مقالاتمقالات مختارة

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية

د. مرضي بن مشوح العنزي

من الأصول التي بنيت عليها الشريعة الإسلامية رفع الحرج عن المكلفين[1]، فالشارع لم يكلف عباده بالشاق ولم يعنتهم في التكليف [2] ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ﴾ [البقرة: 220] [3]، وعند التأمل في القواعد الخمس الكبرى التي عليها مدار الفقه الإسلامي نجد أنها كلها تندرج تحت أصل رفع الحرج؛ فلا عمل دون نية، ولو لم يتم اعتبار هذه النية لوقع الناس في حرج، فإعمال قاعدة “الأمور بمقاصدها” يرفع ذلك الحرج، وفي إعمال قاعدة “اليقين لا يزول بالشك” ثبات لحياة الناس بثبات اليقين، ولو زال اليقين بالشك لما استقرت حياتهم، ولوقعوا في حرج؛ لعدم ثبات الشكوك، وكثرتها، وفي إعمال قاعدة: “العادة محكمة” مرجع يتحاكم الناس إليه في معاملاتهم، ولولا إعمالها لطالت خصوماتهم، ولوقعوا في الحرج، وفي إعمال قاعدة “المشقة تجلب التيسير” رفع لحرج المشقة غير المعتادة، وكذلك في إعمال قاعدة “لا ضرر ولا ضرار” حماية لحياة الناس من الضرر الذي يوقعهم في الحرج، قال ابن العربي[4]:”ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام”[5]، فرفع الحرج “من أعظم مقاصد التشريع”[6].

الفرع الأول: تعريف رفع الحرج:

رفع الحرج يتكون من كلمتين (رفع) و(الحرج)، ولابد من تعريف كل كلمة على حدة حتى نتوصل عن طريق تعريفهما إلى تعريف رفع الحرج مركبًا.

فالرفع في اللغة يطلق على خلاف الوضع، فالراء والفاء والعين أصل واحد، يدل على خلاف الوضع[7]، ومن معاني الرفع الإزالة، فرفع الشيء إذا أزيل عن موضعه[8]، ومعنى الإزالة هو المقصود هنا.

والرفع في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي فهو بمعنى الإزالة[9].

أما الحرج في اللغة: فيدل على الضيق[1]، فالحاء والراء والجيم أصل واحد يدل على تجمع الشيء وضيقه[11].

وأما في الاصطلاح فلم أجد للحرج تعريفًا عند العلماء المتقدمين مما يدل على أنهم يكتفون بمعناه اللغوي، وقد وجدت للمعاصرين من العلماء عدة تعريفات للحرج في الاصطلاح، منها:

تعريف الدكتور يعقوب الباحسين: “ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد، على بدنه أو على نفسه، أو عليهما معًا في الدنيا والآخرة، أو فيهما معًا، حالًا أو مآلًا، غير معارض بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه”[12].

ومنها تعريف الدكتور صالح بن حميد:” كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالًا أو مآلًا”[13].

ومنها تعريف الدكتور عثمان شبير:”ما فيه مشقة فوق المعتاد”[14].

ويؤخذ على تعريف الباحسين أنه أطال التعريف بذكر عدد مواقع وجود الحرج، ووقته، مع إمكانه الاختصار، فالحرج عام لكل مشقة زائدة مهما كان موقعها بالنسبة للشخص أو زمان وقوعها إذا كان يلحقه ضيق منها.

وتعريف ابن حميد قريب من تعريف الباحسين، وأضاف المال في مواقع وجود الحرج، والحرج أعم كما سبق بيانه.

وتعريف شبير أقرب تعريف للحرج فالمشقة فوق المعتاد هي الحرج الذي يحتاج إلى رفع، مهما كان موقعها أو زمان وقوعها.

وبعدما تمت معرفة معنى الرفع، ومعنى الحرج منفردين، نبين تعريفهما مركبين.

فرفع الحرج عرفه الدكتور يعقوب الباحسين بأنه: “منع وقوع أو بقاء الحرج على العباد بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقق أسبابه”[15].

وهذا التعريف يلزم منه الدور، ولكي يخرج الدكتور الباحسين من هذا الدور أشار في الحاشية إلى الرجوع إلى معنى الحرج الذي قرره سابقًا، وفي إضافة معنى الحرج إلى هذا التعريف يصبح تعريف رفع الحرج: “منع وقوع أو بقاء ما أوقع على العبد مشقة زائدة عن المعتاد، على بدنه أو على نفسه، أو عليهما معًا في الدنيا والآخرة، أو فيهما معًا، حالًا أو مآلًا، غير معارض بما هو أشد منه، أو بما يتعلق به حق للغير مساو له أو أكثر منه على العباد بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقق أسبابه”.

وهذا التعريف طويل، ومن شروط الحد (التعريف): “أن يوجز الحادُّ في الحدِّ على حسب الاستطاعة”[16]، قال الغزالي حين كلامه عن شروط الحد: “واجتهد في الإيجاز ما قدرت”[17]، فضلًا عن المآخذ على تعريف الحرج، وأيضًا زيادة “بمنع حصوله ابتداءً، أو بتخفيفه، أو تداركه بعد تحقق أسبابه” لا حاجة لذكرها في التعريف؛ لأن منع وقوع الحرج يشمل منع حصوله ابتداءً أو يخففه قبل الوقوع، ومنع بقاء الحرج يشمل تداركه بعد تحقق أسبابه أو يخففه.

وبعد ذلك يمكن تعريف رفع الحرج بـأنه: منع وقوع أو بقاء المشقة الزائدة عن المعتاد.

الفرع الثاني: الأدلة على رفع الحرج:

الأدلة على رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كثيرة، ومنها:

الدليل الأول: الآيات القرآنية الدالة على رفع الحرج، والتيسير، والتخفيف، ونفي التكليف بما ليس في الوسع؛ كقول الله تعالى: ﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78][18].

وقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [المائدة: 6][19].

وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: 185][20].

وقوله: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ [النساء: 28][21].

وقوله: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286][22].

وجه الدلالة من الآيات: أن هذه الآيات تدل على أن الله نفى الحرج عن الدين، ولم يُرد الله ليجعل على عباده من حرج، وأنه يريد اليسر بعباده، ويريد أن يخفف عنهم، ولا يكلفهم إلا ما في وسعهم، وقد تضمنت الآيات أن جميع ما كلفهم به أمرًا أو نهيًا فهم مطيقون له قادرون عليه، وأن الله لم يكلفهم ما لا يطيقون، وأنهم في سعة ومنحة من تكاليفه، لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقتضي أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج[23]،”وذلك عام مطرد؛ لأن الله عز وجل لم يشرع حكمًا إلا وأوسع الطريق إليه، ويسره حتى لم يبق من دونه حرج ولا عسر”[24]، والآيات التي تدل على رفع الحرج أكثر من أن تحصر، قال الشاطبي: “النصوص على رفع الحرج فيه –أي القرآن-كافية”[25].

الدليل الثاني:الأحاديث النبوية الكثيرة الدالة على التيسير والسماحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ» رواه البخاري[26].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ» رواه البخاري[27].

وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: «مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا» متفق عليه[28].

وجه الدلالة من الأحاديث: في هذه الأحاديث بيان أن دين الله يسر، وأن أحب الدين إلى الله الحنيفة السمحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما مالم يكن إثمًا، والحرج يناقض اليسر، ويناقض الحنيفية السمحة، فإذا كان مناقضًا لهما فهو مناقض للدين، ومناقض لما يحبه الله، والله لا يأمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختاره، وهو من أبعد الناس عنه، و “كل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة، وعدم المشقة، لا يحب لهم المشقة أبدًا، ويحب لهم دائمًا التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة”[29].

الدليل الثالث: الأحاديث التي تدل على بعد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشق على أمته، فعن أبي هريرة رضي الله عنهعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَلَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ». متفق عليه[30].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ». متفق عليه[31].

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي». متفق عليه[32].

وجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بهذه الأمور مع ما فيها من الفضل لكي لا يشق على أمته، وفي هذا “دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة”[33].

الدليل الرابع: الأحاديث النبوية التي تدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التشدد والتعمق، وأمرهم بأن يكلفوا من الأعمال ما يطيقون، كما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، قال: “جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ»” متفق عليه[34].

وعن عبد الله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ» قالها ثلاثا. رواه مسلم[35].

وعن عائشة، رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا، فأقبل فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ».متفق عليه[36].

وجه الدلالة من الأحاديث: هذه الأحاديث وغيرها كثير في نفس معناها تدل على سير النبي صلى الله عليه وسلم على طريق اليسر، وتمسكه بالحنيفية السمحة، ونهيه أصحابه عن التنطع والتكلف الذي يسبب لهم الحرج في الدين، والضيق من أحكامه، وألا يوقع بعضهم بعضًا في الحرج والضيق خاصة إذا كان متوليًا أمرًا من أمورهم كإمامة الصلاة.

الدليل الخامس: الرخص الشرعية كلها أدلة على أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، “كرخص القصر، والفطر، والجمع، وتناول المحرمات في الاضطرار، فإن هذا نمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة[37]

الدليل السادس: أن العقل السليم مفطور على عدم التناقض، فلو كان الشارع قاصدًا للمشقة والحرج لما كان مريدًا لليسر والتخفيف، وذلك باطل عقلًا[38].

الدليل السابع: إجماع علماء المسلمين منذ عهد الصحابة إلى يوم الناس هذا على أن الحرج مرفوع عن هذه الأمة، ولم يعلم في ذلك مخالف[39].

هذه بعض الأدلة على رفع الحرج، وإلا فالأدلة على رفعه عن هذه الأمة كثيرة، قال الشاطبي: “إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع”[40].


[1] انظر: الموافقات، للشاطبي 3/ 192، حجة الله البالغة، للدهلوي 1/ 310.

[2] انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 22/ 284.

[3] سورة البقرة، الآية 220.

[4] هو محمد بن عبدالله، ابن العربي الأندلسي، الإشبيلي، المالكي، ولد سنة 468هـ، من مصنفاته: “عارضة الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذي”، و”أحكام القرآن”، توفي سنة 543هـ. انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون، ص281. سير أعلام النبلاء، للذهبي 20/ 198.

[5] أحكام القرآن، لابن العربي 3/ 309.

[6] تيسير علم أصول الفقه، لعبدالله الجديع، ص48.

[7] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 2/ 423.

[8] انظر: لسان العرب، لابن منظور 8/ 87.

[9] انظر: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص25.

[10] انظر: الصحاح، للفارابي 1/ 305، لسان العرب، لابن منظور 2/ 234.

[11] انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس 2/ 50.

[12] رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص38.

[13] رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، لصالح بن حميد، ص47.

[14] القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية، لعثمان شبير، ص188.

[15] رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، ليعقوب الباحسين، ص48.

[16] المهذب، لعبدالكريم النملة 1/ 86.

[17] المستصفى، للغزالي، ص14.

[18] سورة الحج، الآية 78.

[19] سورة المائدة، الآية 6.

[20] سورة البقرة، الآية 185.

[21] سورة النساء، الآية 28.

[22] سورة البقرة، الآية 286.

[23] انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية 14/ 137-138.

[24] الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، للطوفي 2/ 104.

[25] الموافقات، للشاطبي 4/ 350.

[26] رواه البخاري معلقًا في كتاب الإيمان، باب الدين يسر.

[27]كتاب الإيمان، باب الدين يسر، برقم 39.

[28] رواه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم 3560، ومسلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح، أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته، برقم 2327.

[29] إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، لصالح الفوزان 1/ 312.

[309] رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، برقم36، ومسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، برقم 1876.

[31] رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم887، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم252.

[32] رواه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، برقم569، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم638.

[33] فتح الباري، لابن رجب 5/ 375.

[34] رواه البخاري، كتاب الآذان، باب من شكا إمامه إذا طول، برقم704، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم466.

[35] كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، برقم2670.

[36] رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الجلوس على الحصير ونحوه، برقم5861، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، برقم 782.

[37] الموافقات، للشاطبي 2/ 212.

[38] الموافقات، للشاطبي 2/ 212، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لعثمان شبير، ص195.

[39] انظر: رفع الحرج، ليعقوب الباحسين، ص68، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، لعثمان شبير، ص195.

[40] الموافقات، للشاطبي 1/ 520.

(المصدر: شبكة الألوكة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى