اسم الكتاب: خصم الأوراق التجارية في ميزان الشريعة الإسلامية: دراسة فقهية معاصرة.
اسم المؤلف: محمد شكري الجميل العدوي.
الناشر: دار الفكر الجامعي – الإسكندرية.
عدد الصفحات: 229 صفحة.
نبذة عن الكتاب:
خصم الأوراق التجارية هو العملية التي بمقتضاها يعجِّل البنكُ إلى المستفيدِ مِن ورقةٍ تجارية لم يحلَّ أجَلُ استحقاقها بعدُ قيمةَ هذه الورقة، في مقابل نقل المستفيد للبنك ملكيةَ الورقة بما تتضمنه من حقوق، ويخصم أو يقتطعُ البنكُ لنفسه من هذه القيمة الاسمية الثابتة فيها التي يعجِّلها للمستفيد، في مقابل هذا التعجيل، مبلغًا معينًا يمثِّل فائدة القيمة المذكورة في الورقة، عن المدة ما بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق، ويسمى “سعر الخصم”، مضافًا إليها عمولة البنك، ومصاريف التحصيل، مع التزام المستفيد بردِّ القيمة الاسمية المثبتة في الورقة للبنك إذا لم يدفعها المدين الأصلي عند حلول أجل استحقاق هذه الورقة.
وذكر المؤلف أن الذي ساعد على انتشار خصم الأوراق التجارية انتشارًا كبيرًا، هو أنه يمثل للبنوك حقلاً مهمًّا من حقول الاستثمار القصير الأجل، القابل للتصفية التلقائية، باعتبار أن آجال الأوراق التجارية لا تزيد في الغالب عن ستة أشهر على الأكثر، وهذا ما جعل البنوك تخصص لها قسمًا خاصًّا بها، كما تمكِّن طالب الخصم من الحصول على المال اللازم له نقدًا، وتلبي له حاجاته الحالَّة بدلاً من الانتظار إلى أجل استحقاق الورقة.
قال: والراجح في تكييف عملية خصم الأوراق التجارية بالصورة التي تجريها البنوك في عصرنا الحاضر، سواء عند القانونيين أو فقهاء الإسلام المعاصرين، أنه قرضٌ بفائدة، والقرض بفائدة محرَّم شرعًا تحريمًا قاطعًا، بصريح نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبناء على ذلك يكون خصم الأوراق التجارية محرَّمًا شرعًا.
والبديل الذي يرجِّحه كثير من فقهاء الإسلام المعاصرين لعملية الخصم، هو بيع حامل الورقة التجارية للبنك بعوض غير نقدي، أو بعرَضٍ من العروض، وحينئذ تكون عملية الخصم من قبيل بيع الدَّين لغير من هو عليه بالعين، وبيع الدَّين لغير من هو عليه، أي البنك، بعينٍ جائزٌ شرعًا على الراجح من أقوال الفقهاء، ويعتبر هذا مخرجًا يستطيع به حامل الورقة أن يحصل على غرضه من غير وقوع في الربا، أي من غير وقوع في المحظور.
وقد جعل المؤلف موضوعه في فصلين تحتهما مباحث، وهما:
- التعريف بعملية خصم الأوراق التجارية وأضواء عليها.
- موقف الفقه الإسلامي من عملية خصم الأوراق التجارية.
والمؤلف مدرِّس الفقه المقارن بمحافظة الدقهلية في مصر.
المصدر: شبكة الألوكة.