بقلم الشيخ فوزي الحفناوي – موقع رابطة العلماء السوريين
لا شك أن رفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية فقد نصت عليه كثير من الايات الواضحات والاحاديث المستفيضة والقواعد الفقهية التي قررها العلماء كقاعدة :”المشقة تجلب التيسير”، وقاعدة: “الضرورات تبيح المحظورات” وقاعدة :”إذا ضاق الأمر اتسع” وقاعدة: “الواجب يسقط مع العجز”.
فلا يحتاج الأمر الى كثرة تقرير وتدليل لوضوحه.
لكن الخطر يكمن في فهم هذا الاصل بمعزل عن النقاط التالية:
1- إن أي تكليف سماوي تعبدي أو وضعي لحفظ المصلحة … فيه مشقة.
ولقد كنت أسير اليوم في طريق نحو بلدة بحيث يزيد عن طريق آخر أقصر منه بحوالي 10 كلم, لكن الدولة منعت سلوك الطريق الاقصر لما تراه مصلحة, ففي الطريق الاول حرج لطوله.
ولهذا اتفق أهل العلماء على أن سبب تسمية التكليف تكليفا إلا لما فيه من مشقة.
2- إن مخالفة الشهوات كشهوة الاكل والجماع وتملك المال و…… فيها مشقة , ورفع هذه المشقة بإتيان الشهوات يورد صاحبها النار ويحدث مفسدة عاجلة للفرد والمجتمع.
3- ما هي المشقة ودرجتها التي ينبغي أن تدفع, بعد الاتفاق على أن الله لم يكلف هذه الأمة بما لا تطيقه.
4- عند تعارض رفع الحرج مع وجوب إتيانه للمصلحة.
ولهذا فالمسألة دقيقة ينبغي للخائض فيها ان يطلع على كثير مما قرره أصحاب الاجتهادات في هذه مسألة مثل الشاطبي في الموافقات والقرافي في الفروق وابن تيمية في فتاويه وكتبه….. حيث تناولوا:
الفرق بين مشقة التكليف والمشقة التي ينبغي ان تدفع.
درجات المشقة والدرجة التي ينبغي ان تدفع.
إذا تعارض رفع الحرج مع إتيانه
… إلى آخر ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع..