بقلم عبد الأحد أحمدي
أولا :تقسم هذه الشركة إلى شركة دين ، وشركة غيره .
أ – فشركة الدين : أن يكون الدين مستحقا لاثنين فأكثر : كمائة دينار في ذمة تاجر تجزئة لأصحاب ( الشركة ) التي يعاملها .
ب – وشركة غير الدين : هي الشركة الحاصلة في العين أو الحق أو المنفعة : كما هو الحال بالنسبة للسيارات أو المنسوجات أو . . . المأكولات في المتجر المشترك ، وبالنسبة لحق شفعة الشريكين فيما باعه ثالثهما ، وحق سكنى الدار أو زراعة الأرض لمستأجريها على الشيوع ولا خلاف لأحد من فقهاء المذاهب في صحة هذا التقسيم [1] .
ثانيا – إلى اختيارية ، واضطرارية ( جبرية ) :
أ – فالاختيارية : هي التي تكون بإرادة الشريكين أو الشركاء : سواء بواسطة عقد أم بدونه ، وسواء وقع العقد مشتركا منذ بدايته ، أم طرأ عليه اشتراكهما ، أم طرأ الاشتراك في المال بعد العقد .
فمثال ما كان بواسطة عقد مشترك منذ البدء ، ما لو اشترى اثنان دابة للجر أو الركوب ، أو بضاعة يتجران فيها . وكالشراء قبول هبة شيء من ذلك ، أو غيره ، أو الوصية أو التصدق به .
ومثال ما كان بواسطة عقد طرأ اشتراكه أو اشتراكه في المال بعده ، أن يقع الشراء أو قبول الهبة أو الوصية من واحد ، ثم يشرك معه آخر ، فيقبل الآخر الشركة – بعوض أو بدونه .
ومثال ما كان بدون عقد ما لو خلط اثنان ماليهما ، وما لو اصطاد اثنان صيدا بشرك نصباه ، أو أحييا أرضا مواتا .
ب – والاضطرارية ، أو الجبرية : هي التي تكون دون إرادة أحد من الشريكين أو الشركاء : كما لو انفتقت الأكياس ، واختلط ما فيها مما يعسر – إن لم يتعذر – فصل بعضه عن بعض لتتميز أنصباؤه ، كبعض الحبوب . أما إذا وقع الخلط بفعل أحد الشركاء ، دون إذن باقيهم ، فقد قال ابن عابدين : إن الخالط يملك ما خلطه بمال نفسه ، ويكون مضمونا عليه بالمثل لتعديه ، أي فلا شركة [2] .
وهذا الذي تقدم لا خلاف فيه إلا في مثل مسألة : تملك شخص : مال غيره بمجرد الاستبداد بخلطه بمال نفسه ، بحيث لا يتميزان ، أو يشق ويعسر تمييزهما ، فقد قال الحنفية : إنه يملكه بذلك ويثبت في ذمته للآخر بدله ، وقال بذلك ابن القاسم ، ومعه جماهير المالكية ، والقاضي من الحنابلة ، وقال : إنه قياس المذهب ، وهو أحد أقوال الشافعي اعتمده أكثر المتأخرين من أصحابه ، بعد أن قيدوه في الأوجه بامتناع التصرف فيما ملك بالخلط ، حتى يؤدي بدله لصاحبه ؛ لأن الذي ملكه كذلك ، لو كان ملكه بمعاوضة رضائية لم يجز له التصرف فيه حتى يرضى صاحبه بذمته ، فأولى إذا ملكه بدون رضاه .
ومن فقهاء المذاهب الثلاثة ، من ينكر هذا التملك القسري ، ويجعل المال مشتركا : كما هو أحد أقوال الشافعي ، واختاره التقي السبكي ، وأطال في الانتصار له ، وعليه أشهب من المالكية ، وجماهير متأخري الحنابلة [3] .
———————————-
المراجع
[1] – رد المحتار 3 / 343 ، وفتح القدير 5 / 12 – 14 ، وتنوير الأبصار وشروحه 3 / 362 – 363 ، والفواكه الدواني 2 / 171 ، ونهاية المحتاج 5 / 14 ، ومطالب أولي النهى 3 / 509 .
[2] – رد المحتار 3 / 344 ، والإتحاف بأشباه ابن نجيم 448 .
[3] – نهاية المحتاج وحواشيها 5 / 14 ، 184 و 187 ، وبلغة السالك 2 / 165 و 213 ، 319 ، 320 ، وبداية المجتهد 2 / 319 ، ومغني المحتاج 2 / 292 ، والشرقاوي على التحرير 2 / 109 ، والمغني لابن قدامة 5 / 410 ، ومطالب أولي النهى 3 / 494 .
المصدر: الملتقى الفقهي.