كتب وبحوث

حكم الأغلبية (الجزء الثالث): الترجيح بالكثرة عند العلماء

بقلم د. أحمد الريسوني

المجال العلمي الصرف، هو أقل المجالات خضوعا للكثرة والأكثرية، لأن الكلمة فيه إنما هي للدليل والبرهان، ولأن العبرة فيه بأصحاب الاختصاص وبالمبرزين في كل اختصاص، ولأن هذا المجال ينبغي أن يتمتع بأقصى درجات الاستقلال والتحرر، ومن ذلك تحرره من هيمنة الأغلبية وضغطها، واستقلالُه عن رأيها وميلها.

ومع هذا كله فإن العلماء اعتبروا الكثرة والأكثرية، مرجحا في عدد من المواضع والحالات. وهم حين قرروا هذا إنما قرروه استجابة لقواعدهم، وتمشياً مع مناهجهم.

1– الترجيح بالكثرة في مجال الرواية

الرواية إذا جاءت من ذوي العدالة والضبط، فهي مقبولة لازمة، سواء كانوا كُثراً، أو قلةً، أو أفرادا، ولكن هذا بشرط ألا يوجد أي مطعن أو معارضة للمروي ذاته، كأن توجد رواية أخرى مناقضة لها، وهي أيضا صادرة عن أهل العدالة والضبط. فإن وجدت لزم اللجوء إلى الترجيح. والمرجحات كثيرة، كما تقدم ذكره في مبحث الترجيحات.

ومن بين تلك المرجحات: الكثرة، قال الفخر الرازي: “الخبر الذي يكون رواته أكثر، راجحٌ على الذي لا يكون كذلك“[1].

وقد مثله الباجي بما رواه مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، عن النبي — صلى الله عليه وسلم -: “من مس ذكره فلا يصلِّ حتى يتوضأ.” فهذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي، عن النبي — صلى الله عليه وسلم — قال: “وهل هو إلا مضغة منك، أو بضعة منك”.

فبالحديث الأول تمسك المالكية وغيرهم من القائلين بانتقاض الوضوء من مس الذكر. وبالحديث الثاني تمسك الحنفية، فقالوا: لا ينتقض الوضوء منه. ويرد المالكية بقولهم: “ما استدللنا به أولى، لأنه رواه عن النبي — صلى الله عليه وسلم — جماعة منهم: أم حبيبة، وأبو أيوب، وأبو هريرة، وأروَى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد الله بن عمر[2]… وخبركم لم يروه إلا واحد، فكان خبرنا أولى“[3].

وذكر الباجي أمثلة أخرى تدل على أن الخبر يتقوى كلما زاد عدد رواته، ثم قال: “فثبت أن لكثرة العدد تأثيرا في الترجيح…“[4].

ورجح المالكية الإفراد بالحج وفضلوه على غيره، لكثرة رواته عن النبي — صلى الله عليه وسلم -. قال الشيخ أحمد بن الصديق يبين دليل المالكية في تفضيل الإفراد: “لأن الإفراد هو الأكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي — صلى الله عليه وسلم -، ورواته أخص بالنبي — صلى الله عليه وسلم -… ولأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد النبي — صلى الله عليه وسلم — أفردوا الحج وواظبوا عليه…“[5].

وذكر ابن النجار الحنبلي مثالًا آخر للترجيح بكثرة الرواة، وهو رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، قال: “ومن أمثلة ذلك: مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، عند ركوعٍ ورفعٍ منه. فروى إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، أن النبي — صلى الله عليه وسلم — كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود. وروى ابن عمر أنه — صلى الله عليه وسلم — كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. ورواه ـ كابن عمر ـ: وائل بن حجر، وأبو حميد الساعدي، في عشرة من الصحابة، منهم أبو قتادة، وأبو أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة. ورواه أيضًا: أبو بكر، وعمر، وعلي، وأنس، وجابر، وابن الزبير، أبو هريرة، وجمعٌ غيرهم، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابياً“[6].

