة في المنع عن تغيير خلق الله وأنه من عمل الشيطان ولأنه مناقض للفطرة والحفاظ عليها دين مفروض لأن الله قال فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم.
ولأن النصوص وردت في لعن الواشمة ولعن المتفلجات لما فيه من تغيير للخلق وهذا تعليل منصوص
والوشم تشويه للبدن دائم والتفلج هو برد الأسنان لإحداث فروق بينها وكانت تعمله كبار السن للظهور بمظهر الشابات كما قال العلماء.
فنص الحديث على العلة بقوله المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله
فإذ حرم فلج الأسنان لأنه تغيير لخلق الله فمن باب أولى عمليات تغيير الأنف. لأنها أظهر وأبين.
وتبين من النصوص أن تغيير الخلق محرم بالنص سواء كان التغيير دائما كالوشم وفلج الأسنان ومثله عمليات تغيير شكل الأنف أو كان مؤقتا كالنمص المنصوص عليه
وهو ترقيق الحواجب بإزالة شعرها المخلوق على الفطرة والطبيعة العادية.
ومثلها عمل البوتكس لتغيير شكل الشفاه فهو تغيير للخلق الطبيعي ولو مؤقتا.
فهذا القسم كله تغيير لا يجوز ودافعه الهوى والشهوات وعدم الرضا بما اختار الله للشخص.
وهذه المقاصد ظاهرة في هذه الأقسام الثلاثة وهي تدل على غلظ التحريم لأن تتبع الهوى والشهوات وقد تدل على عدم الرضا بخلق الله واختياره وهذا يطعن في الإيمان والعقيدة. فإن المؤمن يجب أن يرضى بما اختاره الله
أما الاستنساخ البشري فهو جريمة كبرى في حق الخلق يتعلق بالعبث بالوجود البشري وتدميره وهو محرم قطعي لما يترب عليه من الفساد في الأرض وظهور الطفرات الخبيثة التي تقضي على الوجود البشري أو تشوهه وتخل بالنظام الأسري والذكورة والأنوثة والتناسل والروابط المجتمعية ويختل الحلال والحرام في كل هذا.
فهذا محرم مقطوع به ولهذا أفتت المجامع بتحريمه في الإنسان
أما تحويل الجنس فهو فاحشة عظيمة بلا شك لأن تغيير الرجل إلى المرأة أعظم من التغيير بفلج الأسنان والوشم والنمص المصرح بلعن فاعلها
ولأن مآلها إلى الفاحشة بتغيير خلق الله الظاهري والهرموني بالمعالجات والعمليات
وهو في حكم الشرع ذكر في كل أحكامه ويجب ردعه عن تغيير خلق الله وتبديل الفطرة
وهكذا حال تحول المرأة إلى رجل بعمليات وهرمونات ونحو ذلك فهي جريمة من الجرائم ضد الفطرة والوجود البشري ونواميس الخلق وسننه وهي امرأة في كل أحكامها في نظر الشرع فلا تأثير لهذه التغييرات سوى ما يترتب عليه من الأثام والجرائم المقتضية للعقوبات.
والحاصل أن هذه التغييرات محرمة قطعا لأنها داخلة في التغيير المحرم دخولا أوليا
وهكذا تغيير بعض الخلق كالأنف مثلا مشمول بهذا التحريم لأنه تغيير لما هو على طبيعة الخلق وفطرته. فهذا من باب تنزيل اللفظ الشرعي على الواقعة ويسمى تنزيل المناط أو تحقيق المناط
ويستدل لتحريم هذه الأخيرة كذلك على لعن الواشرة والواشمة المغيرات لخلق الله كما في النص فإن لعن مثل هذه فتلك وما قبلها أولى وأحرى وهذا قياس أولوي مجمع عليه.
والملاحظ أن هذا الباب بأقسامه المتقدمة تحقق فيها المناط وتحقق فيها بأولوية والتغيير فيها يقوم على الدوام في أغلب صوره أو على التوقيت كالنمص والبوتكس وما جرى مجراها.
القسم الثاني: التغرير
قلنا أن العلل التي يقوم عليها باب العمليات التجميلية أربع بالتتبع تغييرية وتغريرية ومداواة وزينة ، وبالنظر إلى علة التغرير والتدليس نجدها ظاهرة في لعن الواصلات وهن من يصل الشعر بنوع يحصل به علة التحريم ، وإن عرضنا هذا النوع على علل الباب كله فنجد التغيير غير متحقق هنا لأنها لم تغير الخلقة ولم تبدلها والعلاج والمداواة لفظة معلومة وتنزيلها معلوم ولا تتقاطع مع التغيير بل هي معالجة للانحراف عن الخلقة الأصلية ولا تتأتى في مسألة الوصل.
فلما خلت من التغيير والمعالجة علمنا أن مقصدا آخر للتحريم واللعن فتبقى مقصد التغرير والتدليس ، ولذلك نهي عن الوصل مع أنه ليس تغييرا للخلق بل قد يكون من جنس الزينة أو المعالجة.
لكن لما كان المقصود التغرير والتدليس حرم ذلك لأن الزينة المباحة معلومة والعلاج للإصلاح معلوم فإن كان قصده التغرير والتدليس كمن يريد زواجا حرم
ولهذا نهى الشرع المرأة التي تريد وصل شعر ابنتها الذي تساقط نتيجة للمرض
ليس لأنه تغيير بل هو من جنس المداواة في الظاهر لكن لما كان تساقط الشعر فاش بين النساء والرجال خرج من دائرة المرض إلى الطبيعة العادية فلم يكن لمداواته معنى المداواة الحقيقي.
فتكون المداواة هنا مترددة بين محض الزنية ومحض التدليس
فإن كان للتدليس كما هو حال هذه العروس التي تساقط شعرها بسبب مرضها لم يأذن لهم النبي في الوصل بل لعن الواصلات لأن المآل والهدف والباعث هو التغرير على الزوج التي تقدم عليه وهذا محرم
ولأن هذا يؤل لمفاسد الخلاف لأنه سيكشف ذلك عاجلا أم آجلا ويتسبب هذا في طلاق أو إشكالات ونفور.
بخلاف ما لو زفت إليه غير واصلة فإنه سيظهر له أن التساقط ناتج عن مرض زائل فيسعى هو لعلاجها وإصلاحها
ولهذا ذهب الشافعية إلى أن الوصل للزوج جائز لانتفاء هذه العلة وهي التغرير ولأنها ليست من باب التغيير لخلق الله
فإذا انتفت علة التدليس نزعت المسألة إلى دائرة الزينة التي أصلها مباح لهذا تنازع العلماء في وصل الشعر نتيجة لهذا النظر في الباعث والمقصد والمآل.
فنجدهم يجيزونها لزوج كما هو الصحيح عند الشافعية وأحمد في رواية والحنفية على الاطلاق لإن العلة التحريمية عندهم كانت لمعالجة واقع فقط وهو الوصل بشعر آدمي أو شعر نجس فلما خلى عن هذه العلة جازت بإطلاق
والمالكية نظروا إلى نفس المعنى تارة فأباحوا كل وصل ليس تغريرا وذلك بالحرير أو الشعر الصناعي في زمننا وتارة لاحظوا معنى اللفظة وهي الوصل فقط وعليه فالباركة عندهم لا باس بها لأنها وضع لا وصل
وعند غيرهم مبناها على التعليل والمقصد لأنها خارجة من دائرة التغيير إلى دائرة الزينة فيبقى أن تضبط بخلوها عن التغرير والتدليس
فحاصل الاختلاف في هذه الصورة ناتج عن تحقيق سؤال العلة هل هو تغيير أم المقصود لعلة أخرى
ونلحظ في هذا الباب كله أن مبناه على فقه معنى اللفظة وتصورها وتنزيلها وهو الأصل ولا يخرج عنه إلا عند تعذرها
لذلك لما تعذر معنى التغيير في وصل الشعر لجأ العلماء إلى البحث عن معنى آخر ويعرف هذا المعنى بتتبع واقعة النهي وهي هنا قصة العروس المذكورة فإنه يتبين بها تنقيح العلة بجلاء كما أن هناك أثرا للمقاصد والدوافع في الحكم
لكن لما كان في القسم الأول واضحا بينا لا يحتاج فيه الفقيه إلا إلى تنزيل اللفظة على الوقائع لم يكن من داع للبحث عن المقصد والتعليل وتعليق الحكم به لأن مجرد تحقيق التغيير وتنزيله يعتبر تنزيلا للمقصد وعملا به لأن مقصود الشرع حفظ الخلقة من التغيير والعبث والتبديل وهذا بين واضح
كما أنه يجب الملاحظة أنه لا توجد زينة تغييرية بل هذا من لبس الحق بالباطل
فالتغيير محرم والزنية حلال فلا يمكن الجمع بين اللفظين
كما قد يتوهم من يرى أن الزنية حلال وهذا من الجمال والزينة
لأن علة الزينة لا تجامع علة التغيير فما كان تغييرا للخلق فلا يكون زينة أبدا
القسم الثالث: المعالجة والإصلاح
أما هذا القسم والذي يليه فهو من الحلال البين لأن علة المعالجة والترميم معلومة ماهي ومتى تكون فإسقاطها على مفردات الواقع يكون حال المرض أو حصول تشوه خلقي أو طارئ ناتج عن حادث ونحوه
ويلحق به علاج تكسرات الجلد والكلف ويلحق به معالجة السمنة الخارجة عن الطبيعة
المسببة للأمراض كقص المعدة إن كانت للعلاج وشفط الدهون الخارجة عن الطبيعة لأنها نوع مداواة لا للتشبه بالغير لأنه باعثها التشهي والهوى وعدم الرضى بما خلق الله.
فهنا كان للباعث والمقصد أثرا في الفتوى لأن المسألة تحتمل عدة مقاصد ولم يتبين من مجرد تنزيل اللفظ كما تقدم في المسألة القسم الأول
فشفط الدهون وقص المعدة قد يكون للعلاج من السكر أو الوقاية من أمراض السمنة
فإن لم يكن فهو للتشهي والعبث فيدخل في التحريم لأنه تغيير للخلق الطبيعي
القسم الرابع: الزينة المحضة
وهي التي ليس فيها تغيير ولا تغرير ولا مداواة وعلاج فتكون هنا الزينة المحضة من الحلال البين ويبقى النهي فقط خارجيا وهو إن كانت الزينة تشبها بالفاسقات أو البغايا أو الساقطات.
فلها حكم المنع قد يصل إلى التحريم بحسبه
ومن هذا القسم تبييض الأسنان فإنها ليست تغييرا ولا تغريرا ولا تحمل معنى المداواة والعلاج فتبقى معنى الزينة
لكن إن كانت بإزالة الأسنان الطبيعية مع سلامتها وطبيعتها إلى تغييرها وتبديلها بغيرها من الأسنان طلبا لما يسمى ابتسامة هوليود
فهذه أشد من برد الأسنان وتفلجها المنصوص عليها في الحديث لأنها إزالة كلية بلا مبرر علاجي دافعه الحسن بتغيير خلق الله فالحسن والجمال التغييري محرم.
إلا إن جاء هذا تبعا للعلاج كأن يكون داء في الأسنان أو تحتاج لحشوات وصار في بعضها لون مغاير فقام الطبيب بعمل تسوية لون الأسنان فالظاهر هنا الجواز
لأنه تبع للمداوة والنص في الحديث استثنى معالجة الداء
ويدخل في هذا القسم تشقير الحواجب لأنها ليست نمصا وإن كانت تعطي صورته
والأولى تركه.
ومن الزينة طلاء الأظافر وذهب بعض العلماء إلى أن ما منع وصول الوضوء من مناكير وطلاء ونحوه حرم.
وهذا يحتاج إلى تحرير في تحقق ذلك.
وكل الزينة بأنواعها مباحة لعموم (قل من حرم زينة الله)
وللمرأة خاصية في أصل الزنية على أصل فطرتها المركبة على ذلك كما في قوله تعالى (أو من ينشأ في الحلية).
فكل زينتها مباحة إن خلت عن تغيير خلق الله أو التغرير والتدليس او إظهارها لغير محرم.
قسم خامس: ما تنازعتها الأصول
ومما تتنازعه الأصول في هذه الأقسام لبس الباروكة وقد سبق فهو متردد بين الزينة وبين التدليس وبين القياس الأولوي على تحريم الوصل.
والفقيه هو من يحرر الفتوى تبعا للعلة ومن هذا النوع الأهداب الصناعية فإنها إن كانت للتغرير لحقت بالقسم الثاني وهو التحريم لعلة التغرير والتدليس لكن تجوز لزوج.
وإن خلت عن هذه العلة فالأصل جوازها لأنها ليست تغييرا ولا تغريرا فكانت من الزينة.
فالقسم الثالث والرابع حلال بين ومن القسم الرابع ما يمكن أن تتجاذبه العلل فيكون من الشبهات والمؤمن وقاف عند الشبهات والقسم الأول والثاني حرام بين والأول أشد لعدم تردده واحتماله والثاني إنما هو حسب الباعث والعلة. فإن كان للتغرير والتدليس دخل في الحرام
والله تعالى أعلم وبه التوفيق.
(المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)