مقالاتمقالات المنتدى

حكم شراء التمور والبضائع الإسرائيلية والاتجار بها

حكم شراء التمور والبضائع الإسرائيلية والاتجار بها

 

بقلم د. محمد يسري إبراهيم (خاص بالمنتدى)

 

س: ما حكم شراء التمر الاسرائيلي الذي غزى الأسواق العربية بأسماء معروفة، وهل تجوز التجارة فيه، علما بأن بعضه يكتب عليه أسماء دول أخرى تتعامل مع اليهود ثم تعيد تصديره؟

الجواب:
الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، وبعد
فإن علماء الأمة يفتون من قديم بمقاطعة الصهاينة سياسيا واقتصاديا، ومجاهدتهم عسكريا، ويحرمون التطبيع الاقتصادي وغيره، ويفتون بمقاطعة من تعدى على الثوابت والمحكمات الإسلامية، كالفرنسيين والهنود والدنماركيين فيما أساءوا به للإسلام ونبيه عليه السلام، ويستدلون لذلك بعموم آيات الجهاد وأحاديثه، وبعموم آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأحاديثه، وبما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من مجاهدة المشركين بالأموال، كجهادهم بالأيدي والألسنة،
وقد ثبت ذلك عنْ أنس أنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: جاهِدُوا المُشرِكينَ بِأَموالِكُمْ وأَنْفُسِكُم وأَلسِنَتِكُم. رواهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.
وبالمصالح المرسلة، وقواعد الفقه الكلية، ويستندون إلى فقه الواقع والتوقع والمآل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وغيرها من أنواع الأدلة، علاوة على كون تلك التمور خرجت من أرض مغصوبة، فلا يملكها الغاصب أصلا!
وهذا الحكم ينسحب على التمور والبضائع التي يصدرها العدو، وأما ينتجه أهل البلاد الأصليون من الفلسطين، فلا يتناوله هذا الحكم.
ومعلوم أنه ما من بلية ضربت العالم الاسلامي والعربي من الكيد والمكر والمؤامرات على الدين والمقدسات والعرض، والمال والأرض، إلا ويقال في سببها فتش عن الصهاينة!!
فما فعلوه ويفعلونه اليوم وأمس وغدا يوصد باب التعامل معهم في شأن من الشئون الاقتصادية أو المدنية أو السياسية أو العسكرية!
فحالهم كما قال الله تعالى:”ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا”
وبناء على ما تقدم فلا يجوز عندئذ خلاف أو اختلاف في منع بيع تلك التمور وشرائها واستيرادها، ولا ينبغي خلاف في وجوب التحذير من غزوها للأسواق العربية والإسلامية، ومنع التحايل على ترويجها، ولو عن طريق إعادة التصدير من الأردن أو غيرها من الدول كأمريكا.

والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى