الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وهي أحد أبرز صور التكافل المجتمعي بين المسلمين، وتنقسم من حيث الوجوب إلى، زكاة واجبة وهي الفريضة وبها نوعان: الأول: مرتبط بالأبدان وهو صدقة الفطر لأنها لا تتعلق بمال مخصوص بل تتعلق بالشخص المسلم القادر على أدائها، الثاني: زكاة الأموال وهى تتعلق بالأموال بأنواعها بشروط ومقادير محددة، أما النوع الثاني من الزكاة فهي زكاة التطوع، من فعلها أثيب عليها ثوابًا عظيمًا، ومن لم يفعلها لن يؤثم على تركها، ومن الزكاة المفروضة زكاة المال، أيًا كانت صورته، سواء كان نقودًا أو أسهم في شركة تجارية أو عروضًا للتجارة.
دار الإفتاء الأردنية في فتوى لها ردًا على سؤال حول حكم زكاة الأسهم وتفاصيلها، أشارت إلى أنالأسهم حصة شائعة في ملكية الشركة المساهَم فيها، وبالتالي فمن اشترى أسهماً بقصد المضاربة بها، وجب عليه أن يزكيها زكاة عروض التجارة؛ لأنها حصة استثمارية في شركة، ففي نهاية كل حول يقيّم أسعار أسهمه بالقيمة السوقية، ويخرج 2.5% مقدار زكاتها.
وأضافت : أما إن اشترى الأسهم بنية الحصول على عائد سنوي -أو ما يسمى بالاستثمار طويل الأجل-فحينئذ يزكي أرباحه السنوية، ولكن ذلك لا يعفيه عما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، فكما هو معلوم أن السهم حصة شائعة من الملكية، والشركة قد تتضمن أصولاً ثابتة، وقد تتضمن نقوداً وديوناً، وبالتالي يجب عليه التحري بحسب الإمكان ما يقابل أسهمه من موجودات زكوية كالنقود والديون وعروض التجارة إن وجدت، ويضم ذلك إلى الأرباح التي حصلها، ثم يزكي ذلك كله بمقدار ربع العشر (2,5%).
فإذا كانت الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونُها موجوداتها، ولم يكن قد قصد المضاربة بالأسهم، فلا تجب حينئذ زكاة؛ لعدم وجود موجودات زكوية، وعدم تحقق أرباح.
واختتمت دار الإفتاء الأردنية فتواها بما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة عشر ما نصه: “إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء، ولم تزك أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى، ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركات ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار رقم 28 (3 /4) من أنه يزكي الريع فقط، ولا يزكي أصل السهم”.
(الملتقى الفقهي)