رفقاً بالبنات (3)
بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)
• رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد بنت أكرهها والدها على الزواج بمن لا ترغب فيه كما في السنن وغيرها بسند صحيح ولفظه مختصرا(فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أنه ليس للآباء من الأمر شيء)
•وهو مذهب بعض الأئمة قديما وحديثا
وبوَّب الامام البخاري رحمه الله في صحيحه : ” باب إذا زوَّج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود ”
وبه أخذ القضاء الشرعي في اليمن وفي العالم الاسلامي
فالقانون الشرعي على اعتبار موافقة البنت شرطا في صحة النكاح وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ إذن البنت عند الزواج فقال عليه افضل الصلاة والسلام
(لا تنكح البكر حتى تُستأذن، ولا الثيب -من سبق لها الزواج-حتى تُستأمر )متفق عليه
والإذن يستلزم الرضى وينافي الإكراه
وأمر صلى الله عليه وسلم بطلب أمر النساء وإذنهن عند زواجهن فقال في مسند أحمد بسند صحيح(استأمروا النساء في أبضاعهن -أي زواجهن-)
وفي الصحيحين (عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قلت: يا رسول الله، يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم.)
•أما إن كانت البنت ثيبا- أي قد تزوجت وطلقها زوجها –
فلايجوز لوالدها فضلا عن غيره إكراهها على الزواج بمن لا تريده ولا ينعقد عقد نكاحها بغير رضاها بإجماع الأمة كما في مجموع الفتاوى ٣٩/٣٢ للإمام ابن تيمية.
لمارواه البخاري أن رسول الله رد نكاح الخنساء بنت خذام لما أكرهها والدها على النكاح بمن لا تريد وهي ثيب
•ومن الرفق بالبنات أيضا مشاورة الأم في زواج بنتها قال صلى الله (آمِروا -أي شاورا- النساء في بناتهن) رواه أبو داود بسند حسن
وياله من ذوق رفيع وأخلاق عالية فالزوجة إن ربت وتعبت في تربية بهيمة !!وباعها الزوج دون إذنها أو مشاورتها تتألم وتشعر بجبال من الظلم والإهانة سقطت عليها من زوجها الهمجي! فكيف بتزويجه فلذة كبدها دون مشاورتها والتماس رضاها في هذا الأمر المصيري؟!
فهي أعلم بها وأقرب إلى نفسها من أبيها.
مع الإنتباه لمنع تسلط الأم أحيانا وليس من الرجولة وحسن العشرة إرغام البنت وأمها على الزواج بمن يريده الأب فقط.