اسم الكتاب: زكاة الديون المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية.
اسم المؤلف: عبدالله بن عيسى العايضي.
الناشر: بنك البلاد: دار الميمان – الرياض.
عدد الصفحات: 278 صفحة.
نبذة عن الكتاب:
يعني المؤلف بالديون المعاصرة ما استحدث منها، فكانت من النوازل.
فبحث أثر الدَّين في الزكاة، وزكاة ديون التمويل بعقد البيع وأثرها في الوعاء الزكوي، ثم زكاة دَين القرض، وزكاة الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية، وزكاة صكوك الاستثمار التمويلية، وزكاة السندات، وخصص الفصل الأخير (السابع) لتطبيقات على الديون في عناصر القوائم المالية وأثرها على الوعاء الزكوي للشركات.
والنتائج التي خلص إليها بعد البحث هي:
♦ وجوب الزكاة تجب في الدَّين الحالِّ المرجوِّ في الحال، ولو لم يقبضه الدائن؛ لأنه في حكم ما في اليد. أما الدين غير المرجوِّ فلا تجب فيه الزكاة حتى يقبضه ويحول حولٌ من حين قبضه.
♦ الدَّين المؤجل قد يكون دَينًا تجاريًّا أو دَين قرض. والدَّين التجاري المؤجل له حالتان:
1- أن يكون الدائن ممن يمكنه ضبط ما يقلبه من ديونه ومعرفة قيمة الدين في حول زكاته، فتجب عليه في قيمة الدين المؤجل كما لو كان حالًّا، فتجب الزكاة في أصل الدين أو المتبقي منه مع الربح الحالِّ المستحق، وتستبعد الأرباح التي جُعلت مقابل الأجل.
2- أن يكون الدائن ممن لا يمكنه ضبط ما يقلبه من ديون، فتجب الزكاة فيما يقبضه من ديونه المؤجلة مرة واحدة عند القبض، وأقرب الطرق في ذلك أن يزكي ديونه التي ستحلُّ لعام قادم.
♦ الديون التي في ذمة المكلف تؤثر في أموال الزكاة فتنقصها، سواء أكان الدين حالًّا أم مؤجلًا، لكن الحالَّ يؤثر بقدره، أما المؤجل فينظر فيه وفق الحالين اللتين تقدمتا في الفقرة السابقة، فيؤثر بقيمته إن كان الدائن ممن يمكنه ضبط ديونه، فيحسم المكلف من أمواله الزكوية أصل الدين والربح المستحق، ويستبعد الأرباح التي جعلت مقابل الأجل، وإن كان لا يمكنه ضبط ديونه التي وجبت فيها الزكاة فيحسم الأقساط التي ستحلُّ لعام قادم.
♦ زكاة الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية يتجه في زكاتها احتمالان:
الاحتمال الأول: تجب الزكاة في الأجرة المستحقة المرجوة التي لم تقبض، يضاف إليها ما بقي من الأجرة المقبوضة أثناء الحول، وتزكى عند حول المؤسسة المالية، إضافة إلى أقساط الإجارة المرجوة التي ستحلُّ لسنة قادمة، ودفعة التملك التي ستحلُّ لسنة قادمة.
الاحتمال الثاني: إيجاب الزكاة في الدفعات الإيجارية المقبوضة خلال العام كاملة، سواء بقي منها شيء أم لم يبق، ولا يلزمه زكاة ما سيحل لعام قادم. وبهذا ستكون المؤسسة المالية قد زكت الأجرة المقبوضة وحق التملك. وهذا الاحتمال هو الأقرب.
♦ صكوك الاستثمار التمويلية إن كانت للمتاجرة فحكمها حكم عروض التجارة، تجب الزكاة في قيمتها، وإن كانت للاستثمار فزكاتها بحسب موجوداتها.
المصدر: شبكة الألوكة.