2– لماذا الترجيح بالكثرة؟

قال الخطيب البغدادي: “ويرجح بكثرة الرواة لأحد الخبرين، لأن الغلط عنهم والسهو أبعد، وهو إلى الأقل أقرب“[7].

وقال أبو الحسين البصري: “وكثرة العدد قوة… لأن الرواة إذا بلغوا حدًا من الكثرة وقع العلم بخبرهم. فكلما قاربوا تلك الكثرة، قوي الظن لصدقهم، ولأن السهو والغلط مع الكثرة أقل، وكذلك الكذب“[8].

وبمثل عبارته قال أبو الخطاب الكلوذاني[9].

ويوضح الآمدي ذلك بقوله: “احتمال وقوع الغلط والكذب على العدد الأكثر أبعد من احتمال وقوعه في العدد الأقل، ولأن خبر كل واحد من الجماعة يفيد الظن. ولا يخفى أن الظنون المجتمعة كلما كانت أكثر، كانت أغلب على الظن، حتى ينتهي إلى القطع.“[10]

وتؤكد اعتبارَ العدد في الرواية شواهد من السنة وعملِ الصحابة، منها أن النبي — صلى الله عليه وسلم — لما سها في صلاته، وأخبره ذو اليدين أنه لم يُصلِّ سوى ركعتين، طلب — صلى الله عليه وسلم — التأكيد من الصحابة فأكدوا له ذلك…

ومنها أن أبا بكر، لما اخبره المغيرة بن شعبة بأن رسول الله أعطى الجدة السدس، طلب شاهدًا آخر على ذلك، فشهد به محمد بن سلمه.

ومنها أن عمر لما أخبره أبو موسى الأشعري بحديث الاستئذان ثلاثاً، طلب شاهدًا عليه، فشهد به أبو سعيد الخدري.

قال الباجي: “ولو لم يكن لكثرة العدد معنى، لم يطالب أبو بكر المغيرة ـ رضي الله عنهما ـ بمن شهد له، ولم يطالب عمر أبا موسى بذلك…“[11].

ويستشهد بعض العلماء على كون الكثرة معتبرة في الشرع بقوله تعالى: {أن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى} [البقرة: 282]. قال الشيرازي: “لأن قول الجماعة أقوى في الظن، وأبعد من التهمة، ولهذا قال تعالى: {أن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى}“[12].

وقال الآمدي: “ولهذا، فإنه لما كان الحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وآكدها، جعلت الشهادة عليه أكثر عددًا من غيره“[13].

ويتلخص من أقوال العلماء وتعليلاتهم لاعتبار الكثرة وترجيحها، أنها اعتبرت لكون احتمالات النسيان والغلط، والكذب، تكون معها أقل مما تكون مع الفرد ومع الأفراد الأقل. وأنه بقدر ما تزيد الكثرة، يتضاءل احتمال وقوع هذه الآفات، والعكس بالعكس.

وهذه الاعتبارات توجد، أو توجد نظائر لها، في سائر القضايا التي تحتاج إلى العلم والرأي والخبرة، فاتفاق الكثرة، أكثر سلامة، وأكثر صوابًا.

3– الترجيح بين الاجتهادات بالكثرة

وبناءاً على اعتبار أن الصواب، والسلامة من الخلل والزلل، يكونان أقل وجودًا مع كثرة الآراء، فقد نص عدد من العلماء على أن القول الذي يكون عليه أكثر العلماء، يكون أصوب وأرجح في الغالب. ولهذا اعتباره واتِّباعه مقدمًا على الذي قل قائله.

ويزداد الرجحان والحجية كلما اتسع الفارق العادي بين الأكثرية والأقلية، حتى يصل الأمر إلى حد وصف قول الأقلية أو الفرد بأنه قول شاذ.

وقد طبق العلماء الترجيح بالكثرة بين الاجتهادات، أول ما طبقوه، على اختلافات الصحابة. فنصوا بأشكال مختلفة على تفضيلهم لما قاله أكثر الصحابة، أو كثير منهم، على قول الأقل.

قال الشيرازي، وهو يتحدث عن اختلاف الصحابة: “وإن كان على أحد القولين أكثر الصحابة، وعلى الآخر الأقل، قدم ما عليه الأكثر، لقوله — صلى الله عليه وسلم — (عليكم بالسواد الأعظم)“[14].

ونقل البيهقي عن الإمام الشافعي أنه يقول عن اختلاف الصحابة: “فإن اختلفوا بلا دلالة[15]، نظرنا إلى الأكثر“[16].

وقال ابن القيم عن الخلفاء الراشدين: “فإن كان الأربعة في شق، فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق، فالصواب فيه أغلب“[17].

“وقال علي كرم الله وجهه: سألني أمير المؤمنين عمر عن الخيار[18]، فقلت: إن اختارت زوجها فهي واحدة، وهو أحق بها. وإن اختارت نفسها، فهي واحدة بائنة. فقال: ليس كذلك، إن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء فاتَّبعْتُه على ذلك. فلما خلص الأمر إلي. وعلمت إني أُسأل عن الفروج، عدت إلى ما كنت أرى. فقال له زادان: لَأَمْرٌ جامعتَ عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك، أحبُّ إلينا من أمر انفردت به، فضحك..“[19]

وذكر أبو الحسين البصري من بين المرجحات بين الخبرين المتعارضين: “أن يعمل أكثر السلف بأحد الخبرين ويعيبوا على من خالفه… لأن الأغلب أن الصواب يكون مع الأكثر“[20].

وقد قرر الشاطبي هذا المعنى بشكل أوسع وأعمق، وأطال في بيانه ونصرته[21].

وواضح من هذه الأقوال، أن قول الأكثر من الصحابة وغيرهم مفضل وراجح ـ بصفة عامة ـ على قول الأقل، وأكثر صوابا، وأهدى سبيلاً.

وقد تناول بعض الأصوليين المسألة من وجه آخر، وهو: هل يعتبر قول الأكثر إجماعاً أم لا؟ وهل يعتبر حجة ـ في حد ذاته ـ أم لا؟.

قال الإمام الغزالي: “الإجماع من الأكثر ليس بحجة مع مخالفة الأقل. وقال قوم: هو حجة. وقال قوم: إن بلغ عدد الأقل عدد التواتر، اندفع الإجماع، وإن نقص فلا يندفع“[22].

“وقد قال بعضهم: قول الأكثر حجة وليس بإجماع، وهو متحكم بقوله: إنه حجة، إذ لا دليل عليه. وقال بعضهم: مرادي أن اتباع الأكثر أولى. قلنا: هذا يستقيم في الأخبار، وفي حق المقلد إذا لم يجد ترجيحا بين المجتهدين سوى الكثرة…“[23].

فأما أن الأغلبية ليست إجماعاً، فأمر واضح، إلا ما يروى عن بعض العلماء أن مخالفة الواحد والاثنين لا تمنع انعقاد الإجماع.

وأما أن المجتهد لا يلزمه ـ في اعتقاده وقوله ـ اتباعُ الأكثر والقولُ بقولهم، فهو أيضًا واضح لا غبار عليه.

وفيما سوى هذا وذاك، هل يعتبر قول الأكثر حجة في حق عامة المسلمين؟ هذا مما اختلف فيه الأصوليون، كما هو واضح في كلام الغزالي. وقال الآمدي: “ومنهم من قال: إن قول الأكثر حجة، وليس بإجماع، ومنهم من قال: أن اتباع الأكثر أولى، وإن جاز خلافه“[24].

وقد أيد الغزالي الترجيح بالكثرة لعامة المسلمين، كما تقدم. ولكنه لم يسلم كون الأكثر حجة لأن اعتبار قولهم حجة، يستلزم أن يقول به حتى المجتهد الذي له رأي مخالف. وهذا يعطل الاجتهاد وحرية النظر والبحث.

وإذا كان جمهور الأصوليين يسلمون بهذا، فإن بعضهم نظر إلى المسألة من جانب خاص، وهو ما إذا كانت الأغلبية كبيرة جدًا، والمخالف قليل جدًا.

قال ابن الحاجب: “إذا خالف القليل، فليس بإجماع ولا حجة… إلا أن يكون الباقي[25] عددَ التواتر، والمخالف شذوذ… فالظاهر أنه حجة لا إجماع قطعي… وهو حجة لاشتماله على راجح أو قاطع، لأنه يبعد عادةً إجماع مثل هذا العدد الكثير ـ والمخالف شذوذ ـ على المرجوح…“[26].

وقد أيده شمس الدين الإصفهاني فقال: “ثم القائلون بكونه[27] ليس إجماعاً قطعاً، اختلفوا في أنه هل يكون حجة أم لا؟. فقال قوم: لا، وقال الآخرون: نعم. واختار المصنف (يقصد ابن الحاجب) الأخير، وقال: والظاهر أنه حجة، لأن أحد القولين لابد وأن يكون حقا. ويبعد أن يكون قول الأقل راجحاً، إذ الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحا. ولأن قوله عليه السلام: (عليكم بالسواد الأعظم) يدل على رجحان قول الأكثر. وإذا كان راجحاً، وجب العمل به، وإلا يلزم الترك للدليل الراجح والعمل بالمرجوح، وهو باطل“[28].

وإلى هذا ذهب الشريف التلمساني فقال: “إذا أجمع الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، على قول، وخالفهم واحد منه، فقد اختُلف في ذلك. والأظهر أنه حجة: لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر، أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب.

ومثاله: احتجاج أصحابنا على العول[29] في الفرائض، بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، إلا ابن عباس، وكاحتجاجهم على أن النوم المستغرق ينقض الوضوء بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على ذلك، إلا أبا موسى الأشعري“[30].

وكلام التلمساني وإن كان عن الصحابة، فإنه جار بأصله وفصله فيمن سواهم من المجتهدين، خصوصاً وأنه يعلل رأيه بقاعدة عامة، هي قوله: “يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر، أرجح مما تمسك به الجمهور الغالب”. وهي القاعدة التي عبر عنها شمس الدين الأصفهاني بقوله: “الغالب أن متمسك الواحد المخالف للجمع العظيم يكون مرجوحًا”.

وهذه القاعدة كما تنطبق على الواحد والاثنين في مخالفة الجمع العظيم، أو الجمهور، فإنها تنطبق بدرجة ما ـ على كل قلة في مخالفة الكثرة. ولهذا قال الإمام الشاطبي: “فليكن اعتقادك أن الحق مع السواد الأعظم من المجتهدين، لا من المقلدين“[31].

وعلى هذا الأساس، كثيرًا ما نجد العلماء يرجحون ويفضلون قولًا على آخر، واجتهادًا على غيره، لكثرة القائلين به، ولأن جمهور أهل العلم عليه…

فهذا ابن عبد البر ـ مثلًا ـ يخالف مذهبه المالكي القائل بأن وقوف عرفة في الحج، يجب أن يدخل فيه النهار والليل، وأن على الحاج أن يجمع بينهما. قال: “وعند جمهور العلماء، يجزئ النهار من الليل، إذا كان بعد الزوال، والليل من النهار لمن فاته الوقوف بالنهار. وبه أقول لحديث عروة بن مضرس[32]، ولأن أكثر أهل العلم عليه“[33].

وفي قراءة قوله عزَّ وجلَّ: {يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ} [النور: 24]، قرأ الجمهور (الحقَّ) بالنصب، على أنه نعت للدين. وقال أبو عبيد: “ولولا كراهة خلاف الناس، لكان الوجه الرفع“[34]. والرفع هنا يكون باعتبار (الحق) نعتًا لله تعالى.

فقد أحجم أبو عبيد عن تبني قراءة الرفع، واكتفى بالإشارة إلى وجاهتها، تجنبًا منه المخالفة للجمهور الأعظم الذي قرأ بالنصب. ورغم هذا، فإن القرطبي قد تعقبه وانتقده على ما أظهره من ميل إلى تصويب قراءة شاذة، فقال: “وهذا الكلام من أبي عبيد غير مرضي، لأنه احتج بما هو مخالف للسواد الأعظم“[35].

وفي مسودة آل تيمية “فصل: في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه حالة الفتوى”.

ونبقى مع القرطبي في مثال آخر رجح فيه قول الكثرة على قول القلة. ففي تفسير معنى الشفق، ذكر معنيين للمفسرين، ثم قال: “والاختيار الأول، لأن أكثر الصحابة والتابعين عليه…“[36].

وهكذا يظهر جليًا أن الاعتداد بالكثرة، واعتبارها مرجحًا، عند انتفاء مرجح أقوى، كان أمرًا مسلمًا من حيث المبدأ عند علمائنا. وإنما يقع التفاوت والاختلاف في الحالات التي تقدم فيها الكثرة والحالات التي لا تقدم فيها، وفي اعتبار الكثرة حجة، أو مجرد مرجح أولى من غيره.

————————————-

هوامش:

[1] المحصول: 2453.

[2] وزاد التلمساني: سعد بن أبي وقاص، وأم سلمة : انظر: (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ص 108)

[3] إحكام الفصول 737.

[4] نفسه 738.

[5] مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة 146.

[6] شرح الكوكب المنير 4÷629−632.

[7] الكفاية: 436.

[8] المعتمد: 2179.

[9] التمهيد 3204.

[10] الإحكام 4325.

[11] إحكام الفصول: 738.

[12] شرح اللمع 2658.

[13] الإحكام: 4325.

[14] شرح اللمع 2751.

[15] أي لم نجد دليلا يؤيد أحد الطرفين.

[16] عن أعلام الموقعين: 4122.

[17] أعلام الموقعين 4119.

[18] الخيار هو أن يخبر زوجته بين البقاء والفراق ويجعل الأمر بيدها. فهل يعتبر هذا منه بمثابة طلقة، فتعد طلقة ولو اختارت الزوجة البقاء، أم لا تعد طلقة إلا إذا اختارت الفراق؟ وفي هذه الحالة، هل تعد الطلقة رجعية أم بائنة؟.

[19] أعلام الموقعين 1216.

[20] المعتمد : 2182.

[21] انظر الموافقات: 3÷56−77.

[22] المستصفى 1186.

[23] نفسه: 187.

[24] الإحكام : 3336.

[25] أي الأغلبية المتفقة من المجتهدين.

[26] أي الأغلبية المتفقة من المجتهدين.

[27] أي قول الأكثرين.

[28] بيان المختصر: 1÷556−557.

[29] العول: هو أن تكون أسهم الورثة أكثر من أصل الفريضة، فتعول المسالة إلى سهام الفريضة، ويدخل النقصان على أصحاب الفريضة بقدر حصصهم.

[30] مفتاح الوصول: 145.

[31] الموافقات: 4173.

[32] حديث عروة بن مضرس الذي يشير إليه، فيه أنه قال: “أتيت رسول الله بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت يا رسول الله: إنى جئت من جبال طيء، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي. والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا، حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك، بعرفة ليلا أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه”، قال صاحب المنتقى: رواه الخمسة، وصححه الترمذي. (نيل الأوطار: 558).

[33] الكافي 1359.

[34] تفسير القرطبي 12210.

[35] نفسه 210 – 211.

[36] تفسير القرطبي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى